Le contrat de prêt consenti par un établissement bancaire constitue un acte de commerce justifiant la compétence du tribunal de commerce, peu importe la qualité de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72230

Identification

Réf

72230

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1927

Date de décision

25/04/2019

N° de dossier

2053/8227/2019

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Article(s) : 6 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 151 - 202 - Dahir n° 1-11-03 du 14 rabii I 1432 (18 février 2011) portant promulgation de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence d'attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique d'un contrat de prêt consenti par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que le litige, portant sur un crédit à la consommation, relevait de la compétence des juridictions civiles. L'appelant soutenait au contraire que l'octroi de crédit constituait pour lui un acte de commerce par nature, emportant la compétence de la juridiction commerciale. La cour retient que le contrat de prêt, dès lors qu'il est lié à un compte bancaire ouvert auprès de l'établissement prêteur, constitue un contrat commercial au sens du livre quatrième du code de commerce. Elle en déduit que la compétence pour connaître des litiges y afférents revient au tribunal de commerce en application de l'article 5 de la loi instituant ces juridictions, et ce, indépendamment de la qualité de l'emprunteur. Par conséquent, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce compétent et lui renvoie le dossier pour statuer sur le fond du litige.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 01/03/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 01/10/2015 تحت عدد 3424 في الملف رقم 2283/8201/2015 القاضي بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب مع حفظ البت في الصائر.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف تقدم بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 28/06/2015، عرض فيه أنه وفي اطار نشاطه البنكي تعامل مع المدعى عليه محمد (ك.) مكنته بمقتضى عقد القرض المصادق على توقيعه بتاريخ 14/10/2003، وكذا الكفالة التضامنية المصادق على توقيعها بتاريخ 20/10/2003 قرضا بمبلغ 300.000,00 درهم بفائدة متغيرة نسبتها 8,25% اضافة الى الضريبة على القيمة المضافة طبقا للفصل 20 من العقد ، وأن المدعى عليه السيد محمد (ك.) تقاعس عن اداء الاقساط ليتخلذ بذمته منذ 28/12/2013 الى حدود 31/01/2015 مبلغ 241.293,95 درها. وأن المدعي انذر كل من المدين وكفيله بضرورة الأداء زمنحهما خمسة عشر يوما إلا أنهما تخلفا عن الاداء رغم التوصل . وأن الفصل 9 من عقد القرض ينص على إضافة نسبة 1% الى الفائدة المطبقة في حالة عدم اداء اقساط القرض في وقتها مما يستوجب الحكم بها. وأن الفصل 12 من العقد يفرض تطبيق غرامة بنسبة 10% والتي يكتفي المدعي بتحصيلها لفائدة الدولة، لأجل ذلك يلتمس فسخ عقد القرض الرابط بين الطرفين والحكم على المدعى عليهما بأدائهما تضامنا لفائدته مبلغ 241.293,95 درهما مع الفوائد العقدية بنسبة 8,25% وعن التأخير بنسبة 1% وكذا الفوائد القانونية الى يوم التنفيذ. والحكم برفض غرامة نسبتها 10% من المبلغ الاجمالي ليوم التنفيذ، وبأداء المدعى عليهما الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 10% وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهما الصائر وتحديد تبليغ الانذار للمدين ومحضر تبليغ انذار للكفيل.

وأرفق المقال بالوثائق التالية: عقد القرض مصادق على توقيعه، كفالة تضامنية مصادق على توقيعها، نسخة من كشف حساب ومحضر تبليغ الانذار للمدين ومحضر تبليغ انذار للكفيل

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرض الطاعن ان قضاء محكمة اول درجة في تعليله لحكمه بعدم الاختصاص النوعي ، الى ان دعوى الحال تتعلق بخصومة مدنية بعلة ان القرض موضوع الطلب من صنف قروض الاستهلاك ولا يدخل تبعا لذلك في اختصاصه النوعي لأن هذا النوع من التعاقد غير مكسب لأية صفة تجارية وان المقررات الصادرة عن القضاء يجب ان تكون مطابقة لحكم القانون خاصة في الأحوال التي تكون مقتضياته واضحة المبنى والمعنى ولا تحتاج الى أي تأويل بشأنها اثناء تطبيقها وان المستأنف مؤسسة بنكية يعمل في اطار انشطته على منح القروض والتسهيلات المالية لعملائه مما يجعل العمل بالنسبة اليه تجاريا بطبيعته تطبيقا لنص الفقرة السابعة من المادة 6 من القانون رقم 15 لسنة 1995 المتعلق بمدونة التجارة وان القضاء والفقه استقرا على اعتبار القروض التي تمنحها المؤسسات البنكية عملا تجاريا بصرف النظر عن طبيعتها او الغرض الذي خصصت له او صفة المتعامل معها باعتبارها من العقود التجارية تأسيسا على مقتضيات الكتاب الرابع من مدونة التجارة مما يكون معه الاختصاص بشان المنازعات المثارة بخصوصها منعقدا للقضاء التجاري استنادا الى حكم المادة 5 من القانون رقم 53 لسنة 1995 القاضي بإحداث المحاكم التجارية وهو التوجه المعتمد من طرف قضاء محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في جملة من القرارات الصادرة عنه من ضمنها القرار رقم 99/357 المؤرخ في 25/03/1999 موضوع الملف عدد 292/6/1999 والقرار رقم 1283/2012 موضوع الملف عدد 521/13/2012 الصادر بتاريخ 06/803/2012 ، وانه خلافا لما ذهب اليه الحكم المستأنف فان المادة 202 من القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك لم تتطرق لمسألة الاختصاص النوعي بل تناولت على وجه التحديد قواعد الاختصاص المحلي وان ما أسست عليه المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه قضاءها من تعليل آخر مفاده ان عقد القرض الرابط بين الطرفين ينظمه القانون رقم 31 لسنة 2008 المتعلق بحماية المستهلك والذي تعتبر نصوصه من النظام العام بناءا على مادته 151 يبقى بدوره غير جدير بالتبني ذلك انه باستقراء سائر الاحكام الواردة النص عليها في القسم السادس من قانون حماية المستهلك المعنون ب "الاستدانة" نجدها لا تتضمن أي مقتضى يسند الاختصاص النوعي في شان الدعاوى المتعلقة بقروض الاستهلاك للمحاكم العادية مما يكون معه الحكم المستأنف قد ضمن نصوص القانون ما لم تتضمنه على وجه الاطلاق خارقا بذلك لمقتضيات قانونية صريحة.

لذلك يلتمس الغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي التصريح بكون ولاية النظر في الدعوى منعقدة للقضاء التجاري والحكم تبعا لذلك بفسخ عقد القرض الرابط بين الطرفين واعتبار الأقساط الباقية حالة الأداء والحكم وفق ما جاء في المقال الافتتاحي للدعوى .

وادلى بنسخة من الحكم الابتدائي .

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 11/4/2019 والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 25/04/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث ارتكز الطاعن في استئنافه على كون عقود القرض المبرمة من طرف الابناك تعتبر عقودا تجارية مما يجعل من الاختصاص نوعيا منعقدا للمحاكم التجارية.

وحيث ان الاختصاص النوعي انما يتحدد بالغاية التي يرمي اليها مقال الادعاء وهي في نازلة الحال مطالبة المستأنف المستأنف عليه بأداء دين ناتج عن عقد قرض وكشف حساب.

وحيث ان المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية نصت على اسناد الاختصاص لهذه الاخيرة للنظر في النزاعات المتعلقة بالعقود التجارية.

وحيث ان الثابت من وثائق الملف ان الدين موضوع الدعوى ناشئ عن عقد قرض منح للمستأنف عليه بمناسبة فتح حساب بنكي لدى البنك المستأنف.

وحيث ان الباب الرابع من مدونة التجارة نظم العقود التجارية، وجعل منها العقود البنكية، وان الحساب بالاطلاع وفق احكام الباب المذكور يدخل ضمن زمرة العقود البنكية ، ومن تم ينطبق عليه وصف العقد التجاري وفق ما سلف بيانه.

وحيث ان القرض موضوع النزاع ابرم مع المستأنف عليه بمناسبة الحساب المفتوح لدى البنك المستأنف وذلك حسب الثابت من وثائق الدعوى، وبالتالي يعتبر عقد القرض المذكور عقدا مرتبط بالحساب البنكي بصرف النظر عن صفة المتعاقد ، ويكون عطفا على ما ذكر الاختصاص نوعيا وباعمال مقتضيات المادة الخامسة المومأ اليها اعلاه منعقدا للمحاكم التجارية للبث في النزاع موضوع نازلة الحال.

وحيث تبعا للأسانيد اعلاه تكون المحكمة التجارية بالرباط بقضائها بعدم اختصاصها نوعيا للبث في النزاع المعروض عليها قد جانبت الصواب، مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والتصريح من جديد بانعقاد الاختصاص نوعيا للمحكمة التجارية بالرباط للبث في النزاع وارجاع الملف اليها للبث فيه طبقا للقانون.

وحيث يتعين حفظ البث في الصائر الى حين البث في الموضوع.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا، انتهائيا وغيابيا.

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد باختصاص المحكمة التجارية بالرباط نوعيا للبث في النزاع مع ارجاع الملف اليها للاختصاص بدون صائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile