L’aveu judiciaire recueilli dans une instance antérieure constitue une preuve de l’obligation qui lie son auteur (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73625

Identification

Réf

73625

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2708

Date de décision

10/06/2019

N° de dossier

2019/8205/1970

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 400 - 405 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel portant sur la qualification d'une relation contractuelle et le paiement de redevances d'exploitation, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un aveu judiciaire et le fondement d'une demande de restitution de local. Le tribunal de commerce avait condamné les occupants au paiement des redevances dues tout en rejetant la demande d'expulsion formée par la titulaire de la licence d'exploitation. Les occupants, appelants principaux, contestaient l'existence de la créance en invoquant une relation de partenariat et l'extinction de la dette par paiement, tandis que l'appelante incidente soutenait que l'occupation des lieux la privait de sa propre jouissance. La cour retient que la créance est établie par l'aveu judiciaire de l'un des codébiteurs dans une instance antérieure, lequel fait pleine foi en application de l'article 405 du dahir des obligations et des contrats. Faute pour les débiteurs de rapporter la preuve de l'extinction de leur obligation par le paiement, au visa de l'article 400 du même code, la condamnation est justifiée. Concernant la demande de restitution, la cour considère que l'occupation des lieux ne constitue pas une voie de fait dès lors qu'elle trouve son fondement dans une précédente décision de justice ayant reconnu le caractère légitime de la présence des occupants. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم بوشعيب (ع.) ، جمال الدين (ل.) ، عبد الرحمان (ط.) وعزيز (أ.) بواسطة محاميهم بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 27/03/2019 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 11634 بتاريخ 04/12/2018 في الملف عدد 9675/8205/2018 ، القاضي في الشكل بقبول الطلب في شقه المتعلق بالأداء وعدم قبوله في الباقي وفي الموضوع بأدائهم لفائدة المدعية مبلغ 36.000,00 درهم عن واجبات الإستغلال عن المدة من يوليوز 2017 الى شتنبر 2018 مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى وتحميلهم الصائر كما تقدمت السعدية (ز.) باستئناف فرعي تستأنف بمقتضاه الحكم المذكور .

في الشكل :

حيث ان الثابت من وثائق الملف ان الحكم المستأنف بلغ لجمال الدين (ل.) فقط بتاريخ 25/02/2019 وتم استئنافه خارج الأجل بتاريخ 27/03/2019 في حين انه لا دليل على تبليغ الحكم لباقي المستأنفين ، مما يجعل المقال الإستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله طالما ان المستأنف جمال الدين (ل.) تجمعه مصلحة مشتركة مع باقي المستأنفين وهو التوجه الذي اعتمدته محكمة النقض من خلال قرارها عدد 151 الصادر بتاريخ 08/03/1981 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 29 ص 159 وما يليها عندما اعتبرت بان المستأنفين اللذين وقع استئنافهم خارج الأجل فإنهم تجمعهم مصلحة مشتركة تجعلهم يستفيدون من استئناف بقية المستأنفين ومن ثمة يكون الإستئناف للجميع مقبول شكلا

وحيث ان الاستئناف الفرعي المقدم من طرف السعدية (ز.) جاء تابعا للإستئناف الاصلي ومستوفيا لباقي الشروط الشكلية المطلوبة مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أنه سبق للمستأنف عليها السعدية (ز.) ان تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه بتاريخ 09/10/2018, عرضت فيه أنها تكتري المحل المتواجد بسوق الزهور [العنوان] الدار البيضاء من مقاطعة المعاريف والتي منحتها رخصة لبيع الزهور، وأن المدعى عليهم يتواجدون بالدكان بصفتهم مستخدمين وقد منعوها من حيازته بعدما أصبحوا يؤدون لها كل شهر مبلغ 800 درهم عن كل أسبوع من الثلاثة الأولى و1000 درهم في الأسبوع الرابع أي ما مجموعه 3400 درهم وأنهم توقفوا عن الأداء منذ يوليوز 2017 إلى شتنبر 2018 فتخلذ بذمتهم ما مجموعه 51.000,00 درهم أدوا منها 15.000,00 درهم وبقي منها 36.000,00 درهم ، مما دفعها لتوجيه إنذار بالأداء واسترجاع محلها بتاريخ 13/09/2018 والذي بقي بدون جدوى ، ملتمسة قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم على المدعى عليهم بتمكينها من حيازة دكانها المتواجد بسوق الزهور [العنوان] الدار البيضاء مع أدائهم لها مبلغ 36.000 درهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير مع النفاذ المعجل والصائر والإجبار في الأقصى ، مرفقة المقال بنسخة طبق الأصل من قرار صادر عن رئيس مقاطعة المعاريف وصورة طبق الأصل من التصريح بالسجل التجاري وصورة من شهادة التسجيل بالضريبة ومن تواصيل وشكاية وصورة من محضر الضابطة القضائية وإستدعاء مضمن باتفاق وصورة من محضر جلسة ونسخة طبق الأصل من حكم تجاري عدد 2769 صادر بتاريخ 22/03/2018 في ملف عدد 4713/8205/2017 وإنذار ومحضر تبليغي.

وبناء على المذكرة جوابية الملفاة بالملف من طرف نائب المدعى عليهم بجلسة 13/11/2018 والتي جاء فيها أن المدعية تتقاضى بسوء نية خلافا لمقتضيات الفصل 5 من ق م م ذلك أن المدعى عليهم ليسوا مستخدمين وإنما يشغلون المحل موضوع النزاع على وجه الكراء بمقتضى عقد شفوي منذ حياة زوج المدعية والمستغل الأصلي للرخصة التي انتقلت إليها بعد وفاته وهو الثابت من خلال تحويلات قيمة الكراء من طرفهم في حساب المدعية عن سنتي 2007 و2008، مما يفيد امتداد العلاقة الكرائية ، كما أن المدعية سبق وأن تقدمت بدعوى طرد محتل بدون سند أمام هذه المحكمة انتهت برفض الطلب ، وأنها توصلت بجميع حقوقها المادية من السيدة كريمة (ع.) أبنة السيد بوشعيب (ع.) بعد اقتسام الأرباح، ملتمسين أساسا الحكم برفض الطلب واحتياطيا الأمر بإجراء بحث ، ومرفقين جوابهم بنسخة من مقال المدعية الرامي إلى طرد محتل ونسخة من الحكم عدد 2769 الصادر بتاريخ 22/03/2018 في ملف عدد 4713/8205/2017 وصورة من جواب على إنذار وإشهاد وصورة من إشهاد وصورة من إشهاد عدلي.

وبناء على تعقيب نائب المدعية بجلسة 27/11/2018 والذي جاء فيه أن المدعى عليهم هم مجرد مستخدمين وهو ما يشهد به السيد رئيس مقاطعة المعارف من خلال الإتفاق على ظهر الإستدعاء الملفى بالملف حيث أن المدعية هي صاحبة رقبة المحل والسيد بوشعيب (ع.) هو مستخدم والذي تم توقيعه من الطرفين وأيضا من خلال تصريح عزيز (أ.) بكونه مستخدم بمحضر الضابطة القضائية وأن الإشهادان والإشهاد العدلي لا يقومون حجة على الشراكة سواء مع زوج المدعية المتوفى أو معها شخصيا بالإضافة إلى وجود تناقض بين جميع هذه الإشهادات سواء من حيث المدة أو من حيث الأشخاص ، فتارة تكون مدة الشراكة بين المدعى عليهم وزوج المدعية هي 30 سنة وتارة أخرى 40 سنة وكذا من حيث الأطراف فالإشهاد العرفي يفيد شهوده شراكة بوشعيب (ع.) مع زوج المدعية أما الإشهاد العدلي فيفيد شهوده شراكة بين بوشعيب (ع.) وعبد الرحمان (ط.) وميلود (ح.) وعزيز (أ.) ، أما بالنسبة لعلاقة الكراء فهناك علاقة واحدة تربط المدعية صاحبة الرقبة ورخصة الإستغلال بمقاطعة المعاريف ، وهذه الأخيرة تتعامل مع المدعين كمستخدمين وليس هناك ما يزكي إدعاءهم الكراء الشفوي والإتفاق على أدائهم المبالغ المالية للمدعية التي أرغمت عليه لقلة حيلتها ولا يشكل سومة كرائية وإنما تعويض لها عن استغلالهم الغير الشرعي للمحل ، هذا التعويض المتفق عليه والمعترف به من طرف المدعى عليهم بجلسة البحث في الملف عدد 4713/8205/2017 ولم يقوموا بأدائه وأدوا بعضه أي 15.000 درهم بعد إنذارهم من طرف المدعية ، وأن مبلغ الدين لا يقبل إثبات أدائه بشهادة الشهود خلافا لما ذهب إليه المدعى عليهم من خلال استنادهم على شهود حضروا الأداء الجزئي ، ملتمسة الحكم وفق مقالها الإفتتاحي.

وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه بالإستئناف

أسباب الاستئناف:

حيث عابت الطاعنة الحكم تعليله بأن الطاعنين لم يثبتوا إنقضاء الدين بالأداء طبقا للفصل 400 من ق.ل.ع وهو تعليل مجانب للصواب بسبب ان العارضين لم يقروا بجلسة البحث بأنهم مدينون للمستأنف ضدها بأي مبلغ، وان جلسات البحث أثبتت ان المستأنف ضدها تتسلم ما جاءها من أرباح بعد ان يكونوا أدوا واجبات الكراء وضريبة النظافة ، وأن الأجدر هو إجراء محاسبة بينهم اللذين لأنهم يؤدون واجبات كراء المحل ويسلمون للمستأنف عليها حقها من الأرباح ، والتمس إلغاء الحكم الإبتدائي وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وتحميلها الصائر ، وأرفق المقال بنسخة حكم وطي التبليغ

وبتاريخ 30/04/2019 تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي مؤدى عنه حيث جاء في الجواب عن الإستئناف الأصلي بأنه بالرجوع إلى محاضر جلسات البحث فقد أقر المستأنفون بمديونيتهم وادعوا في مذكرتهم الجوابية بتاريخ 13/05/2018 بأنهم أدوا ما بذمتهم بواسطة كريمة (ع.) وحسب زعمهم يشهد على ذلك نائب العارضة في مقاله الإفتتاحي وكذا تجار الورود بوشعيب (ر.) وعبد العزيز (م.) ، ومشار إلى أيضا في الجواب عن الإنذار ، مما تبقى معه المديونية ثابتة وان المقال الإفتتاحي خصم مبلغ 15000.00 درهم وهو ما تم أداؤه بعد توجيه الإنذار الى المستأنفين ، وبالنسبة للشهود فلم يشهدوا بأي قدر من المال أما الجواب عن الإنذار فهو يضرب على وثر آخر وهو الكراء الشفوي ، وبخصوص الإستئناف الفرعي فإن العارضة تستأنف الحكم الإبتدائي عدد 11634 الصادر بتاريخ 24/12/2018 ، وان المحكمة لم تقبل طلبها بتمكينها من حيازة دكانها بعلة ان العارضة لم تدل بمقبول بما يفيد قيام المستأنف عليهم فرعيا من منعها من حيازة المحل التجاري المتنازع بخصوصه، لكن حيث ان إدعائهم الكراء يفيد واقعة الحيازة من طرفهم بالإضافة إلى انهم لم ينفوا حيازتهم دون العارضة ولم ينفوا منعهم إياها من الحيازة ، مما يكونون معه مقرين بحيازتهم للمحل دون العارضة ومقرون بمنعهم إياها ، والتمس تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء ، وإلغاؤه فيما قضى به من عدم قبول طلب وتمكين العارضة من حيازة دكانها وبعد التصدي الحكم بتمكينها منه مع الصائر .

وبتاريخ 21/05/2019 تقدم دفاع المستأنفين بمذكرة تعقيبية جاء فيها انه سبق للمستأنف عليها ان تقدمت بدعوى أخرى بمناسبة ملف تجاري عدد 4713/8205/2017 تدعي فيها ان المحل محتل من طرف العارضين دون سند قانوني ووجب طردهم و صدر فيه حكما قضى برفض طلبها ، وان ما جاء في مقالها فرعيا لا أساس له من الصحة ، وأنها تتقاضى بسوء نية وأنهم يؤكدون أنهم شركاء في المحل التجاري وأنهم يقتسمون الأرباح وأنها توصلت بجميع حقوقها يدا بيد من السيدة كريمة (ع.) بعد اقتسام الأرباح كما يشهد على ذلك نائب المستأنف عليها بمقاله الإفتتاحي وتجار الورود، واثبتوا انقضاء الدين بواسطة شهادة الشهود والتمس اساسا الحكم برفض الطلب واحتياطيا اجراء بحث للوقوف على حقيقة الشهود وبإجراء خبرة حسابية

وبناء على إدراج القضية بجلسة 27/05/2019 حضر لها دفاع الطرفين وتقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة تعقيبية جاء فيها ان الإتفاق الذي أرغمت العارضة على قبوله وبمقتضاه يؤدى لها مبلغ 3400.00 درهم شهريا أخل به المستأنفون ، مما يبرر فسخه وان العارضة أرادت إرجاع الأمور إلى ما كانت عليه لأنها صاحبة المحل بحيازة قانونية ومادية وان المستأنف عليهم مجرد اجراء ، وأنهم اخلوا بما التزموا به ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 10/06/2019

محكمة الإستئناف

في الإستئناف الأصلي :

حيث عاب الطاعنون الحكم تعليله بأنهم لم يثبتوا إنقضاء الدين المترتب بذمتهم تجاه المستأنف عليها رغم انهم لم يقروا بالمديونية ، سيما وان جلسات البحث تخص دعاوى أخرى بينهم أثبتت تسلمها لنصيبها من الأرباح وكان الأجدر إجراء محاسبة معها لأنهم بدورهم يؤدون واجبات كراء المحل .

لكن ، حيث ان مستحقات المستأنف عليها المطلوبة بمقتضى مقالها الإفتتاحي للدعوى والمتمثلة في مبلغ 3400.00 درهم شهريا (800.00 درهم عن كل اسبوع من الأسابيع الثلاثة الأولى ومبلغ 1000.00 درهم عن الأسبوع الأخير) تبقى ثابتة من خلال إقرار المستأنف بوشعيب (ع.) الى استحقاق المستأنف عليها للمبالغ المشار إليها أعلاه من خلال جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 01/03/2018 موضوع الملف التجاري عدد 4713/8205/2017 والذي صدر بشأنه حكم قضائي عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 2769 بتاريخ 22/03/2018 قضى برفض طلب طرد المستأنفين من المحل ، وهو إقرار قضائي تم وفقا لمقتضيات الفصل 405 من ق.ل.ع ويلزمهم للتحلل منه استنادا لمقتضيات الفصل 400 من ذات القانون إثبات انقضاء إلتزامهم، ومادام لم يثبتوا ذلك فإن الحكم المستأنف يبقى مصادفا للصواب فيما قضى به ويتعين تأييده ورد الإستئناف المثار بشأنه مع ابقاء الصائر على رافعه

في الإستئناف الفرعي

حيث تمسكت المستأنفة فرعيا بأن المستأنف عليهم فرعيا يقرون بحيازتهم للمحل من دونها ويمنعونها منه ، مما يثبت حرمانها من حيازة المحل

لكن ، حيث انه لا وجود ضمن وثائق الملف لما يفيد ان المستأنفة فرعيا تم منعها من ولوج المحل ، فضلا عن ان تواجد المستأنف عليهم فرعيا به يبقى مستمدا من الحكم عدد 2769 المشار أليه اعلاه والذي اعتبر بان سندهم شرعي مرده إلى العلاقة الرابطة بينهم وبين الهالك زوج المستأنفة فرعيا ولا يشكل غصبا للمحل ، مما يتعين معه رد الإستئناف الفرعي مع ابقاء الصائر على رافعه

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا

-في الشكل:

- في الموضوع : بردهما وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء صائر كل استئناف على رافعه

Quelques décisions du même thème : Civil