L’aveu du créancier nanti quant à l’extinction de la dette justifie la mainlevée du nantissement sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 80744

Identification

Réf

80744

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5686

Date de décision

26/11/2019

N° de dossier

2019/8221/5066

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 146 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de mainlevée d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la condition de la qualité à agir du débiteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de qualité à agir, au motif que la société débitrice n'avait pas produit les contrats de prêt et de nantissement originaux. L'appelante soutenait que sa qualité à agir était suffisamment établie par la production de décisions de justice antérieures et d'un extrait du registre de commerce, et que la non-opposition du créancier à la mainlevée valait aveu judiciaire. La cour retient que la production de ces pièces suffit à établir la relation contractuelle et l'existence du nantissement, conférant ainsi qualité à agir à la société débitrice. Statuant sur le fond par voie d'évocation, la cour constate que l'établissement bancaire créancier a expressément reconnu l'extinction de la dette garantie et n'a formulé aucune opposition à la demande. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, ordonne la radiation de l'inscription du nantissement.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت المستأنفة شركة (ا. م. ل.) , بواسطة نوابها اعلاه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي , و الذي استأنفت بمقتضاه الحكم عدد 8328 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/09/2018 في الملف رقم 4697/8202/2018 , و القاضي بعدم قبول الطلب و تحميل رافعه الصائر.

في الشكل: و حيث ان الملف خال مما يفيد تبليغ المستأنفة بالحكم المطعون فيه , مما يجعل مقالها الاستئنافي مقدما مستوفيا لكافة شروطه الشكلية المتطلبة قانونا , و يتعين معه قبوله من هذه الناحية.

في الموضوع: حيث ان ما يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن المستأنفة شركة (ا. م. ل.) تقدمت بمقال امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/05/2018 عرضت من خلاله انها ابرمت مع بنك (ب. ش. د. ب.) عقدي قرض الاول بتاريخ 22/07/1986 و استفادت من خلاله من مبلغ 400000.00 درهم و الثاني بتاريخ 12/03/1991 استفادت من خلاله من مبلغ اضافي قدره 1100000.00 درهم بمقتضاه تم تقييد رهن بتاريخ 19/03/1991 على الاصل التجاري المملوك لها , و انه بتاريخ 19/09/1990 وقعت عقد ثان مع المستانف عليه يتعلق بنفس القرض الاول المؤرخ في 22/07/1986 دون ان تسترجع هذا الاخير و الذي احتسبه البنك كانه عقد قرض جديد , و انها ادت مجموع القروض البالغة 8283506.00 درهم و انها استصدرت قرارا استئنافيا بتاريخ 24/05/1999 و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل بنك (ب. ش. د. ب.) الصائر و برد الاستئناف الفرعي و ابقاء الصائر على رافعه , كما ان المحكمة التجارية بالدار البيضاء اصدرت حكم بتاريخ 29/10/2007 في الملف عدد 31/2001 قضى بمؤاخذة بنك (ب. ش. د. ب.) من اجل جنحة النصب و الحكم عليه بادائه لفائدة العارضة مبلغ 4268785.49 درهم و تعويضا ماديا قدره 100000.00 درهم ايد استئنافيا , ملتمسة الامر بالتشطيب من سجلها التجاري عدد [المرجع الإداري] على الرهن المقيد تحت عدد [المرجع الإداري] بتاريخ 01/08/1989 ضمانا لاداء مبلغ 300000.00 درهم و امر السيد رئيس كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتسجيل الامر الذي سيصدر بالسجل التجاري.

و بتاريخ 24/05/2018 ادلى بنك (ب. ش. م.) بمذكرة ورد فيها انه لا يمانع من خلالها التشطيب على الرهن المسجل بالسجل التجاري لشركة (ا. م. ل.) رقم [المرجع الإداري] الرهن المقيد تحت عدد [المرجع الإداري] بتاريخ 01/08/1989 ضمانا لاداء مبلغ 300000.00 درهم.

و انه بعد تبادل الردود بين الطرفين اعتبرت المحكمة القضية جاهزة , و حجزتها للمداولة لجلسة 27/09/2018 , ليصدر الحكم المطعون فيه.

اسباب الاستئناف

و حيث ان المستأنفة اوردت بمقال بيان أوجه استئنافها مساس الحكم المستأنف بمصالحها المشروعة , و ذلك لقصور تعليله خلافا للفصل 50 من ق.م.م , فالعارضة اسست طلبها على احقيتها في التشطيب على الرهن المقيد على سجلها التجاري عدد [المرجع الإداري] تحت عدد [المرجع الإداري] بتاريخ 01/08/1989 ضمانا لاداء مبلغ 300000.00 درهم , و العارضة اوضحت احقيتها في طلبها المذكور , لكونها ادت جميع ديونها , و ادلت للمحكمة الابتدائية بمجموعة احكام قضائية صادرة في دعاوى سابقة تهم النزاع الحالي و التي تثبت وفائها بديونها , غير ان المحكمة اعتبرت صفتها غير قائمة لعدم ادلائها بعقد القرض و الرهن المبرمين مع البنك عملا بالفصل 1 من ق.م.م , و هو امر ليس صحيحا لكونها ادلت بمجموعة احكام و بمستخرج من السجل التجاري يثبت واقعة تقييد عقد الرهن على اصلها التجاري من طرف بنك (ب. ش. د. ب.) , هذا الاخير الذي ادلى بمذكرة اسناد النظر و عدم ممانعته في التشطيب عن الرهن المطلوب و هو اقرار قضائي بصحة طلب العارضة.

ملتمسة قبول الاستئناف شكلا , و في الموضوع بالتصريح بالتشطيب من السجل التجاري للعارضة رقم [المرجع الإداري] على الرهن المقيد تحت عدد [المرجع الإداري] بتاريخ 01/08/1989 ضمانا لأداء مبلغ 300000.00 درهم , و امر السيد رئيس كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتسجيل الامر الذي سيصدر بالسجل التجاري للعارضة رقم [المرجع الإداري] , و شمول الحكم بالنفاذ المعجل , و البت في الصائر طبقا للقانون.

مرفقة مقالها بصورة من الحكم المستأنف.

و بناء على مذكرة جواب نائب المستأنف عليه ورد فيه كونه لا يرى مانعا في التشطيب على الرهن المنصب على الاصل التجاري لشركة (ا. م. ل.) لوقوع اداء الدين المضمون بالرهن , ملتمسة معاينة ذلك و ترك الصائر على عاتق المستأنفة.

و بناء على ادراج القضية بجلسة 12/11/2019 حضرها نائب المستأنف عليه و ادلى بمذكرة جوابية تسلم نسخة منها نائب المستأنفة التي اكد ما سبق , و تخلف المستأنف عليه الثاني رغم التوصل , فتقرر اعتبارها جاهزة للحكم فحجزتها المحكمة للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 26/11/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت المستأنفة بأسباب الاستئناف المشار اليها اعلاه.

و حيث ان الثابت للمحكمة من خلال الحكم عدد 5579 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/10/1999 في الملف رقم 2899/99 , و قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 1873/2005 الصادر بتاريخ 24/05/2005 في الملف رقم 2619/2000/6 , و الحكم عدد 643 الصادر بتاريخ 29/01/2007 في الملف الجنحي رقم 3/66/2001 , و القرار رقم 4755 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 02/08/2012 في الملف عدد 2944/1/2009 , و قرار محكمة النقض عدد 93/3 الصادر بتاريخ 14/01/2009 في الملف الجنحي عدد 10166/08 , و كذا نموذج "ج" من السجل التجاري للمستأنفة عدد [المرجع الإداري] المقيد به الرهن المنصب على اصلها التجاري رقم [المرجع الإداري] بتاريخ 01/08/1999 و الواقع تجديده لغاية تاريخ 05/06/2014 و في حدود مبلغ 300000.00 درهم , قيام العلاقة التعاقدية بين الطرفين اعلاه , و تواجد رهن منصب على الاصل التجاري موضوع طلب المستأنفة , مما تكون معه صفتها ثابتة في نازلة الحال , و طلبها قائما على اساس قانوني سليم , و هو ما يصح معه ما تم نعيه على الحكم المطعون فيه , و يتعين الغاؤه.

و حيث انه بموجب الفصل 146 من قانون المسطرة المدنية فإذا الغت محكمة الاستئناف الحكم المطعون فيه وجب عليها ان تتصدى للحكم في الجوهر اذا كانت الدعوى جاهزة للبت فيها.

و حيث ان الثابت من نموذج "ج" من السجل التجاري للشركة المستأنفة المشار الى مراجعه اعلاه , تقييد المستأنف عليها لرهن على اصلها التجاري ضمانا لمبلغ 300000.00 درهم.

و حيث ان المستأنف عليها اقرت بمذكرة نائبها الجوابية انقضاء الدين المتخذ بشأنه الرهن المطلوب التشطيب عليه , و عدم منازعتها في طلب المستأنفة , مما يتعين معه الاستجابة له.

و حيث ان المستأنفة التمست امر السيد رئيس كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتسجيل الامر الذي سيصدر بالسجل التجاري الخاص بها , دون ان تجعل من المطلوب امره طرفا في النزاع مما يجعل هذا الشق من الطلب حليفه الرد.

و حيث انه يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:

في الشكل : بقبول الاستئناف.

في الموضوع : باعتباره , و الغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بالتشطيب على الرهن المقيد تحت عدد [المرجع الإداري] بتاريخ 01/08/1989 من السجل التجاري للمستأنفة رقم [المرجع الإداري] , و تحميل المستأنف عليها الصائر.

Quelques décisions du même thème : Surêtés