Réf
59487
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6087
Date de décision
09/12/2024
N° de dossier
2024/8205/5124
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Traduction des pièces, Résiliation du contrat, Redevances de gérance, Obligations du gérant, Langue des documents, Gérance libre, Fonds de commerce, Expulsion, Demande additionnelle, Défaut de paiement, Application du droit commun du bail
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'obligation d'utiliser la langue arabe en procédure et les conditions de la sanction de l'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, en résolution et en expulsion.
L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande au motif que les pièces contractuelles étaient rédigées en langue française et, d'autre part, l'absence de manquement justifiant la résolution au regard de la durée fixe du contrat. La cour écarte le moyen tiré de la langue des documents, en rappelant qu'en application de l'article 14 de la loi sur l'organisation judiciaire, la demande de traduction d'une pièce constitue une simple faculté pour le juge et non une obligation, dès lors que ce dernier est en mesure d'en comprendre le contenu.
Sur le fond, la cour retient que le défaut de paiement des redevances constitue une inexécution contractuelle justifiant la résolution du contrat, qualifié de location d'un bien meuble incorporel, sur le fondement de l'article 692 du dahir des obligations et des contrats, sans qu'il soit nécessaire d'attendre le terme convenu. Le jugement est en conséquence confirmé, la cour y ajoutant la condamnation de l'appelant au paiement des redevances échues en cours d'instance au titre de la demande additionnelle.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها الأستاذ امحمد (ن.) بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ04/10/2024تستأنف بمقتضاه الحكم الابتدائي عدد8731 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ/07/202417في الملف عدد6441/8205/2024القاضي في منطوقه في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع بأداء المدعى عليها للمدعي مبلغ 72.000,00 درهم عن واجبات التسيير و بفسخ عقد التسيير الحر و إفراغ المدعى عليها من الصل التجاري الكائن بالرقم 78 زنقة الأمير مولاي عبد الله الدارالبيضاء هي و من يقوم مقامها مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل فقط فيما يخص أداء واجبات التسيير و تحميلها المصاريف و رفض باقي الطلبات.
وحيث تقدم المستأنف عليه بمذكرة جوابية مع مقال إضافي مؤدى عنها الرسوم القضائية بتاريخ 30/10/2024 يلتمس من خلالها الحكم على الطاعنة بآدائها له واجبات التسيير عن المدة من 01/03/2024 إلى 31/10/2024 و قدرها 144.000,00 درهم.
في الشكل :
في الاستئناف:
وحيث ان الحكم المستأنف بلغ للطاعنة بتاريخ26/09/2024 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال، وتقدمت باستئنافها بتاريخ04/10/2024 أي داخل الأجل القانوني، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف شكلا لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء.
في الطلب الإضافي:
حيث قدم الطلب افضافي مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه يعرض خلاله أن المدعي الى جانب ابنيه يوسف وصفية (د.) مالكين للأصل التجاري الكائن بالدار البيضاء الرقم 78 زنقة الامير مولاي عبد الله ، والمسجل بالسجل التجاري تحت عدد 433462 ، والمتمثل نشاطه في بيع الروائح ومواد التجميل وملحقاته وأنه منح هذا الأصل التجاري في إطار عقد تسيير حر الشركة ب.ب. بسومة شهرية قدرها 18.000,00 درهم ، تؤدى عند بداية الخامس من كل شهر على أكثر تقدير ، حسب الثابت من عقد التسيير الحرالمؤرخ والمصحح الإمضاء بتاريخ 2022/11/21 وان شركة "ب.ب." توقفت عن أداء الواجبات المستحقة ، وذلك عن اشهر نونبر ودجنبر 2023 وشهري يناير وفبراير 2024 مما ترتب بذمتها ما مجموعه 72000,00 درهم :18000 درهم × 4 أشهر = 72.000,00 درهم . وانه وفي إطار حث المدعى عليها على تسوية وضعيتها ، وجه لها إنذارا بأداء المبالغ المتخلذة بذمتها والبالغة 72000,00 درهم ، داخل اجل 15 يوما ، وإلا فانه سيلجا للقضاء للمطالبة بالأداء وفسخ عقد التسيير، وخاصة الفصل 12منهوان المدعى عليها توصلت بهذا الإنذار بتاريخ 2024/2/15 ، كما هو واضح من خلال الإنذار المرفق طيه وكذا محضر التبليغ المحرر من المفوض القضائي عبد الرحيم (س.) وانه بالرغم من توصل المدعى عليها بهذا الإنذار بتاريخ 15 فبراير 2024، فانها لم تر ضرورة لتسوية وضعيتها ، مما تكون معه حالة التماطل ثابتة فيحقها ، ملتمسا قبول المقال شكلا وموضوعا الحكم على المدعى عليها شركة ب.ب. بأدائها لفائدة العارض مبلغ 72000,00 درهم الممثل للواجبات المستحقة اعلاه والحكم بفسخ عقد التسيير الرابط بينها وبين العارض والمؤرخ في2022/11/21 والحكم تبعا لذلك بإفراغ المدعى عليها شركة ب.ب. من الأصل التجاري المسلم لها في إطار عقد التسيير الحر من قبل العارض، والكائن بالرقم 78 زنقة الأمير مولاي عبد الله الدار البيضاء ، والمسجل بالسجل التجاري تحت عدد 433462 ، هي ومن يقوم مقامها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع وشمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها كافة الصائر. مرفقا مقاله بصورة طبق الأصل لوكالة مصححة الامضاء بتاريخ 21/11/2021, صورة طبق الأصل لعقد تسيير حر مصحح الامضاء بتاريخ 21/11/2022, نموذج ج للسجل تجاري و انذار مع محضر تبيلغه مؤرخ في 15/02/2024.
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف المدعى عليها بواسطة نائبه بتاريخ 10/07/2024 والتي جاء فيها أن الوثائق المدلى بها من طرف المدعين محررة باللغة الفرنسية الشيء الذي يتعذر عليها إثارة دفوعاتها الشكلية وأن قانون 64-3 المؤرخ في 1965 ينص على توحيد المحاكم و مغربتها و تعريبها و بالرجوع إلى مقتضيات الفصل الخامس منه نجده ينص على أن اللغة العربية هي وحدها لغة المداولات و المرافعات و الأحكام بالمحاكم المغربية. وأنه بالرجوع إلى قرار وزير العدل رقم 65-414 الصادر بتاريخ 1965-06-29 الخاص باستعمال اللغة العربية أمام المحاكم و خصوصا الفصل الأول منه فإنه ينص على م ايلي أن تحرر باللغة العربية، ابتداء من فاتح يوليوز 1965 جميع المقالات و العرائض و المذكرات و بصفة عامة جميع الوثائق المتقدمة إلى مختلف المحاكم وأنه بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 14 من قانون التنظيم القضائي، فإنه ينص على مايلي"تظل اللغة العربية لغة التقاضي والمرافعات وصياغة الأحكام القضائية أمام المحاكم مع تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية طبقا لأحكام المادة 30 من القانون التنظمي رقم 16.26 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية. تقدم الوثائق والمستندات للمحكمة باللغة العربية وفي حالة الإدلاء بها بلغة أجنبية يمكن للمحكمة، تلقائيا أو بناء على طلب الأطراف أو الدفاع، أن تطلب تقديم ترجمة لها إلى اللغة العربية مصادق على صحتها من قبل ترجمان محلف كما يمكن للمحكمة ولأطراف النزاع أو الشهود الاستعانة أثناء الجلسات بترجمان محلف تعينه المحكمة تكلف شخصا بالترجمة بعد أن يؤدي اليمين أمامها." وأنه بالرجوع إلى الفقرة الأخيرة من الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية فإنها تنص على ما يلي '' يطلب القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية عند الاقتضاء تحديد البيانات غيرالتامة أو التي وقع اغفالها." ، ملتمسة الحكم بعدم قبول الطلب شكلا وبصفة احتياطية حفظ حقها في إثارة دفوعاتها في الشكل و الموضوع متى أمرت المحكمة بترجمة الوثائق المدلى بها من طرف المدعين إلى اللغة العربية وتحميل المدعين الصائر.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة أنها بناء على ما ورد في الحكم المستأنف من حيثيات فإنها تثير ما يلي أنه سبق للعارضة في مذكرتها الموضوعة بجلسة 10-07-2024 أن أثارت مجموعة من الدفوعات المتعلقة بالوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليهم المحررة باللغة الفرنسية ملتمسة ترجمتها إلى اللغة العربية حتى يتسنى لها إبداء أوجه دفوعاتها لا من حيث الشكل و لا من حيث الموضوع وأن دفوعات العارضة ارتكزت على قانون 64-3 المؤرخ في 1965 الذي ينص على توحيد المحاكم و مغربتها و تعريبها وكذلك على قرار وزير العدل رقم 65-414 الصادر بتاريخ 29-6- 1965 الخاص باستعمال اللغة العربية أمام المحاكم و خصوصا الفصل الأول منه فإنه ينص على ما يلي " أن تحرر باللغة العربية، ابتداء من فاتح يوليوز 1965 جميع المقالات و العرائض و المذكرات و بصفة عامة جميع الوثائق المتقدمة إلى مختلف المحاكم" ، كما أن العارضة أشارت إلى مقتضيات الفصل 14 من قانون التنظيم القضائي الذي ينص على ما يلي تظل اللغة العربية لغة التقاضي و المرافعات و صياغة الأحكام القضائية أمام المحاكم مع تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية طبقا لأحكام المادة 30 من القانون التنظيمي رقم 16.26 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم و في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية. تقدم الوثائق والمستندات للمحكمة باللغة العربية و في حالة الإدلاء بها بلغة أجنبية يمكن للمحكمة، تلقائيا أو بناء على طلب الأطراف أو الدفاع، أن تطلب تقديم ترجمة لها إلى اللغة العربية مصادق على صحتها من قبل ترجمان محلف كما يمكن للمحكمة و لأطراف النزاع أو الشهود الاستعانة أثناء الجلسات بترجمان محلف تعينه المحكمة تكلف شخصا بالترجمة بعد أن يؤدي اليمين أمامها . " وأنه بالرجوع إلى الفقرة الأخيرة من الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية فإنها تنص على ما يلي" يطلب القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية عند الاقتضاء تحديد البيانات غير التامة أو التي وقع اغفالها." والتمست العارضة من المحكمة الأمر بعدم قبول الطلب شكلا و بصفة احتياطية أنه في حالة ما إذا لم تأخذ المحكمة بالدفع الشكلي المثار فإنها التمست حفظ حقها في إثارة دفوعات في الشكل و في الموضوع أنه كان لزاما على المحكمة الإجابة على دفوعات العارضة إلا أنها لم تقم بذلك وأن الحكم المستأنف أتى غير معلل بل نجده ارتكز على ما ورد في مقال المستأنف عليهم لا غير وأن عدم الجواب على دفوعات العارضة يجعل الحكم ناقص التعليل من الوجهة القانونية و يعتبر إخلالا بحقوق الدفاع وأن الاجتهادات القضائية المتواترة تعتبر أن عدم الجواب على الدفوعات المثارة من أحد اطراف الدعوى تعتبر ناقصة التعليل و بالتالي تكون معرضة للنقض وأن العارضة تؤكد دفوعاتها المثارة في المرحلة الابتدائية لجديتها خصوصا و أنه متى كانت الترجمة من أي طرف دون ترجمة السيد الخبير فإنها تكون غير سليمة ولا يعتد بها وأن العارضة تتمسك بضرورة ترجمة تلك الوثائق حتى يتسنى لها إثارة دفوعاتها لا من حيث الشكل و لا من حيث الموضوع وأنه في غياب ذلك يكون الحكم المستأنف جانب الصواب و أن الطلب غير مقبول شكلا و يتعذر على العارضة إثارة دفوعاتها وأنه تأكيدا لما سبق ويتعين إلغاء الحكم المستأنف في ما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب وأنه في حالة ما إذا لم تأخذ المحكمة بالدفوعات المثارة فإنها تثير ما يلي أن العارضة حاولت ترجمة الوثائق المحررة باللغة العربية و المدلى بها من طرف المستأنف عليهم حسب اجتهادها و قراءتها لبنود الاتفاق وأنه رغم ترجمتها كما تمت الإشارة إلى ذلك، فإنه تبين للعارضة بأن العقد المبرم بين الطرفين هو عقد تسيير حر يخضع لعدة شروط منصوص عليها في مدونة التجارة و قانون الالتزامات و العقود وأن الإنذار الموجه للعارضة يتنافى مع مقتضيات المادة 4 من العقد الذي ينص على أن مدة التسيير تستمر لمدة 5 سنوات تبتدئ من 15-11-2022 و تنتهي يوم 20-11-2027 وأن الإنذار الموجه للعارضة يتعارض مع ما هو منصوص عليه في عقد التسيير ذلك أنه كان لزاما على المستأنف عليهم الإشارة إلى أن الأجل هو 3 أشهر كما أنه لا يوجد بالعقد أي جزاء في حالة عدم الأداء و لا يترتب عن ذلك فسخ عقد التسيير الحر وأنه متى اختل شرط من شروط العقد فإن الإنذار يكون عديم الأثر القانوني في مواجهة العارضة وأنه كان لزاما على المستأنف عليهم الإشارة في الإنذار إلى الاجل المنصوص عليه في العقد وأن فسخ عقد التسيير لا يتم إلا بعد مرور 5 سنوات حسب ما هو مضمن في بنود العقد التسيير الحر وأنه لا مجال لتطبيق أجل 15 يوما في نازلتنا هذه وأن العارضة مستعدة لأداء ما بذمتها من واجبات ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا أساسا القول والحكم بالغاء الحكم المستأنف في ما قضى به و الحكم من جديد برفض الطلب وفق ما هو مضمن في مذكرة العارضة الجوابية الموضوعة بجلسة 10-07-2024 وإحتياطيا إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض طلب فسخ عقد التسيير الحر لمخالفته ما هو مسطر فيه حسب بنود الاتفاق وتحميل المستأنف عليهم الصائر.
أرفق المقال ب: نسخة تبليغية للحكم المستأنف وطي التبليغ.
وبناء على المذكرة الجوابية مع طلب إضافي المدلى بها من دفاع المستأنف عليه بجلسة 11/11/2024عرض فيها أن المستأنفة أسست طعنها مجانبة الحكم للصواب لكون الوثائق المدلى بها رفقة المقال هي محررة باللغة الفرنسية، وكان على المحكمة الابتدائية ان تصرح بعدم قبول الطلب استنادا الى القانون 3.64 المؤرخ في 1965 ومن جهة ثانية دفعت بان الإنذار الموجه إليها يتنافى مع مقتضيات المادة 4 من العقد، وان فسخ عقد التسيير الحر ، لا يتم الا بعد مرور 5 سنوات حسبما ما هو مضمن في بنود عقد التسيير وحول التمسك بترجمة الوثائق فإن ما خفي عن الطاعنة هو أن الظهير المستدل به يشير الى ان اللغة العربية هي وحدها لغة المداولات والمرافعات والأحكام وان هذا الظهير تم تعديله لاحقا بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.22.38 صادر بتاريخ 30 من ذي القعدة 1443 ، الموافق 30 يونيو 2022 المتعلق بالتنظيم وذلك في فصله 14 والذي نص على ما يلي " تظل اللغة العربية لغة التقاضي والمرافعات، وصياغة الأحكام القضائية أمام المحاكم ، مع تفعيل الطابع الرس تفعيل الطابع الرسمي للامازيغية طبقا لأحكام المادة 30 من القانون التنظيمي رقم 26.16. المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للامازيغية وكيفية إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية وتقدم الوثائق والمستندات للمحكمة باللغة العربية ، وفي حالة الإدلاء بها بلغة أجنبية ، يمكن للمحكمة تلقائيا أو بناءا على طلب الأطراف أو الدفاع ، أن تطلب تقديم ترجمة لها الى اللغة العربية ، مصادق على صحتها من قبل ترجمان محلف كما يمكن للمحكمة وأطراف النزاع أو الشهود الاستعانة أثناء الجلسات بترجمان محلف، تعينه المحكمة، أو تكلف شخصا بالترجمة بعد ان يؤدي اليمين" وبالتالي يظهر جليا ان المادة 14 أعلاه ، قد نصت على تقديم المقالات والمذكرات والعرائض للمحكمة باللغة العربية مع إمكانية وليس وجوب كما يزعم المدعي الإدلاء أمام المحكمة بالوثائق والمستندات وغيرها من وسائل الإثبات بأي لغة أخرى، ما لم تقرر المحكمة ضرورة الإدلاء بترجمتها للغة العربية مصادق على صحتها من قبل ترجمان محلف ، كما يمكن لأطراف النزاع الاستعانة بترجمان محلف تعينه المحكمة وتأتي مسألة الحسم في جدل الترجمة الذي طال أمده لسنوات الى ان دخل الظهير الشريف رقم 1.22.38 الصادر بتاريخ 30 يونيو 2022 حيز التنفيذ ، بمقتضى المادة 14 منه ، اعتمادا الى ان قرار قبول الوثائق غير المترجمة او رفضها وضرورة الإدلاء بترجمتها، لا يتم اتخاذه في الجانب العملي، إلا في مراحل متقدمة من النزاع ، وبالضبط عند دراسة القضية والوثائق المدلى بها ، وهو ما سيؤدي بالضرورة الى إطالة أجال الفصل في النزاعات. وقد استقر المجلس الأعلى سابقا (محكمة النقض حاليا) على القول بان نطاق لغة التقاضي إنما يشمل فقط، تطبيقا لقانون المغربة والتوحيد والتعريب ، المداولات والمرافعات والأحكام دون الوثائق وقد جاء في قرار للمجلس الأعلى بتاريخ 1992/06/17 "بأنه ليس الضروري اللجوء الى المترجم قصد ترجمة وثيقة ررة بلغة أجنبية الى العربية آنست القدرة على فهمها دون الاستعانة بالمترجم ومادا. العربية انما هي مطلوبة في المر المرافعات حرير المذكرات ، لا في تحرير العقود والاتفاقات" وجاء في قرار آخر صادر بتاريخ 1987/06/08 في الملف المدني عدد 93159 ما يلي " ان الإنذار بالإفراغ هو تعبير عن الإرادة بوضع حد لعقد الكراء، فهو تصرف قانوني ليس بإجراء من إجراءات الدعوى لهذا فهو غير مشمول بقانون تعريب القضاء الذي يقصر الأمر على المرافعات والمذكرات أثناء النظر في الدعوى ، ولا يشمل الوثائق التي يدلي بها ولهذا فان الإنذار بالإفراغ وان كان قد حرر باللغة الفرنسية فقد أدى الغاية منه" وتبعا لما سطر أعلاه ، يبقى دفع الطاعنة المتعلق بعدم استجابة الحكم لطلبها الرامي الى ترجمة الوثائق غير قائم على أي أساس قانوني ، خاصة ان الحكم علل بما فيه الكفاية الرد على هذا الدفع ومن جهة ثانية دفعت المستأنفة بكون الإنذار الموجه إليها يتنافى ومقتضيات المادة 4 من العقد الرابط بين الطرفين التي تنص على ان مدة التسيير تستمر لمدة 5 سنوات تبتدئ من 2022/11/1 وتنتهي يوم 2027/11/20 وان المستأنفة دفعت بما يناسبها، وأخذت من العقد ما شاءت ، وبالتالي فانه يتعين تذكيرها بان المادة 12 من العقد وخاصة في الفقرة الرابعة من هاته المادة ، انه في حالة عدم اداء قسط او عدة أقساط لواجبات التسيير ، فان المالك بإمكانه فسخ عقد التسيير الحر لعدم الأداء ومن جهة ثالثة وبخصوص دفع المستأنفة بأنه كان لزاما على العارض احترام اجل ثلاثة أشهر قبل اللجوء الى طلب الفسخ فان هذا الدفع مردود ، لكونه تم احترامه، وان الحكم أجاب عنه بما يكفي معللا بكون الطاعنة حاليا توصلت بالإنذار بالأداء تحت طائلة الفسخ، وتوصلت به بصفة قانونية بتاريخ 2024/02/15 بقي بدون جواب، وان الدعوى الرامية الى الأداء والفسخ لم تقدم الا بعد مرور اجل الثلاثة أشهر، وبالضبط بتاريخ 2022/5/28 ، كما توضح ذلك تاشيرة صندوق المحكمة على ظهر المقال الافتتاحي ويتعين رد هذا الدفع أيضا، ومعاينة اقرار الطاعنة بأنه لم تؤد إلى غاية يومه واجب الأقساط، بدليل إثباتها في مقالها الاستئنافي في الصفحة الأخيرة كونها مستعدة لاداء ما بذمتها من واجبات وحول الطلب الاضافي فان المستأنفة وإضافة الى كونها لم تؤد ما بذمتها بمقتضى الحكم من واجبات التسيير الحر عن الفترة المتعلقة بشهري نونبر و دجنبر 2023 وشهر يناير وفبراير 2024 والتي وجب فيها مبلغ 72000 درهم فان العارض وبمقتضى طلبه الإضافي الحالي يلتمس الحكم على المستأنفة بأدائها لفائدته واجبات التسيير اللاحقة المستحقة عن اشهر مارس ابريل، ماي يونيو، يوليوز، غشت شتنبر وأكتوبر 2024 ، والبالغ مجموعها حسب السومة الشهرية المحددة في 18000 درهم ، ما مجموعه 144000 درهم : (18000 درهم x 8 اشهر = 144.000,00 درهم ) ملتمسة رد استئناف الطاعنة وبتأييد الحكم المتخذ فيما قضى به وتحميل الطاعنة الصائر وفي الطلب الإضافي سماع الحكم على شركة ب.ب. بأدائها للعارض واجبات التسيير عن أشهر مارس ، ابريل، ماي، يونيو ، يوليوز ، غشت ، شتنبر ، أكتوبر 2024، بمبلغ 144.000,00 درهم (بسومة شهرية قدرها 18000,00 درهم ) و تحميل الطاعنة كافة الصائر.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 02/12/2024عرض فيها أن ما أثاره المستأنف عليه في الجانب المتعلق بترجمة الوثائق لا يمت للنازلة بصيلة و أن الاجتهادات المشار إليها لا تنطبق على وقائع النازلة وأن دفوعات العارضة المثارة في مقالها الاستئنافي سواء في الشكل أو في الموضوع هي دفوعات مدعمة بحجج و بنصوص، وهي دفوعات قانونية و واقعية لم يجب عليها المستأنف عليه وأنه تبعا لذلك يتعين رد دفوعات المستأنف عليه لعدم جديتها و القول والحكم وفق مقال العارضة الاستئنافي مع الاشهاد لها بأنها مستعدة لأداء جميع الواجبات الكرائية المترتبة بذمتها ، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا فيما يخص الطلب الإضافي الإشهاد للعارضة بأنها مستعدة لأداء الواجبات الكرائية المترتبة بذمتها وموضوعا رد دفوعات المستأنف عليه الواردة في مذكرته الجوابية والحكم وفق مقال العارضة الاستئنافي وتحميل المستأنف عليه الصائر.
وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها الجلسة المنعقدة بتاريخ02/12/2024 حضر نائب الطاعنة بمذكرة تسلم نائب المستأنف عليها نسخة منها،فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة09/12/2024.
محكمة الاستئناف
في الاستئناف:
حيث أسست الطاعنة الاستئناف على الأسباب المفصلة أعلاه.
وحيث تمسك المطعون ضده بدفوع الطاعنة لا ترتكز على أساس و الحكم المستأنف معلل وفقا للفصل 50 من ق م م و أنها لم تؤد ما بذمتها من واجبات إلى غاية تاريخه.
وحيث إنه لئن كان الفصل 5 من قانون المغربة والتعريب والتوحيد ينص على كون اللغة العربية هي وحدها لغة المداولات والمرافعات أمام المحاكم المغربية فإن الادلاء بمجموعة من العقود محررة باللغة الفرنسية لا يعيب الطلب، ما دام أن المرافعة و تحرير المذكرات والملتمسات تمت امام المحكمة باللغة العربية، وما دام ان المحكمة عندما تم الادلاء امامها بوثائق محررة باللغة الفرنسية ولا علاقة لها بالمرافعات والملتمسات الموجهة للمحكمة آنست في نفسها القدرة على فهم لغة تلك الوثائق وبالتالي لم تكن بحاجة الى ان تطلب من الطرف الذي أدلى بها ترجمة رسمية لها إلى اللغة العربية، خاصة وان المستأنفة لم تثبت ان ما اقدمت عليه محكمة الدرجة الأولى من ترجمة لتلك الوثائق من اللغة الفرنسية الى اللغة العربية ترجمة خاطئة وكان لها تأثير على قرار المحكمة، وهو ما ينسجم مع مقتضيات المادة 14 من قانون التنظيم القضائي التي أعطت للمحكمة إمكانية طلب الترجمة و لم تلزمها بذلك سيما أن الأمر في نازلة الحال بعقد التسيير الحر المبرم بين طرفيه باللغة الفرنسية و هو ما يفترض معه علم و اطلاع الطاعنة عليه و على بنوده مادام أنها وقعت عليه وبالتالي فالدفع يظل ساقطا عن درجة الاعتبار ويتعين رده.
وحيث بشأن ما أثارته الطاعنة من كون مدة العقد حددت في خمس سنوات و بعدم احترام اجل الإخطار، فإن الدعوى مقامة بناء على ثبوت الإخلال بتنفيذ الالتزام من جانب الطاعنة و المتمثل في عدم وفائها بواجبات التسيير داخل الأجل و رغم الإنذار الموجه لها، و أن بثبوت الإخلال بالالتزام وفقا للفصلين 254 و 255 من ق ل ع، فإن المطعون ضده يكون في حل منضرورة انتهاء مدة العقد او منح الطاعنة أي أجل للإخطار، إذ أن مقتضيات الفصل 692 من ق ل ع تعطي للمكري الحق في فسخ العقد في مثل هذه الحالة، و أنه باعتبار عقد التسيير الحر هو عقد كراء لمنقول معنوي يتمثل في الأصل التجاري وفقا للمادة 80 من مدونة التجارة، فإن مقتضيات الفصل 692 تكون واجبة التطبيق في نازلة الحال و تكون بذلك الأسباب المؤسس عليها الاستئناف غير مبرر واقعا و قانونا و حق معه تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على الطاعنة.
في الطلب الإضافي:
حيث يلتمس المستأنف عليه بموجب الطلب الإضافي الحكم على المستأنفة بآدائها له واجبات التسيير المتعلقة بالمدة من 01/03/2024 إلى 31/10/2024.
وحيث إن المستأنفة بصفتها مكترية ملزمة بآداء واجبات التسيير للأصل التجاري المسلم لها تنفيذا للالتزام الواقع على عاتقها مقابل انتفاعها من العين المكراة وفقا لمقتضيات الفصل 663 من ق ل ع، وأنه بثبوت العلاقة التعاقدية و عدم ثبوت وفاء المستأنفة بالتزامها وفقا لمقتضيات الفصل 400 من قانون الالتزامات و العقود، ومادامت المدة المطلوبة واجبات التسيير عنها تمتد من 01/03/2024 إلى 31/10/2024، وأن السومة الشهرية هي 18.000,00 درهم فيكون مجموع واجبات التسيير المستحقة عن 8 أشهر هو 144.000,00 درهم، و انه يتعين معه الحكم على الطاعنة بآداء المبلغ المذكور عن المدة أعلاه مع تحميلها الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:
في الشكل :بقبول الاستئناف و الطلب الإضافي.
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على رافعه.
و في الطلب الإضافي: بآداء المستأنفة شركة ب.ب. لفائدة المستأنف عليه مبلغ 144.000,00 درهم عن واجبات تسيير المدة من 01/03/2024 إلى متم أكتوبر 2024 و تحميله الصائر.
65888
Le paiement de factures successives et identiques pour une même prestation de fourniture ouvre droit à restitution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65864
L’accord verbal de gestion d’un fonds de commerce, non conforme aux exigences du Code de commerce, constitue un contrat de gestion ordinaire résiliable pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65863
Facture commerciale : L’absence de contestation par le débiteur dans le cadre d’une relation commerciale vaut acceptation tacite et preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
65862
Liberté de la preuve commerciale : une facture non acceptée et des courriels ne constituant que des négociations sont insuffisants pour établir l’existence d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65861
Marché de travaux à forfait : le maître d’ouvrage est tenu de payer les travaux supplémentaires réalisés dont il a bénéficié, sous déduction du coût de réparation des malfaçons imputables à l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65854
Action en paiement : L’irrecevabilité de la demande est justifiée par la discordance des références entre les pièces comptables produites et la créance réclamée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65852
Contrat de gérance : L’aveu du propriétaire du fonds sur la réduction de la redevance fait obstacle à la demande de résiliation pour défaut de paiement du montant initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/09/2025
65848
Le débiteur qui prétend avoir payé une dette constatée par jugement doit prouver que les effets de commerce remis au créancier se rapportent à cette dette et non à une transaction distincte et ultérieure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65846
Crédit-bail : La clause résolutoire pour non-paiement d’une échéance entraîne l’exigibilité immédiate de la totalité de la dette (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025