Réf
70092
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
297
Date de décision
27/01/2020
N° de dossier
2019/8202/4592
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Sanction procédurale, Rejet de l'appel, Procédure d'appel, Preuve du paiement, Mesure d'instruction, Frais d'expertise, Expertise judiciaire, Défaut de consignation, Contestation de créance commerciale, Confirmation du jugement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de consignation des frais d'une expertise ordonnée à la demande de l'appelant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base d'un premier rapport d'expertise.
L'appelant contestait ce rapport et sollicitait une contre-expertise pour prouver le paiement de la créance entre les mains d'un tiers, fournisseur du créancier. La cour, après avoir ordonné par arrêt avant dire droit la mesure d'instruction sollicitée, constate le défaut de versement de la provision par l'appelant malgré sa mise en demeure.
Faisant application des dispositions de l'article 56 du code de procédure civile, elle décide de ne pas tenir compte de cette mesure. La cour retient que l'appel, privé du moyen de preuve qui en constituait le seul fondement, est devenu sans objet.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 16-9-2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 23-04-2019 حكم عدد 4109 ملف تجاري عدد 3546/8202/2018 والقاضي بأدائها لفائدة المدعية ( المستأنف عليها ) مبلغ 252213,00 درهم مع الفوائد القانونية والصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
سبق البث فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 1120 بتاريخ 16-12-2019.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليه تقدم بواسطة نائبه بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 03/04/2018 يعرض خلاله أنه تاجر وبائع السمك بالجملة، وأنه على إثر معاملة تجارية مع المدعى عليها سلمها مجموعة من السلع حددت قيمتها في مبلغ 237 213,00 درهم ، مضيفا أن المدعى عليها بعد توصلها بالسلع امتنعت عن أداء قيمتها رغم جميع المحاولات الحبية المبذولة معها، والتمس الحكم بأدائها لفائدته مبلغ237 213,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر، وارفق مقاله بفواتير تحمل توقيعه وبونات التسليم وانذار مع محضر التبليغ ونسخة من السجل التجاري.
وخلال جلسة 15/5/2018 تقدمت المدعى عليها بمذكرة جوابية جاء فيها : ان المدعى عيلها تشتغل وسيطا تجاريا يقوم بتسليم البضائع ويتسلم بونات أو يوقع عليها بعد أن يتم أداء قيمتها نقدا لفائدة مزوده الرئيسي السيد المدعو ابراهيم (إ.)، ومن حيث الموضوع فإن الوثائق المدلى بها عبارة عن بونات من توقيع المدعي لا تحمل صفة بونات الطلب وغير موقعة من طرف المدعى عليها، وكذلك بونات التسليم مختلة من الناحية الشكلية لكون البعض من هذه البونات لا يحمل لا طابع العارضة ولا توقيعها والبعض الأخر لا يحمل توقيعها ، وانه من المعلوم فقها وقضاء ان الطابع لا يقوم مقام التوقيع وهو ما يتعين معه استبعاد هذه البونات لعدم حجيتها ، وان الفواتير التي تبقى نظامية لا تتجاوز قيمتها إلى 95 602,00 درهم، وأن هذه البونات وهذه الفواتير قد تم أداء قيمتها بواسطة كمبيالات وشيكات تم استخلاص قيمتها بواسطة السيد ابراهيم (إ.) صاحب شركة (إ. ف.) باعتباره المزود الرئيسي للمدعي، وان العارضة قد أدت جميع ما بذمتها ، والتمست الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع اساسا الحكم برفض الطلب واحتياطيا الحكم بإجراء خبرة حسابية تعهد إلى خبير مختص تكون مهمته بعد الاطلاع على الوثائق التي بحوزة الأطراف وكذا الفواتير المؤداة أو غير المؤداة للوقوف على وجود المديونية من عدمها واحتياطيا الحكم بإجراء بحث في النازلة للتأكد من صفة المدعي في التقاضي وعلاقته مع السيد ابراهيم (إ.).
وخلال جلسة 29/5/2018 تقدم نائب المدعي بمذكرة تعقيبية مع مقال إضافي جاء فيها أن الدفوع المثارة من طرف المدعية غير جدية، أن الوثائق المدلى بها من طرف المدعية غير جدية ، ان الوثائق المدلى بها من طرف المدعية تؤكد صفته في التقاضي، وحول الدفع بانعدام حجية الوثائق واداء بعض الفواتير زعم ان المدعى عليها لم توضح صفة المدعو ابراهيم (إ.) وعلاقته مع العارض حتى يتم قبول زعم المدعى عليها حول مجموع الأداءات البنكية المدلى بها من طرفها
وبناء على المذكرة التعقيبية المقدمة من طرف المدعى عليها والتي أكدت فيها ما جاء مذكراتها السابقة.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 26/06/2018 تحت عدد 959 و القاضي بإجراء خبرة حسابية تعهد للخبير المصطفى (م.) الذي أنجز تقريره في الموضوع .
وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات كان اخرها بجلسة 16/4/2019 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجز الملف للمداولة للنطق بها بتاريخ 23/4/2019 حيث صدر الحكم موضوع الطعن بالإستئناف.
فإستأنفته الطاعنة مستندة على الأسباب التالية:
حول العيوب التقنية التي شابت تقرير الخبرة وعجز السيد الخبير عن معالجة ملف القضية خلال المرحلة الإبتدائية، أنه فضلا على الخروقات الشكلية التي شابت تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير المصطفى (م.) ، فان هذا الأخير حين قيامه بالمهمة الموكولة اليه سرد في تقريره وقائع مغلوطة واستند على تصريحات المدعي غير المعززة باي اثبات وكان تقريره بعيدا عن الموضوعية ومبني على استنتاجات غير منطقية وخاطئة وهو ما لا يمكن معه اعتماده والإحتكام اليه للفصل في النازلة، وان المدعي قد صرح خلال جلسات الخبرة على ان هناك علاقة تجارية تربطه بالمدعى عليها شركة (س.) بحيث كان يزودها بالأسماك ، وكان الأداء يتم اما نقدا او عن طريق كمبيالات وشيكات يقوم بتسليمها لمزوده الرئيسي بسوق السمك المدعو ابراهيم (إ.) صاحب شركة (إ. ف.).
وأثناء جلسة الخبرة المنعقدة بتاريخ 22/01/2019 طالب الممثل القانوني للمدعى عليها المدعي بتسليمه الفاتورات المؤداة المتعلقة بالكمبيالات والشيكات التي تم استخلاص قيمتها بصفة فعلية في حساب ابراهيم (إ.) وحساب شركته (إ. ف.)، والبالغ مجموعها 226.900,00 درهم، كما طالب السيد الخبير في كتابه الموجه له بتاريخ 28/02/2019 والمدلى به ضمن وثائق الخبرة المنجزة بان يوجه استفسارا الى المدعي عزيز (ل.) عن هذه الأداءات الثابتة بالوثائق والكشوفات البنكية المدلى بها كي يقدم تفسيرا عن هذه الأداءات الثابتة بوثائق تتصف بالحجية القانونية، وان السيد الخبير لم يكلف نفسه عناء استفسار المدعي عن تلك الأداءات وتبريرها ولم يطالبه باي وثائق او فواتير نظامية حتى تكون خبرته مبنية على معطيات علمية وواقعية وموضوعية، بل اكتفى بمسايرة المدعي في جميع ادعاءاته المجردة من الإثبات وبقي مصرا على سلوك مسلك الإنحياز وعدم الحياذ والبعد عن التجرد والموضوعية، وعجز عجزا بينا في معالجة ملف هذه النازلة، وان تصريحات المدعي الفضفاضة والغامضة التي ليس لها ما يعضدها من الناحية القانونية والغير المعززة بالإثبات يقابلها وثائق ذات اهمية ادلت بها العارضة للسيد الخبير ابانت من خلالها على صدق دفوعاتها واثبتت حسن نيتها في التقاضي وهي الوثائق المرفقة بالمذكرة المسلمة للسيد الخبير بتاريخ 10/10/2018 التي تعتبر ذات اهمية بالغة تجاهلها السيد الخبير في تقريره رغم اهميتها في اثبات براءة ذمة المدعى عليها ولم يستطع المدعي نفيها بوسائل مقبولة من الناحية القانونية، ومع ذلك فان السيد الخبير لم يحتكم الى هذه الوثائق واستبعدها بصفة قطعية رغم كونها تشكل حججا قوية الإثبات وقرائن تفيد واقعة الأداء وتنفي واقعة المديونية، وان المستأنف عليها وفي جميع محرراتها السابقة خلال المرحلة الإبتدائية اكدت على ان الأداء بينها وبين المدعي السيد عزيز (ل.) كان يتم اما مباشرة نقدا او بواسطة شيكات وكمبيالات يتسلمها المدعي ثم يسلمها هو الأخر لمورده وممونه الرئيسي بسوء السمك المدعو ابراهيم (إ.) صاحب شركة (إ. ف.)، وهذا الأخير يقوم بدفع هذه الكمبيالات وهذه الشيكات اما في حسابه الشخصي او في حساب شركته، حيث يتم فعلا استخلاص قيمتها وليس منها أي شيك او كمبيالة ارجعت بدون اداء، وهذا هو الأمر الثابت من خلال الوثائق المدلى بها الى المحكمة وكذا الى السيد الخبير بمناسبة انجاز الخبرة المسلمة له بتاريخ 10/10/2018.
وان المحكمة ورفعا للبس الحاصل في هذه القضية اصدرت امرها التمهيدي لإجراء خبرة حسابية للتاكد من هذه المعطيات والزمت السيد الخبير للإحتكام الى الدفاتر المحاسبية والوثائق الرسمية والتحويلات البنكية وغيرها من الحجج المنتجة في تحقيق العدل بين طرفي النزاع، وانه برجوع المحكمة الى ما راج خلال جلسة الخبرة التي انعقدت بتاريخ 08/11/2018 بحضور السيد ابراهيم (إ.) صاحب شركة (إ. ف.) باعتباره طرفا مهما وحضوره وتصريحه مهم كذلك في تحقيق هذه الدعوى قد صرح للسيد الخبير في مستهل استجوابه وكان تصريحه واضحا جدا ولالبس فيه على انه لا تربطه بالمستأنف عليها شركة (س.) اية علاقة تجارية وانه كان يقوم بتزويد السيد عزيز (ل.) بالسمك والذي يقوم بدوره بتزويد مجموعة من الشركات ومن ضمنها شركة (س.) ، وقد اضاف بان الكمبيالات والتحويلات التي كان يتوصل بها من طرف شركة (س.) عن طريق السيد عزيز (ل.) كان هذا الأخير يمدهم بالفاتورات المتعلقة بهاته الكمبيالات، وان كل الكشوفات البنكية المدلى بها الى السيد الخبير المصطفى (م.) والتي تثبت استخلاص مجموعة من المبالغ تضمنتها شيكات وكمبيالات سلمت للمدعي وسلمها للسيد ابراهيم (إ.) واستخلصت في حساب هذا الأخير او في حساب شركة (إ. ف.) هي بالضرورة كمبيالات وشيكات سلمت في الأصل للمدعي السيد عزيز (ل.) ولا يمكن بالتالي انكارها من طرفه ولا يمكن ان يواجه بها غيره انطلاقا من تصريح السيد ابراهيم (إ.) الذي اكد فيه انه لا تربطه اية علاقة تجارية مع شركة (س.)، وان كل التحويلات البنكية والأداءات التي تمت اما نقدا او بواسطة الشيكات والكمبيالات المدفوعة بحساب السيد ابراهيم (إ.) وشركته (إ. ف.) استفاد منها السيد عزيز (ل.) لا غيره ولا يمكن انكارها من طرفه وهو ما يجعل قرينة الوفاء بمبلغ المديونية ثابتا في هذه النازلة، ويلاحظ في خلاصة الخبير القضائي المصطفى (م.) نوع من التحريف للمعطيات والتصريحات وتجاهل للمستندات والوثائق المدلى بها من طرف المدعى عليها والتي تثبت واقعة الأداء لمبلغ المديونية اما عن قصد او عن جهل او سوء فهم وتقدير لمعطيات الملف، كما ان ما خلص اليه من استنتاج بعيد كل البعد عن التجرد والموضوعية والواقعية في معالجة ملف القضية، اذ جاء في خلاصته أنه، اضافة الى تصريح السيد ابراهيم (إ.) صاحب شركة (إ. ف.) الذي صرح بان المبالغ التي كان يتسلمها السيد عزيز (ل.) كانت تتوصل الشركة بفواتيرها وليس لها علاقة بالفواتير المطالب بها من طرف السيد عزيز (ل.)، وأنه قد اثبتت بجميع الوسائل والوثائق المدلى بها براءة ذمتها من الدين المطالب به ويكون ما توصل اليه السيد الخبير في خاتمة تقريره وفي معرض استنتاجاته بعيدا عن التجرد والواقعية ومشوبا بخرق القانون وغير مبني على اسس ومعطيات علمية سليمة وهو ما يجعل منه تقريرا باطلا ولا يمكن الإحتكام اليه باي حال من الأحوال ويكون بالتالي ما انتهى اليه الحكم الإبتدائي غير مرتكز على اساس.
لهذه الأسباب فهي تلتمس اساسا الحكم بالغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب واحتياطيا الأمر تمهيديا باجراء خبرة مضادة تعهد الى خبير مختص قصد التاكد من واقعة الأداء وبراءة ذمتها من الدين المطالب به.
وأرفقت المقال بنسخة من الحكم عدد 4109/2019.
وأجاب المستأنف عليه بواسطة نائبها بجلسة 24/10/2019 ان الحكم الإبتدائي جاء تعليله تعليلا سليما ، وذلك عندما قرر السيد القاضي الإبتدائي باصدار حكمين تمهيدين وبارجاع المهمة الى السيد الخبير قصد انجاز خبرة موضوعية مع الأخذ بعين الإعتبار لجميع وثائق الطرفين والوقوف على الوثائق المحاسبية للطرفين، والتي لها علاقة بموضوع المعاملة التجارية، وبخلاف ادعاء المستأنفة على ان الخبرة المنجزة من طرف الخبير مصطفى (م.) غير موضوعية، وبعد ارجاع المحكمة الإبتدائية المهمة الى السيد الخبير بناء على الحكم التمهيدي الثاني، قام السيد الخبير بمراسلة المستأنفة بمده بالدفتر الكبير للمحاسبة لسنتي 2016 و 2017 قصد التحقق من المديونية، لكن المستأنفة الحالية لم تمده بهذا الدفتر الكبير، وبقيت مراسلة السيد الخبير بدون جواب ولكون الفواتير المدلى بها في القضية جلها تحمل بونات التسليم مؤشر عليها بخاتم وتوقيع المستأنفة والتي بقيت بدون اداء، وخلافا لإدعاء المستأنفة حول تقرير الخبرة المنجزة في المرحلة الإبتدائية ، بناء على الحكمين التمهيدين وتحقيق مبدأ الإنصاف والعدل بين الطرفين على اساس ان الأصل هو الفواتير التجارية التي تستخرج طبقا للوثائق الحسابية الممسوكة بانتظام، وان المشرع المغربي اعمالا لقاعدة الإثبات الحر في المادة التجارية عملا بمقتضيات المادة 334 من مدونة التجارة خروجا عن مبدأ القاضي بعدم جواز انشاء الشخص لدليل بنفسه الإحتجاج به على خصمه، اقر امكانية اعتماد التاجر على ما يدون بوثائقه المحاسبية الممسوكة بانتظام والإحتجاج بها على خصم اخر مادام ان هذا الأخير يملك نفس الوثائق التي يستطيع بدوره توظيفها بالإثبات، وان هذا ما جاء في تعليل الحكم الإبتدائي الذي تقدمت المستأنفة باستئنافه ومحاولتها الإطناب في الكتابة دون ادلاء بدليل طبقا للمادة 19 من مدونة التجارة، وان المستأنف عليه جاء طلبه معزز ببونات التسليم امام المرحلة الإبتدائية جلها مؤشر عليها بخاتم المستأنفة وتوقيعها، الشيء الذي يقوم حجة ضدها ويثبت المعاملة التجارية بينها وبين المستأنف عليه ، وبالتالي تبقى هذه البونات دليلا ماديا على ثبوت الدين والذي بقي عالقا بذمة المستأنفة بعد استفادتها من بضاعة المستأنف عليه وتعنتها واصرارها بعدم اداء قيمتها المالية، مما يكون معه ما جاء في استئناف المستأنفة لا يمكن الركون اليه والإستجابة له لعدم مصداقيته ولعدم ثبوته باي حجة كتابية معززة تفند عكس ما ادلى به المستأنف عليه وعكس ما جاء في تعليل الحكم الإبتدائي.
لهذه الأسباب فهو يلتمس التصريح برفض الإستئناف الحالي مع القول والحكم بتأييد الحكم الإبتدائي فيما قضى به وتحميل المستأنفة الصائر.
وبناء على القرار التمهيدي عدد 1120 الصادر بتاريخ 16-12-2019 والقاضي باجراء خبرة حسابية بين الطرفين بواسطة الخبير سعيد (ر.) والذي حددت اتعابه في مبلغ 3000 درهم تضعها المستأنفة مع ادراج الملف بجلسة 6-1-2020.
وبناء على استدعاء وتبليغ المقرر باجراء الخبرة لنائب المستأنفة الأستاذ مبارك (ف.) بجلسة 6-1-2020 بواسطة الكائنة امينة حسب تصريحها والتي تسلمت الاستدعاء ووقعت على شهادة التسليم وعدم الادلاء بما يفيد اداء صائر الخبرة.
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 20-1-2020 تخلف عنها نائب المستأنفة رغم سابق التوصل مما اعتبرت معه المحكمة القضية جاهزة وحجزها للمداولة 27-1-2020.
محكمة الاستئناف
حيث اسست الطاعنة استئنافها على منازعتها في الخبرة المنجزة ابتدائيا وتمسكت ببراءة ذمتها من الدين المطلوب والمحكوم به ابتدائيا.
وحيث اصدرت محكمة الاستئناف قرارها التمهيدي باجراء خبرة حسابية بين الطرفين مع تكليف المستأنفة بأداء صائرها.
حيث استدعى نائب المستأنفة لاداء صائر الخبرة إلا انه لم يدل بما يفيد اداءها رغم توصله وامهاله مما ارتأت معه المحكمة وتطبيقا لمقتضيات الفقرة الاخيرة من الفصل 56 من قانون المسطرة المدنية والتصريح بصرف النظر عن الاجراء واعتبار الاستئناف اصبح غير ذي موضوع والتصريح تبعا لذلك برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث يتعين ابقاء الصائر على المستأنفة.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع : برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.
66147
Référé : La désignation d’un expert pour constater l’état et la valeur de travaux constitue une mesure provisoire qui ne porte pas atteinte au fond du litige (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66144
Le procès-verbal d’évacuation signé sans réserve par le bailleur fait foi de l’état des lieux et justifie le refus d’ordonner une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025
66142
Administration de la preuve : Le juge du fond n’est pas tenu d’ordonner une enquête lorsque la preuve testimoniale est irrecevable pour contredire un acte écrit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
Refus d'ordonner une enquête, Qualité des parties, Preuve testimoniale, Preuve par écrit, Irrecevabilité de la preuve testimoniale, Irrecevabilité de la demande, Intervention volontaire, Force probante de l'acte sous seing privé, Contrat de location de matériel, administration de la preuve
66140
L’autorisation de construire un mur pour permettre l’exécution d’un jugement d’éviction relève de la compétence du juge des référés en l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66133
Ne constitue pas une difficulté d’exécution un moyen de défense portant sur le fond du litige déjà tranché par une décision définitive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66121
La contestation d’un rapport d’expertise judiciaire doit, pour être accueillie, être étayée par des éléments de preuve contraires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66119
La condamnation pénale définitive pour faux et usage de faux d’un chèque prive de fondement la saisie conservatoire pratiquée sur la base de ce titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66112
La mainlevée définitive de la saisie-arrêt par une ordonnance de référé rend sans objet l’action en validité de cette saisie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66107
Expertise judiciaire : Le juge n’est pas tenu d’ordonner une contre-expertise lorsque le rapport initial est suffisamment motivé et justifié (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025