L’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas ordonné lorsque les moyens invoqués par l’appelant sont jugés insuffisants pour justifier une telle mesure (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69268

Identification

Réf

69268

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

17

Date de décision

07/01/2020

N° de dossier

2019/8109/381

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers et de redevances d'exploitation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le bien-fondé des motifs invoqués. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement de diverses sommes au titre d'un bail commercial et d'un contrat de gérance, en assortissant sa décision de l'exécution provisoire.

La débitrice sollicitait la suspension de cette exécution en invoquant l'absence de motivation du jugement sur ce point, le caractère prétendument non fondé de la créance et le risque de conséquences difficilement réparables. Bien que l'intimée ait soulevé le caractère non avenu de la demande en raison de l'intervention d'un arrêt confirmatif au fond, la cour ne se fonde pas sur ce moyen.

Elle retient de manière souveraine que les arguments avancés par la demanderesse ne suffisent pas à justifier l'arrêt de l'exécution. Le recours est par conséquent déclaré recevable en la forme mais rejeté au fond, avec maintien des dépens à la charge de la requérante.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إنه بتاريخ 28-11-2019 تقدمت السيدة جكيمة (م.) بمقال مسجل ومؤدى عنه الوجيبة القضائية، عرضت فيه أنها استأنفت الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 18/04/2019 تحت عدد 1452 في الملف عدد 891/8205/2018 و القاضي : بأدائها لفائدة المدعية السيدة سعاد (ك.) مبلغ 55.379,74 درهم مقابل واجبي كراء و استغلال الاصل التجاري الكائن بالمحل رقم [العنوان] الرباط برسم المدة من فاتح ابريل 2016 الى 10 يناير 2018 مع النفاذ المعجل.

و انها تلتمس ايقاف النفاذ المعجل المشمول به الحكم المذكور، على أساس أن موضوع الدعوى التي صدر بشانها الحكم الابتدائي غير مبنية على حالة الاستعجال أو السرعة في التنفيذ، و لا هي مبنية على قوة سند الحق المدعى به، بل على العكس من ذلك فإن المطلوبة في الايقاف تفتقر أساسا الى سند المطالبة بالمبالغ المحكوم لها بها، ما دام العرف السائد بالمركز التجاري الذي يوجد به المحل موضوع الكراء و المعمول به يؤكد عدم تسليم اصحاب هذه المحلات أي وصل للمكترين. و لكون أن السلطة التقديرية التي تتمتع بها محاكم أول درجة عندما تقضي بشمول الحكم بالنفاذ المعجل ليست مطلقة بل مقيدة بوجوب تعليل ذلك، و انه بمراجعة الحكم الابتدائي يتبين بانه خال من أي تعليل بهذا الخصوص. فضلا على أن الطعن بالاستئناف الذي تقدمت به مبني على أسباب جدية من شانها التأثير في مسار الدعوى، و المتجلية في تجاوز محكمة اول درجة حدود طلبات االمطلوبة و المنصبة على الواجبات المتعلقة بعقد التسيير عن وجد فقط دون أن تعمد الى تغيير طلبها في غياب الاساس القانوني الذي يبيح لها ذلك و تعتبره من تلقائ نفسها متعلقا بواجبات كرائية عن فترة معينة و واجبات استغلال عن فترة أخرى، و كذا لعدم إلتفات محكمة اول درجة الى الحجج التي قدمتها لاثبات وفائها بالتزامها التعاقدي و المتمثلة في الاشهاد المصحح الامضاء الذي أكدتا بموجبه الشاهدتين براءة ذمتها من الدين المطالب به، كما أنها التمست إجراء بحث من أجل الوقوف على الحقيقة، خاصة و ان تنفيذ الحكم الابتدائي من شأنه خلق أوضاع يصعب تداركها في حال إلغاءه أو تعديل منطوقه لصالحها.

و أرفقت المقال بصورة مقال الطعن بالاستئناف- صورة حكم ابتدائي- نسخة من إعذار.

وحيث أجابت المطلوب ضدها أن طلب إيقاف تنفيذ الحكم المذكور قد أصبح غير ذي موضوع بعد صدور القرار الاستئنافي القاضي بتأييد الحكم المستانف رقم 6115 الصادر بتاريخ 16-12-2019 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ملتمسة ترتيب الآثار القانونية على ذلك.

و حيث أدرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 07-01-2020 تخلفت خلالها الأستاذة (ت.) عن الطالبة رغم الاعلام، و تخلف (د.) عن المطلوبة و ألفي بالملف مذكرته الجوابية أعلاه، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بآخر الجلسة.

المحكمة

في الشكل:

حيث إن الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه وقع استئنافه من طرف الطالبة التي أدلت بنسخة من مقال الاستئناف وبنسخة من الحكم المستأنف مما يتعين قبوله شكلا.

وفي الموضوع:

حيث إن الوسائل التي اعتمدتها طالبة إيقاف التنفيذ لا تبرر الاستجابة لطلبها ، مما يتعين معه التصريح برفضه .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء المنعقدة بغرفة المشورة وهي تبت علنيا وانتهائيا وبعد المداولة طبقا للقانون وبنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

في الشكل : بقبول الطلب .

في الموضوع : برفضه مع إبقاء الصائر على رافعته .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile