Réf
59749
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6274
Date de décision
18/12/2024
N° de dossier
2024/8225/5438
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Rejet de la demande, Plainte pénale, Ordonnance d'injonction de payer, Lettre de change, Faux en écritures, Exécution provisoire, Contestation sérieuse, Confirmation du jugement, Arrêt d'exécution, Action publique, Absence de motif sérieux
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de suspension de l'exécution d'une ordonnance de paiement fondée sur des lettres de change, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la suspension pour cause de contestation sérieuse. L'appelant soutenait l'existence d'une telle contestation, tirée de l'invalidité formelle des effets de commerce et du dépôt d'une plainte pénale pour faux, usage de faux et abus de confiance à l'encontre du créancier. La cour retient que le simple dépôt d'une plainte pénale ne constitue pas, en soi, un motif suffisant pour justifier la suspension de l'exécution. Elle précise, au visa de l'article 10 du code de procédure pénale, qu'une telle suspension n'est envisageable que si la plainte a effectivement déclenché l'action publique, ce qui n'était pas démontré. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve d'une contestation reposant sur des éléments juridiques et factuels probants, la demande de suspension est jugée infondée. Le jugement du tribunal de commerce est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد بوزيدي (ب.) بواسطة دفاعه ذ/ الطاهر البركوي بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 10/10/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 13/04/2023 تحت عدد 1566 في الملف رقم 867/8217/2023 و القاضي في الشكل: بقبول الطلب و في الموضوع برفضه وتحميل رافعه الصائر.
في الشكل:
و حيث قدم الاستئناف وفقا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن السيد بوزيدي (ب.) تقدم بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 2023/03/13 ، يعرض فيه أنه يرغب في إيقاف الأمر الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 10/01/2023 تحت عدد 28 في الملف عدد 28/8102/2023 والذي قضى عليه بأدائه للسيد محمد (أ.) مبلغ 800,000,00 درهم بما فيه أصل الدين والفائدة القانونية من تاريخ الاستحقاق الى يوم الاداء والصائر وشمول هذا الأمر بالنفاذ المعجل، مؤسسا طلبه على أن الأمر المذكور جاء مجانبا للصواب لصدوره في غيابه ودون الادلاء بدفوعاته، كما سيتجلى من خلال مناقشة أسباب التعرض الواردة في مقال التعرض المرفق مما يؤكد وجود منازعة جدية قانونية وفعلية في الكمبيالتين، كما أن هناك شكاية مقدمة الى السيد وكيل الملك في شأن التزوير واستعماله في شان الكمبيالتين، وإن تنفيذ الحكم من شأنه الاضرار به ملتمسا ايقاف التنفيذ او تأجيله موضوع ملف التنفيذ عدد 41/8510/2023 الى حين البث في الموضوع، مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
و صدر الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث يتمسك المستأنف بكون مقاله بطلب ايقاف التنفيذ كان يرمي من ورائه الى عدم حرمانه من دفوعاته وكذا عدم الاضرار بمصالحه لوجود اولا منازعة جدية وقانونية في الكمبيالتين والتي تتجلى في الكمبيالتين غير مملوءتين بخطه و ان البيانات المنصوص عليها قانونا لقبول الكمبيالة وجعلها قابلة للصرف غير مملوءة وغير مبررة مخالفة بذلك مقتضيات الفصل 159 من مدونة التجارة و عدم ذكر تاريخ الاصدار و عدم ذكر السبب و اسم الامر بالدفعو اسم الأمر بالقبول و أنه غير مدين باي مبلغ لطالب التنفيذ و وجود شكاية من اجل خيانة الامانة والتزوير امام السيد وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط في حق طالب التنفيذ الذي قام بملأ الكمبيالتين واستعمالهما. وحيث ان المحكمة التجارية لم تأخذ بعين الاعتبار بهذه الدفوعات المثارة رغم ذلك رفضت طلب ايقاف التنفيذ تكون قد جانبت الصواب فيما قضى به ، لذلك يلتمس الغاء الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2023/04/13 تحت عدد 1566 في الملف عدد 2023/8217/867 فيما قضى به من رفض الطلب وتصديا الحكم وفق مقاله وتحميل المستأنف عليه الصائر.
و بجلسة 04/12/2024 أدلى نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية و التي جاء فيها حول عدم ارتكاز الطلب على أي أساس قانوني : ان المستأنف يدعي انه وفي اطار المعاملات التجارية التي تربط بينه وبين العارض وفي اطار الثقة المتبادلة قدم الكمبياتين كضمان مقابل أداء البضائع التي يتسلمها منه ، وبأنه قدمها له فارغة ، إذ تقدم الكمبيالة فارغة كضمان ذلك ان الكمبيالة جزءا لا يتجزأ من الأوراق التجارية التي تعتبر سندات قابلة للتداول تمثل دينا مستحقا في أجل محدد وتخضع لأحكام مدونة التجارة - المواد من 159 إلى 238 ، والكمبيالة سند يعطي بواسطته "الساحب" إلى شخص آخر يسمى "المسحوب عليه" أمرا بأن يدفع، في تاريخ معين، مبلغا محددا "لمستفيد" قد يكون الساحب نفسه، وليس ضمانا فقط للحفاظ عليها ضمن الوثائق دون ان تنتج آثارها القانوني والا لكان المشرع خصصها للضمان فقط و أنه بغض النظر على الإشكاليات ذات الطابع القانوني الذي تعرفه الكمبيالة سواء على مستوى شروط وأركان صحتها أو على مستويات أخرى كالتظهير والقبول وما إلى ذلك، صارت هذه الوسيلة أصبحت تثير إشكاليات جمة على مستوى الواقع إذ أنها أصبحت تستغل بشكل واضح من قبل بعض الأشخاص من أجل القيام بعمليات نصب وإحتيال مستغلين خلو هذه الورقة التجارية من بعض الإمتيازات التي تضمنها أوراق تجارية أخرى كالشيك و ان ماقام به المستأنف من نكران للدين وادعاء زورية الكمبيالتين يدخل ضمن نطاق النصب والاحتيال، و انه وخلاف لما يدعي المستأنف ، فان هذا الأخير دفع الكمبياتين مقابل دين نتج عن معاملة تجارية على إثرها تم تزويده بالبضائع وذلك من أجل تسديده في التاريخ المتفق عليه وحيث ان المبالغ المضمنة بالكمبيالتين هي مبالغ مستحقة للعارض ، بالإضافة الى أن الكمبياتين تتوفران على كل الشروط المتطلبة قانونا وموقعتين من قبل المستأنف ان الدين مستحق وان المستأنف لم يدلي بما يفيد أداء المبالغ التي بذمته بأية طريقة من الطرق رغم المطالبات العديدة التي لم يستجب لها و انه اذا كان فعلا ما يدعي المستأنف من صورية الدين وزوريةالكمبياتين ، فلماذا لم يبادر الى القيام بالاجراءات القانونية اللازمة في مواجهته ، بمجرد توصله بالإنذار بتاريخ 2022/10/19 ، أو حتى بمجرد تبليغه بتاريخ 2023/01/24 لسيما وان الكمبياتين بها مبالغ مهمة لا يمكن السكوت عنها ، الشيء الذي يوضح جليا عدم جدية كل الدفوعات المثارة من و أنه بالإضافة الى ذلك فان الادعاء بالزور ليس دفعا يستدعي القيام بإجراء ما ، وانما هو طعن يجب تقديمه في صورة دعوى عارضة أو أصلية وحيث أنه بالإضافة الى ذلك فانه برجوع المحكمة الى طلب المستأنف ستلاحظ انه جاء مجردا من اية أسباب قانونية و واقعية يمكن للمحكمة الاعتماد عليها للقول بجدية الطلب من عدمه ، ذلك أن تقديم الشكاية في حد ذاته لايعتبر مبررا للايقاف طالما ان صورة الشكاية المقدمة ضد العارض لا تفيد إقامة دعوى عمومية ضده من شأنها الثأثير على سير وجريات الدعوى الحالية بحسب مفهوم المادة 10 من قانون المسطرة الجنائية و أنه كذلك واعتبارا لكل ما سبق فان طلب إيقاف التنفيذ لا يجد مبرره القانوني و ان الحكم الابتدائي عندما قال برفض الطلب ، يكون قد علل حكمه تعليلا قانونيا صحيحا و سليما وكان صائبا فيما قضى به و أن كل ما أثاره المستأنف في هذا الطعن موضوعا مجرد كلام ملقى على عواهنه المراد منه الوقت والتملص من أداء الدين ، وأن المحكمة لا شك أنها ستقول برده وبعد التصدي الحكم بتأييد الحكم المطعون فيه في كل ما قضى به .
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 04/12/2024 ألفي بالملف مذكرة جوابية لنائبة المستأنف عليه فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 18/12/2024 .
محكمة الاستئناف
حيث تمسك الطاعن بأسباب الاستئناف المشار اليها أعلاه
و حيث انه برجوع المحكمة الى طلب المستأنف تبين انه جاء مجردا من اية أسباب قانونية و واقعية يمكن للمحكمة الاعتماد عليها للقول بجدية الطلب ، ذلك أن تقديم الشكاية في حد ذاته لا يعتبر مبررا للإيقاف طالما ان صورة الشكاية لا تفيد إقامة دعوى عمومية ضد المستأنف عليه من شأنها الثأثير على سير الدعوى الحالية بحسب مفهوم المادة 10 من قانون المسطرة الجنائية،
و حيث انه واعتبارا لكل ما سبق فان طلب إيقاف التنفيذ لا يجد مبرره القانوني و ان الحكم الابتدائي عندما قضى برفض الطلب ، يكون قد علل حكمه تعليلا قانونيا صحيحا و سليما وكان صائبا فيما قضى به و بالتالي يكون مستند الطعن غير مؤسس مما يتعين معه تأييد الحكم المطعون فيه و إبقاء الصائر على الطاعن اعتبارا لما أل إليه طعنه .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل :قبول الاستئناف
في الموضوع :برده و تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على عاتق الطاعن
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54709
Astreinte : les manœuvres dilatoires du débiteur caractérisent le refus d’exécuter justifiant la liquidation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2024
54935
Le recours en rétractation ne peut être accueilli que s’il se fonde sur l’un des cas limitativement énumérés par l’article 402 du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/04/2024
55095
Saisie mobilière : la demande en distraction du tiers propriétaire est rejetée si le procès-verbal de saisie ne permet pas d’identifier les biens revendiqués (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/05/2024
55259
Un titre exécutoire par provision est suffisant pour obtenir la validation d’une saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/05/2024
55355
Saisie-arrêt : la contestation du montant de la créance et l’ordonnance d’une expertise au fond ne caractérisent pas une contestation sérieuse justifiant la mainlevée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55447
Saisie conservatoire : la mainlevée pour inaction du créancier est écartée lorsque la saisie est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
55613
La contradiction entre les motifs et le dispositif d’un arrêt constitue un cas d’ouverture du recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024