L’annulation de l’instance pour un vice de forme est dépourvue de l’autorité de la chose jugée (Cass. com. 2008)

Réf : 19423

Identification

Réf

19423

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

172

Date de décision

13/02/2008

N° de dossier

522/2007

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 451 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

L’autorité de la chose jugée, qui exige que la demande porte sur le même objet, soit fondée sur la même cause et soit formée entre les mêmes parties agissant en les mêmes qualités, ne s’attache qu’à une décision de justice qui statue de manière définitive sur tout ou partie du litige. Par conséquent, c'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte une fin de non-recevoir tirée de la chose précédemment jugée, en retenant qu'un arrêt antérieur qui s'est borné à annuler l'instance en raison d'un vice de forme, tel que l'absence de signature sur la requête introductive, n'a pas statué sur le fond du litige et est, partant, dépourvu d'une telle autorité.

Résumé en arabe

قوة الشيء المقضي به – قرار استئنافي بإلغاء الدعوى على الحالة – سبقية البت – لا-
قوة الشيء المقضي به التي تلزم أن يكون الشيء المطلوب هو نفس ما سبق طلبه وأن تؤسس الدعوى على نفس السبب وأن تكون قائمة بين نفس الخصوم ومرفوعة منهم وعليهم بنفس الصفة ، لا تثبت إلا للحكم القطعي الذي فصل في موضوع النزاع برمته أو في شق منه أو في دفع من الدفوع أو في مسألة فرعية. ويكون القرار القاضي بإلغاء الدعوى على الحالة لعدم توقيع المقال الافتتاحي غير متوفر على شروط سبقية البت.

Texte intégral

القرار عدد 172، المؤرخ في 2008/2/13، الملف التجاري عدد 2007/522قوة الشيء المقضي به – قرار استئنافي بإلغاء الدعوى على الحالة – سبقية البت – لا- قوة الشيء المقضي به التي تلزم أن يكون الشيء المطلوب هو نفس ما سبق طلبه وأن تؤسس الدعوى على نفس السبب وأن تكون قائمة بين نفس الخصوم ومرفوعة منهم وعليهم بنفس الصفة ، لا تثبت إلا للحكم القطعي الذي فصل في موضوع النزاع برمته أو في شق منه أو في دفع من الدفوع أو في مسألة فرعية. ويكون القرار القاضي بإلغاء الدعوى على الحالة لعدم توقيع المقال الافتتاحي غير متوفر على شروط سبقية البت.باسم جلالة الملكإن المجلس الأعلىوبعد المداولة طبقا للقانونحيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس تحت عدد 266 بتاريخ 07/02/16 في للملف عدد 06/734 ، أن المطلوب عبد القادر محمد أحمد تقدم بمقال لتجارية طنجة ، عرض فيه أنه يملك مع الطالب محمود حشاد الأصل التجاري للدكان الكائن برقم 323 سوق المسيرة الخضراء التابع لبلدية مدينة الفنيدق مند 1988 حسب ما يثبته الوصلان و الشهادة الادارية،وبما أنه لا يرغب في البقاء قي الشياع ، وعملا بالفصل 978 من ق ل ع فإنه يلتمس الحكم برفع حالة الشياع في الأصل التجاري المذكور، و الأمر ببيعه بالمزاد العلني و توزيع منتوج بيعه مناصفة بين الطرفين ، فصدر الحكم ببيع الحق في الكراء للمحل وتوزيع منتوج البيع بين الطرفين مناصفة ، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بعد إجرائها بحثا في النازلة، وهو القرار المطعون فيه في شأن السبب الأول ،حيث ينعى الطاعن على القرار نقصان التعليل و عدم ارتكازه على أساس وخالفته الفصل الأول من ق م م و قواعد الإثبات، بدعوى أن المطلوب لم يثبت انه شريك في محل النزاع مكتفيا بالاستدلال بشهادة صادرة عن إدارة الضرائب و شهادة إدارية وهي وثائق فندها الطالب بإدلائه بوصولات إيجاره للمحل باسمه الخاص وشهادة تقييده كمالك وحيد له بالسجل التجاري منذ سنة 1998 ، غير أن الحكم الابتدائي دخل في مقارنه بين وثائق الطرفين مؤاخذا على الطالب عدم إدلائه بعقد التفويت أو عقد الإيجار، و الحال ان الملزم بالإثبات هو المطلوب صاحب الادعاء، ولما وقع التمسك بهذا الدفع استئنافيا لم يجب عنه القرار المطعون فيه.كذلك فإن إثبات الدعوى حسب الفصل 399 من ق ل ع يقع على عاتق رافعها، وفي هذا السياق فإن المطلوب لم يفلح في إثبات الشركة في الأصل التجاري، تبعا لما سلف، ولكون شهادة إدارة الضرائب لا ترقى للدليل الكتابي بمفهومه المحدد بالفصل 417 من ق ل ع، فضلا عن أنه لم يثبت ممارسته التجارة في المحل ، و بسبب ذلك لم تتوصل المحكمة للاقتناع لحجج المدعي فقررت إجراء بحث جاء مؤكدا لموقف المدعى عليه، وأثبت ملكيته المحل لوحده، ورغم ذلك اكتفت في بناء قضائها على وثائق المطلوب دون أن تشير لوثائق الطالب وسبب اعتماد الأولى دون الأخرى، ثم استبعدت خلاصة البحث المجرى دون الإشارة إليه نهائيا، مما يتعين نقض قرارها.لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم المستأنف ذاكرة أنه جاء معللا بما فيه الكفاية وأجاب عن جميع الدفوع المثارة، وبالرجوع لتعليلات هذا الأخير بخصوص موقفه من وثائق الطالب، و التي لم يأت بشأنها القرار بتعليل خاص به، يلفي أنه ذكر »أن وثائق المدعي لم تكن محل طعن من طرف المدعى عليه، وتبقى مرجحة إذا ما قورنت بالوثائق المدلى بها من طرف هذا الأخير، و التي هي عبارة عن صورة شمسية لوصولات وقوائم صادرة عن قباضة المضيق ليس فيها ما يدل على تعلقها بالمحل موضوع النزاع، وشواهد صادرة عن مصلحة السجل التجاري تتعلق بالمدعى عليه، وهي لا يمكن أن تكون دليلا على انتفاء حالة الشركة ما دامت تتعلق بشخص التاجر وليس بالمحل التجاري » ولم يسفر البحث عن أي موقف مؤيد لأحد الطرفين حتى تعتمده المحكمة في تعليلات قرارها، الذي لم يتجاهل ما أثير أمامه وجاء معللا بما يكفي وغير خارق لأي مقتضى و السبب على غير أساس.في شأن السبب الثاني،حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصل 451 من ق ل ع بدعوى أن المطلوب سبق له أن تقدم بنفس الدعوى انتهت استئنافيا بإلغائها على الحالة، لذلك توفرت شروط سبقية البت، غير أن القرار المطعون ليه ذهب إلى أن القرار ليس نهائيا و الحال أنه ذو طبيعة نهائيا لأنه استنفد جميع طرق الطعن العادية، مما يبقى معه (القرار) بما قضى به رغم ما ذكر غير مصادف للصواب ويتعين نقضه.لكن، حيث إن قوة الشيء المقضى به التي تلزم أن يكون الشيء المطلوب هو نفس ما سبق طلبه وأن تؤسس الدعوى على نفس السبب وأن تكون قائمة بين نفس الخصوم ومرفوعة منهم وعليهم بنفس الصفة، لا تثبت إلا تثبت إلا للحكم القطعي الذي فصل في موضوع النزاع برمته أو في شق منه أو قي دفع من الدفوع أو في مسألة فرعية، و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي تبين لها من القرار عدد 366 الصادر بتاريخ 05/03/22 المستدل به على الدفع بسبقية البت أنه قضى بإلغاء الدعوي على الحالة لعدم توقيع المقال الافتتاحي، اعتبرت و عن صواب « أنه تبين لها من اطلاعها على القرار المذكور عدم توفر شروط سبقية البت في الطلب على اعتبار أنه لم يبت لا بصفة قطعية ولا نهائيا في الدعوى، وإنما قضى بعدم قبولها لعيب شكلي » فجاء قرارها مسايرا للمبدإ المذكور وغير خارق لأي مقتضى و السبب على غير أساس. لهذه الأسبابقضى المجلس الأعلى برفض الطلب ، وتحميل الطالب الصائر. و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا و المستشارين السادة عبد الرحمان المصباحي مقررا زبيدة تكلانتي و الطاهرة سليم وفاطمة بنسي أعضاء . وبمحضر المحامي العام السيد السعيد سعداوي و كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile