Le contrat de prêt consenti par une banque et lié à un compte courant constitue un contrat commercial relevant de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 76171

Identification

Réf

76171

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3920

Date de décision

02/09/2019

N° de dossier

2019/8227/4180

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 6 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 5 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Article(s) : 2 - 197 - Dahir n° 1-11-03 du 14 rabii I 1432 (18 février 2011) portant promulgation de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique d'un contrat de prêt consenti par un établissement bancaire à un non-commerçant. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence au motif que le prêt constituait un contrat de consommation, alors que l'établissement bancaire appelant soutenait le caractère commercial de l'opération. La cour retient que la compétence est déterminée par la nature de l'acte litigieux, en l'occurrence un contrat de prêt lié à un compte bancaire. Elle rappelle que les contrats bancaires, y compris le compte à vue, sont qualifiés de contrats commerciaux par le code de commerce. La cour juge que le contrat de prêt, étant directement lié à un compte bancaire ouvert auprès de l'établissement prêteur, revêt lui-même un caractère commercial par accessoire. Il en résulte que la compétence des juridictions commerciales est établie, et ce, indépendamment de la qualité de commerçant de l'emprunteur. Le jugement d'incompétence est par conséquent infirmé et l'affaire renvoyée devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 02/08/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/06/2019 تحت عدد 6206 في الملف رقم 6094/8222/2019 القاضي بعدم اختصاصها مع حفظ البت في الصائر.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف تقدم بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 23/05/2019 والذي يعرض فيه أنه دائن للمدعى عليهم بمبلغ 799.765,65 درهما، الناتج عن عدم اداء اقساط القرض المبرم بينه ومصطفى (ع.) وفاطمة (ا.) والثابت بمقتضى حساب موقوف في 12/11/2018، وأنه رغم جميع المساعي الحبية المبدولة معه قصد حثه على الاداء باءت بالفشل بما في ذلك رسالة الانذار الموجه اليه، ملتمسا الحكم على المدعى عليهم بادائهم لفائدته مبلغ المذكور مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ 12/11/2018 تاريخ توقيف الحساب الى يوم التنفيذ ، وكذا مبلغ 5000,00 درهم كتعويض عن التماطل مع النفاذ المعجل، والصائر بالنسبة.

مدليا بعقد قرض-رسالة انذار-رسم اراثة- كشف حساب. .

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرض الطاعن ان الحكم الابتدائي قد جانب الصواب فيما قضى به وأنه جاء ناقص التعليل وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه وفق ما استقر عليه العمل القضائي لمحكمة النقض، وأنه بتفحص لوثائق الملف سيلاحظ بأن هذا التعليل لا ينسجم والمعطيات الحقيقية للنازلة الحالية، وأن المحكمة التجارية مصدرة الحكم المستأنف لم تقم بوضع النازلة الحالية في إطارها القانوني لا من حيث تاریخ إبرام عقد القرض ولا من حيث تاريخ دخول قانون حماية المستهلك حيز التنفيذ، وأن المحكمة التجارية اعتبرت بأن المستأنف عليه استفاد من عقد قرض عقاري استهلاكي وان هذا العقد يدخل في اطار العقود التي نظمها قانون سن تدابير حماية المستهلك ، وهذه الألفاظ والمصطلحات والتعابير لا علاقة لها بالعقد الرابط بين العارض ومورث المستأنف عليهما ، وبالرجوع إلى عقد القرض المدلی به من طرف العارض ابتدائيا رفقة المقال الافتتاحي سيلاحظ بأنه محرر بتاريخ 22/12/1994 وانه يجمع البائعة فاطمة (ح.) التي باعت الشقة التي تملكها موضوع الرسم العقاري عدد 055015/01 إلى كل من السيد مصطفى (ع.) والسيدة فاطمة (ا.) بحضور العارض باعتباره هو المؤسسة المتخصصة في تقديم القروض المتعلقة بالإقراض العقاري ، وأن عقد القرض المذكور ابرم في اطار القواعد العامة لعقود القرض 31 . 08 وعلى النقيض من ذلك فإن القانون المتعلق بحماية المستهلك وهو القانون رقم 31.08 لم ينشر بالجريدة الرسمية عدد 5932 إلا بتاريخ 17 ابريل 2011، وبذلك يكون القانون رقم 31.08 جاء لاحقا لعقد القرض موضوع الدعوى الحالية لكونه ابرم خلال سنة 1994، كما نصت المادة 197 من القانون رقم 08-31 ، وأن المقتضيات المشار اليها في الفصل المذكور والتي تشكل استثناءا لا ينطبق على النازلة الحالية لكون عقد القرض المحتج به من طرف العارضة انجز في اطار القواعد العامة، ومن جهة أخرى فإن الإطار العام للقانون رقم 08-31 القاضي بتحديد تدابير حماية المستهلك حسب الديباجة المشار اليها في نفس القانون لا تجعل الدعوى الحالية تدخل في اطاره، وأن القانون رقم 08-31 ينحصر في العلاقة التي تجمع المستهلك والمورد وفق ما نصت عليه المادة 2 منه، وأن العقد موضوع الدعوى الحالية فإن اطرافه ثلاثة هما البائع والمشتري المستأنف عليهم والعارض باعتباره مقرض ، و أن دوره في النازلة الحالية يبقى محصورا في تقديم قرض للمستأنفين من أجل شراء شقة ، وأن العمل الذي قام به ويقوم به يعتبر عملا تجاريا عملا بمقتضيات الفقرة السابعة من الفصل 6 من مدونة التجارية ، وانطلاقا من مقتضيات الفصل 6 من مدونة التجارة سيلاحظ بأن عقد القرض الرابط بينه والمستأنف عليهم يعتبر عقدا تجاريا ونشأ بمناسبة قيامه بأعماله التجارية ، وأن المسؤولية الملقاة على التجار بمناسبة قيامهم باعمالهم التجارية هي مسك محاسبة صحيحة ينسجم فيها الواقع بالقانون ، ولا يمكن تقسيم الأعمال التي يقوم بها إلى اعمال مدنية واعمال تجارية لكون هذا التقسيم سيؤدي حتما إلى ظهور خلل في المسك الصحيح للمحاسبة العامة، و انطلاقا من ذلك يتضح مادام عقد القرض المبرم بينه والمستأنف عليه يدخل في اطار العقود التجارية المنصوص عليها في الفصل 5 من قانون احداث المحاكم التجارية فإن الاختصاص يبقى منعقدا للمحكمة التجارية، و بالإضافة إلى ذلك فإن العلاقة القائمة بين العارض والمستأنف عليهم تجد سندها في الحساب البنكي المفتوح لدى العارض وهو موضوع کشف الحساب ، كما جاء في الفقرة رقم 8 من الفصل 8 المتعلق بالتسديد ، وأنه أكثر من ذلك وعلى خلاف ما جاء في تعليل الحكم المستأنف فقد استقر العمل القضائي على مستوى المحكمة التجارية بالدار البيضاء على اعتبار الاختصاص منعقد لمحكمة التجارية في نوازل مماثلة، كما جاء في القرار عدد 1388 الصادر بتاريخ 28/03/2019 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف التجاري رقم 14151/8227/2019 لذلك يلتمس اساسا الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى وبعد التصدي القول بأن المحكمة التجارية بالدار البيضاء مختصة نوعيا للبت في النازلة الحالية، والحكم فيما عذا ذلك وفق ما جاء في المقال الافتتاحي، واحتياطيا الغاء الحكم المستانف والحكم من جديد باحالة الملف على المحكمة الابتدائية المدنية للاختصاص حفاظا على حقوق الأطراف من جهة ومن جهة أخرى تفاديا لاصدار حكم عن المحكمة المدنية بعدم الاختصاص ، وتحميل المستانف عليهم . وأرفق نسخة الحكم المستانف ، نسخة القرار 1388

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 02/09/2019 و الفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لاخر الجلسة.

محكمة الاستئناف

حيث ارتكز الطاعن في استئنافه على كون عقود القرض المبرمة من طرف الابناك تعتبر عقودا تجارية مما يجعل من الاختصاص نوعيا منعقدا للمحاكم التجارية.

وحيث ان الاختصاص النوعي انما يتحدد بالغاية التي يرمي اليها مقال الادعاء وهي في نازلة الحال مطالبة المستأنف المستأنف عليه بأداء دين ناتج عن عقد قرض وكشف حساب.

وحيث ان المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية نصت على اسناد الاختصاص لهذه الاخيرة للنظر في النزاعات المتعلقة بالعقود التجارية.

وحيث ان الثابت من وثائق الملف ان الدين موضوع الدعوى ناشئ عن عقد قرض منح للمستأنف عليه بمناسبة فتح حساب بنكي لدى البنك المستأنف.

وحيث ان الباب الرابع من مدونة التجارة نظم العقود التجارية، وجعل منها العقود البنكية، وان الحساب بالاطلاع وفق احكام الباب المذكور يدخل ضمن زمرة العقود البنكية ، ومن تم ينطبق عليه وصف العقد التجاري وفق ما سلف بيانه.

وحيث ان القرض موضوع النزاع ابرم مع المستأنف عليه بمناسبة الحساب المفتوح لدى البنك المستأنف وذلك حسب الثابت من وثائق الدعوى، وبالتالي يعتبر عقد القرض المذكور عقدا مرتبط بالحساب البنكي بصرف النظر عن صفة المتعاقد ، ويكون عطفا على ما ذكر الاختصاص نوعيا وباعمال مقتضيات المادة الخامسة المومأ اليها اعلاه منعقدا للمحاكم التجارية للبث في النزاع موضوع نازلة الحال.

وحيث تبعا للأسانيد اعلاه تكون المحكمة التجارية بقضائها بعدم اختصاصها نوعيا للبث في النزاع المعروض عليها قد جانبت الصواب، مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والتصريح من جديد بانعقاد الاختصاص نوعيا للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث في النزاع وارجاع الملف اليها للبث فيه طبقا للقانون.

وحيث يتعين حفظ البث في الصائر الى حين البث في الموضوع.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا، انتهائيا وغيابيا.

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للبث في النزاع مع إرجاع الملف إليها بدون صائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile