L’aveu du gérant reconnaissant l’existence d’un contrat de gérance libre fait pleine preuve et écarte la qualification de bail commercial (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69316

Identification

Réf

69316

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1863

Date de décision

17/09/2020

N° de dossier

2020/8205/561

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat verbal d'exploitation d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait retenu la qualification de gérance libre, prononcé la résolution du contrat pour défaut de paiement des redevances et ordonné l'expulsion du gérant.

L'appelant principal soutenait que la relation contractuelle devait être requalifiée en bail commercial, tandis que l'appelant incident, propriétaire du fonds, contestait le montant de la redevance mensuelle fixée par les premiers juges. Pour écarter la qualification de bail commercial, la cour retient l'aveu de l'exploitant qui, dans une réponse à une sommation antérieure au litige, avait expressément reconnu sa qualité de gérant.

La cour relève en outre que la licence d'exploitation était établie au nom du propriétaire du fonds, ce qui corrobore l'absence de transfert de la propriété commerciale. Concernant le montant de la redevance, la cour considère qu'en l'absence de preuve contraire rapportée par le propriétaire, le montant arrêté par le premier juge ne saurait être réformé.

La cour rejette par conséquent l'appel principal et l'appel incident et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم لحسن (ح.) بواسطة نائبه الأستاذ محمد (د.) بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 06/1/2020 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 10284 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 5102/8202/2019 بتاريخ 31/10/2019 و القاضي بأداء المدعى عليه لحسن (ح.) واجبات استغلال مبلغ 50.000 درهم لفائدة المدعي علال (حي.) عن المدة من فاتح يناير 2015 إلى متم فبراير 2019و فسخ عقد التسيير الحر الشفوي و إفراغ المدعى عليه من المحل التجاري الكائن بسوق [العنوان] الدار البيضاء هو و من يقوم مقامه أو بإذنه و بتحميل المدعى عليه الصائر و برفض باقي الطلبات.

و حيث تقدم علال (حي.) بواسطة نائبه الأستاذ سعيد (خ.) باستئناف فرعي و مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 27/2/2020 يستأنف بموجبه الحكم المذكور.

في الشكل:

بخصوص الاستئناف الأصلي:

حيث إن الحكم المستأنف بلغ للمستأنف بتاريخ 24/12/2019 و بادر إلى استئنافه بتاريخ 06/1/2020، أي داخل الأجل القانوني، و اعتبارا لكون الاستئناف مستوف لباقي الشروط من صفة و أداء فهو مقبول.

بخصوص الاستئناف الفرعي:

حيث إن الاستئناف الفرعي ناتج عن الاستئناف الأصلي و يدور معه وجودا و عدما فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ان المدعي علال (حي.)، تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 25/4/2019 عرضت فيه المدعي بواسطة نائبهأنه يملك المحل التجاري الكائن بسوق [العنوان]، و أنه قام بتخصيص المحل لبيع المواد الغذائية ، و أنه اتفق مع المدعى عليه لكي يقوم هذا الأخير بتسيير المحل التجاري مقابل 3.500 درهم شهريا، إلا أن المدعى عليها توقف عن الأداء منذ بداية يناير 2015 إلى متم فبراير 2019 ، و تخلذ بذمته 175.000 درهم، و أن المدعى عليه توصل بإنذار بتاريخ 12/03/2019 ، ملتمسا أداء 175.000 درهم كواجبات الأرباح عن المدة يناير 2015 إلى متم فبراير 2019، و الحكم بفسخ عقد التسيير بين الطرفين و الإفراغ من المحل المذكور وشمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر. وأرفقت المقال ب: نسخة من التنازل و قرار بتغيير النشاط و أصل الإشهاد و محضر التبليغ مع الإنذار بالأداء.

و بناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليه و التي يدفع من خلالها بأن هذا الأخير ليس مسير للمحل المدعى فيه و إنما يكتريه منذ 2002 بسومة كرائية 1.000 درهم، ملتمسا عدم قبول الطلب و رفضه.

و بناء على طلب الإدلاء بوثيقة المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه ، و التي يوضح من خلالها أن سبب إقامة الدعوى أن المدعى عليه سبق و أن تقدم بشكاية أمام السيد وكيل الملك بخصوص السرقة في مواجهة المدعي.

و بناء على المذكرة التعقيبية لنائب المدعي و التي جاء فيها بأن المدعى عليه سبق و أن توصل بالإنذار و بادر إلى جواب يعترف من خلاله بأنه مسير للمحل، ما يكذب شهادة اللفيف، و أن المدعى عليه لم يدل للمحكمة بما يفيد كون واجبات الأرباح هي 1.000 درهم.

و بناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليه و التي جاء فيها بأن الجواب على الإنذار المحتج به من طرف المدعي هو مجرد خطأ ، و أكد سابق دفوعاته.

و بناء على مذكرة جواب نائب المدعى عليه و التي يدفع من خلالها بأن المدعى عليه مكتر

للمحل و أنه ليس مسيرا له بدليل شهادة اللفيف العدلي ، و أن واجب الكراء ليس 3500 درهم بل 1000 درهم.

و بناء على الحكم عدد 1272 الصادر بتاريخ 04/07/2019 في نفس الملف و القاضي بإجراء بحث في الموضوع و الاستماع إلى الشهود.

و بناء مذكرة التعقيب بعد البحث لنائب المدعى عليه و التي جاء فيها بأن جميع الشهود صرحو بأن العلاقة الرابطة بين الطرفين هي علاقة كرائية منذ سنة ، ملتمسا الحكم برفض الطلب .

و بناء على مذكرة تعقيب نائب المدعى عليه الأستاذ محمد (د.) و التي جاء فيها بأن الشهود المستمع إليهم من طرف المحكمة هم شهود سماع و لم يؤكد أي منهم حضوره عملية تكليف المدعي للمدعى عليه بتسيير المحل كما أنه لم يؤكد أي منهم مشاهدته تسليم المدعى عليه للمدعي مبلغ 3.500 درهم، في حين أن شهود المدعي أكدا بحكم المجاورة في نفس السوق ، أن المدعى عليه يؤدي للمدعي واجب الكراء بسومة شهرية قدرها 1.000 درهم.

و بناء على المذكرة التعقيبية لنائب المدعي والتي جاء فيها بأن المدعي أدلى للمحكمة بجواب عن إنذار يعترف فيه المدعى عليه بالتسيير ، و إضافة إلى ذلك تم الاستماع إلى شهوده الذين أثبتوا وجود عقد تسيير حر بين المدعي و المدعى عليه بنسبة أرباح 3.500 درهم. ملتمسا الحكم وفق الطلب.

و بعد تمام الإجراءات صدر بتاريخ 31/10/2019 الحكم المطعون فيه بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث ينعى الطاعن على الحكم مجانبته الصواب فيما قضى به معتمدا شهادة شهود المستأنف عليه دون شهوده هو مضيفا أنه يتوفر على شاهدين اثنين يؤكدان أنهما عايناه يؤدي واجبات الكراء عن سنتي 2017 و 2018 بسومة شهرية قدرها 1000 درهم و أنهما حررا إشهادين مصادق على توقيعهما، ملتمسا أساسا إلغاء الحكم المستأنف و التصريح تصديا برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليه الصائر و الإجبار في الأقصى، و احتياطيا إجراء بحث قصد الاستماع إلى شهوده و حفظ حقه في التعقيب. و أرفق المقال بنسخة الحكم المستأنف و طي التبليغ و إشهادين.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 27/2/2020 و المشفوعة باستئناف فرعي مؤدى عنه الرسوم القضائية حيث أوضح بخصوص المذكرة أن الاستئناف غير مقبول من الناحية الشكلية لكون المستأنف لم يطعن في الحكم التمهيدين و في الموضوع أوضح أن الاستئناف غير ذي أساس ذلك أن الشهود خلال جلسة البحث لم يؤكدوا حضور مجلس العقد و انه من خلال جوابه بواسطة دفاعه بتاريخ 27/3/2019 عن الإنذار أقر أن العلاقة التي تربطهما هي علاقة تسيير حر ملتمسا تأييد الحكم المستأنف.

و بخصوص الاستئناف الفرعي أوضح أن الحكم المستأنف جانب الصواب باعتباره السومة الكرائية محددة في مبلغ 1000 درهم و الحال أنها محددة في مبلغ 3500 درهم بتأكيد شهادة الشهود بجلسة البحث ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من كون الأرباح الشهرية المتفق عليها هي 1000 درهم و بعد التصدي الحكم بأداء الأرباح الشهرية المتفق عليها هي 3500 درهم شهريا و تحميل المستأنف الأصلي الصائر و شمول الحكم بالنفاذ المعجل.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 12/3/2020 و التي أوضح بموجبها أن إقراره في جوابه بكون العلاقة بينهما علاقة تسيير حر لا يمكن الاعتداد به لكونه إقرار يضر به، و بخصوص الاستئناف الفرعي أكد أن السومة الكرائية الثابتة بملف النازلة هي 1000 درهم و أن المحل موضوع لدعوى لا يعرف رواجا تجاريا و أن المحلات التجارية المجاورة تتراوح سومتها ما بين 800 و 900 و 1000 درهم. ملتمسا الحكم وفق مقاله الاستئنافي و رد الاستئناف الفرعي و تحميله رافعه الصائر.

و بناء على إدراج الملف بجلسة 10/9/2020 حضرها دفاع الطرفين فاعتبرت القضية جاهزة و تم حجزها للمداولة و النطق بالقرار بجلسة 17/9/2020.

محكمة الاستئناف

حيث إنه بخصوص ما يدفع به المستأنف أصليا من كون العلاقة الرابطة بين الطرفين علاقة كرائية فإنه بالرجوع إلى وثائق الملف و خاصة منها جواب المستأنف بواسطة نائبه خلال المرحلة الابتدائية و المؤرخ في 26/3/2019، ثبت لها أنه أقر بواسطة نائبه أنه يستغل المحل موضوع الدعوى لتسييره مقابل 1000 درهم يتسلمه المستأنف عليه كنصيب له في الأرباح، فضلا عن أنه بالإطلاع على الشهادة الإدارية التي تمثل رخصة استغلال فإنها صادرة في اسم علال (حي.)، الأمر الذي يكون معه ما أثير بهذا الخصوص غير ذي أساس و يتعين رده.

حيث إنه بخصوص ما يدفع به المستأنف فرعيا من كون السومة الكرائية محددة في مبلغ 3500 درهم فإن المحكمة برجوعها إلى وثائق الملف و ما راج أمام المحكمة مصدرة الحكم المستأنف بجلسة البحث لم تجد من بينها ما يفيد أن السومة الكرائية للمحل موضوع الدعوى محددة في المبلغ المطالب به مما يكون معه ما أثير بهذا الخصوص غير ذي أساس و يتعين رده.

و حيث إنه و عطفا على الحيثيات أعلاه يبقى ما جاء في الاستئنافين الأصلي و الفرعي غير ذي أساس و يتعين ردهما و تأييد الحكم المستانف لمصادفته الصواب في كل ما قضى به.

و حيث يتعين جعل صائر كل استئناف على عاتق رافعه.

لهذه الأسباب

إن محكمة الاستئناف و هي تقضي انتهائيا، علنيا و حضوريا.

في الشكل: قبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي.

في الموضوع:بردهما و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء صائر كل استئناف على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial