Réf
69316
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1863
Date de décision
17/09/2020
N° de dossier
2020/8205/561
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation de contrat, Qualification du contrat, Preuve par témoignage, Paiement des redevances, Gérance libre, Force probante de l'aveu, Expulsion, Contrat verbal, Bail commercial, Aveu extrajudiciaire
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat verbal d'exploitation d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait retenu la qualification de gérance libre, prononcé la résolution du contrat pour défaut de paiement des redevances et ordonné l'expulsion du gérant.
L'appelant principal soutenait que la relation contractuelle devait être requalifiée en bail commercial, tandis que l'appelant incident, propriétaire du fonds, contestait le montant de la redevance mensuelle fixée par les premiers juges. Pour écarter la qualification de bail commercial, la cour retient l'aveu de l'exploitant qui, dans une réponse à une sommation antérieure au litige, avait expressément reconnu sa qualité de gérant.
La cour relève en outre que la licence d'exploitation était établie au nom du propriétaire du fonds, ce qui corrobore l'absence de transfert de la propriété commerciale. Concernant le montant de la redevance, la cour considère qu'en l'absence de preuve contraire rapportée par le propriétaire, le montant arrêté par le premier juge ne saurait être réformé.
La cour rejette par conséquent l'appel principal et l'appel incident et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدم لحسن (ح.) بواسطة نائبه الأستاذ محمد (د.) بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 06/1/2020 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 10284 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 5102/8202/2019 بتاريخ 31/10/2019 و القاضي بأداء المدعى عليه لحسن (ح.) واجبات استغلال مبلغ 50.000 درهم لفائدة المدعي علال (حي.) عن المدة من فاتح يناير 2015 إلى متم فبراير 2019و فسخ عقد التسيير الحر الشفوي و إفراغ المدعى عليه من المحل التجاري الكائن بسوق [العنوان] الدار البيضاء هو و من يقوم مقامه أو بإذنه و بتحميل المدعى عليه الصائر و برفض باقي الطلبات.
و حيث تقدم علال (حي.) بواسطة نائبه الأستاذ سعيد (خ.) باستئناف فرعي و مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 27/2/2020 يستأنف بموجبه الحكم المذكور.
في الشكل:
بخصوص الاستئناف الأصلي:
حيث إن الحكم المستأنف بلغ للمستأنف بتاريخ 24/12/2019 و بادر إلى استئنافه بتاريخ 06/1/2020، أي داخل الأجل القانوني، و اعتبارا لكون الاستئناف مستوف لباقي الشروط من صفة و أداء فهو مقبول.
بخصوص الاستئناف الفرعي:
حيث إن الاستئناف الفرعي ناتج عن الاستئناف الأصلي و يدور معه وجودا و عدما فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ان المدعي علال (حي.)، تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 25/4/2019 عرضت فيه المدعي بواسطة نائبهأنه يملك المحل التجاري الكائن بسوق [العنوان]، و أنه قام بتخصيص المحل لبيع المواد الغذائية ، و أنه اتفق مع المدعى عليه لكي يقوم هذا الأخير بتسيير المحل التجاري مقابل 3.500 درهم شهريا، إلا أن المدعى عليها توقف عن الأداء منذ بداية يناير 2015 إلى متم فبراير 2019 ، و تخلذ بذمته 175.000 درهم، و أن المدعى عليه توصل بإنذار بتاريخ 12/03/2019 ، ملتمسا أداء 175.000 درهم كواجبات الأرباح عن المدة يناير 2015 إلى متم فبراير 2019، و الحكم بفسخ عقد التسيير بين الطرفين و الإفراغ من المحل المذكور وشمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر. وأرفقت المقال ب: نسخة من التنازل و قرار بتغيير النشاط و أصل الإشهاد و محضر التبليغ مع الإنذار بالأداء.
و بناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليه و التي يدفع من خلالها بأن هذا الأخير ليس مسير للمحل المدعى فيه و إنما يكتريه منذ 2002 بسومة كرائية 1.000 درهم، ملتمسا عدم قبول الطلب و رفضه.
و بناء على طلب الإدلاء بوثيقة المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه ، و التي يوضح من خلالها أن سبب إقامة الدعوى أن المدعى عليه سبق و أن تقدم بشكاية أمام السيد وكيل الملك بخصوص السرقة في مواجهة المدعي.
و بناء على المذكرة التعقيبية لنائب المدعي و التي جاء فيها بأن المدعى عليه سبق و أن توصل بالإنذار و بادر إلى جواب يعترف من خلاله بأنه مسير للمحل، ما يكذب شهادة اللفيف، و أن المدعى عليه لم يدل للمحكمة بما يفيد كون واجبات الأرباح هي 1.000 درهم.
و بناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليه و التي جاء فيها بأن الجواب على الإنذار المحتج به من طرف المدعي هو مجرد خطأ ، و أكد سابق دفوعاته.
و بناء على مذكرة جواب نائب المدعى عليه و التي يدفع من خلالها بأن المدعى عليه مكتر
للمحل و أنه ليس مسيرا له بدليل شهادة اللفيف العدلي ، و أن واجب الكراء ليس 3500 درهم بل 1000 درهم.
و بناء على الحكم عدد 1272 الصادر بتاريخ 04/07/2019 في نفس الملف و القاضي بإجراء بحث في الموضوع و الاستماع إلى الشهود.
و بناء مذكرة التعقيب بعد البحث لنائب المدعى عليه و التي جاء فيها بأن جميع الشهود صرحو بأن العلاقة الرابطة بين الطرفين هي علاقة كرائية منذ سنة ، ملتمسا الحكم برفض الطلب .
و بناء على مذكرة تعقيب نائب المدعى عليه الأستاذ محمد (د.) و التي جاء فيها بأن الشهود المستمع إليهم من طرف المحكمة هم شهود سماع و لم يؤكد أي منهم حضوره عملية تكليف المدعي للمدعى عليه بتسيير المحل كما أنه لم يؤكد أي منهم مشاهدته تسليم المدعى عليه للمدعي مبلغ 3.500 درهم، في حين أن شهود المدعي أكدا بحكم المجاورة في نفس السوق ، أن المدعى عليه يؤدي للمدعي واجب الكراء بسومة شهرية قدرها 1.000 درهم.
و بناء على المذكرة التعقيبية لنائب المدعي والتي جاء فيها بأن المدعي أدلى للمحكمة بجواب عن إنذار يعترف فيه المدعى عليه بالتسيير ، و إضافة إلى ذلك تم الاستماع إلى شهوده الذين أثبتوا وجود عقد تسيير حر بين المدعي و المدعى عليه بنسبة أرباح 3.500 درهم. ملتمسا الحكم وفق الطلب.
و بعد تمام الإجراءات صدر بتاريخ 31/10/2019 الحكم المطعون فيه بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث ينعى الطاعن على الحكم مجانبته الصواب فيما قضى به معتمدا شهادة شهود المستأنف عليه دون شهوده هو مضيفا أنه يتوفر على شاهدين اثنين يؤكدان أنهما عايناه يؤدي واجبات الكراء عن سنتي 2017 و 2018 بسومة شهرية قدرها 1000 درهم و أنهما حررا إشهادين مصادق على توقيعهما، ملتمسا أساسا إلغاء الحكم المستأنف و التصريح تصديا برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليه الصائر و الإجبار في الأقصى، و احتياطيا إجراء بحث قصد الاستماع إلى شهوده و حفظ حقه في التعقيب. و أرفق المقال بنسخة الحكم المستأنف و طي التبليغ و إشهادين.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 27/2/2020 و المشفوعة باستئناف فرعي مؤدى عنه الرسوم القضائية حيث أوضح بخصوص المذكرة أن الاستئناف غير مقبول من الناحية الشكلية لكون المستأنف لم يطعن في الحكم التمهيدين و في الموضوع أوضح أن الاستئناف غير ذي أساس ذلك أن الشهود خلال جلسة البحث لم يؤكدوا حضور مجلس العقد و انه من خلال جوابه بواسطة دفاعه بتاريخ 27/3/2019 عن الإنذار أقر أن العلاقة التي تربطهما هي علاقة تسيير حر ملتمسا تأييد الحكم المستأنف.
و بخصوص الاستئناف الفرعي أوضح أن الحكم المستأنف جانب الصواب باعتباره السومة الكرائية محددة في مبلغ 1000 درهم و الحال أنها محددة في مبلغ 3500 درهم بتأكيد شهادة الشهود بجلسة البحث ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من كون الأرباح الشهرية المتفق عليها هي 1000 درهم و بعد التصدي الحكم بأداء الأرباح الشهرية المتفق عليها هي 3500 درهم شهريا و تحميل المستأنف الأصلي الصائر و شمول الحكم بالنفاذ المعجل.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 12/3/2020 و التي أوضح بموجبها أن إقراره في جوابه بكون العلاقة بينهما علاقة تسيير حر لا يمكن الاعتداد به لكونه إقرار يضر به، و بخصوص الاستئناف الفرعي أكد أن السومة الكرائية الثابتة بملف النازلة هي 1000 درهم و أن المحل موضوع لدعوى لا يعرف رواجا تجاريا و أن المحلات التجارية المجاورة تتراوح سومتها ما بين 800 و 900 و 1000 درهم. ملتمسا الحكم وفق مقاله الاستئنافي و رد الاستئناف الفرعي و تحميله رافعه الصائر.
و بناء على إدراج الملف بجلسة 10/9/2020 حضرها دفاع الطرفين فاعتبرت القضية جاهزة و تم حجزها للمداولة و النطق بالقرار بجلسة 17/9/2020.
محكمة الاستئناف
حيث إنه بخصوص ما يدفع به المستأنف أصليا من كون العلاقة الرابطة بين الطرفين علاقة كرائية فإنه بالرجوع إلى وثائق الملف و خاصة منها جواب المستأنف بواسطة نائبه خلال المرحلة الابتدائية و المؤرخ في 26/3/2019، ثبت لها أنه أقر بواسطة نائبه أنه يستغل المحل موضوع الدعوى لتسييره مقابل 1000 درهم يتسلمه المستأنف عليه كنصيب له في الأرباح، فضلا عن أنه بالإطلاع على الشهادة الإدارية التي تمثل رخصة استغلال فإنها صادرة في اسم علال (حي.)، الأمر الذي يكون معه ما أثير بهذا الخصوص غير ذي أساس و يتعين رده.
حيث إنه بخصوص ما يدفع به المستأنف فرعيا من كون السومة الكرائية محددة في مبلغ 3500 درهم فإن المحكمة برجوعها إلى وثائق الملف و ما راج أمام المحكمة مصدرة الحكم المستأنف بجلسة البحث لم تجد من بينها ما يفيد أن السومة الكرائية للمحل موضوع الدعوى محددة في المبلغ المطالب به مما يكون معه ما أثير بهذا الخصوص غير ذي أساس و يتعين رده.
و حيث إنه و عطفا على الحيثيات أعلاه يبقى ما جاء في الاستئنافين الأصلي و الفرعي غير ذي أساس و يتعين ردهما و تأييد الحكم المستانف لمصادفته الصواب في كل ما قضى به.
و حيث يتعين جعل صائر كل استئناف على عاتق رافعه.
لهذه الأسباب
إن محكمة الاستئناف و هي تقضي انتهائيا، علنيا و حضوريا.
في الشكل: قبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي.
في الموضوع:بردهما و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء صائر كل استئناف على رافعه.
66178
Qualification d’un fonds de commerce : Un jugement antérieur, même non définitif, constitue une preuve des faits qu’il établit pour déterminer la nature commerciale d’une activité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2025
66175
Navire échoué constituant une épave dangereuse : le juge des référés est compétent pour en ordonner le démantèlement et la vente aux enchères (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66173
Bail de la chose d’autrui : Le contrat de bail créant des droits personnels et non réels, le preneur ne peut invoquer le défaut de propriété du bailleur pour se soustraire au paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66169
La résiliation unilatérale d’un contrat de location de matériel à durée déterminée, tacitement reconduit, est sans effet si elle n’est pas justifiée par un manquement contractuel du cocontractant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
Tacite reconduction, Résiliation unilatérale, Obligation de restitution, Matériel endommagé, Interprétation du contrat, Inefficacité de la résiliation, Force probante des factures, Force obligatoire du contrat, Facture non acceptée, Contrat de location de matériel, Contrat à durée determinée
66162
Le remplacement partiel d’un moteur en violation d’une décision de justice ordonnant son remplacement intégral constitue une inexécution justifiant la résolution du contrat de vente et la restitution du prix (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66157
L’aveu du comptable du débiteur recueilli lors d’une expertise judiciaire établit la créance commerciale en dépit des irrégularités formelles des factures (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/11/2025
66156
Responsabilité contractuelle du vendeur – Le retard de livraison des pièces par le fabricant ne constitue pas une cause d’exonération pour le vendeur qui s’est engagé envers l’acheteur sur un délai de réparation précis (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66155
Le rapport d’expertise concluant que la créance réclamée correspond à une indemnité de résiliation anticipée et non à des impayés justifie le rejet de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66150
Le relevé de compte bancaire attestant d’un virement constitue une preuve suffisante de l’extinction de la dette commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025