Réf
53024
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
92/3
Date de décision
15/04/2015
N° de dossier
2012/1/3/1680
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
Solde débiteur, Relevés de compte, Rejet, Procédure civile, Preuve, Fin de non-recevoir, Compte courant, Cautionnement, Banque, Autorité de la chose jugée, Action en paiement
C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette une demande en paiement du solde débiteur d'un compte courant en opposant la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, dès lors qu'elle constate qu'une décision judiciaire antérieure, devenue irrévocable, a déjà statué sur la même créance entre les mêmes parties et conclu à son inexistence. En présence d'une telle fin de non-recevoir, la cour d'appel n'est pas tenue d'examiner les moyens relatifs à l'interprétation des relevés de compte, la question de l'existence de la dette étant définitivement tranchée.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2012/05/24 في الملف رقم 8/2011/5847 تحت رقم 2012/2830 أن الطالبة (ت. و. ب.) تقدمت بمقال الى المحكمة التجارية بالرباط تعرض فيه أنها دائنة للمدعى عليها الأولى (أ. أ.) بمبلغ 723.412,68 درهم الناتج عن رصيد حسابها المدين والثابت بالكشف الحسابي عدد 126965 0710 والمحصور بتاريخ 2009/12/31 وأن المرحوم مصطفى (أ.) كان قيد حياته قد كفل ديون الشركة المذكورة في حدود مبلغ 1.500.000,00 درهم كما هو ثابت من عقد الكفالة التضامنية وأنه رغم المحاولات الحبية المبذولة والإنذار الموجه الى المدعى عليهما لم يؤديا ما بذمتهما، لأجله تلتمس الحكم على (أ. أ.) وورثة المرحوم مصطفى (أ.) بأن يؤدوا لها تضامنا مبلغ 723.412,68 درهم عن أصل الدين والفوائد القانونية من تاريخ حلول الدين إلى يوم الأداء، وتعويض قدره 50.000,00 درهم عن التماطل. وأجاب المدعى عليهم بأن أحكاما قضائية صدرت لفائدتهم ضد المدعية قضت ببطلان الإنذار العقاري لأداء الدين المطالب به، وأن مورثهم توفي بتاريخ 2003/09/07 مما يتعين معه التصريح بانقضاء الكفالة. وبعد أن أدلت المدعية بمذكرة تصحيحية التمست من خلالها إدخال الورثة بأسمائهم، والانتهاء من مناقشة القضية صدر الحكم بأداء المدعى عليهم تضامنا فيما بينهم مبلغ 323:41248 درهم والفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب إلى يوم الأداء استأنفه المحكوم عليهم فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد رفض الطلب وهو المطعون فيه.
حيث تنعى الطاعنة على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم ارتكازه على أساس وخرق مقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة، بدعوى أن المحكمة أوردت في تحليلها " بان المستأنف عليها واجهت طعون المستأنفين بأن المديونية الحالية تستند الى الكفالة الشخصية وأن القرار الاستئنافي المتمسك به يتعلق بالكفالة العينية دون الإدلاء بما يثبت أن الأمر يتعلق بدين آخر غير الدين الذي انقضى بالأداء، كما أنها لم تثبت أن الدين يتعلق بحساب آخر غير الحساب الذي سبق قفله وإحالته على قسم المنازعات والذي سبق للمحكمة سواء خلال المرحلة الابتدائية أو محكمة الاستئناف أن عاينت أن حساب الطاعنة (أ. أ.) المدينة الأصلية بتاريخ 2013/12/31 وهو تاريخ سابق بتاريخ قفل الحساب وإحالته على قسم المنازعات كان يعرف رصيد دائنا وان هذه الكشوفات صادرة عن البنك وأن من أدلى بحجة فهو قائل بها، وأن البنك لم يبين كيف انتقل الحساب من الدائنية الى المديونية بعد قفله " وهو تعليل يفيد أن المحكمة غابت عنها عملية تحويل رصيد حساب عادي الى حساب المنازعات، ذلك أن المطلوبة (أ. أ.) كانت تستفيد من تسهيلات في الصندوق يصل سقفها الى مبلغ 1.500.000,00 درهم فجمدت حسابها وأحجمت عن القيام بأي إيداع فيه، ورفضت أداء دين الطالبة فتم إحالة حسابها الى حساب المنازعات طبقا لما تنص عليه دوريات بنك المغرب، وأنه بعد ترحيل مبلغ الرصيد المدين من الحساب العادي الى حساب المنازعات فانه بالحتمية يصير رصيد الحساب المدين الأصلي يساوي صفر، أي انه لم يعد به الرصيد المدين الذي كان يظهره سابقا، وأن القراءة الخاطئة للكشوف الحسابية المدلى بها من طرف أطراف النزاع جعل المحكمة تتبنى حيثيات خاطئة نتج عنها صدور قرار ناقص التعليل، فالطالبة أدلت بكشوف حسابية تفيد أن رقم الحساب العادي لشركة (أ. أ.) يحمل رقم B05058921210 00071 وكان بتاريخ 2003/11/30 يظهر مديونية مبلغها 866.374,55 درهم وبتاريخ 2003/12/31 تم تحويل الحساب المذكور الى حساب المنازعات وأصبح يحمل رقم C 12696521970 000710 وأصبح يظهر مديونية مبلغها 723.412,68 درهم لم تقم (أ. أ.) بأدائه، فرصيد حساب هذه الاخيرة وعكس ما انتهت إليه المحكمة في تعليلها كان يظهر مديونية قبل تاريخ 2003/12/31 وظل كذلك لغاية حصر الحساب بتاريخ 2009/12/31، وأنه لا يوجد بالكشوف الحسابية ما يفيد أن (أ. أ.) أودعت بحسابها مبالغ كان من نتائجها محو الرصيد المدين الذي كان يظهره حسابها، وأن الخطأ الذي وقعت فيه المحكمة هو اعتمادها لكشف حسابي المدلى به من طرف المطلوبين والذي يهم فقط عملية تحويل رصيد الحساب الأصلي الى حاق المناز عات، وأنه ما دام قد حصل لبس للمحكمة في معرفة واقعة تحويل الحساب الأصلي إلى حساب المنازعات والتقييدات التي تصاحبه كان الأحرى بها أن تأمر بإجراء خبرة حسابية غير أنها حكمت بأكثر مما طلب واستجابت لطلب المطلوبين من غير حجة. كما أن المحكمة أوردت تعليلا آخر مفاده ان المطلوبة (أ. أ.) أدت ما بدمتها، وأن المطلوبة لم تبين كيف انتقل الحساب من الدائنية الى المديونية والحال أن الكشف الحسابي المدنى به من طرف هذه الأخيرة أثبت أن حساب المطلوبة كان يظهر رصيدا مدينا منذ تاريخ 2003/09/23 وظل الأمر كذلك لغاية حصره بتاريخ 2009/12/31 وإحالة النزاع على القضاء، فالكشوف الحسابية الصادرة عن الطالبة لها حجية في إثبات الدين عملا بالمادة 492 من مدونة التجارة وأن كل منازعة فيها يجب أن تكون جدية، وأنه أمام تشبث الطالبة بموقفها السليم وشرحها لعملية ترحيل الرصيد المدين الى حساب المنازعات وتمسك المطلوبين بالأداء كان عليهم الإدلاء بما يفيد خلو ذمة مكفولتهم بأحد طرق الوفاء، وليس بورقة فريدة من الكشف الحسابي، وأنه واعتبارا لكل ما ذكر يتعين نقض القرار المطعون فيه.
لكن حيث عللت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ما انتهت إليه من الحكم برفض طلب الطاعن بما مضمنه " ... أنه بالاطلاع على وثائق الملف يتبين أن الطاعنة (أ. أ.) باعتبارها المدينة الأصلية قد فتحت حسابا جاريا لدى البنك المستأنف عليه وأن المسمى مصطفى (أ.) منحها كفالة عقارية وشخصية في حدود مبلغ 1.500.000,00 درهم، وتبث من الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2007/06/26 في الملفين المضمومين عدد 2006/518 و2007/80 أن ورثة مصطفى (أ.) سبق أن تقدموا بدعويين في مواجهة البنك المستأنف عليه حاليا، الأولى ترمي الى بطلان الإنذار العقاري والثانية تتعلق بالتشطيب على الرهن المسجل بالمحافظة العقارية وأن المحكمة بعد تأكدها من انعدام المديونية استنادا للكشوف الحسابية المعتمدة في الإثبات قضت ببطلان الإنذار وبالتشطيب على الرهن ، وأن الحكم المذكور قد تم تأييده بمقتضى القرار الاستثنافي الصادر بتاريخ 2009/04/07 في الملف رقم 2007/4933 بعلة ان الكشوف الحسابية التي أدلت بها الطاعنة في المرحلة الاستئنافية تتضمن مبالغ تقل عن المبالغ المضمنة بالإنذار مناط طلب الطعن هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن حساب الشركة المدينة بتاريخ 2003/12/31 هو تاريخ سابق لتاريخ قفل الحساب وإحالته على قسم المنازعات كان يعرف رصيد دائنا وأن هذه الكشوفات صادرة عن البنك وان من أدلى بحجة فهو قائل بها، وأن البنك لم يبين كيف انتقل الحساب من الدائنية الى المديونية بعد قفله. وحيث ان البنك المستأنف عليه اعتمد في دعواه على كشف حساب محصور بتاريخ 2009/12/31 يشير الى مديونية الطاعنة بمبلغ 723.412,68 درهم ... " وأنه تأسيسا على ما تقدم ونظرا لتوفر شروط سبقية البت يتعين إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب ... التعليل الذي يتضح منه أن القرار المطعون فيه استند للقول برفض دعوى الطالبة لسبقية البت في الطلب بمقتضى القرار عدد 2009/2052 الصادر في الملف عدد 9/2007/49331 بتاريخ 2009/04/07 وأن الطالبة لم تنتقد التعليل المذكور والذي يبقى كافيا لتبرير ما انتهى إليه القرار علاوة على ذلك فان المحكمة لم تناقش الكشوف الحسابية ما دام أنه ثبت لها أن الطلب سبق البت فيه، كما أنها لم تكن مؤهلة لمناقشة دفوع الطالبة بخصوص عملية قفل الحساب وتحويله الى حساب المنازعات ما دام أن الطرف المطلوب ادلى بحكم ابتدائي وقرار استئنافي قضى بانعدام المديونية لم يطعن فيه حتى ينعى على المحكمة أن قراءتها للكشوف الحسابية كانت خاطئة وان مناقشة المديونية كان يتعين أن تتم من خلال الطعن في القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه والذي قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بانعدام المديونية علاوة على ذلك فإن النعي الوارد في السبب الثاني انصب على القرار عدد 2009/2052 إذ هو الذي علل ما انتهى إليه بالتعليل المنتقد الوارد في السبب وليس القرار المطعون فيه مما يكون معه السبب الثاني غير مقبول، وبخصوص السبب الثالث فان القرار المطعون فيه حاليا استند في تعليله للقول برفض طلب الطاعنة لسبقية البت ولم يناقش الكشوف الحسابية حتى يعاب عليه خرق المواد 492 و 495 من مدونة التجارة والفصل 106 من ظهير 1993 مما يكون معه القرار غير خارق للمقتضيات المذكورة ومؤسس ومعلل بما يكفي و الوسائل على غير أساس.
لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54837
Recours en rétractation : Le dol déjà connu des parties et les documents créés postérieurement à la décision attaquée ne justifient pas sa réformation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/04/2024
55041
Autorité de la chose jugée : le rejet des « autres demandes » dans un jugement initial fait obstacle à une nouvelle action visant à fixer la durée de la contrainte par corps (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/05/2024
55171
La demande est irrecevable lorsque le demandeur, bien qu’avisé, omet de désigner un huissier de justice territorialement compétent pour la notification de l’assignation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/05/2024
55335
La déclaration par le tiers saisi de l’existence de plusieurs créanciers saisissants sur des fonds insuffisants justifie l’ouverture d’une procédure de distribution par contribution (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55413
La contradiction entre les motifs et le dispositif d’un arrêt, qui relève du pourvoi en cassation, ne constitue pas un cas d’ouverture du recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2024
55563
Saisie conservatoire immobilière : L’annulation de l’ordonnance de paiement justifie la mainlevée, mais l’ordre de radiation au conservateur foncier requiert sa mise en cause (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/06/2024
55751
Le non-respect du délai de 10 jours suivant le refus d’une convocation entraîne la nullité du jugement pour violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024