Réf
78259
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4728
Date de décision
21/10/2019
N° de dossier
2019/8232/3939
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Saisie immobilière, Rejet de la demande en nullité, Réalisation de l'hypothèque, Indivisibilité de l'hypothèque, Hypothèque, Cumul d'actions, Contestation de la créance, Certificat spécial d'inscription, Action réelle hypothécaire, Action personnelle en paiement
Base légale
Article(s) : 418 - 1241 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 168 - 214 - 215 - Dahir n° 1-11-178 du 25 hija 1432 (22 novembre 2011) portant promulgation de la loi n° 39-08 relative au code des droits réels
Article(s) : 58 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) sur l’immatriculation foncière
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant débouté un débiteur de sa demande en annulation d'un commandement immobilier valant saisie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une procédure de réalisation d'hypothèque. L'appelant contestait la validité de la procédure en soulevant notamment l'interdiction de cumuler une action personnelle en paiement et une action réelle en réalisation de la sûreté, ainsi que l'extinction de la créance en vertu d'une clause de son contrat de travail. La cour rappelle que le créancier hypothécaire, en vertu du principe selon lequel les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers, est en droit de cumuler une action en paiement et une procédure de réalisation de sa sûreté, aucune disposition légale ne s'y opposant. Elle écarte ensuite le moyen tiré de l'extinction de la dette, faute pour le débiteur de produire l'original signé de l'acte invoqué et au motif qu'une autre juridiction avait déjà écarté la force probante de ce document. La cour retient enfin que la simple contestation du montant de la créance est sans incidence sur la validité de la procédure, l'hypothèque étant par nature indivisible et garantissant l'intégralité de la dette jusqu'à son complet apurement. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم طارق (ج.) بواسطة دفاعه بتاريخ 21/06/2019 بمقال استئنافي، يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 04/03/2019 تحت عدد 840 في الملف عدد 3938/8213/2019 ، والقاضي في الشكل: بقبول الطلب. في الموضوع: برفضه و تحميل رافعه الصائر.
وحيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط الشكلية المطلوبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن طارق (ج.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط، مؤداة عنه الرسوم القضائية القضائية بتاريخ 26/10/2018، و الذي يعرض فيه أنه توصل بتاريخ 16/10/2018 بإنذار عقاري بمثابة حجز عقاري صادر عن المدعى عليها تنذره بأداء مبلغ 13.266.291,67 درهم، تحت طائلة تحقيق الرهن المسجل على الرسم العقاري عدد 56235/R موضوع الملف إنذار عقاري عدد 334-28-2018، إلا أن العارض تقدم بمقال رام إلى بطلان الرهن المسجل بالرسم العقاري السالف الذكر أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، وبالتالي فإنه يطعن صراحة في سلامة الالتزام موضوع الرهن، والطلب معرض للإيقاف نظرا للأسباب السالف ذكرها، كما أن استحقاق الدين موضوع النازلة واقف على الشرط المنصوص عليه في الفصل 12 من العقد الرسمي المؤرخ في 09/05/2013، ذلك أن هذا الفصل من العقد يشترط بأن الدين يكون مستحق بعد مرور أجل 15 يوما من تاریخ توصل العارض بإنذار بواسطة رسالة مع الإشعار بالتوصل وبقي بدون جواب، وأن البنك لم يدل بما يفيد إرسال هذا الإنذار، مما يجعل الطلب مقدما قبل أوانه طبقا للمادة 215 من مدونة الحقوق العينية. والتمس الحكم ببطلان الإنذار العقاري موضوع الملف رقم 334-28-2018 المبلغ للسيد طارق (ج.) بتاريخ 16/10/2018، واحتياطيا الحكم بإيقاف إجراءات بيع العقار موضوع الرسم العقاري عدد 56235/R موضوع الإنذار العقاري موضوع الملف رقم 334-28-2018 ، وتحميل المدعى عليه صائر الدعوى. وقد أرفق مقاله بإنذار عقاري، وطي تبليغ، نسخة من عقد قرض، نسخة من شهادة ملكية.
وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها المدلى بها لجلسة 07/01/2019 جاء فيها أن الدعوى التي تقدم بها المدعي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء من أجل بطلان عقد الرهن الرسمي قد صدر بمناسبتها حكم برفض طلبه بتاريخ 26/12/2018، وأن نسخة هذا الحكم غير جاهزة، وبخصوص السبب الثاني، فخلافا لمزاعمه ، فقد سبق للبنك أن أنذره بواسطة المفوض القضائي نور الدين (ب.) توصل به بتاريخ 15/01/2018. والتمس الحكم برفض الطلب. وقد أرفق مذكرته بنسخة من محضر تبلیغ إنذار.
وبناء على مذكرة تعقیب نائب المدعي المدلى بها لجلسة 21/ 01 /2019 جاء فيها أن المدعى عليها لم تدل بما يفيد ادعاءها بشأن صدور حكم في الدعوى المتعلقة ببطلان عقد الرهن، وأن هذا الادعاء لا أساس له لانعدام إثباته، وفي حال وجود هذا الحكم فإنه يبقى حكما ابتدائيا قابلا للاستئناف، وأن المحضر المدلى به من قبل بنك (ع.) لا يرقى إلى درجة الإنذار المحدد بمقتضى الفصل 12 من عقد الرهن، ومن جهة أخرى فإن البنك قد تقدم أمام المحكمة الإبتدائية بالرباط بدعوى قصد الحصول على أداء الدين موضوع النازلة، وأنه لا يجوز له الجمع بين مسطرة تحقيق الرهن ومسطرة الأداء والمتعلقة بنفس الدين. وأرفق مذكرته بنسخة من مقال.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف 04/ 02 /2019 ، جاء فيها بأنه بالرجوع إلى المقال الافتتاحي موضوع الملف المفتوح أمام المحكمة الابتدائية بالرباط سوف يتأكد أن موضوع هذه الدعوى، هو أداء جزء من الدين وهو الجزء غير المشمول بالرهن الرسمي، وتتعلق فقط بالدين غير المشمول بالرهن الرسمي، ولا وجود لأي مانع من الجمع بين دعوى الأداء ودعوی تحقيق الرهن .
و بعد مناقشة القضية، صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه، استأنفه المدعي.
أسباب الاستئناف
جاء في أسباب استئنافه بعد ذكر موجز الوقائع ، أن الحكم المستأنف جاء خرقا للقانون وللمسطرة ، وجانبا للصواب على أكثر من صعيد ، ذلك أنه فعلا صدر حكم قضى برفض طلب بطلان الرهن، وأن الحكم المذكور لم يكتسب قوة الشيء المقضي به، بدليل أنه تم الطعن فيه بالاستئناف من طرف المستأنف الحالي، كما أنه إذا كان ليس هناك مانع قانوني من الجمع بين دعوى الأداء ودعوى تحقيق الرهن، بحسب الأصل، فإن نازلة الحال لها خصوصيتها المتمثلة الارتباط الوثيق بين عقد القرض وعقد الشغل، فهو المقرض هو رب العمل، والمقترض هو نائب المدير العام المكلف بالتطوير بهذه المؤسسة، وقد تم منحه القرض المذكور بشروط تفضيلية، وعن طريق اقتطاع الأقساط الشهرية مباشرة من المنبع، وأن مشغلته لا تتوفر على أي كشف حساب بينها وبين العارض، لأنه لا يتوفر على أي حساب مفتوح لديها، لعلة بسيطة وهو أنها لا تتوفر على أية وكالة تجارية لفتح حسابات بنكية للزبناء، ولا يمكن لبنك (ع.) أن تتقدم بورقة من صنع يديه على أنها كشف حساب بنكي للعارض، وليس هذا أول تحريف لتعريف جدول الاستهلاك مدلی به من طرف بنك (ع.) ضد العارض، فلقد تلقى العارض بتاریخ 15/ 01 / 2018 إنذارا بالأداء (مستند رقم 6) بشأن قرض استهلاكي يصل مبلغه حسب جدول استهلاك من صنع يديها إلى 971.000,00 درهم، ثم عدل البنك عن هذا المبلغ بالإدلاء بجدول آخر من صنع يديها قيمته 500.000,00 درهم، ثم عدل عنه هو أيضا وأدلى للمرة الثالثة بجدول آخر من صنع يديه نزولا عند طلب المحكمة الابتدائية بالرباط (مستند رقم 7) قيمته 247.000,00 درهم، في حين أن هذه المحكمة حكمت بما لا يزيد 74.924,96 درهم، (مستند رقم 8)، والذي أقرت من خلاله المحكمة الابتدائية بالرباط ضمنيا أن جداول بنك (ع.) لا أساس لها من الصحة، والحال هو أن قرض الاستهلاك الحقيقي الذي منح للعارض من طرف بنك (ع.) لا يتجاوز مبلغ 350.000,00 درهم وقد سددت أقساطه مباشرة من أجرة العارض قبل التحويلات البنكية. وأن الاستعمال المتعمد لعبارة كشف الحساب من طرف بنك (ع.) مقصود من أجل تضليل وإجبار المحكمة على الأخذ بمجرد ورقة تحمل شعار بنك (ع.)، على أنها جداول استهلاك من أجل دفع المحكمة للعمل بمقتضيات الفصل 156 من قانون 12-103 الخاص بمؤسسات القرض أو الائتمان أو تلك التي في حكمها، والذي يعتبر کشوف الحسابات البنكية كحجة يعتد بها أمام المحاكم.
كما تعمد بنك (ع.) المماطلة والتسويف في الإجابة على رسالة محامي العارض المؤرخة بتاريخ 22/01/2018 (مستند رقم 9) ، والتي طالب فيها العارض صراحة بنك (ع.) بتمكينه من شهادة براءة ذمته من جميع الديون التي اعتبرها آنذاك بنك (ع.) ملقاة على عاتق العارض، وذلك بموجب عقد العمل الغير المحدد المدة والرابط بين العارض وبنك (ع.) (مستند رقم 10) والتي تلزم بنك (ع.) في فقرته تحت عنوان "حالة المغادرة" : "في حالة مغادرة نائب المدير العام بسبب الاستقالة، أو الفصل أو إذا تم إنهاء هذا العقد لأي سبب من الأسباب الراجعة إلى البنك أو إلى نائب المدير العام، يقرر البنك بالإجماع تحمل جميع الديون المسجلة على سجلاته الخاصة المتعلقة بنائب المدير العام في تاريخ المغادرة". والجدير بالذكر أن عقد العمل السالف الذكر هو اليوم موضوع دعوى قضائية (مستند رقم 11) أمام المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فقد تعمدت بنك (ع.) تضليل العدالة بإخفاء واجباته المنصوص عليها في البند السادس من عقد القرض العقاري (مستند رقم 3) الذي يلتزم بموجبه بنك (ع.) بأن تقتطع مباشرة، ومن أجر العارض، أقساط القرض العقاري موضوع النازلة، ثم يقوم بتحويل ما تبقى من أجره إلى حسابيه في الشركة (ش. ع.) ، وبنك القرض الفلاحي للمغرب ، فقد جاء في الفقرة 6 من المستند رقم 3: " سيتم تسديد القرض على أقساط ثابتة تشمل استهلاك الرأسمال وتسديد الفائدة، وسيتم تسديده من خلال 360 قسط شهري ثابت يشمل الرأسمال والفوائد وفقا لجدول الاستهلاك التالي:
59.760,66 درهم من 31 دجنبر 2013 إلى 30 نونبر 2043 سيتم تسديد الأقساط المذكورة أعلاه بخصم مباشر من الراتب الشهري للمقترض.
وبنك (ع.) أخفى عن المحكمة قيامه بتحويلات بنكية هامة إلى حساب العارض (أي أجوره الصافية من جميع أقساط القروض) في الفترة المتراوحة بين 01/01/2013 و 01 /03/2017 ، إذ وصلت هذه التحويلات إلى حوالي 10.000.000,00 درهم أي ما معدله 200.000,00 درهم شهريا فكيف يعقل أن ترسل بنك (ع.) إنذارا بالأداء(مستند رقم 6) ثم إنذارا عقاريا (مستند رقم 12) لنائب مديرها العام من أجل قسط شهري لا يتجاوز 59.760,66 درهم . كما أخفى بنك (ع.) أيضا وثائق رسمية منبثقة عنه، وعلى الخصوص شهادة الأجر (مستند رقم 13) بتاریخ 07/ 05 /2014، والتي يقر فيها بنك (ع.) صراحة بمبلغ 1.518.045,00 درهم كأجرة سنوية صافية للعارض، مما يستخلص معه أن بنك (ع.) حول لحساب العارض بالشركة (ش. ع.) ما يعادل 126.503,75 درهم شهرية صافية، أي بعد استخلاص جميع الاقتطاعات وعلى الخصوص: . أقساط القرض العقاري موضوع النازلة بقيمة 59.760,66 درهم شهرية. و أقساط قرض استهلاكي بقيمة 6.910,00 درهم شهرية . مما يفيد مما سبق ذكره عن مبلغ أجرة العارض المتفق عليها بينه وبين المستأنف عليه هو : 193.174,41 درهم ، لأجله يلتمس قبول المقال الاستئناف شكلا. وفي الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي : الحكم ببطلان الإنذار العقاري، و تحميل المستأنف عليه الصائر. وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف، ونسخة من عقد الرهن، وصور لكشوفات بنكية، وصورة لطلب تبليغ إنذار، ونسخة من عقد الشغل، وصورة لمقال اجتماعي، وصورة لإنذار عقاري، وصورة لشهادة الأجر، وشهادة مراقب الحسابات.
وبناء على جواب نائبة المستأنف عليه بنك (ع.) ، والمدلى به خلال جلسة 07/10/2019 ، والذي جاء فيه فيها بأن الاستئناف غير مبني على أساس لا واقعي ولا قانوني ، وهو ما سيتجلى من المناقشة التالية :
حول الدفع بوجود دعوى للمطالبة ببطلان الرهن :
حيث إن المستأنف أعاد من جديد تكرار دفعه الذي أثاره خلال المرحلة الابتدائية، ورده الحكم المستأنف عن صواب، زاعما أنه تقدم بدعوى للمطالبة ببطلان عقد الرهن. وحيث إن المستأنف أوضح أن هذه الدعوى فعلا صدر بشأنها حكم قضی برفض الطلب، إلا أنه استأنفه، وأن النزاع بالتالي لا يزال مطروحا أمام القضاء، دون أن يدلي بأي مقال استئنافي يخصه، علما بأن الأحكام القضائية لها حجية على الوقائع التي تثبتها حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ وذلك طبقا للفصل 418 من ق.ل.ع .
2- حول المنازعة في المديونية بدعوى أن المستأنف أجير لدى العارض وأنه كان يؤدي أقساط دورية :
حيث بادئ ذي بدء يتعين التوضيح أن المستأنف لم يكن في أي يوم من الأيام أجيرا لدى البنك العارض، بل أنه كان يشتغل لدى البنك الشعبي المركزي، وأنه تم انتدابه لدى البنك العارض، إلى أن تقرر إنهاء هذا الانتداب وإرجاعه إلى منصبه لدى البنك الشعبي بتاريخ 24/ 03 2017. وأنه خلال فترة انتداب المستأنف لدى العارض، فإن هذا الأخير كان صاحب نفوذ و منصب، استغلهما واستفاد هكذا من قرضين: الأول الذي يعد قرضا عقاريا قصد شراء فيلا بمبلغ 13.000.000,00 درهم، وهو المضمون بالرهن العقاري ، والثاني الذي استفاد منه بمبلغ 500.000,00 درهم. و توقف تماما عن أداء أقساط القرض الذي يقر في مقاله انه استفاد منه، وهو ما أدى بالبنك العارض إلى سلوك مسطرة تحقيق الرهن العقاري بخصوص المبلغ القرض المضمون بهذا الرهن، ومباشرة دعوى الأداء في مواجهة المستأنف بخصوص المديونية المتخلذة بذمته، والغير مشمولة بالرهن العقاري. وأن مسطرة تحقيق الرهن تمت مباشرة من طرف العارض أمام المحكمة التجارية بالرباط، ما دام أن العقار يتواجد بدائرة بنفوذ هذه المحكمة وهي موضوع ملف التنفيذ عدد 334/28/2018 ، كما أن مسطرة الأداء بخصوص المبلغ من المديونية الغير المشمول بالرهن، هي الأخرى رائجة أمام المحكمة الابتدائية بالرباط موضوع الملف عدد 1209/1201/2018 تم حجزها لجلسة .2019/07/24 وبالمقابل فإن المستأنف تقدم بمجموعة من الدعاوى في مواجهة العارض، الغاية منها التهرب من التزاماته وهي الدعاوى الأتي بيانها :
- الدعوى الرامية على الحكم بطلان الإنذار العقاري موضوع الرسم العقاري عدد R56235 (الناتج عن نفس الرهن موضوع النازلة)، التي تقدم بها المدعي أمام المحكمة التجارية بالرباط والتي صدر بشأنها الحكم عدد 840 بتاريخ 04 /03/2019 في الملف عدد 3938/8207/2018 قضی برفض الطلب. (طيه نسخة من الحكم عدد 840 ).
- الدعوى الرامية إلى بطلان الإنذار العقاري موضوع الرسم العقاري 56235/R (الناتج عن نفس الرهن موضوع النازلة) التي تقدم بها المدعي أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والتي صدر بشأنها الحكم عدد 12889 بتاريخ 26/ 12 / 2018 في الملف عدد 10543 /8201/2018 قضى برفض الطلب. طيه نسخة من الحكم .
- الدعوى الرامية إلى الحصول على إمهال قضائي لقرض من أجل السكن التي تقدم بها المدعى أمام السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط في إطار مقتضيات المادة 149 من قانون حماية المستهلك وهي الدعوى التي صدر بشأنها الأمر عدد 589 في الملف عدد 626/8101/2019 بتاريخ 20/05/2019، قضی برفض الطلب. (طيه نسخة من الأمر).
- الدعوى الرامية إلى إيقاف إجراءات بيع العقار موضوع الرسم العقاري عدد R56235 موضوع ملف التنفيذ عدد 334/08/2018 ، وهي الدعوى التي صدر بشأنها القرار عدد 3170 بتاریخ 01/07/2019 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 202/8110/2019 قضى برفض الطلب. (طيه نسخة من المقال الإفتتاحي للدعوى موضوع الملف، وشهادة المنطوق المستخرجة من الموقع الإلكتروني للمحكمة).
- الدعوى الرامية إلى الحكم على العارض بأداء التعويض عن الفصل التعسفي الذي يزعم المدعي أنه تعرض له والتي تقدم بها أمام المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، وهي الدعوى التي صدر بشأنها الحكم 4299/2019 في الملف عدد 8667 / 1501/2018 بتاريخ 04/ 09/2019 قضى بعدم قبول الطلب لتقديمه في مواجهة غير ذي صفة. (طيه نسخة من الحكم) .
و أما فيما يخص زعم المستأنف بأنه كان يؤدي أقساط القرض الاقتطاع من أجرته، فإنه لم يدل بأية حجة قانونية على مزاعمه. وبمقابل فإن العارض أدلى رفقة طلبه الرامي إلى توجيه إنذار عقاري بالوثائق التي تثبت دينه، ومن ذلك عقد القرض المقرون بالرهن العقاري، وشهادة التقييد الخاصة التي تعتبر سند تنفيذي وكشف الحساب.
3- من حيث عدم تأثير المنازعة في المديونية على مسطرة تحقيق الرهن :
وحيث إنه بصفة احتياطية فإن منازعة المستأنف في المديونية لا يمكن أن يكون لها أي أثر واقف على مسطرة تحقيق الرهن، وذلك استنادا على مقتضيات المادة 214 من مدونة الحقوق العينية ، التي أعطت للدائن الحائز على شهادة التقييد الخاصة، الحق في المطالبة ببيع العقار المرهون، حتى ولو لم يكن يتوفر على سند تنفيذي، بل اعتبرت شهادة التقييد الخاصة بمثابة سند للتنفيذ. وبذلك فإن الدائن المرتهن الذي يتوفر على الشهادة الخاصة المنصوص عليها في الفصل 58 من ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري يعتبر بمثابة مستفيد من حكم قضائي يريد مباشرة تنفيذه. مما يعني عدم إمكانية عرقلة مسطرة البيع بأية وسيلة كانت، وذلك بغية تحقيق الأهداف من الرهون وإعطائها الحصانة اللازمة لها واعتبار لما ذكر ، ولأجله يلتمس رد الاستئناف، وتأييد الحكم المستأنف.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 07/10/2019 تخلف عنها نائب المستأنف، حضر نائب المستأنف عليه، وأدلت بمذكرة جوابية، فتقرر اعتبار القضية جاهزة، فتم حجزها للمداولة لجلسة 21/10/2019.
محكمة الاستئناف
حيث تمسك الطاعن بأسباب استئنافه المبسوطة أعلاه ؛
وحيث انه من المقرر فقها، أن الأصل في العقود الصحة، إلى أن يثبت فسادها، والطاعن وإن تمسك ببطلان عقد الرهن فلم يدل بمقبول بما يثبت ادعاءها، بل إن الدعوى التي أقامها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء من أجل تقرير بطلان الرهن، صدر بشأنها الحكم 12889 بتاريخ 26/12/ 2018 في الملف عدد 10543/8201/2018 قضى برفض الطلب، وهو الحكم الذي يتمتع بالحجية، مادام لم يتم إلغاؤه بإحدى طرق الطعن المعتبرة قانونا، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن النعي المسجل بخصوص جمع المستأنف عليها بين دعوى الأداء ودعوى تحقيق الرهن يبقى غير ذي أساس قانوني، ذلك أن الفصل 1241 من ق ل ع يجعل أموال المدين ضمان عام لدائنيه، والدائن المرتهن يملك الحق في المطالبة بدينه عند حلول أجله بصفتين: الأولى مستمدة من حقه في استرجاع دينه الثابت بسند الدين، باعتباره دائنا عاديا كسائر الدائنين في إطار الفصل المذكور، وتبعا للقواعد العامة، والثانية مستندة من صفة كدائن مرتهن له إتباع المسطرة المقررة قانونا لتحقيق الرهن في إطار الفصل 214 من مدونة الحقوق العينية، وليس هناك أي مقتضى يحول دون الدائن المرتهن رهنا رسميا وإمكانية إقامة دعوى الأداء، ما دام أن مآلها هو التنفيذ على المدين في حدود مبلغ الدين، وليس اقتضاؤه مرتين، والمحكمة التي ذهبت إلى أنه لا مانع من الجمع بين دعوى الأداء، ومسطرة تحقيق الرهن تكون قد بنت حكمها على أساس سليم، وأن اعتبار المستأنف أن اجتماع صفتي الدائن ورب العمل في المطلوب في الطعن الحالي، يحول دون إمكانية ممارسة هذا الأخير لدعوى الأداء بالتزامن مع دعوى تحقيق الرهن، يبقى هو الآخر غير مرتكز على أساس، طالما أنه لم يرد بالقانون نص يمنع مثل هذا الجمع في حالة اجتماع الصفتين المذكورتين في باعث الإنذار العقاري .
وحيث انه من المقرر قانونا طبقا لمقتضيات الفصلين 214 و 215 من مدونة الحقوق العينية ، أنه يسوغ للدائن الحاصل على شهادة التقييد الخاصة المسلمة له من المحافظة العقارية، أن يطلب بيع الملك المرهون عند عدم الوفاء بدينه داخل الأجل بعد توجيه إنذار للمدين. والثابت أن البنك المدعى عليه قد حاز على شهادة التقييد الخاصة، والتي تتضمن تقييد رهن رسمي على عقار الطاعن ضمانا لأداء المبلغ المضمن بالإنذار، يضاف إليه فوائد التأخير استنادا إلى مقتضيات الفصل 168 من مدونة الحقوق العينية، وهو ما يؤيد صحة الإنذار العقاري، وأن صحة الإنذار غير متوقفة على استيفاء شكلية الإشعار المنصوص عليها في البند 12 من العقد المؤرخ في 09/05/2013. لكونها تهم سقوط مزية الأجل، فضلا على أن المستأنف عليه قد استوفى هذه الشكلية حسب الثابت من محضر التبليغ المنجز من طرف المفوض القضائي السيد نور الدين (ب.) بتاريخ 15/01/2018 . كما أن المديونية المطالب بتحقيق الرهن ليس بالملف ما يفيد انقضاءها بأحد أسباب انقضاء الالتزامات المقررة قانونا، وأن التمسك الطاعن بالبند الوارد بما سماه عقد العمل تحت عنوان "حالة المغادرة" والذي جاء فيه "في حالة مغادرة نائب المدير العام بسبب الاستقالة، أو الفصل أو إذا تم إنهاء هذا العقد لأي سبب من الأسباب الراجعة إلى البنك أو إلى نائب المدير العام، يقرر البنك بالإجماع تحمل جميع الديون المسجلة على سجلاته الخاصة المتعلقة بنائب المدير العام في تاريخ المغادرة". يبقى غير ذي أساس، ذلك أنه وبمراجعة المحرر المتضمن للبند المذكور، يتبين بأنه مجرد ترجمة، وأن الطاعن لم يدل بأصل العقد، حتى تتأكد المحكمة من حصول التراضي على بنود العقد، بالتوقيع عليها من جميع الأطراف المتعاقدة، علاوة على كون المحكمة الاجتماعية لم تأخذ بالمحرر المدلى به أمامها ، ولم تعتبره كافيا بمجرده لإثبات العلاقة الشغلية، لعدم تذييله بتوقيع عاقديه ( حكم المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 04/ 09/2019 تحت عدد 4299/2019 في الملف عدد 8667 / 1501/2018 ) ، كما أن المنازعة في حجم المديونية لا تعد مبررا للحكم ببطلان الرهن، اعتبارا لكون الرهن العقاري هو حق عيني تبعي، غير قابل للتجزئة، يبقى ضامنا لكل الدين إلى غاية انقضاء الدين المضمون بتمامه ، والطاعن لم يدل بما يفيد أنه أدى جميع أقساط الدين محل الضمانة الرهنية، مما تكون معه أسباب الاستئناف لا ترتكز على أساس قانوني، ويتعين بالتالي رد الاستئناف، مع تأييد الحكم المستأنف، وتحميل الطاعنة صائر طعنه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت علنيا وانتهائيا وحضوريا:
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف ، وتحميل الطاعن الصائر .
66540
L’octroi des intérêts légaux pour retard de paiement fait obstacle à l’application de la clause pénale stipulée au contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66380
Cautionnement : l’absence de limitation de montant et de durée engage la caution pour la totalité des loyers dus, y compris après la reconduction tacite du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
66217
Le garant solidaire ayant expressément renoncé au bénéfice de discussion ne peut exiger du créancier la poursuite préalable du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66281
Le créancier titulaire d’un nantissement sur un fonds de commerce peut cumuler l’action en paiement et l’action en réalisation de sa sûreté (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
66350
L’autorité de la chose jugée attachée à une décision constatant l’extinction de la dette par paiement impose la mainlevée de l’hypothèque garantissant cette créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66495
Cautionnement personnel : la cession des parts sociales de la caution est sans effet sur son engagement, l’acte de reprise de la dette par le cessionnaire étant inopposable au créancier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66465
La cession par la caution de ses parts sociales dans la société débitrice est sans effet sur son engagement personnel et solidaire envers le créancier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66325
Saisie immobilière : la vente de plusieurs immeubles hypothéqués pour une même dette doit être successive et non globale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66429
Cautionnement : La décharge de responsabilité délivrée par la société débitrice à la caution, ancien gérant, est inopposable au créancier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025