Réf
72291
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
198
Date de décision
21/01/2019
N° de dossier
2018/8221/5502
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Société absorbée, Qualité à agir, Irrecevabilité, Fusion-absorption, Existence juridique, Défaut de qualité à défendre, Cour de renvoi, Contrat de prêt bancaire, Assurance emprunteur, Appel en cause
Base légale
Article(s) : 146 - 369 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'un appel en garantie dirigé contre une compagnie d'assurance par un emprunteur poursuivi en paiement par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur et ordonné la subrogation de l'assureur dans le règlement de la dette. L'assureur appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande d'intervention forcée au motif qu'elle visait une entité dépourvue de personnalité juridique suite à une opération de fusion-absorption antérieure. La cour retient que la publication de l'acte de fusion au Bulletin officiel rend la nouvelle dénomination sociale opposable aux tiers, de sorte que l'appel en garantie devait être dirigé contre la société absorbante. Elle écarte l'argument tiré de la participation de l'assureur à d'autres instances sous son ancienne dénomination, une telle circonstance étant impropre à conférer une capacité d'ester en justice à une personne morale dissoute. La cour d'appel de commerce infirme par conséquent le jugement en ce qu'il avait accueilli l'appel en garantie, déclare ce dernier irrecevable, et confirme la condamnation de l'emprunteur au profit de l'établissement bancaire.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة (ت. م. م. ت. و.) بواسطة دفاعها والمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 12/12/2013 والذي تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 12056 الصادر بتاريخ 26/09/2013 في الملف عدد 8213/6/2012 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء والقاضي في الشكل بقبول كافة الطلبات وفي الموضوع بإحلال شركة (ت. م. و. ت.) محل المدعى عليه جواد (ب.) في الأداء والحكم بأدائها لفائدة البنك مبلغ
153.431,12 درهما مع فائدة سعرها 4 في المائة من تاريخ الطلب وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث إن الحكم المطعون فيه بلغ للمستأنفة بتاريخ 27/11/2013 وأن مقال الاستئناف سجل بتاريخ
12/12/2013 مما يكون معه الاستئناف المقدم من طرف المستأنفة شركة (ت. م. م. ت. و.) بالتاريخ المذكور داخل الأجل القانوني عملا بالمادة 18 من قانون إحداث المحاكم التجارية، ويكون بالتالي المقال الاستئنافي مستوف لجميع الشروط المتطلبة قانونا ، مما يكون معه مقبول شكلا .
وفي الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف ان البنك (م. ت. خ.) تقدم بدعوى عرض من خلالها
أنه منح للمستأنف عليه السيد جواد (ب.) قرضا قدره 160000 درهم مقابل فائدة 7 في المائة إلا ان هذا الأخير أخل بالتزاماته وترتب بذمته مبلغ 153.431,12 درهما ملتمسا الحكم عليه بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ النطق بالحكم وأدائه مبلغ 15000 درهم كتعويض عن الصوائر غير المسترجعة .
وحيث أجاب المدعى عليه السيد جواد (ب.) مدليا مذكرة جوابية مع مقال رام إلى إدخال شركة التأمين عرض من
خلالها أنه أصيب مرض مزمن أحدث له عجزا كلياب نسبة 80 في المائة ملتمسا التصريح بإخراجه من الدعوى وبإحلال شركة التأمين في أداء باقي الأقساط الناتجة عن القرض .
وحيث أجاب البنك (م. ت. خ.) أن الشواهد المدلى بها من طرف المستأنف عليه قد سلمت له على سبيل المجاملة ولا تثبت المرض المزمن ، ملتمسا صرف النظر عن مقال الإدخال لعدم ارتكازه على أساس والحكم وفق ما ورد بالمقال الافتتاحي .
وبعد تبادل المذكرات والمناقشة صدر الحكم موضوع الإستئناف
أسباب الاستئناف
حيث ان المستأنف حدد اسباب استئنافه في كون طلب الإدخال وجه ضد غير ذي صفة لأن شركة (ت. م. و.) لم يعد لها وجود قانوني بعد اندماج شركة (م. ت.) وشركة (ت. و.) وحلت محلهما شركة (ت. م. م. ت. و.) بمقتضى قرار وزير المالية ، وأن البنك المستأنف عليه كان ملزما بتوجيه دعواه ضد شركة (م. ت.) وشركة (ت. و.) ،مما يتعين التصريح بعدم قبول طلب الإدخال وفق ما سار عليه اجتهاد محكمة النقض ومحكمة الاستئناف التجارية . وانه بالرجوع إلى الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين نجدها تنص صراحة في الفصل 14 في فقرته الثالثة باتفاق الأطراف في حالة وجود خلاف على اللجوء لمسطرة التحكيم بواسطة محكمين يختار كل طرف واحد منهما وفي حالة اختلافهما يم اللجوء إلى اختيار محكم ثالث باتفاقهما وفي حالة تعذر ذلك اللجوء إلى المحاكم المختصة لاختيار المحكم . وأن مقتضيات هذا البند واضحة ولا تحتمل أي تأويل ، وفي النازلة الحالية فإن البنك المستأنف عليه هو الذي بادر إلى رفع الدعوى وقام الطرف المستأنف عليه بإدخال العارضة بسبب أنها ضامنة لأداء القرض في حالة العجز الكلي الدائم ، غير أن العلاقة ما بين البنك والهالك مستقلة تمام الاستقلال عن العلاقة القائمة بين العارضة والمؤمن له لكون هذا الأخير لا حق له في إدخالها في الدعوى القضائية ،ما دام أن النزاع بخصوص الضمان ينبغي أن يعرض على التحكيم وفق المادة 14 من الشروط العامة لعقد التأمين ، وأنها تدلي بنسخة من قرار محكمة النقض وقرار محكمة الاستئناف بخصوص احترام مسطرة التحكيم . مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد بعدم قبول الطلب. -. وبخصوص سقوط الحق في الضمان فإن أن الطرف المستفيد من عقد التأمين لم يقم بإشعار العارضة بالحادث الموجب للضمان داخل أجل خمسة أيام المنصوص عليه في المادة 20 من مدونة التأمين وعدم احترام هذا الإجراء الجوهري يجعل ضمانة العارضة غير قائمة وهذا ما سار عليه اجتهاد محكمة الاستئناف والمجلس الأعلى ، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب. وبخصوص التقادم : فان الحادث الموجب للضمان والمتعلق بالمرض المزمن وقع بتاريخ 03/07/2009 بينما لم يتم إدخال العارضة في الدعوى إلا بتاريخ 01/01/2013 أي بعد مرور أزيد من ثلاث سنوات طبقا للمادة 36 من مدونة التأمينات ، وأنها تشير إلى بعض الاجتهادات الصادرة في قضايا مشابهة ملتمسا التصريح رفض الطلب للتقادم في مواجهة العارضة . وبخصوص سقوط الحق في الضمان لوجود تصريحات كاذبة فإن المؤمن صرح عند إبرامه لعقد التأمين بأنه غير مصاب بأي مرض مزمن ، في حين أنه كان يعاني من هذا المرض وأن جميع الشواهد الطبية تؤكد ذلك وتؤكد أنه يعاني من الاكتئاب المزمن مع احتشاء عضلات القلب ، وهذا المرض ينتج عن علاج طويل الأمد اي أنه كان مصابا به بتاريخ سابق وبمدة طويلة عن إبرامه لعقد التأمين ، وأن العارضة تتمسك بمقتضيات المادة 30 من مدونة التأمينات ،مما يتعين التصريح ببطلان عقد التأمين وإخراجها من الدعوى ، و بأن عقد التأمين الرابط بين الطرفين ينص في فصله 13 على توافر شرطين : الأول : إثبات العجز الكلي والدائم المطلق من جهة و الثاني : إثبات ضرورة اللجوء إلى شخص آخر لقضاء حاجياته على الدوام من جهة أخرى . وأن نسبة 80 في المائة لا تعتبر عجزا كليا دائما بل عجز جزئي دائم وليس مطلقا ، وأن المؤمن له هو الملزم بإثبات هذين الشرطين حتى يمكن له المطالبة بإحلال العارضة محله في أداء باقي القرض ، مما يتعين التصريح برفض الطلب . وفيما يخص حدود الضمان فإن الرأسمال المضمون والمتبقي بتاريخ الحادث الموجب للضمان في حالة قيامه هو 14941292.00 درهما وليس مبلغ 15343112.00 درهما المحكوم به ابتدائيا كما هو مبين من جدول الاستخماد المرفق طيه ، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم بإحلال العارضة محل المؤمن له في أداء مبلغ 14941292.00 درهما الذي يمثل المبالغ المتبقية من مبلغ القرض من تاريخ قيام الضمان في حالة قيامه فعلا .
وحيث أجاب المستأنف عليه السيد جواد (ب.) بمذكرة جوابية عرض فيها بخصوص الدفع بعدم القبول، فإن المستأنفة لم تثبت الضرر الذي لحقها من جراء عدم تضمين إسمها الكامل ما دامت أنها توصلت وبادرت إلى الاستئناف ومارست جميع الحقوق المخولة لها ولم يلحقها أي ضرر من جراء هذا الإخلال طبقا للفصل 49 من قانون المسطرة المدنية ، مما يكون معه هذا الدفع غير مبني على أي أساس قانوني وينبغي التصريح برده. وبخصوص الدفع بسلوك مسطرة التحكيم، فإن هذه المرحلة تم تجاوزها لأنه لا وجود لأي خلاف حول تنفيذ بنود عقد التأمين لكون شركة التأمين على علم بالوضعية الصحية للعارض ، إذ قامت بعدة فحوصات له قام بها الدكتور عبد الله (م.) والدكتور أحمد فريد (خ.) والثالثة عن طريق مستشفى بن رشد والرابعة كانت عن طريق المندوبية الطبية للدار البيضاء وأنه يدلي بوصل أداء مؤرخ في 25/08/2010 صادر عن المستأنفة يتعلق بعقد تأمين آخر ، وأن العارض لم يلجأ مباشرة إلى رفع دعواه من أجل حلول شركة التأمين محله في الأداء ولكن كان مجبرا أمام الدعوى المرفوعة عليه من طرف البنك ، مما يكون معه الدفع المثار غير مبني على أساس. وبخصوص الدفع بسقوط الحق في الضمان فإن هذا الدفع غير مبني على أساس لكون المستأنفة سبق وان وجهت بواسطة وسيطها في التأمين شركة (ك. س. م.) رسالة مؤرخة في 06/04/2010 تحتها فيها على الانتقال إلى عيادة الدكتور أحمد فريد (خ.) قصد إجراء خبرة طبية مؤرخة في 06/04/2010 ،مما تكون معه الشركة على علم بالوضعية الصحية للعارض الذي قام بإشعارها وضمن الآجال المعقولة ، مما يتعين التصريح برد هذا الدفع. وبخصوص الدفع بالتقادم فإنه بدوره لا يرتكز على أساس لأن المستأنفة سبق وان وجهت بواسطة وسيطها في التأمين رسالة قصد إجراء خبرة طبية ، وكذا برسالة اخرى مؤرخة في 15/02/2011 من أجل إجراء خبرة على العارض وأن هذه المراسلات تفيد قطع التقادم طبقا للمادة 381 من قانون الالتزامات والعقود ، وبإجراء عملية حسابية بين الرسالة المؤرخة في 15/02/2011 وتاريخ تقديم مقال الادخال وهو 14/1/2013 يتبين بأن الدعوى مقدمة داخل الأجل القانوني وبخصوص الدفع سقوط الحق في الضمان فإن العارض لم يكن يعاني من أي مرض قبل إبرام عقد القرض و عقد التأمين وأن إثبات ذلك يكون على عاتق المستأنفة عملا بمقتضيات المادة 399 من قانون الالتزامات والعقود ، مما يتعين معه رد هذا الدفع. وبخصوص الدفع سقوط الحق في الضمان فإن العارض لم يكن يعاني من أي مرض قبل إبرام عقد القرض و عقد التأمين ، وأن إثبات ذلك يكون على عاتق المستأنفة عملا بمقتضيات الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود ، مما يتعين معه رد هذا الدفع. وبخصوص إثبات نسبة العجز فإن النسبة التي أصيب بها العارض محددة في 80 في المائة وأصبح في حاجة إلى زوجته التي تقوم بالسهر على جميع متطلباته اليومية ويدلي بشهادة طبية صادرة عن المركز الاستشفائي ابن رشد مؤرخة في 28/03/2011 حدد فيها الدكتور فضيلة (أ.) نسبة العجز في 80 في المائة مع الإشارة إلى ضرورة الاستعانة بشخص آخر ، كما أن الخبرة المنجزة من طرف الأطباء مستشاري المستأنفة وصلوا إلى نفس النتيجة من خلال الشهادة الطبية المؤرخة في 20/12/2010 ، مما يتضح ان الاستئناف الحالي غير مرتكز على أساس قانوني ويتعين التصريح برده وتأييد الحكم المستأنف .
وحيث أنه وبعد استيفاء الإجراءات وانتهاء المناقشات أصدرت محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارا تحت عدد 1464 بتاريخ 19/03/2014 في الملف عدد 5451/8/2013 ، قضى بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب وتحميل المستأنف عليهما الصائر
وحيث طعنت شركة البنك (م. ت. خ.) بالنقض في القرار الإستئنافي ، فأصدرت محكمة النقض قرارا تحت عدد 412/1 بتاريخ 13/09/2018 موضوع الملف رقم 1181/3/3/2017 قضى بنقض القرار المطعون فيه وإرجاع الملف للمحكمة مصدرته لكي ثبت فيه من جديد طبقا للقانون بالعلة التالية : ( حيث إن الدعوى في نازلة الحال كما هي محددة بموجب المقال الإفتتاحي تتعلق بطلب أداء مبلغ ناتج عن قرض بنكي في مواجهة المطلوب الذي تقدم إثر جوابه بمقال إدخال الغير في الدعوى ، ملتمسا إخراجه منها وإحلال شركة (ت. م. و. ت.) محله في أداء باقي أقساط القرض باعتبارها تؤمنه في إطار القرض ضد الوفاة والعجز، ومحكمة الإستئناف مصدرة القرار المطعون فيه ألغت الحكم المستأنف وقضت بعدم قبول الدعوى ودون ان تفصل في موضوعها بعلة ان طلب الإدخال قدم ضد غير ذي صفة ، والحال ان البنك المدعي ليس هو من تقدم بمقال الإدخال وإنما المطلوب ، تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 146 من ق.م.م ، مما يعرضه للنقض )
وحيث أدلى دفاع المستأنف عليه السيد جواد (ب.) بتاريخ 03/12/2018 بمستنتجات بعد النقض يعرض فيها ان القرار القاضي بالنقض والإحالة لا يمنع الإحاطة من جديد بموضوع النزاع ، وان القرار الإستئنافي عدد 1464/2014 الصادر بتاريخ 19/03/2014 في الملف رقم 5451/2013/8 لم يعد له أي وجود قانوني أو واقعي على النزاع ، وبالرجوع إلى وثائق الملف سيتبين ان المستأنف عليه تقدم بمذكرة جوابية مقرونة بمقال إدخال الغير بتاريخ 14/01/2013 قصد ضمها للملف ، والتمس إدخال شركة (م. و. ت.) في الدعوى باعتبارها تحل محله في أداء باقي الأقساط ، وبالموازاة مع هذه المسطرة فقد سبق ان استصدر بتاريخ 28/05/2013 حكما تحت عدد 2106 عن المحكمة الإبتدائية بالدار البيضاء في الملف عدد 1036/2/2013 في مواجهة شركة (ت. م. و.) ، وبادرت هذه الأخيرة إلى استئناف الحكم المذكور ، وبتاريخ 21/01/2016 صدر قرارا عن محكمة الإستئناف بالدار البيضاء ، مما يتضح معه ان كلا من الحكم الإبتدائي والقرار الإستئنافي يتعلقان بشركة التأمين الوطنية وهي نفس الشركة ونفس الإسم الذي تقدم العارض بإدخاله في الدعوى الحالية ، وان الحكم والقرار المذكورين يعتبران وثائق رسمية استنادا للفصل 418 من ق.ل.ع ، مما يكون معه مقال الإدخال قد احترم جميع الشكليات المنصوص عليها قانونا ، خاصة وان المستأنف لم يثبت الضرر الذي لحقه عملا بالفصل 49 من ق.م.م ، وبخصوص المديونية فإنه بالرجوع إلى المقال الإفتتاحي سيلاحظ بأن البنك (م. ت. خ.) يطالب بأداء دين في مواجهة العارض والمدعم بسند لأمر وفق ما جاء في المقال الإفتتاحي ، وانه اعتمادا على هذا السند فقد سبق للبنك المذكور ان تقدم بتاريخ 16/04/2012 بمقال رام إلى إجراء حجز على أموال العارضة في حدود مبلغ 206.871,69 درهما بين يدي شركة (م. و. ت.) ، وفعلا صدر بتاريخ 16/04/2012 أمرا في إطار الملف المختلف رقم 11295/3/2012 تحت عدد 22295/2012 قضى بإجراء حجز على المبلغ المذكور ، وبتاريخ 05/05/2016 تقدمت العارضة بمقال استعجالي رام إلى رفع الحجز ، وصدر أمرا بتاريخ 16/05/2016 تحت عدد 2254 في الملف الإستعجالي عدد 2150/8106/2016 قضى بعدم الإختصاص ، بادرت العارضة إلى استئنافه وصدر قرار استئنافي عدد 5313 بتاريخ 10/10/2016 قضى بإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد برفع الحجز على مبلغ 206871.69 درهما بين يدي شركة (م. و. ت.) ، مما يكون معه الدين الناتج عن السند لأمر باطل وفق القرار الإستئنافي وتكون المديونية المطالب بها اعتمادا على نفس السند قد أصبحت متجاوزة لسبقية البث فيها من طرف محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء بمقتضى قرار حائز لقوة الشيء المقضي به ، والتمس اعتبار الإستئناف غير مبني على أساس قانوني سليم والتصريح برده ، وأرفق المذكرة بصور من حكم وقرار استئنافي وأوامر قضائية
وبتاريخ 31/12/2018 تقدم دفاع المستأنف عليه البنك (م. ت. خ.) بمذكرة مستنتجات بعد النقض يعرض فيها ان الثابت من المقال الإفتتاحي ان البنك العارض قام بتوجيه الدعوى الحالية في مواجهة السيد (ب.) جواد من أجل الأداء بناء على مديونية ثابتة من خلال عقد القرض المدعم بسند لأمر ، وأمام امتناع هذا الأخير عن الأداء اضطر البنك إلى اللجوء إلى القضاء ، وان المستأنف يقر في جميع مذكراته ومختلف المساطر بحصوله على القرض من العارض إضافة إلى توقفه عن أداء أقساطه ، وان إقراره بتوقفه عن الوفاء يواجه به وحجة عليه وليست لصالحه ، مما يجعل الحكم الإبتدائي مصادف للصواب في الوقت الذي قضى فيه بالأداء وإحلال شركة التأمين ، وان محكمة النقض أثبت صحة دفوعات البنك خلال المرحلة الإستئنافية ، ومادام ان مقال الإدخال قد قدم ضد غير ذي صفة فإنه يتعين تأييد الحكم الإبتدائي القاضي بأداء السيد جواد (ب.) للمديونية ، أما بخصوص دفوعات المستأنف عليه المثارة بمقتضى مذكرته المقدمة بتاريخ 03/12/2018 فلا تستند على أساس قانوني صحيح ، أما الأحكام المدلى بها من قبله لا تهم النازلة في شيء . والتمس الحكم وفق ما جاء في محرراته ووفق ما جاء في المقال الإفتتاحي وتحميل المستأنف عليه الصائر
وبناء على إدراج القضية بجلسة 14/01/2019 حضر لها دفاع الأطراف وتقدم دفاع شركة (ت. م. م. ت.) بمذكرة بعد النقض يعرض فيها ان المحكمة أصبحت ملزمة بالتقيد بالنقطة التي وردت ضمن تعليلات قرار محكمة النقض عملا بالفصل 369 من ق.م.م ، وان محكمة النقض اعتبرت بأنه كان ينبغي على المحكمة مصدرة القرار المنقوض ان تبث في جوهر الطلب بعد ان قضت بعدم قبول طلب الإدخال ، وهو ما يعتبر تأكيدا لصواب الموقف الذي كانت قد اتخذته المحكمة بشأن عدم قبول الطلب ، وأنها تتمسك في كافة الأحوال بجميع أوجه الإستئناف التي أثارتها ضمن مقالها الإستئنافي ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 21/01/2019
محكمة الإستئناف
حيث إن محكمة النقض نقضت القرار المطعون فيه بعلة "ان المحكمة مصدرته ألغت الحكم المستأنف وقضت بعدم قبول الدعوى دون ان تفصل في موضوعها بعلة ان طلب الإدخال قدم ضد غير ذي صفة ، والحال ان البنك المدعي ليس هو من تقدم به وإنما المطلوب فتكون قد خرقت مقتضيات الفصل 146 من ق.م.م "
وحيث يترتب على النقض و الإحالة ، عودة الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المنقوض بحيث يفسح لهم المجال للإدلاء بمستنتجاتهم على ضوء قرار محكمة النقض الصادر في النازلة ، وتعيد المحكمة مناقشة القضية من أساسها،مع التقيد بالنقطة القانونية التي بثت فيها محكمة النقض عملا بمقتضيات الفصل 369 من ق م م
وحيث انه من بين الدفوع المتمسك بها من قبل الطاعنة شركة (ت. م. م. ت.) ، ان المستأنف عليه جواد (ب.) سبق له ان تقدم خلال المرحلة الإبتدائية بطلب إدخال شركة (ت. م. و.) في الدعوى والتي ليس لها وجود قانوني بعدما اندمجت كل من "شركة (ت. م. م. ت.)" و "شركة (ت. و.)" بمقتضى قراري وزير المالية والخوصصة عدد 1071.05 و 1072.05 الصادرين بتاريخ 17/05/2005
وحيث تمسك المستأنف عليه السيد جواد (ب.) بأنه تقدم بطلب إدخال "شركة (م. و. ت.)" بتاريخ 14/01/2013 ، وسبق له ان استصدر بتاريخ 28/05/2013 حكما في مواجهتها تحت عدد 2106 موضوع الملف عدد 1036/2/2013 عن المحكمة الإبتدائية بالدار البيضاء بادرت -بصفتها هاته- الى استئنافه حسب الثابت من القرار الإستئنافي عدد 510 الصادر عن محكمة الإستئناف بالدار البيضاء موضوع الملف عدد 6176/1201/2013 مما يعطي لإسمها الحجية ، فضلا عن انها لم تثبت الضرر اللاحق بها استنادا لمقتضيات الفصل 49 من ق.م.م
لكن ، حيث ان قرار محكمة النقض في الوقت الذي قضى بنقض القرار الإستئنافي لم يعتبر بان مقال إدخال شركة (و. ت.) قدم صحيحا ومن ذي صفة ، مما تبقى معه الأسباب المثارة من قبل المستأنفة بخصوص صفتها قائمة، وبالتالي فإن المستأنف عليه الثاني جواد (ب.) في الوقت الذي تقدم فيه خلال المرحلة الإبتدائية بمقال إدخال شركة التامين بتاريخ 14/01/2013 ، كانت كل من "شركة (ت. و.)" و"شركة (ت. م. م. ت.)" قد اندمجتا قبل ذلك بتاريخ 17/05/2005 بمقتضى قراري وزير المالية والخوصصة ، ومادام ان صفة الطاعنة بعد الإدماج "شركة (ت. م. م. ت. و.)" كانت معلومة بعد نشرها في الجريدة الرسمية ، فإن المستأنف عليه السيد جواد (ب.) يبقى ملزما بتقديم مقال الإدخال ضد هذه الأخيرة وليس ضد "شركة (ت. م. و.)" ، ويبقى ما أثاره من ان سبقية تقديم دعوى في مواجهة شركة (ت. م. و.) تم البت فيها ابتدائيا واستئنافيا ، مما يعطي الحجية لصفة شركة التأمين استنادا للفصل 418 من ق.ل.ع غير ذي اساس ، لأنه بالرجوع إلى الحكم والقرار المذكورين يتبين بأنه لم تتم إثارة أي دفع يخص صفة واسم شركة التأمين في النزاع ، ولا يمكن اعتبار تجاوز ذلك بمثابة اعطاء الحجية لإسم " شركة (م. و. ت.)" طالما ان محضر الإدماج يعتبر هو المنطلق لإثبات صفتها من دون حاجة للبحث في الأحكام والقرارات القضائية التي لم تتمسك امامها شركة التامين بالخرق المسطري المتعلق بصفتها
وحيث انه بخصوص باقي الدفوع المثارة من قبل المستأنف عليه السيد جواد (ب.) بخصوص المنازعة في مديونية البنك فإنها لم تكن محل أي طعن بالإستئناف من قبله ، مما يتعين معه صرف النظر عن مناقشتها
وحيث انه تأسيسا على ما سبق ، يتعين الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إحلال شركة (م. و. ت.) محل المدعى عليه جواد (ب.) في الأداء ، والحكم من جديد بعدم قبول مقال الإدخال ، وتأييده في الباقي وتحميل المستأنف عليه الثاني الصائر
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا
- بناء على قرار محكمة النقض عدد 412/3 بتاريخ 13/09/2018
- في الشكل : قبول الإستئناف
- في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إحلال شركة (م. و. ت.) محل المدعى عليه جواد (ب.) في الأداء والحكم من جديد بعدم قبول مقال الإدخال ، وتأييده في الباقي وتحميل المستأنف عليه الثاني الصائر
65710
Clause résolutoire : le juge des référés se limite à constater le défaut de paiement et ne peut ordonner une expertise comptable pour vérifier la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65711
Saisie-arrêt : la déclaration négative du tiers saisi est justifiée lorsque la créance alléguée est fondée sur une sentence arbitrale non exéquaturée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
65714
Faux incident : Le défaut de production de l’original d’un acte contesté justifie le rejet de la demande en paiement fondée sur sa copie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65718
La qualité à défendre étant d’ordre public, l’action intentée contre une personne morale non partie au contrat doit être déclarée irrecevable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65724
La mainlevée d’une saisie conservatoire portant sur plusieurs biens est justifiée pour certains d’entre eux si la valeur des biens restants suffit à garantir la totalité de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65725
Le paiement du principal de la créance justifie la mainlevée en référé de la saisie-arrêt pratiquée pour son recouvrement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
65734
Compétence territoriale en matière bancaire : L’action en responsabilité contre une banque relève du tribunal de son siège social, la règle spéciale de la loi sur la protection du consommateur étant écartée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65738
Principe de proportionnalité : une saisie conservatoire portant sur plusieurs biens doit être partiellement levée si la valeur d’un seul d’entre eux suffit à garantir la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65702
Vente judiciaire d’un fonds de commerce : Le pourvoi en cassation contre le titre exécutoire n’a pas d’effet suspensif sur la procédure de vente (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2025