Réf
67799
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5299
Date de décision
08/11/2021
N° de dossier
2021/8202/3082
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Reconnaissance de dette, Preuve de l'obligation, Non-production des titres originaux, Force probante, Effets de commerce, Créance commerciale, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Aveu judiciaire
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, le débat portait sur la force probante d'un aveu judiciaire en l'absence de production des originaux des effets de commerce fondant la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur l'aveu du débiteur. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande pour défaut de production des originaux des titres et sollicitait le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de procédures pénales. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en relevant que le fondement de la condamnation n'est pas l'instrument cambiaire lui-même, mais l'aveu judiciaire du représentant légal du débiteur, recueilli au cours d'une procédure pénale antérieure. Elle rappelle que, au visa de l'article 410 du dahir formant code des obligations et des contrats, l'aveu judiciaire constitue une preuve parfaite et fait pleine foi contre son auteur, rendant inopérants les griefs relatifs à la validité ou à la production des titres. La demande de sursis à statuer est également rejetée, dès lors que la procédure pénale principale s'est achevée par une décision définitive et que les autres plaintes n'ont pas donné lieu à la mise en mouvement de l'action publique. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (ج. ر. ك.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 27/4/2021 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 07/12/2020 تحت عدد 2268 ملف عدد 4423/8203/2019 والقاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى عليها لفائدة المدعي مبلغ 65.000,00 درهم مع النفاذ المعجل والفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية تاريخ التنفيذ وبتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.
وحيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 05/05/2021 حسب الثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و بادرت الى استئنافه بتاريخ 17/05/2021 اي داخل الاجل القانوني مما يتعين التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و اجلا و اداء.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط يعرض فيه أنه تسلم من المدعي عليها ثلاث كمبيالات مجموع قيمتها 65.000,00 درهم الا انه اكتشف ان هذه الكمبيالات تم إصدارها بعيدا عن الشكليات القانونية المتطلبة لاستخلاصها مما تعذر معه تقديمها للسحب، وانه على اثر ذلك تقدم بشكاية من اجل النصب والاحتيال والتي انتهت ببراءة المدعى عليه بعلة أن الأمر يتعلق بمعاملة تجارية، وان المدعى عليه سبق وان اعترف امام الضابطة القضائية وامام قاضي الحكم بعمارة ذمته من قيمة الكمبيالات ، ملتمسا لاجل ذلك الحكم عليه بأداء مبلغ65.000,00 درهم مع النفاذ المعجل والفوائد القانونية وتحميلها الصائر وتحديد مدة الاكراه البدني في الاقصی.
وبناء على مذكرة الادلاء بالوثائق المقدمة من المدعية بواسطة نائبتها بتاريخ 20/01/2020, ادلت من خلالها بمحضر جلسة يتضمن اعتراف المدعى عليه بالمديونية، حكم جنحي، قرار استئنافي ، محضر الضابطة القضائية الذي يتضمن اعتراف المدعى عليه بالمديونية، صورة من شيك وشهادة بعدم الاداء وصور ثلاث کمبيالات.
وبناء على المذكرة الاضافية للمدعي المقدمة بواسطة نائبه بتاريخ 10/02/2020 جاء فيها أن الدين ثابت من خلال الاقرار القضائي الممثل القانوني للشركة المدعى عليها المضمن بالحكم الابتدائي الجنحي ونسخة من قرار استئنافي ومحضر الضابطة القضائية التي سبق الادلاء بها وذلكا طبقا للمادتين 405 و410 من ق ل ع، ملتمسا مواصلة الدعوى في واستدعاء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني والحكم عليها بما جاء في مقاله الافتتاحي.
وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليها المقدمة بواسطة نائبها بتاريخ 05/10/2020 جاء فيها أن المدعي لم يدل بما يفيد نهائية القرار الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي الجنحي واكتسابه قوة الشيء المقضي به وعدم نقض هذا القرار ملتمسة الحكم بايقاف البت في النزاع الى حين صيرورة الحكم نهائيا اعمالا لقاعدة الجنحي يعقل المدني، بخصوص موضوع النزاع فانه وخلافا لما جاء بمقال المدعي فان الكمبيالات قد جاءت صحيحة وسليمة من الناحية القانونية وان المدعي لم يعمد يوما الى تقديمها للمؤسسة البنكية للوفاء وارجعت بملاحظة عدم صحتها كما ان الملف خال من أي شهادة بنكية تفيد مزاعمه، ما يجعل طلبه الرامي للاداء غير مؤسس ملتمسة رفضه.
وبناء على المذكرة التعقيبية للمدعي المقدمة بواسطة نائبه بتاريخ 02/11/2020 جاء فيها أن الدفع بإيقاف البت غير جدير بالاعتبار على علة أن الحكم المذكورهو حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به حسب الثابت من شهادة بعدم الطعن بالنقض، وبخصوص ادعاء المدعى عليها بصحة الكمبيالات فهذا إقرار منها على قيام المديونية بينهما، ومن جهة أخرى فان الكمبيالات غير قابلة للتقديم امام البنك لانها غير كاملة البيانات، ملتمسا الحكم وفق مقاله الافتتاحي
وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليها المقدمة بواسطة نائبها بتاريخ 23/11/2020 جاء فيها ان المدعي يطالب بدين دون الإدلاء بأصول الكمبيالات ، واكد سابق كتاباته ملتمسا أساسا عدم قبول الطلب واحتياطيا رفض الطلب.
و بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث تتمسك الطاعنة من حيث عدم قبول الطلب لعدم الادلاء بأصول الوثائق ، ان المستأنف عليه أدلى رفقة مقاله بصور ثلاث كمبيالات دون الإدلاء بأصولها ، و ان العارضة تمسكت بالدفع بعدم قبول الطلب طالما لم يدل المستأنف عليه بأصول هذه الكمبيالات ، و ان المرجع الابتدائي لم يجب عن هذا الدفع الجدي و اكتفى بالقول بقبول طلب المستأنف عليه شكلا لتقديمه وفق الشروط الشكلية مما يتعين معه القول بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و بعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب لعدم الإدلاء بأصول الكمبيالات موضوع النزاع.
و بخصوص ملتمس إيقاف البت ، فان المستأنف عليه أقر في مقاله بكونه سبق و أن تقدم في مواجهة العارضة بشكاية من أجل النصب بخصوص نفس الكمبيالات موضوع النزاع و التي فتح لها ملف جنحي صدر فيه حكم بالبراءة تم استئنافه وصدر فيه قرار بالتأييد ، وأن المستأنف عليه و إن أدلى بما يفيد نهائية هذا الحكم واكتسابه لحجية الشيء المقضي به فإن هذا الحكم قضى ببراءة العارضة من التهم المنسوبة إليها في شخص ممثلها القانوني، و ان المحكمة و برجوعها إلى الوثائق المدلى بها رفقة مقال المستأنف عليه نجد عدة شكايات مرفوعة إلى السيد رئيس المحكمة الابتدائية بتمارة و السيد الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة بخصوص ضياع الكمبيالات ، بالتالي يبقى الدفع بايقاف البت له ما يؤسسه و يتعين الاستجابة له.
وبخصوص سوء التعليل الموازي لانعدامه ، انه زعم المستأنف عليه بأن العارضة سلمته ثلاث كمبيالات و أنه تعذر عليه تقديمها للسحب لعدم احترامها الشكليات القانونية ، وأنه و خلافا لذلك فان الكمبيالات جاءت صحيحة و سليمة من الناحية القانونية و ان المستأنف عليه لم يعمد إلى تقديمها للمؤسسة البنكية للوفاء و أرجعت بملاحظة عدم صحتها ، وأن المستأنف عليه لم يدل رفقة مقاله بأي شهادة بنكية تفيد تقديمه للكمبيالات للوفاء و إرجاعها من طرف المؤسسة البنكية بعلة أنها بعيدة عن الشكليات القانونية المتطلبة لاستخلاصها و أن المستأنف عليه هو من عمد إلى تقديم الكمبيالات للمؤسسة البنكية قصد استخلاصها قبل حلول التاريخ المحدد لها لصرفها ، و يتعين على المستأنف فقط تقديمها للمؤسسة البنكية لاستخلاص قيمتها. ، وان المرجع الابتدائي اعتمد على علة أن هناك اقرار قضائي للممثل القانوني للعارضة لا يستقيم و طلب المستأنف بأداء مبالغ بناء على كمبيالات دون الإدلاء بأصولها، ملتمسة شكلا التصريح بقبول الإستئناف وموضوعا بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و بعد التصدي القول و الحكم أساسا بعدم قبول الطلب شكلا لعدم الادلاء بأصول الكمبيالات و احتياطيا ايقاف البت إلى غاية النظر في الشكايات التي تقدم بها المستأنف عليه و احتياطيا جدا الحكم برفض طلب المستأنف عليه لكون الإقرار القضائي المتمسك به من طرف المستأنف عليه و المرجع الابتدائي وطلب أداء بناء على كمبيالات لم يدل بأصلها بالملف.
وارفقت المقال بنسخة عادية من الحكم موضوع الطعن بالاستئناف و أصل طي التبيلغ.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 25/10/2021 جاء فيها ان الجهة المستأنفة تمسكت بدفع مفاده أن العارض لم يدل بوثائق تفيد المديونية وأن محكمة الدرجة الأولى لم تجب عنه ، و أن هذا الدفع غير منتج في نازلة الحال بالنظر إلى أن الممثل القانوني للمستانفة صدر عنه إقرارا قضائيا بوجود علاقة مديونية بينه وبين العارض ، كما انه عجز عن الإدلاء بما يفيد وفاء الدين الذي أقر به مما تكون معه محكمة الدرجة الأولى قصد صادفت الصواب فيما قضت به وذلك للاعتبارات التالية أن الدين محل النازلة كان مصدره كمبيالات سلمتها الجهة المستانفة للعارض ولم تضمنها البيانات اللازمة مما امتنعت معه المؤسسة البنكية عن صرفها نتيجة لهذا النقص، فسلك العارض مسطرة النصب الاحتيال و التي انتهت ببراءة الممثل القانوني ، و أن العارض لجأ إلى المحكمة التجارية من أجل الأداء معتمدا في حججه على نسخ من الكمبيالات و الإقرارات القضائية التي ظل الممثل القانوني يقر من خلالها بوجود علاقة مديونية ، و أن الاعتراف والإقرار القضائي هو حجة قانونية ترقى للإثبات لا سيما أمام استرسال الجهة المدينة خلال المرحلة الابتدائية في إثارة دفع مفاده أن الكمبيالات موضوع الطلب وردت صحيحة وسليمة من الناحية القانونية وقابلة للتقديم أمام المؤسسة ، و كذلك فإن دفعها هذا يعد إقرار قضائيا بقيام علاقة المديونية يضاف إلى الإقرارات السابقة أمام القضاء الجنحي، وذلك طبقا للفصل 405 من قانون الالتزامات و العقود وكذا الفصل 410 من ق ل ع ، و أنه أمام إقرار الجهة المدعية القضائي والمتكرر بقيام علاقة المديونية وعدم منازعتها فيها و انه أمام عدم إدلائها بما يفيد الوفاء والأداء رغم الإنذارات المتكررة بالأداء ، و أن محكمة الدرجة الأولى ثبتت لها واقعة المديونية وكذا واقعة التماطل أمام غياب ما يفيد وفاء الدين أو على الأقل جواب عن الإنذار داخل الأجل المضروب ، لاسيما أن العارض خلال المرحلة الابتدائية أدلى بمذكرة مرفقة بوثائق رسمية تتضمن اعتراف و إقرار قضائي للممثل القانوني والذي يقر بموجبه بقيام علاقة المديونية نتيجة معاملة تجارية ويتعلق الأمر بنسخة حكم ابتدائي ونسخة قرار استئنافي ومحضر الضابطة القضائية ومحضر جلسة وكذا صور لثلاث الكمبيالات، ملتمسا الحكم تبعا بتأييد الحكم المستأنف وترتيب كافة الآثار القانونية.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات اخرها جلسة 25/10/2021 الفي بالملف مذكرة جوابية للأستاذة حنان (ح.) وحضر الاستاذ (ب.) وتسلم نسخة من المذكرة والتمس اجل فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 08/11/2021.
التعليل
حيث تمسكت الطاعنة باسباب الاستئناف المشار اليها اعلاه.
وحيث انه بخصوص السبب المستمد من نقصان التعليل بدعوى ان الكمبيالات تتوفر على كافة البيانات الالزامية ولم يقدمها المستأنف عليه للاداء و عدم الادلاء بشهادة تفيد عدم الاداء فانه يبقى مردودا عليه , ذلك ان المحكمة استندت في قضائها على اقرار الممثل القانوني للطاعنة بالمديونية امام المحكمة الزجرية بالجلسة المنعقدة بتاريخ 02/07/2018 ولم تستند على الكمبيالات مما يكون معه الطعن فيها غير ذي اثر, هذا وان الاقرار يعد بمثابة وسيلة اثبات وحجة قاطعة على صاحبه عملا بالفصل 410 من ق ل ع, ويكون الحكم الابتدائي قد صادف الصواب في ما نحى اليه.
وحيث انه امام صدور مقرر نهائي ببراءة المستأنف عليه يجعل ملتمس ايقاف البت غير ذي موضوع, كما ان باقي الشكايات المستدل بها لم يتم تحريك الدعوى العمومية بشأنها والذي يعتبر شرطا للاستجابة لطلب ايقاف البت, مما يكون معه السبب المتمسك به غير مبني على اساس سليم.
وحيث انه تبعا لذلك يكون مستند الطعن على غير اساس, مما يتعين معه رد الاستئناف, وتحميل رافعته الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع: برده, وتأييد الحكم المستأنف, وتحميل رافعته الصائر.
65447
Responsabilité du promoteur immobilier pour vices de construction : L’effet relatif des contrats interdit au promoteur d’appeler en cause l’entreprise de construction, tierce aux contrats de vente conclus avec les acquéreurs (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65460
L’action paulienne fondée sur l’article 1241 du DOC permet d’annuler la cession de parts sociales par laquelle le débiteur organise son insolvabilité au préjudice de son créancier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2025
65430
Qualité à agir des héritiers : la réclamation des fruits d’un bien indivis est limitée à la période postérieure au décès de leur auteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65437
Responsabilité civile : La responsabilité de l’auteur d’un incendie n’est pas engagée pour les dommages causés par l’eau d’extinction sans la preuve d’une faute directe à l’origine de ces derniers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2025
65321
Pluralité de responsables : l’indemnisation obtenue d’un coauteur du dommage n’interdit pas à la victime de poursuivre les autres coresponsables pour obtenir réparation de leur faute distincte (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
55435
Séquestre judiciaire d’une succession : La mesure n’est ordonnée qu’en présence d’un danger imminent et si elle est l’unique moyen de conservation des biens (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
56075
Charge de la preuve du paiement : le débiteur ne peut prouver l’extinction de son obligation par des reçus émanant d’un tiers étranger au créancier (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/07/2024
56751
Contrat de parrainage sportif : le paiement du sponsor est subordonné à la preuve de l’exécution de ses obligations par le parrainé (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2024
57433
Recouvrement de créance : La charge de la preuve du paiement incombe au débiteur qui se prétend libéré (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2024