Réf
69126
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1633
Date de décision
23/07/2020
N° de dossier
2020/8202/898
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Point de départ du délai d'exécution, Pénalités de retard, Paiement du prix, Interprétation du contrat, Exonération de TVA, Date d'exigibilité de la créance, Contrat d'entreprise, Confirmation du jugement, Clause pénale, Attestation d'exonération fiscale
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde de travaux, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une exonération de TVA et l'interprétation d'une clause pénale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur et rejeté la demande reconventionnelle du maître d'ouvrage en paiement de pénalités de retard.
L'appelant soutenait que le solde du prix devait être apuré de la taxe en vertu d'une attestation d'exonération et que l'entrepreneur avait manqué à son obligation de livraison dans le délai contractuel. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que l'attestation d'exonération fiscale, obtenue postérieurement à la réception des travaux et à l'exigibilité des factures, est inopposable à l'entrepreneur.
La cour relève ensuite, par une interprétation de la clause pénale, que le délai de livraison courait non pas à compter de la signature du contrat mais de l'ordre de commencer les travaux. Dès lors, l'achèvement des ouvrages dans ce délai contractuel rendait la demande en paiement de pénalités de retard infondée.
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بتاريخ 29/01/2020 تقدمت شركة (ف. إ.) بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بمقتضاه تستأنف الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء في الملف التجاري عدد 4725/8202/2019 القاضي بأدائها لفائدة المستأنف عليها مبلغ 901.267,98 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى تاريخ تنفيذ الحكم وبتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات وفي الطلب المضاد برفضه وتحميل رافعه الصائر.
حيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 20/01/2020 وتقدمت باستئنافها بتاريخ 29/01/2020 مما يكون معه الاستئناف مقبول شكلا لتقديمه داخل الأجل ولاستيفائه باقي الشروط المتطلبة قانونا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أنه بتاريخ 15/04/2019 تقدمت المدعية بمقال عرضت فيه أنها أبرمت مع المدعى عليها عقدا تكلفت بمقتضاه بإعادة التهيئة لمستودع قصد إيواء الطائرات الخفيفة بمطار مراكش المنارة بكلفة تصل الى 1.726.119.96 درهم ، وأنها أنجزت كل الأشغال المتفق عليها وفق الشروط والمعايير المتفق عليها في العقد كما هو ثابت من خلال محضر التسليم النهائي الأول المؤرخ في 08/11/2018 الموقع من طرف مكتب الدراسات المكلف بتتبع الأشغال والممثل القانوني للمدعى عليها والعارضة في شخص ممثلها القانوني والذي يفيد انتهاء الأشغال وفق الشروط المتفق عليها في العقد ، وكذا محضر التسليم النهائي الموقع من طرفها والمدعى عليها بتاريخ 10/12/2018 ، وأنها توصلت فقط بمبلغ 824.851,98 درهم من طرف المدعى عليها مما يجعل هذه الأخيرة مدينة لها بمبلغ 901.267,98 درهم ، وأنها سلكت كل الطرق الحبية لاستيفاء دينها كان آخرها رسالة انذارية بواسطة المفوض القضائي توصلت به المدعى عليها بتاريخ 21/03/2019 ظلت بدون جواب ، وأنها لم تستطع لغاية الآن الحصول على هاته المبالغ ، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 901.267.98 درهم الذي يمثل المبلغ المتبقى لها جراء الأشغال التي أنجزتها لفائدة المدعى عليها مع الحكم لها بمبلغ 15.000 درهم كتعويض مع النفاذ المعجل والإجبار في الأقصى والمصاريف والفوائد القانونية ، وارفقت مقالها بنسخة من العقد و نسختين من محضري استيلام انتهاء الأشغال وكشوفات بنكية ونسخة لرسالة انذارية .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بتاريخ 28/06/2019 والتي ورد فيها بأنها شركة متخصصة في صيانة الطائرات ، وأنها أبرمت مع المدعية عقدا من أجل تهيئة مستودعات الطائرات بمطار مراكش بتاريخ 08/05/2018 ، وأن التسليم النهائي للأشغال تم بمقتضى محضر بتاريخ 10 دجنبر 2018 ، وأنه بما أنها شركة صناعية استفادت من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة بخصوص أداءاتها في إطار العقدة المبرمة مع المدعية ، وأنها قد راسلت مسبقا المدعية عدة مرات بالبريد الالكتروني ، قصد تصحيح فواتيرها وعدم تضمين مبالغ الضريبة على القيمة المضافة ، إلا أن المدعية امتنعت عن الاستجابة ، وأن البند 8 من العقد الرابط بينهما نص على ان المدعى عليها تلتزم بالتسليم النهائي للأشغال في أجل ثلاث أشهر من تاريخ التوقيع ، وأن أي تأخير في التسليم يوجب على المدعى عليها أداء غرامة قدرها 2000 درهم عن كل يوم تأخير الى غاية التسليم النهائي ، وأن العقد تم توقيعه والمصادقة عليه بتاريخ 08 ماي 2018 ، وتاريخ التسليم المتفق عليه بمقتضى العقد هو ثلاثة أشهر بعد توقيع العقد ، أي 8 غشت 2018 إلا أن المدعية لم تنهي أشغالها إلا بتاريخ 10 دجنبر 2018 ، أي بتأخير 122 يوم ، وأنه وجب خصم مبلغ 244.000 درهم من ثمن الأشغال لعدم التزام المدعية بتاريخ التسليم المتفق عليه ببنود العقد ، بالإضافة الى أن تأخر الأشغال بالورش سبب لها خسائر مالية في علاقتها مع المكتب الوطني للمطارات بالمغرب ، وأنها هي المستحقة للتعويض جراء ما لحقها من خسائر مادية وضرر من المكتب الوطني للمطارات جراء التأخير في إنجاز الأشغال من طرف المدعية ، وأنها تدفع بانعدام الدين وأنها قامت بعدة أداءات لفائدة المدعية بخصوص الفواتير المطلوبة للأداء في نازلة الحال ، وأن مطالبة المدعية بأداء مبالغ الضريبة على القيمة المضافة لا تستند على أي أساس قانوني سليم ، لوجود ترخيص بالإعفاء صادر عن إدارة الضرائب بخصوص العقد الرابط بين الطرفين ، ولا سند قانوني لتحصيل هاته الضريبة ، ملتمسة أساسا رفض الطلب لانعدام المديونية وتحميل المدعية الصائر واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية قصد الاطلاع على الدفاتر التجارية للمدعية الخاصة بها وتحديد الوضعية الحسابية بين الطرفين ، وأدلت بشهادة صادرة عن الإدارة العامة للضرائب ورسائل الكترونية .
وبناء على المذكرة الجوابية للمدعية بواسطة نائبها بتاريخ 15/07/2019 والتي أجابت من خلالها أن الأشغال التي قامت بها انتهت بتاريخ 08/11/2019 ، كما هو ثابت من خلال محضر التسليم النهائي وأن رسالة الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المستدل بها من طرف المدعى عليها كانت بتاريخ 07/03/2019 أي بعد انتهاء الأشغال المنجزة ، وأن امتناع المدعى عليها عن الأداء لا يرتكز على أساس قانوني ، وأن الغرامة الاتفاقية الناتجة عن التأخير يبدأ احتسابها بمرور 3 أشهر عن تاريخ الأمر ببداية الأشغال كما هو منصوص عليه في الفصل 8 من العقد وليس تاريخ توقيع العقد ذلك أنه تمت فرق في المدة بين تحرير العقد وتاريخ بداية الأشغال إذ أن تاريخ المصادقة على العقد كان هو 07/05/2019 ، وأنها تسلمت أول دفعة تسبيق بتاريخ 21/06/2019 وأن بداية الأشغال كانت بعد هذا التاريخ في حين أن انتهاءها كان بتاريخ 08/11/2019 ، وأنها أوفت بالتزامها داخل الأجل المتفق عليه ، وأن المدعى عليها بعثت لها رسائل تعتذر عن التأخير بمناسبة الرد على رسائلها المطالب من خلالها بمستحقاتها بتاريخ 13/11/2018 و11/12/2018 ، ملتمسة الحكم وفق ما سطر بالمقال الافتتاحي لها .
وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد للمدعى عليها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 16/069/2019 والتي أجابت من خلالها بأن البند 6 من العقد جاء فيه أنه يجب على المدعية ابتداء من تاريخ توقيع العقد الشروع في إعداد وتركيب وتجهيز كافة اللوازم والمعدات لإنجاز الأشغال المتفق عليها في العقد ، وأن المدعية تحاول التنصل من مسؤوليتها عن التأخير عن موعد انتهاء الأشغال مدعية أن السبب الرئيسي وراء التأخير هو توصلها بأول دفعة بتاريخ 21/06/2018 في حين أن العقد تم المصادقة عليه بتاريخ 08/05/2018 وأن المدعية مسؤولية بصفة فردية عن التأخير في انتهاء الأشغال جراء عدم احترامها لمقتضيات العقد ، وأن إقرارها بتأخر الأشغال في مذكرتها يجعلها مقرة قضائيا ، وبخصوص الطلب المضاد تعرض بأنها ليست مدينة للمدعية ، وأنه على العكس من ذلك أن المدعية هي المدينة بالتعويضات الناتجة عن التأخير في انتهاء الأشغال اعمالا للشرط العقدي ، ذلك أن المادة 8 من العقد تنص على ان المدعية أصليا تلتزم بالتسليم النهائي للأشغال في اجل 3 أشهر من تاريخ توقيع العقد ، وأن أي تأخير في التسليم يوجب عليها أداء غرامة قدرها 2.000 درهم عن كل يوم تأخير إلى غاية التسليم النهائي ، وأنه تم توقيع العقد بتاريخ 8 ماي 2018 وأن تاريخ التسليم المتفق عليه هو ثلاث أشهر بعد توقيع العقد ، أي 8 غشت 2018 إلا أن المدعية لم تنهي أشغالها إلا بتاريخ 10 دجنبر 2018 ، ملتسمة أساسا الحكم برفض الطلب وتحميل المدعية صائر طلبها الأصلي ، وفي الطلب المضاد الحكم على شركة (ه. ه.) بأداء تعويض مسبق قدره 50.000 درهم مع حفظ حقها في المطالبة بالمبالغ التي ستتخلذ عنها أثناء مجريات الخبرة الحسابية ، واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية ، وادلت بمحضر تسليم نهائي .
وبناء على المذكرة الجوابية للمدعية بواسطة نائبها بتاريخ 07/10/2019 والتي أجابت من خلالها بأنها قامت بإنجاز الأشغال المتعلقة بتهيئة مستودع إيواء الطائرات الخفيفة بمطار مراكش المنارة وفق ما تم الاتفاق عليه في الوقت المحدد ، وأنها توصلت من المدعى عليه بمبلغ 824851,98 درهم ، وأنه بعد خصم هذا المبلغ تخلذ بذمة المدعى عليها مبلغ 901267,98 درهم ، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن مزاعمها بكونها لم تلتزم بعقد التأمين عن المسؤولية لفائدة العمال فهو مردود ولا أساس له من الصحة ذلك أنها كانت مؤمنة لدى شركة (ت. م. و.) بوليصة التأمين عدد [المرجع الإداري] ، وأن المدعى عليها سبق لها أن وقعت على محاضر التسليم النهائية للأشغال المؤرخة على التوالي في 08/11/2018 و10/12/2018 مصرحة بأن الأشغال قد أنجزت وفق ما تم الاتفاق عليه ، ملتمسة في الطلب الأصلي الحكم وفق ما سطر بالمقال الافتتاحي لها ، وفي الطلب المضاد الحكم برفض الطلب ، وأدلت بصورة شمسية بشهادة التأمين وعقد التأمين ومحضري التسليم النهائي للأشغال وبونات الطلب وكشوفات حسابية وفاتورة .
وبناء على المذكرة الجوابية مرفقة بوثائق للمدعى عليها بواسطة نائبها بتاريخ 28/10/2019 والتي جاء فيها بأن ادلاء المدعية بكشوفات حسابية عوض الإدلاء بدفاترها المحاسبتية المستخرجة بانتظام ، ما هو إلا دليل قاطع على أن المدعية لا تتوفر على محاسبة ممسوكة بانتظام ، وأنها أدت كافة المبالغ مقابل الخدمات التي قدمتها المدعية ، ملتمسة أساسا رفض الطلب الأصلي لانعدام المديونية والتصريح وفق ما جاء في مقالها المضاد وترتيب كافة الآثار القانونية ، وأدلت بشهادة الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة وصور من رسائل الكترونية .
وبعد انتهاء المناقشة صدر الحكم المشار إليه أعلاه وتم الطعن فيه بالاستئناف من طرف المحكوم عليها التي أسست استئنافها على ما يلي : عن العيب في التعليل الموازي لانعدامه ، جاء في تعليل الحكم مايلي : "حيث دفعت المدعى عليها بأنها استفادت من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة بخصوص أداءاتها في إطار العقدة المبرمة مع المدعية، و أنها راسلتها عدة مرات بالبريد الالكتروني قصد تصحیح فواتيرها و عدم تضمین مبالغ الضريبة على القيمة المضافة، و أنه برجوع المحكمة الى وثائق الملف تبين لها أن تسليم الأشغال تم بتاریخ 18/12/2018 بينما شهادة الاعفاء مؤرخة ب 07/03/2019 ، مما يتعين معه رد دفع المدعى عليها " . وأن هذا التعليل لا يستند على أي اساس قانوني لم يرتب الاثار القانونية لحجة رسمية صادرة عن ادارة الضرائب وتتعلق بالعقد المبرم بين اطراف الخصومة ، و ان محكمة الدرجة الاولى لم تبين الاساس القانوني و الأسباب التي إعتمدتها في تبرير ما قضت به و لم تجب عما أثير أمامها من دفوع قدمت بصفة قانونية لا سلبا و لا إيجابا رغم ما لها من تأثير على موضوع النزاع، مما يكون معه حكمها غير مرتكز على أساس قانوني و ناقص التعليل الدي يوازي انعدامه. و أن تعليل المحكمة بأن شهادة الاعفاء مؤرخة ب 07/03/2019 بينما محضر التسليم النهائي مؤرخ ب 18/12/2018 أغفل وثيقة حاسمة و هي فاتورة الدين المزعوم الصادرة عن المستأنف عليها و المؤرخة ب 08/02/2019. وأن شهادة الاعفاء من الضريبة على القيمة المضافة هي حجة رسمية صادرة عن الادارة تطبيقا لمقتضيات المدونة العامة للضرائب لفائدة العارضة لها حجيتها في مواجهة المستأنف عليها . وقد سبق للعارضة أن أوضحت لمحكمة الدرجة الاولى أنها إستفادت من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة بخصوص أداءاتها في إطار العقدة المبرمة مع المدعية تماشيا مع مقتضيات المادة 92 من مدونة الضرائب التي تنص : " تعفى من الضريبة على القيمة المضافة مع الإستفادة من الحق في الخصم المصاريف الأولى اللازمة لإقامة المنشآت في حدود مدة ثلاثة أشهر. "كما جاء في المادة 101 من مدونة الضرائب ما يلي : " تخصم الضريبة على القيمة المضافة التي تحملتها من عناصر ثمن عملية خاضعة للضريبة من الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على هذه العملية.
- ينشأ الحق في الخصم عند انصرام الشهر الذي تم فيه وضع المخالصات الجمركية أو الأداء الجزئي أو الكلى للفاتورات أو البيانات الحسابية المحررة في اسم المستفيد.
- يجب أن يتم الخصم داخل أجل لا يتجاوز سنة ابتداء من الشهر أو ربع السنة الذي نشأ خلاله الحق في الخصم المذكور. " .
و ان العارضة قد راسلت مسبقا المستأنف عليها بالبريد الإلكتروني قصد تصحیح فواتيرها و عدم تضمين مبالغ الضريبة على القيمة المضافة ، إلا أن المدعية إمتنعت عن الإستجابة كما سيتبين للمحكمة باطلاعها على الرسائل الإلكترونية التي أدلت بها تعزيزا لدفوعاتها. وان المستأنف عليها التي لم تحترم مقتضيات المادة 101 من مدونة الضرائب من جهة ، بل و على عكس ذلك ، عوض تمكين العارضة من استرجاع مبالغ الضريبة على القيمة المضافة المؤداة مسبقا، قامت بسوء نية بتضمین مبالغ الضريبة على القيمة المضافة بفاتورتها المؤرخة ب 08/02/2019. كما أنه حسما للنقاش و تلافيا لكل مناقشة ، تتمسك العارضة بمقتضيات المرسوم عدد2 -06-574 المتعلق بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة في فصلها الرابع الذي يستفاد من مضمونه أن الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة يستوجب عدة شروط شكلية متعلقة بمسك محاسبة ممسوكة بانتظام ، عدا ضرورة تقديم طلب الإعفاء مرفق بتقرير مفصل يضم إسم المزود ، رقم التعريفة الجبائية و نوع الخدمة المقدمة بالإضافة الى فواتير تفصل لائحة المعدات مع تبيان النوع ، العدد و الثمن بالدرهم ، كذا مبلغ الضريبة الإجمالي المراد خصمه. وان شهادة الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة ، هي وثيقة تم استخراجها خصيصا لأداء مقابل الخدمات و المعدات المتفق عليها بموجب العقد الرابط بين العارضة و المدعية خاصة أنها تحمل إسم المدعية. وانه سيتبين جليا للمحكمة من خلال المناقشة أعلاه و كذا الوثائق المدلى بها ، أن المستأنف عليها تحاول بشتى الوسائل التنصل من مسؤوليتها جراء ما تعرضت له العارضة من أضرار من خلال عدم إلتزامها إانجاز الخدمة الموكلة إليها في التاريخ المتفق عليه أي 8 غشت 2018 و كذا إمتناعها عن إرجاع مبالغ الضريبة على القيمة المضافة التي تم أداءها مسبقا. كما ان العارضة قامت بعدة تحويلات بنكية لحساب المستأنف عليها مند 21/06/2018 طبقا لبنود العقدة الرابطة بين الطرفين . وان إنعدام التعليل يجرد الحكم من أية أثار قانونية يمكن أن تلحق أضرارا بأحد أطراف الدعوى، ويبقى سببا كافيا ووجيها بالنسبة لاستئناف العارضة . وان الحكم المستأنف أسس على الفصل 400 من قانون الالتزامات و العقود ، وان هذا الفصل طبق تطبيقا سيئا من طرف الحكم المطعون فيه ذلك أن الفصل 403 ينص على انه لايجوز اثباث الالتزام اذا کان يرمي الى إثبات وجود التزام غير مشروع او التزام لايسمح القانون بسماع الدعوى فيه . وأن القانون الضريبي أعفى العارضة من أداء مبالغ الضريبة على القيمة المضافة المتعلقة بفواتير الاشغال موضوع العقد المبرم مع المستأنف عليها، و أنها التمست خصم مبالغ الضريبة من الدين المطالب به لانه لايمكن اجبارها بأداء مبالغ فواتير تنازع فيها و أعفيت من أداءها بنص قانوني صریح وأدلت بشهادة اعفاء صادرة عن ادارة الضرائب. كما أن الحكم المطعون فيه بالاستئناف خرق المقتضيات القانونية المنصوص عليها في المادة 19 من مدونة التجارة و المادة 417 من قانون الالتزامات و العقود، ذلك أنها نازعت في المديونية و في الفواتير و التمست استبعادها و الاطلاع على الوثائق المحاسبتية بواسطة خبير، و أن محكمة الدرجة الاولى تغاضت عن طلبها و لم تناقشه في تعليلها بالرفض أو القبول و أن عدم جوابها يجعل حكمها ناقص التعليل الموازي لانعدامه ومخالفة للمادة 50 من قانون المسطرة المدنية . و ان المستأنفة تدفع بانعدام المديونية و تتمسك بطلب المحاصة من أجل خصم مبالغ الضريبة عن القيمة المضافة و خصم التعويضات المطلوبة في المرحلة الابتدائية . وبالنسبة للاستئناف حكم فيما قضى به في الطلب المضاد المقدم في المرحلة الابتدائية ، لقد قضت المحكمة بقبول الطلب شكلا وبرفضه موضوعا بعلة أن تاريخ أول طلبية توصلت بها المستأنف عليها هو 22/10/2018 و أن تاريخ التسليم النهائي للاشغال كان بتاريخ 18/12/2018 مما يبين أن الشركة قامت بانجاز الاشغال داخل الأجل المتفق عليه و المحدد في ثلاثة أشهر من تاريخ الأمر ببداية الأشغال . و ان محكمة الدرجة الأولى لم تعلل حكمها تعليلا صحيحا و لم تعطه الأساس القانوني وقامت بتحريف الوقائع ، ذلك أن العقد تم ابرامه يوم 08/05/2018 و أن المستانف عليها تسلمت أول دفعة يوم 21/06/2018. وانه بالرجوع الى مقتضيات العقد خاصة البند 6 يتبين انه يجب على المدعية ابتداءا من تاريخ توقيع العقد الشروع في إعداد وتركيب وتجهيز كافة اللوازم والمعدات لإنجاز الأشغال المتفق عليها في العقد. ويستفاد من مقتضيات المادة 8 من العقد الرابط بين الطرفين أن شركة (ه. ه.) تلتزم بالتسليم النهائي للأشغال في أجل ثلاث أشهر من تاريخ التوقيع ، و أن أي تأخير في التسليم يوجب على شركة (ه. ه.) أداء غرامة قدرها 2.000 درهم عن كل يوم تأخير إلى غاية التسليم النهائي. وانه ثابت من العقد أنه تم توقيعه و المصادقة عليه بتاريخ 8 ماي 2018 ، و تاريخ التسليم المتفق عليه حسب مقتضيات العقد هو ثلاث أشهر بعد توقيع العقد ، أي 8 غشت 2018 ، و أن المستانف عليها تسلمت أول دفعة تسبيق 20% من قيمة الصفقة بتاريخ 21/06/2018 إلا أنه بإطلاع المحكمة على محضر التسليم النهائي ، سيتبين لها جليا أن المدعية لم تنهي أشغالها إلا بتاريخ 10 دجنبر 2018 . و ان العارضة محقة في المطالبة بأداء تعویض لا يقل عن 200.000 درهم جراء عدم إحترام المستأنف عليها لإلتزاماتها العقدية. وأنه كيف ما كانت السلطة المخولة لقضاة الموضوع لتقدير الحجج فيشترط أن يكون تعليلهم صحيحا و كافيا و منسجما مع وثائق الملف وإلا كان غير مرتكز على اساس قانوني . و أن ألفاظ العقد الرابط بين الطرفين صريحة و أنه ثابت أن المستأنف عليها لم تحترم التزاماتها التعاقدية و أنه يجب أن تنفذ الالتزامات وفق بنود العقد إعمالا لمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات و العقود و اعمال الشرط الجزائي و مقتضيات البند 11 , 9, 8, 6 من العقد الرابط بين العارضة والمدعية . و بناء عليه يتعين إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض الطلب و الحكم لها بالتعويضات واعتبار 8 غشت 2018 هو تاريخ ابتداء استحقاقها لفوائد التاخير. وانه بالنظر الى أوجه الاستئناف أعلاه يتبين أن الحكم الابتدائي قد جانب الصواب فيما قضى به. لأجله تلتمس إلغاء الحكم المستأنف و الحكم على شركة (ه. ه.) بأداء تعویض مسبق قدره 50.000 درهم مع حفظ حقها في المطالبة بالمبالغ التي سيتخلذ عنها أثناء مجريات الخبرة الحسابية من أجل المحاصة ، و الأمر بإجراء خبرة حسابية قصد الإطلاع على الدفاتر التجارية للمدعية الخاصة بالعارضة و تحديد الوضعية الحسابية بين الطرفين والوقوف على الأضلع الدائنة و المدينة للحساب الخاص للعارضة ، و تحديد الدين بدقة المتعلق بالفواتير المطلوبة في الدعوى الحالية مع العمل على خصم مبالغ الضريبة على القيمة المضافة و خصم فوائد التأخير المنصوص عليها في العقد بدقة و تحميل المستأنف عليها الصائر. وأرفقت المقال بالوثائق التالية : نسخة تبليغية للحكم المطعون فيه مع غلاف التبليغ – نسخة من شهادة الإعفاء من أداء الضريبة عن القيمة المضافة – نسخة من فاتورة مؤرخة في 08/02/2019 – نسخة من رسائل الكترونية من أجل تصحيح الفاتورة ونسخة من العقد الرابط بين الطرفين.
وأجابت المستأنف عليها بجلسة 27/02/2020 ان ما ورد في استئناف الطاعنة لا أساس له من الصحة وان الحكم الابتدائي جاء معللا تعليل سليما من الناحية الواقعية والقانونية وان المستأنفة تماطل وتمتنع عن أداء ما بذمتها بعد أن قامت المستأنف عليها بتهيئة مستودع قصد إيواء الطائرات الخفيفة بمطار مراكش المنارة ، وان المستأنفة امتنعت عن أداء مستحقات المستأنف عليها الناتجة عن تنفيذ التزامها تحت ذريعة أن هذه الفواتير المطالب بها تشمل الضريبة على القيمة المضافة ، وان هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة على اعتبار أن الأشغال التي قامت بها المستانف عليها انتهت بتاريخ 201908/11/2019 كما هو ثابت من خلال محضر التسليم النهائي، وان رسالة الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المستدل بها من طرف المستأنفة كانت تاریخ 07/03/2019 أي بعد انتهاء الأشغال المنجزة وهو ما يؤكد أن امتناع المستأنفة عن الأداء لا يرتكز على أساس قانوني خصوصا وان مقتضيات الفقرة 1 من الفصل 9 من العقدة تنص على انه يجب أداء قيمة الفواتير بعد مرور 30 يوما من وضعها أي ابتداء من تاريخ 08/12/2018على اعتبار أن تاريخ انتهاء الأشغال كان هو 08/11/2019. ومن خلال ما سطر أعلاه فإن امتناع المستأنفة عن أداء مستحقات المستأنفة بناء على إعفاء من الضريبة على القيمة المضافة غير مجدي وغير مرتكز على أي أساس قانوني ، وان الحكم الابتدائي صاف الصواب فيما قضى به مما يتعين معه الحكم بتأيیده . وفيما يخص زعم المستأنفة عدم احترام المستأنف عليها للتاريخ المنصوص عليه في العقد و المطالبة بخصم الغرامة المتفق عليها والمطالبة بالتعويض ، فإن المستأنفة بررت امتناعها عن أداء مستحقات المستأنف عليها المتمثلة في الأشغال التي قامت بها بخصوص تهيئة مستودع قصد إيواء الطائرات الخفيفة بمطار مراكش المنارة يكون المستأنف عليها تأخرت عن إنجاز الأشغال المتفق عليها في الوقت المحدد مطالبة بخصم مبلغ 244.000 درهم الذي يمثل 122 يوما. و أن هذا الافتراء لا أساس له من الصحة ذلك انه بالرجوع إلى الفصل 8 من العقد و بالمناسبة هو نفس الفصل الذي استندت عليه المدعى عليها لتبرير ادعاءها نجده ينص على أن الغرامة الاتفاقية الناتجة عن التأخير يبدأ في احتسابها بمرور 3 أشهر عن تاريخ الأمر ببداية الأشغال وليس تاريخ توقيع العقد، ذلك انه تمت فرق في المدة بين تحرير العقد وتاريخ بداية الأشغال إذ أن تاريخ المصادقة على العقد كان هو 07/05/2018 وان المستأنف عليها تسلمت أول دفعة تسبيق بتاریخ 21/06/2019 وان بداية الأشغال كانت بعد هذا التاريخ، في حين أن انتهاءها كان بتاريخ 08/11/2019 كما هو ثابت من خلال محضر التسليم النهائي للأشغال والمؤشر عليه من طرف مستأنفة مما يبين أن المستأنف عليها أوفت بالتزامها داخل الأجل المتفق عليه هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فانه من باب التأكيد على كون المستأنف عليها أنهت الأشغال داخل اجل 3 أشهر كما ينص على ذلك العقد هو كون المستأنفة بعثت برسائل تعتذر عن التأخير بمناسبة الرد على رسائل المستانف عليها المطالبة من خلالها بمستحقاتها بتاريخ 13/11/2018 و 11/12/2018 وهو ما يؤكد أن المستأنف عليها أنجزت الأشغال المتفق عليها في الأجل المحدد في العقد، مما تكون معه المطالبة بالغرامة الاتفاقية و كذا التعويض لا يستند على أي أساس قانوني. وان المستأنفة تحاول فقط التنصل من التزاماتها مما يكون معه الحكم الابتدائي قد صادف الصواب و يتعين تأييد الحكم الابتدائي.
وعقبت الطاعنة بجلسة 02/07/2020 ان المستأنف عليها أسست دينها إستنادا على فواتير أولية ، حيث إن الفاتورة الأولية هي مستند تجاري يتم إعداده من قبل البائع وتسليمه إلى المشتري لنقل معلومات عن السلع التي سيتم تسليمها تحتوي وصف للبضائع ، الكمية والسعر والوزن والنوع وغيرها من المواصفات. و هي تعتبر بذلك تصريح من البائع لتقديم المنتجات والخدمات للمشتري في التاريخ المحدد والسعر وتستخدم لغرض إنشاء المبيعات. وبما أن الوثيقة لا تشكل مبيعات فعلية و الهدف الأساسي منها هو مساعدة المشتري في اتخاذ القرارات و إعلان من البائع لتوفير المنتجات والخدمات للمشتري في التاريخ والسعر المحدد، لذلك لا يتم إدخال أي مسألة بشأن إصدار الفاتورة الأولية في دفاتر البائع بالنسبة للحسابات المستحقة القبض واستلام المشتري للحسابات المستحقة الدفع. في حين أن الفاتورة الفعلية تعتبر أداة غير قابلة للتداول يتم تسليمها إلى المشتري تحتوي على تفاصيل المنتجات أو الخدمات المقدمة إليه و يتم استخدام المستند لطلب الدفع من المشتري للبضائع مما يدل على مديونية المشتري تجاه البائع. وقد أدلت المدعية في معرض جوابها بكشوف بنكية تفيد أن العارضة قامت بعدة تحويلات قصد أداء مقابل كافة الخدمات التي تم إنجازها من طرف المدعية و إن كانت منجزة بتاريخ لاحق عن تاريخ التسليم النهائي المتفق عليه ، و هو 8 غشت 2018 . وانه بإدلاء المدعية بكشوفات حسابية عوض الإدلاء بدفاترها المحاسباتية المستخرجة بانتظام ، ما هو إلا دليل قاطع أن المدعية لا تتوفر على محاسبة ممسوكة بانتظام تماشيا مع مقتضيات المادة 19 من مدونة التجارة. وانه بإطلاع المحكمة على قيمة الأداءات ، سيتبين لها جليا أنها أدت كافة المبالغ مقابل الخدمات التي قدمتها المدعية و غرضها الإثراء بدون سبب على حساب العارضة ، بل على العكس من ذلك ، فإنها تبين بشكل جلي أن المدعية لا زالت تحتفظ بالمبالغ الناتجة عن الضريبة عن القيمة المضافة و التي لم يتم إسترجاعها بعد من المدعية. كما سبق للعارضة أن أوضحت للمحكمة أنها استفادت من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة بخصوص أداءاتها في إطار العقدة المبرمة مع المدعية تماشيا مع مقتضيات المادة 92 من مدونة الضرائب . وان العارضة قد راسلت مسبقا المدعية بالبريد الإلكتروني قصد تصحيح فواتيرها و عدم تضمین مبالغ الضريبة على القيمة المضافة ، إلا أن المدعية إمتنعت عن الإستجابة كما سيتبين للمحكمة باطلاعها على الرسائل الإلكترونية التي أدلت بها تعزيزا لدفوعاتها. وان العارضة تستغرب موقف المدعية التي لم تحترم مقتضيات المادة 101 من مدونة الضرائب من جهة ، بل وعلى عكس ذلك ، عوض تمكين العارضة من استرجاع مبالغ الضريبة على القيمة المضافة المؤداة مسبقا ، قامت بسوء نية برفع دعواها الحالية في سرخ واضح للمقتضيات القانونية المعمول بها. كما أنه حسما للنقاش و تلافيا لكل مناقشة ، تتمسك العارضة بمقتضيات المرسوم عدد : 2 - 06 - 574 المتعلق بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة. كما أنها تتشبت بطلبها المضاد الرامي إلى التعويض عن فوائد تأخير إنجاز الأشغال كما جاء في بنود العقد .
وعقبت المستأنف عليها بجلسة 16/07/2020 ان الحكم الابتدائي جاء معللا تعليلا كافيا من ناحية الواقع على اعتبار أنها قامت بإنجاز الأشغال المتعلقة بتهيئة مستودع قصد إيواء الطائرات الخفيفة بمطار مراكش المنارة وفق ما تم الاتفاق عليه في الوقت المحدد، وأنها توصلت من المستأنفة بمبلغ 824.851,98 درهم وانه بعد خصم هذا المبلغ تخلد بذمة المستانفة مبلغ 901.267,98 درهم .و ان المستانف عليها انجزت جميع الاشغال المتفق عليها داخل الأجل كما هو ثابت من خلال محاضر التسليم النهائية للأشغال المؤرخة على التوالي في 08/11/2018 و 10/12/2018 مصرحة بأن الأشغال قد أنجزت وفق ما تم الاتفاق عليه. وبخصوص الإعفاء من القيمة المضافة، ان المستأنفة طعنت في الحكم الابتدائي واعتبرت انه معيب التعليل و التحييث وانه لم يجب على دفوعاتها المتعلقة بالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، و أن هذه المزاعم لا اساس لها من الصحة وان الحكم الابتدائي جاء معللا تعليلا سليما من الناحية الواقعية والقانونية وان المستأنفة تماطل وتمتنع عن أداء ما بذمتها بعد أن قامت المستأنف عليها بتهيئة مستودع قصد إيواء الطائرات الخفيفة بمطار مراكش المنارة. وان المستأنفة شركة (ف. إ.) امتنعت عن أداء مستحقات المستأنف عليها الناتجة عن تنفيذ التزامها تحت ذريعة أن هذه الفواتير المطالب بها تشمل الضريبة على القيمة المضافة، و أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة على اعتبار أن الأشغال التي قامت بها المستأنف عليها انتهت بتاريخ 08/11/2019 كما هو ثابت من خلال محضر التسليم النهائي وان رسالة الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المستدل بها من طرف المستأنفة كانت بتاريخ 07/03/2019 أي بعد انتهاء الأشغال المنجزة وهو ما يؤكد أن امتناع المستأنفة عن الأداء لا يرتكز على أساس قانونی خصوصا وان مقتضيات الفقرة 1 من الفصل 9 من العقدة تنص على انه يجب أداء قيمة الفواتير بعد مرور 30 يوما من وضعها أي ابتداء من تاريخ 08/12/2018 على اعتبار أن تاريخ انتهاء الأشغال كان هو 08/11/2019. ومن خلال ما سطر أعلاه فان امتناع المستأنفة عن أداء مستحقات المستأنفة بناء على اعفاء من الضريبة على القيمة المضافة غير مجدي و غير مرتكز على أي أساس قانوني، وان الحكم الابتدائی صاف الصواب فيما فضی به مما يعبين معه الحكم بتابیده . و فيما يخص زعم المستانفة عدم احترام المستانف عليها للتاريخ المنصوص عليه في العقد و المطالبة بخصم الغرامة المتفق عليه والمطالبة بالتعويض، أن المستأنفة بررت امتناعها عن أداء مستحقات المستأنف عليها المتمثلة في الأشغال التي قامت بها بخصوص تهيئة مستودع قصد إيواء الطائرات الخفيفة بمطار مراكش المنارة بكون المستأنف عليها تأخرت عن انجاز الأشغال المتفق عليها في الوقت المحدد مطالبة بخصم مبلغ 244.000 درهم الذي يمثل 122 يوما. و أن هذا الافتراء لا أساس له من الصحة، ذلك انه بالرجوع إلى الفصل 8 من العقد و بالمناسبة هو نفس الفصل الذي استندت عليه المدعى عليها لتبرير ادعاءها نجده ينص على أن الغرامة الاتفاقية الناتجة عن التأخير يبدأ في احتسابها بمرور 3 أشهر عن تاريخ الأمر ببداية الأشغال وليس تاريخ توقيع العقد ذلك انه تمت فرق في المدة بين تحرير العقد وتاريخ بداية الأشغال اذ أن تاريخ المصادقة على العقد كان هو 07/05/2018 وان المستأنف عليها تسلمت أول دفعة تسبيق بتاریخ 21/06/2019 وان بداية الأشغال كانت بعد هذا التاريخ ، في حين أن انتهاءها كان بتاريخ 08/11/2019 كما هو ثابت من خلال محضر التسليم النهائي للأشغال والمؤشر عليه من طرف المستأنفة ، مما يبين أن المستأنف عليها أوفت بالتزامها داخل الأجل المتفق عليه هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فانه من باب التأكيد على كون المستأنف عليها أنهت الأشغال داخل اجل 3 أشهر كما ينص على ذلك العقد هو كون المستأنفة بعثت برسائل تعتذر عن التأخير بمناسبة الرد على رسائل المستأنف عليها المطالبة من خلالها بمستحقاتها بتاريخ 13/11/2018 و 11/12/2018 ، وهو ما يؤكد أن المستأنف عليها أنجزت الأشغال المتفق عليها في الأجل المحدد في العقد، مما تكون معه المطالبة بالغرامة الاتفاقية و كذا التعويض لا يستند على أي أساس قانونی، مما يكون معه الحكم الابتدائي قد صادف الصواب و يتعين الحكم بتأييده.
وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 23/07/2020.
محكمة الاستئناف
حيث تعيب الطاعنة على الحكم المطعون فيه عيب ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه اعتبر أن شهادة الإعفاء المؤرخة في 07/03/2019 جاءت لاحقة لمحضر التسليم النهائي المؤرخ في 18/12/2018 وأغفل وثيقة حاسمة وهي فاتورة الدين الصادرة عن المستأنف عليها والمؤرخة في 08/02/2019 وأن شهادة الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة هي حجة رسمية صادرة عن الإدارة وأنه سبق لها أن أوضحت للمحكمة أنها استفادت من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة بخصوص أداءاتها في إطار العقدة المبرمة مع المستأنف عليها تماشيا مع مقتضيات المادة 92 من مدونة الضرائب.
وحيث إنه خلافا لما تمسكت به الطاعنة ضمن أوجه استئنافها فإن الثابت من وقائع الملف و وثائقه خصوصا محضري التسليم النهائي للأشغال الأول المؤرخ في 08/11/2018 والثاني بتاريخ 10/12/2018 ان المستأنف عليها قد أنهت الأشغال المتفق عليها ، في حين ان شهادة الإعفاء لم تسلم للطاعنة إلا بتاريخ 07/03/2019 أي بعد انتهاء الأشغال وأدائها جزء من الدين الذي تم خصمه من المديونية المطالب بها ، وبالتالي فإن المستأنف عليها تكون محقة في المبالغ المتفق عليها ودون خصم قيمة الضريبة على القيمة المضافة خاصة وأن البند الأول من العقد الرابط بين الطرفين نص على أنه يجب أداء قيمة الفواتير بعد مرور 30 يوما من وضعها وبما أن محضر التسليم الثاني للأشغال كان بتاريخ 10/12/2018 فإن الفاتورة تصبح مستحقة بتاريخ 10/01/2019 والحال أن رسالة الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة لم تمنح للطاعنة إلا بتاريخ 07/03/2019 أي بعد انصرام الأجل المقرر للأداء وأن الحكم المستأنف لما اعتبر الطاعنة غير محقة في استرجاع قيمة الضريبة على القيمة المضافة بالعلة الواردة به لم يجانب الصواب وعلل حكمه بما فيه الكفاية، مما يتعين رد السبب لعدم وجاهته.
وحيث إنه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة ضمن مقالها المضاد من كون المستأنف عليها لم تحترم التاريخ المنصوص عليه في العقد ملتمسة خصم مبلغ الغرامة المتفق عليه والمطالبة بالتعويض، فإنه باستقراء الفصل 8 من العقد يتبين أن الغرامة الاتفاقية الناتجة عن التأخير يبدأ احتسابها بمرور 3 أشهر عن تاريخ الأمر ببداية الأشغال وليس تاريخ توقيع العقد، وأنه بما أن المستأنف عليها قد تسلمت أول دفعة تسبيق بتاريخ 21/06/2019 وهو تاريخ لم تنازع فيه الطاعنة، فإن التسليم كان داخل ثلاثة أشهر المنصوص عليه بالعقد، وبالتالي يبقى السبب كسابقه على غير أساس ويتعين رده وتأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب.
وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل :
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر.
65743
La comptabilité régulièrement tenue suffit à prouver une créance commerciale entre commerçants en l’absence de bons de livraison (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65744
La vente judiciaire d’un fonds de commerce est ordonnée sur la base de son inscription au registre de commerce, la simple allégation de la disparition de ses éléments matériels étant insuffisante à la paralyser (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/09/2025
65751
Lettre de change : L’acceptation par le tiré fait présumer l’existence de la provision et lui impose la charge de prouver le contraire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65757
Exception d’inexécution : Le débiteur ne peut refuser le paiement d’une facture acceptée en invoquant des malfaçons relatives à des prestations distinctes de celles facturées (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65758
L’absence de publication du contrat de gérance libre est sans effet sur sa validité entre les parties contractantes (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/09/2025
65765
Le mandat de gestion des biens mobiliers et immobiliers n’emporte pas pouvoir de tirer des effets de commerce au nom du mandant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
65769
Preuve en matière commerciale : la créance issue d’un contrat d’entreprise peut être établie par expertise judiciaire en l’absence de factures acceptées (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65727
Contrat d’entreprise : Le maître d’ouvrage ne peut retenir la garantie bancaire après la réception des travaux dès lors que les malfaçons constatées font l’objet d’une indemnisation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
65729
La force probante de factures non signées est admise en matière commerciale dès lors qu’elles sont corroborées par des relevés bancaires attestant d’une relation d’affaires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025