Le créancier nanti sur un fonds de commerce peut cumuler une action en paiement et une action en réalisation du nantissement (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 77781

Identification

Réf

77781

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4536

Date de décision

14/10/2019

N° de dossier

2019/8221/3629

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 1241 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 114 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur la possibilité pour un créancier de cumuler une action en paiement et une action en réalisation de nantissement sur fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente aux enchères du fonds de commerce nanti, en vue d'apurer la créance garantie. L'appelant soutenait que l'action en réalisation du nantissement était prématurée, au motif qu'une instance en paiement distincte, portant sur la même créance, était toujours pendante. La cour écarte ce moyen en rappelant que le créancier titulaire d'un nantissement sur fonds de commerce dispose de deux actions distinctes et non exclusives. Il peut agir en paiement au titre de son droit de créance commun, en application de l'article 1241 du dahir des obligations et des contrats, et parallèlement engager la procédure spéciale de réalisation de sa sûreté prévue par le code de commerce. La cour ajoute que la simple existence de pourparlers en vue d'un rééchelonnement de la dette, dont l'issue est incertaine, ne saurait faire obstacle à l'exercice de l'action en réalisation du nantissement. Dès lors, l'appel est rejeté et le jugement ordonnant la vente du fonds de commerce est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة شركة (ا. ب.) بواسطة دفاعها، والمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 22/05/2019، والذي تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 11/02/2019 تحت عدد 549 في الملف التجاري عدد 4571/8205/2018 والقاضي في الشكل: بقبول الطلب ، وفي الموضوع: ببيع الأصل التجاري للمدعى عليها المسجل بالسجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة تحت عدد 33383 الكائن بالقنيطرة بجميع عناصره المادية والمعنوية بالمزاد العلني انطلاقا من ثمن افتتاحي يحدد عن طريق خبرة، والإذن للمدعية باستخلاص دينها من ثمن البيع في حدود مبلغ 150.000,00 درهم، مع النفاذ المعجل، وبتحميل المدعى عليها الصائر.

في الشكل:

حيث قدم المقال وفق الشكليات المتطلبة قانونا، صفة وأجلا وأداء ، مما يتعين معه قبوله.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن المدعية الشركة (ع. م. ل.) - المستأنف عليها حاليا – تقدمت بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالرباط، والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 07/12/2018، تعرض فيه أنها دائنة للمدعى عليها بما قدره 187.654,84 درهما، وأنها تستفيد من رهن على الأصل التجاري في حدود 150.000,00 درهم، ملتمسة لكل الحكم بتحقيق الرهن وببيع الأصل التجاري المملوك للمدعى عليها المسجل بالسجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة تحت عدد 33383، والكائن بالقنيطرة بجميع عناصره المادية والمعنوية بالمزاد العلني انطلاقا من ثمن افتتاحي يحدد عن طريق خبرة، والإذن للمدعية باستخلاص دينها من ثمن البيع في حدود مبلغ 150.000,00 درهم، مع الفوائد الاتفاقية، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبتحميل المدعى عليها الصائر. وعززت المقال بكشف حساب ، وصورة من اتفاقية القرض، وقائمة تقييد الرهون ، ونموذج " ج" مع محضر تبليغ إنذار.

وبناء على جواب نائب المدعى عليها، والذي جاء فيه أن الدعوى الحالية سابقة لأوانها، ذلك أن المدعية سبق لها أن تقدمت بطلب في مواجهتها من أجل دين فتح له ملف، لازال لم يصدر بشأنه حكم نهائي، فضلا على أنها لا تمتنع عن الأداء، وأن حسابها لازال مفتوحا لدى المدعية، ويعرف حركية، وتقوم باقتطاع الأقساط الشهرية، وبسبب ضائقة مالية توقفت عن الأداء مؤقتا، ملتمسة أساسا عدم قبول الطلب، واحتياطيا الحكم بإيقاف البت إلى حين انتهاء مسطرة القروض البنكية، واحتياطيا جدا برفضه مرفقة مذكرتها بمجموعة من الكشوفات الحسابية.

وبعد مناقشة القضية، أصدرت المحكمة التجارية الحكم المطعون فيه أعلاه، استأنفته المدعى عليها.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز للوقائع أن الحكم المستأنف صدر دون التأكد من صحة الوثائق، ذلك أن الدعوى الحالية سابقة لأوانها، ذلك أن المستأنف سبق لها أن تقدمت بطلب في مواجهتها من أجل دين فتح له ملف عددو4568/8222/2018 ، وصدر فيه حكم تمهيدي بإجراء خبرة حسابية، ولم يتم البت فيه بحكم نهائي، فضلا على أنها لا تمتنع عن الأداء، وأن حسابها لازال مفتوحا لدى المدعية، ويعرف حركية، وتقوم باقتطاع الأقساط الشهرية، وبسبب ضائقة مالية توقفت عن الأداء مؤقتا، وأنها تقدمت إلى القسم القانوني لدى المستأنف عليها من أجل إعادة جدولة الدين من جديد وإجراء صلح، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به، والحكم من جديد بإيقاف البتإلى حين انتهاء المسطرة عدد 4562/8222/2018 ، واحتياطيا إجراء خبرة لمعرفة مبلغ الدين ت، وأرفق المقال بنسخة من الحكم المستأنف، وطي التبليغ.

وبناء على جواب نائب المستأنف عليها المدلى به خلال جلسة 30/09/2019 ، والذي جاء فيه بأنه ليس هناك قانون يمنع الجمع بين دعوى الأداء ودعوى تحقيق الرهن، فضلا على أن المدعية تقر بأنها توقفت عن الأداء، وأصبحت مدينة بالمبلغ المطالب به، وهو المبلغ المحدد من طرف الخبير، كما أنه من المقرر طبقا للمادة 114 من مدونة التجارة بأن مسطرة تحقيق الرهن لا يمكن ردها إلا بعد أداء الدين موضوع الرهن بكامله، لأجله يلتمس رد الاستئناف، وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به وتحميل المستأنفة الصائر. وأرفقت مذكرتها بنسخة من تقرير الخبرة.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 30/09/2019 حضرها نائب المستأنف عليها، وتخلف المستأنف، واعتبرت المحكمة القضية جاهزة، فتم حجزها للمداولة والنطق لجلسة 14/10/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تعيب المستأنف عليها على الحكم المستأنف ما سطر بمقالها؛

حيث إنه من المقرر قانونا طبقا للفصل 1241 من ق ل ع أن أموال المدين ضمان عام لدائنيه، وأن الدائن المرتهن على الأصل التجاري يملك الحق في المطالبة بدينه عند حلول أجله بصفتين: الأولى مستمدة من حقه في استرجاع دينه الثابت بسند الدين، باعتباره دائنا عاديا كسائر الدائنين في إطار الفصل المذكور، وتبعا للقواعد العامة، والثانية مستندة من صفة كدائن مرتهن له إتباع المسطرة المقررة قانونا لتحقيق الرهن الرسمي في إطار الفصل 114 من مدونة التجارة، وليس هناك أي مقتضى يحول دون الدائن المرتهن رهنا رسميا وإمكانية إقامة دعوى الأداء، ما دام أن مآلها هو التنفيذ على المدين في حدود مبلغ الدين، وليس اقتضاؤه مرتين، والمحكمة التي ذهبت إلى أنه لا مانع من الجمع بين دعوى الأداء، ومسطرة تحقيق الرهن تكون قد بنت حكمها على أساس سليم، وأن لجوء الطاعنة لمسطرة طلب إعادة الجدولة من المؤسسة المستأنف عليها، لا يحول دون سلوك مسطرة التحقيق الرهن، مادام ليس بالملف ما يفيد مآلها

وحيث اعتبارا لما ذكر يكون الحكم المستأنف الذي قضى ببيع الأصل التجاري، قد راعى جملة ما ذكر، وطبق القانون تطبيقا سليما، وينبغي تأييده، ويكون الاستئناف تبعا لذلك غير مرتكز على أساس قانوني، ويتعين رده، مع تحميل المستأنفة صائر استئنافها .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا وانتهائيا وحضوريا:

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف، وتحميل الطاعنة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Surêtés