L’annulation du jugement de première instance s’impose pour violation des droits de la défense lorsque le demandeur, connaissant l’adresse exacte du défendeur, a indiqué une adresse erronée dans sa requête introductive d’instance (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81239

Identification

Réf

81239

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5868

Date de décision

03/12/2019

N° de dossier

2019/8203/4608

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 39 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur la violation des droits de la défense résultant d'une citation à une adresse erronée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande après avoir constaté l'échec des tentatives de convocation du défendeur, notamment par la voie du curateur. L'appelant soulevait la nullité du jugement au motif qu'il n'avait jamais été valablement convoqué, l'adresse indiquée dans l'acte introductif d'instance étant inexacte. La cour relève que la créancière, demanderesse en première instance, avait connaissance de l'adresse exacte de son débiteur, comme en atteste une mise en demeure antérieure versée aux débats ainsi que d'autres pièces de la procédure pénale. Elle retient que le fait d'introduire l'instance en indiquant une adresse incorrecte a privé le défendeur de la possibilité de comparaître et de faire valoir ses moyens. La cour rappelle que la citation à l'adresse effective du défendeur constitue une formalité substantielle garantissant le principe du contradictoire, dont l'inobservation vicie la procédure. Le jugement est par conséquent infirmé et l'affaire renvoyée devant le premier juge pour qu'il soit statué à nouveau dans le respect des droits de la défense.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم السيد ياسين (ق.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 9/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/5/2017 تحت عدد 5829 ملف عدد 8692/8203/2016 و القاضي في الشكل: بقبول الطلب و في الموضوع: بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية مبلغ (30500 اورو) او مايعادله بالدرهم المغربي بتاريخ تقديم كل شيك للاستخلاص, مع الفوائد القانونية من تاريخ هذا الحكم الى غاية التنفيذ، مع النفاذ المعجل و بتحميله الصائر.

و حيث أنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المستأنف إلى الطاعن ، مما يتعين التصريح بقبول الاستئناف لاستئنفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه أنه على اثر معاملة تجارية بينها وبين المدعى عليه تسلمت من هذا الاخير شيكات مسحوبة عن بنك (ك.) والحاملة في مجموعها لمبلغ 30500 اورو او ما يعادلها 320250 درهم مغربي حسب سعر الصرف وقت حلولها بتاريخ 28/09/2013 والتي عند تقديم هذه الشيكات للاستخلاص رفض المسحوب عليه اداء قيمتها ، ورغم المحاولات الحبية قصد استخلاص دينها غير انها باءت بالفشل، لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدتها مبلغ 30500 اورو او ما يعادلها 320250 درهم مغربي حسب سعر الصرف وقت حلولها بتاريخ 28/09/2013 ، مع الفوائد القانونية من الحلول الى التنفيذ شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميله الصائر .

وتعزيزا لمقالها ادلت باصل شيكين وشهادتي عدم الاداء وترجمة، وبتاريخ 1142017 ادلت نسخة من محضر بالاحالة على المحكمة صادر عن قاضي التحقيق ، ونسخة من محضر استنطاق ابتدائي واخر تفصيلي يقر فيه المدعى عليه انه يقطن بنفس العنوان ونسخة من محضر ضابطة قضائية، وأدلت بجلسة 0252017 باصل الشيكين واصلي شكاية من اجل اصدار شيك بدون رصيد وترجمة لهما.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد ياسين (ق.) و جاء في أسباب استئنافه، بعد عرض موجز للوقائع:

من حيث خرق مقتضيات المادة 39 من ق م م نجم عنه خرق لحقوق الدفاع:

ان محكمة الدرجة الأولى انهت الإجراءات المسطرية، التي سبقت اصدار حكمها واعتبرت ملف الدعوى جاهزا للبت فيه، بعد ان رجع استدعاء الطاعن بملاحظة محل مغلق ، اي انه بالنسبة اليها تحققت جميع الضمانات القانونية في حماية حقوق الدفاع، ولم يكن هناك داع الى المضي في استكمال التدابير التي سنها المشرع المغربي في هذا الباب ، و منها ما جاء في الفقرة الثالثة من المادة 39 من ق م م، وانه لا حاجة للقول بان مقتضيات هذه المادة هي من النظام العام وهي لا تحتاج الى تاويل ملزمة التطبيق عند توفر ضروراتها، كما اكدت ذلك الفقرة الثانية من الفصل ،ولتاتي النتيجة المترتبة على هذه الحالة وهي بطبيعة الحال امرة في سياق الفقرة الثالثة ، وان الصيغة جاءت هنا لا محل فيها للإختيار فالمحكمة ملزمة باتباع تعليمات المشرع المغربي التي تقضي بالإستدعاء بالبريد المضمون في حال عدم العثور على المطلوب بالإستدعاء ، وهكذا حيث انه دون سلوك التدابير المسطرية الضرورية في هذا الباب المنصوص عليها بالمادة 39 اعلاه، فان المحكمة التجارية تكون قد مست بحق المستأنف في الدفاع، وانه دون احترام هذه المسطرة التي سنها المشرع المغربي في الإستدعاء يكون الإجراء باطلا مرتبا للمس بحقوق الدفاع وبالتالي موجبا للإلغاء بحسب ما استقرت عليه محكمة النقض في قرارها عدد 218 الصادر بتاريخ 16/7/1976، وإن محكمة الإستئناف بالدار البيضاء كانت حكيمة في هذا التعليل الذي يلخص مقتضيات المادة 39 من ق.م.م و ينسجم مع إرادة المشرع المغربي التي تتوخي الحذر فيما يتعلق بحقوق الدفاع. إن ملف الطعن يتضمن، بوضوح، ما يفيد أنه لم يجر تبليغ الإستدعاء للطاعن بالشكل القانوني، ذلك أن الملاحظة المدونة بطي التسليم تقول أن المفوض القضائي المعين وجد عنوان الإستدعاء مغلقا، و هو الأمر الذي كان يستدعي منها اللجوء إلى إجراء التبليغ بالبريد، دون ذلك تكون المحكمة قد بتت في الدعوى في غيبة العارض و دون استدعائه، بل إن اختيارها سلوك مسطرة القيم، بديلا عن الإستدعاء بالبريد، جعل حكمها مشوبا بخرق قانونی خطير، خصوصا و أن هذا الأخير بدوره، سجل نفس الملاحظة التي مفادها أن عنوان العارض مغلق باستمرار، و إن المحكمة في سياق التطبيق السليم للقانون، لا سيما الفقرة الثالثة من المادة 39 أعلاه، كان عليها استدعاء المستأنف عن طريق البريد المضمون أكثر من ذلك، أن العنوان الذي تم استدعاء العارض فيه و الذي شهد المفوض القضائي و القيم بأنه مغلق باستمرار، هو عنوان لا وجود له، بدلیل محضر المفوض القضائي المرفق طيه، الذي يؤكد بوضوح على أن ما تضمنته شهادة تسليم استدعاء االعارض ابتدائيا، من معطيات، غير صحيحة، و هو نفس الأمر الذي يطال شهادة تسليم الإستدعاء بواسطة القيم، الأمر الذي، يمس بمصالح العارض و حقوقه في الدفاع، و إن نصوص المسطرة المدنية، التي تستمد منها المحكمة سلطتها، تم خرقها بوضوح في الحكم المطعون فيه، إذ ما الغاية التي تحققت بعد أن تم حرمان العارض من الدفاع عن حقوقه المشروعة، ان الحكم المطعون فيه مس اذن بحقوق الطاعن الشيء الذي يتعين معه الغاءه وارجاع الملف الى نفس المحكمة قصد اعادة البت فيه وفق القانون.

من حيث انعدام وسائل الإثبات والفساد في التعليل:

إن المحكمة تبين لها أن العارض مدين للمستأنف عليها بمبلغ 30.500 أورو حسب الشيكين المسحوبين من طرفه، إن هذا التعليل يطاله الفساد في التكييف ترتب عنه خرق المادة 399 من ق.ل.ع، و حيث إنه، على خلاف ما ذهبت إليه المحكمة التجارية فإن الوثيقتين المحتج بهما من قبل المستانف عليها ، ليست صادرة عن العارض و مسحوبة من قبلها إن هاتين الوثيقتين سلمتا، في إطار معاملة تجارية بين المستأنف عليها و شركة تجارية، بدليل التأشير عليهما من قبل هذه الأخيرة، و من ثمة فإن العارض، و إن كان مسير قانوني لهذه الشركة، لم يكن ممكنا مطالبته بتنفيذ شخصی لالتزاماتها اتجاه الغير، على الخصوص بالنظر إلى استقلال ذمته المالية عن ذمة الشركة التي يسرها، حتى و إن كان مالكا لحصصها الإجتماعية، و بالنظر إلى انتفاء أي شكل من أشكال التضامن بينه و بين الشركة التي يسيرها .

إن العارض و هو يتمسك بانتفاء أية تعاملات تجارية بينه و بين المستأنف عليها، تبرر إصداره لوثائق تجارية لفائدتها، يدلي، رفقة هذا الطعن، بكشوف حسابية تشهد بعكس مزاعم هذه الأخيرة، و أن المعاملات التجارية تمت، أصلا، بينها و بين شركة (ق. ل. و. ت.)، التي تملك، وحدها، حق المنازعة في الدين المطالب به من قبل المستأنف عليها، و إن وسائل الإثبات المستند إليها في الدعوى الحالية لا تخص العارض و لا يمكن مواجهته بها، ما دام أنها غير صادرة عنه، و بالتالي لزم إلغاء الحكم المطعون فيه، و القول من جديد بعدم قبول الدعوى

إن المحكمة، و هي بصدد التعليل، اعتبرت الوثيقتين المحتج بهما من قبل المستأنف عليها أوراقا تجارية تنطلي عليها أحكام الشيك البنكي، الواردة في مدونة التجارة، و بالتالي تولد التزاما صرفيا في مواجهة العارض، الأمر الذي لا يتفق إطلاقا مع حقيقة هاتين الوثيقتين اللتان لا تتوفران على شروط إنشاء الشيك البنكي. إن الوثيقتين، المدلى بهما من قبل المستأنف عليها، لا تنطلي عليهما أحكام المادة 239 من مدونة التجارة، التي حددت البيانات الأساسية اللازمة لإنشاء الشيك، و هكذا، على خلاف الترجمة المدلى بها، و هي ترجمة غير دقيقة و ليست أمينة، فإن هاتين الوثيقتين لا تتضمنان، على الخصوص، تسمية الشيك و إسم الساحب، إن هاتين الوثيقتين إذن، تقتطعان من كناش يسلم من قبل البنك، لكل من يطلبه، دون ضرورة التوفر على حساب بنكي، و هي خدمة متوفرة بدولة إيطاليا، تتيح لحامله بسداد بعض التزاماته عن طريق البنك، لكن دون التوفر على خاصية الشيك البنكي، إن العارض، مع تأكيده على أن الوثيقتين المستشهد بهما في مواجهته تخصان معاملات تجارية هو أجنبي عنها، ينازع في طبيعتهما، كونهما ليستا أوراقا تجارية بمفهوم المادة 239 من مدونة التجارة، ملتمسا اساسا الغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به والحكم من جديد بارجاع الملف الى المحكمة لإعادة البت فيه من جديد واحتياطيا الغاء الحكم والحكم من جديد بعدم قبول الطلب واحتياطيا جدا برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها جميع الصوائر القضائية.

وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 29/10/2019 جاء فيها إن العارضة تود أن توضح للمحكمة على أن الدفع الذي اثاره المستأنف مردود ولا يرتكز على أي أساس قانوني سليم، ذلك أن المحكمة وبرجوعها إلى جميع وثائق الملف ستلاحظ على أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد احترمت جميع الإجراءات المسطرية المنصوص عليها في الفصل 39 من ق.م.م بما فيها استدعاء المستانف بالبريد المضمون ويكفي المحكمة الرجوع إلى محاضر الجلسات وإلى مرجوع البريد المضمون الذي هومن ضمن وثائق الملف لتتبين على أن ما دفع به المستأنف يبقي غير جدير بالالتفات ووجب تبعا لذلك رده، و أما فيما يتعلق بكون المستأنف غير مدين للعارضة بالمبلغ المحكوم به فهو أيضا دفع مردود فدين العارضة ثابت بمقتضى الشيكات المسلمة لها من قبل المستأنف والذي يؤدي قيمتها للعارضة، و أما فيما يتعلق بما دفع به المستأنف بكون الأوراق التجارية المسلمة إلى العارضة ليست بشيكات فهو أيضا دفع مردود، فالمحكمة وبرجوعها إلى الترجمة المدلى بها سواء التي تمت باللغة العربية أو باللغة الفرنسية ستلاحظ المحكمة على أن الأمر يتعلق بشيكات وأن ما يؤكد هذا هو دفتر الشيكات المدلى به من طرف المستأنف رفقة مقاله الاستئنافي والمسلم اليه من قبل البنك، وتبعا لكون الأمر يتعلق بأوراق تجارية فإن ما ذهب إليه الحكم الابتدائي يبقي في محله، ملتمسة بتأييد الحكم الإبتدائي فيما قضى به.

و بناء على المذكرة التعقيبة المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه و التي أكد فيها دفوعاته السابقة و أرفقها باشهادين و صورة طلب رام إلى تبليغ إنذار وصور فواتير و بونات و صورة شهادة بنكية .

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات كانت أخرها جلسة 19/11/2019 ألفي بالملف مذكرة مدلى بها من طرف الأستاذ (ع.) عن المستأنف عليها و حضر نائب المستأنف و حاز نسخة منها و إلتمس أجلا فيما اعتبرت المحكمة القضية جاهزة للبت و حجزتها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 03/12/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث أنه من جملة ما تمسك به الطاعن ضمن مقاله الإستئنافي خرق حقوق الدفاع بدعوى أن العنوان الذي تم استدعاؤه فيه خلال المرحلة الابتدائية ليس هو عنوانه الصحيح الذي يقطن به .

و حيث تبث لهذه المحكمة برجوعها إلى الملف الابتدائي أن محكمة الدرجة الأولى استدعت الطاعن بالعنوان الوارد بالمقال الافتتاحي و هو زنقة [العنوان] الدار البيضاء وقد رجع الاستدعاء بملاحظة محل مغلق ، فوجهت له الاستدعاء بواسطة البريد المضمون الذي رجع بدون أية ملاحظة ، ثم عينت في حقه قيما يبلغ إليه الاستدعاء و الذي بعد البحث و التحري أدلى بجواب مفاده أن المحل مغلق.

و حيث لما كما الثابت ان المستأنف عليها قد وجهت للطاعن إنذار بتاريخ 08/12/2015 أي قبل رفع الدعوى الحالية بعنوانه الكائن إقامة [العنوان] الدار البيضاء ، فإنها قد كانت على علم بعنوانه الصحيح لاسيما و أن محاضر الاستنطاق و محضر الضابطة القضائية المدلى بها من طرفها خلال المرحلة الابتدائية يستفاد منها أن موطن الطاعن يتواجد بشارع المقاولة و ليس بشارع الزرقطوني ، ولما كان الثابت أيضا قانونا أن استدعاء الخصم بعنوانه الصحيح هو شرط أساسي لإصدار الحكم عليه ، فإن عدم تضمين المستأنف عليها للعنوان الصحيح للمستأنف بمقالها الإفتتاحي للدعوى ، قد حرمه من الحضور و إبداء أوجه دفاعه وهو ما يعد مساسا بحقوق الدفاع و يستوجب إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بإرجاع الملف إلى المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد طبقا للقانون مع حفظ البت في الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا .

في الشكل:

في الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بإرجاع الملف إلى المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد طبقا للقانون مع حفظ البت في الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile