L’adresse du local commercial inscrite au registre de commerce est déterminante pour la validité de la mise en demeure de payer le loyer (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81463

Identification

Réf

81463

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6099

Date de décision

12/12/2019

N° de dossier

2019/8206/2380

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 32 - 39 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 698 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure adressée par le bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résiliation après avoir constaté le défaut de paiement consécutif à un commandement. L'appelant contestait la régularité de cet acte, arguant qu'il avait été délivré à une adresse erronée, à savoir le numéro de l'immeuble et non celui du local commercial. La cour retient que l'adresse du fonds de commerce est celle, probante, qui figure au registre du commerce, laquelle constitue un élément essentiel du droit au bail. En conséquence, un commandement de payer visant le numéro de l'immeuble et non celui du local commercial ne peut valablement mettre le preneur en demeure de régler les loyers. La cour en déduit que le preneur ne peut être considéré en état de défaut de paiement, d'autant qu'il justifiait avoir consigné les sommes réclamées. Le jugement est donc infirmé en toutes ses dispositions et la demande initiale du bailleur rejetée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل

حيث تقدم ورثة محمد (م.) بواسطة نائبهم الاستاذ سعيد (ن.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 10 أبريل 2019 ، يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/03/2019 تحت عدد 2395 في الملف التجاري عدد 1273/8206/2019 والقاضي بأداء ورثة (م.) لفائدة المدعين مبلغ 7000 درهم عن واجبات الكراء عن المدة من فاتح دجنبر 2016 إلى غاية متم شتنبر 2018 بحسب مشاهرة قدرها 350 درهم و بالمصادقة على الإنذار بالافراغ المؤرخ في 11/09/2018 و بافراغهم و من يقوم مقامهم من المحل التجاري الذي له باب على واجهة الطريق ، وباب صغير داخل العمارة الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء مع النفاذ المعجل بخصوص أداء واجبات الكراء و تحميلهم الصائر و رفض الباقي .

حيث انه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المطعون فيه للمستأنفين مما يكون معه المقال الاستئنافي مقدم داخل الأجل القانوني ومستوف لشروطه الشكلية صفة و أداء و يتعين التصريح بقبوله.

في الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليهم اقاموا دعوى أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضوا فيها أنهم يملكون العمارة ذات الرسم العقاري عدد C714 الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء .وأن المدعى عليهم يكترون منهم المحل التجاري الكائن بالعمارة المذكورة الذي له بابا على واجهة الطريق و بابا صغيرا بداخل العمارة بسومة شهرية قدرها 350 درهم ، وأنهم توقفوا عن أداء واجبات الكراء منذ فاتح دجنبر 2016 ، فتخلذ بذمتهم إلى غاية متم شتنبر 2018 مبلغ 7000 درهم . وأن المدعين وجهوا لهم إنذارا بتاريخ 19/09/2018 قصد أداء الكراء . وأن المفوض القضائي حرر محضرا بتاريخ 11/10/2018 عاين فيه أن المحل مغلق باستمرار ، لذلك التمسوا الحكم بأداء المدعى عليهم مبلغ الكراء أعلاه مع الفوائد القانونية إلى تاريخ التنفيذ و الحكم بالمصادقة على الإنذار بالافراغ موضوع المحضر الاخباري المؤرخ في 11/10/2018 ، و افراغهم هم و من يقوم مقامهم من المحل التجاري المكترى تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ، مع النفاذ المعجل ،و تحميل المدعى عليهم الصائر .

و عزز المدعون مقالهم بشهادة ملكية و رسم اراثة ، توصيل أداء كراء و نسخة من الإنذار و محضر تبليغه .

وأنه بعد تنصيب قيم عن المدعى عليهم صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفه ورثة محمد (م.) و ابرزوا في اوجه استئنافهم أن المستأنف عليهم لو يوجهوا دعواهم ضد جميع الورثة مخالفين بذلك مقتضيات المادة 32 من ق.م.م وأن عقد الكراء لا ينتهي بوفاة الطرف المكتري و لا المكري فالورثة يصبحون بقوة القانون طرفا في عقد الكراء عند وفاة مورثهم وهو ما التنصيص عليه بمقتضى المادة 698 من ق.ل.ع . وأن الدعوى وجهت دون ذكر اسماء الورثة و لا لقبهم الحقيقي (م.) و ليس (م.) و لا توجيه أي انذار إليهم وأن التقاضي يكون بحسن نية و عدم اساءة استعمال الحق في حين أنهم تعمدوا الاضرار بالمستأنفين عن سوء نية ذلك أنهم لم يدلوا بنموذج 7 للأصل التجاري لتتأكد المحكمة من الرقم الحقيقي للمحل التجاري الذي هو 65 و ليس 67 الذي تمت فيه الاجراءات . وأنه لم يتم احترام مسطرة القيم المنصوص عليها في الفصل 39 من ق.م.م لترتيب الآثار القانونية بل أن أحد الورثة يقطن بزنقة [العنوان] و لم يتم اخباره أو اشعاره إذ يعتبر من الجيران وأن المسار السليم للدعوى يقتضي أولا استدعاء الخصوم إلى المواجهة البينية تحت نظر القضاء . وأنه لا يجوز للمحكمة أن تنظر في ادعاء خصم ما لم تستدع من وجه ضده الادعاء و يبدي أوجه دفاعه .

وأنه من جهة ثانية فإن المحل التجاري المكترى هو بالرقم 65 بدلا من 67 و ليس له بابين و إنما باب واحد فقط .وأن اجراءات التبليغ لم تكن سليمة على اعتبار أن المحل لم يكن مغلقا بل تعمد المستأنف عليهم عدم ذكر العنوان الحقيقي للمحل التجاري .وأن مسطرة القيم التي انجزت في حق المستأنفين ابتدائيا غير سليمة فلم يتم البحث عن الورثة للتأكد من تواجدهم من عدمه . وأن ما بني على باطل فهو باطل .

وأن المستأنفين قاموا بايداع كل واجبات الكراء المطالب بها بالإنذار قبل صدور الحكم التمهيدي القاضي بتعيين القيم بل أكد أحد المالكين وهو شكيب (م.) عن طريق زوجته في محضر اخباري أنه يرفض تسلم واجبات الكراء بتاريخ 25/02/2019 قبل تعيين القيم في حق المستأنفين . و التمس هؤلاء الحكم بالغاء الحكم المستأنف و اعتباره كأن لم يكن .و ارفق الاستئناف بنسخة من الحكم المطعون فيه و صورة من محضر الامتناع و العرض و الايداع و صورة من البطاقة الوطنية لأحد المستأنفين لقبها (م.) و صورة من السجل التجاري و صورة من اعلام الضريبة و نسخة من نموذج 7 .

و أدلى نائب المستأنفين بمراسلة مرفقة بشهادة الترقيم للمحل المكترى .

وأجاب نائب المستأنف عليهم بأن ما اثاره المستأنفون من حيث عدم ذكر اسماء الورثة ضمن المقال الافتتاحي مردود على اعتبار أن توجيه الدعوى ضد الورثة بعد وفاة مورثهم دون ذكر لاسمائهم لا يؤثر في صحة الدعوى ، و هو ما استقر عليه العمل القضائي .وأنه خلافا لما دفع به المستأنفون فإن المالكين مارسوا حقهم في التقاضي دون تعسف وأن العنوان المتوفر لمورث المستأنفين هو عنوان المحل التجاري موضوع النزاع ، خاصة أنه هو نفسه العنوان المشار اليه في مقال الاستئناف . وأن المحل موضوع النزاع لا يحمل أي رقم وأن الرقم الوحيد الموجود هو رقم العمارة و هو 67 وهو نفسه الذي سبق للورثة أن اشاروا اليه في إطار خبرة تقويمية حرة للمحل موضوع النزاع . وبالتالي فإن دفعهم أعلاه مردود . وأن المحكمة التجارية بعد رجوع شهادة تسليم الاستدعاء بملاحظة أن المحل مغلق نصبت قيم في حق الورثة وبعد رجوع جواب القيم تم حجز القضية للمداولة فتكون المحكمة احترمت قواعد الاستدعاء المنصوص عليها ضمن المادة 39 من ق.م.م.

وأن المستأنفين يقرون بشكل ضمني بتوقفهم عن أداء الكراء وأنه بانقضاء الاجل القانوني من تاريخ توجيه الانذار يكون التماطل في الأداء ثابت في حقهم . و التمس المستانف عليهم التصريح برد استئناف الطاعنين و التصريح بتأييد الحكم المستأنف .و ارفقوا مذكرتهم بصورة من تقرير خبرة حرة .

و عقب نائب المستأنفين بان الفصل 32 من ق.م.م جاء بصيغة الوجوب من حيث تضمين المقال الاسماء العائلية و الشخصية و صفة و موطن أو محل اقامة المدعى عليه . وأن العنوان المضمن بالمقال الاستئنافي هو العنوان الحقيقي للأصل التجاري المثبت بشهادة الترقيم المسلمة من السلطات الادارية . وأن المحضر الاخباري المحرر من المفوض القضائي لا يفيد توصل المستأنفين بالإنذار و لا امتناعهم الصريح عن الأداء ، خاصة أن المفوض القضائي انتقل إلى عنوان غير صحيح و التمسوا الحكم وفق مقالهم الاستئنافي .

وبناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 9/10/2019 و القاضي باجراء بحث بالمكتب يستدعى له طرفا النزاع شخصيا و نائباهما وذلك بجلسة 31/10/2019.

وبناء على ادراج الملف بالجلسة أعلاه حضرها من المستأنفين فاطمة (م.) رفقة نائبها كما حضر من المستأنف عليهم شكيب (م.) و حضر بجانبها الاستاذة (ع.) نيابة عن الاستاذ (عك.).

وصرح السيد شكيب (م.) بانه تقدم بدعوى اداء واجبات الكراء التي تخص المحل التجاري رقم 67 عن الفترة من فاتح دجنبر 2016 و ان العلاقة التي تربطه المستأنفين تخص محلا واحدا لاغير. وأن المحل يتوفر على بابين.وأن الانذار وجه للطرف المكتري بالمحل رقم 67 .وصرحت فاطمة (م.) ان المحل المكترى هو بالرقم 65 و ان المحل يتوفر على مدخلين احدهما على الواجهة يحمل رقم 65 . و ان رقم العمارة 67 وهو الذي يتواجد به المدخل الثاني للمحل. وأضافت ان المدخل رقم 67 مغلق ولا يستعمل و ان رقم 67 يخص العمارة و ليس مدخل المحل التجاري. وعن سؤال يتعلق برقم العمارة اكد السيد شكيب (م.) هو 67.

وعن سؤال اجابت السيدة فاطمة (م.) بان المحل المكترى يحمل رقم 65 وهو مسجل بواجهة المحل. و تقرر ختم البحث و احالة الملف على الجلسة العلنية للتعقيب.

وعقب المستأنفون بواسطة نائبهم بعد البحث و بان نائب المستأنف عليهم اكد بان المحل المكترى للطاعنين يحمل رقم 65 وأن العمارة المتواجد بها تحمل رقم 67، و بالتالي فان الاجراءات التي تمت في المحل رقم 67 اجراءات باطلة يطبعها سوء النية من اجل افراغهم من المكرى لهم مما يتعين الغاؤها و ترتيب الأثر القانوني ، و التمسوا الحكم وفق المقال الاستئنافي.

وبناء على مذكرة نائب المستأنف عليهم و التي اكد فيها ان المحل موضوع النزاع والمبنى المتواجد به يحملان رقما واحدا هو 67 وهو الرقم الذي كان يشار اليه في تواصيل الاداء التي يتسلمها المستأنفون ولم تكن محل منازعة منهم، وهو كذلك الرقم الذي كان مضمنا بالخبرة التقويمية للمحل موضوع النزاع ، التي تم اجراؤها منهم.وان المحل واقعا لم يكن يحمل أي رقم و انه معروف انه يحمل الرقم 67 الذي هو في نفس الوقت رقم المبنى . وأن الصورة التي تم عرضها خلال جلسة البحث يتبين منها ان الرقم المشار اليه تمت كتابته حديثا . وأن المستأنفين متوقفين عن اداء الكراء منذ دجنبر 2016 الى غاية الآن. وأن التماطل ثابت في حقهم بعد الانذار الموجه لهم ، و بالتالي فان منازعتهم في ترقيم المحل او الاداء غير مؤسسة. و التمسوا رد دفوع المستأنفين و الحكم وفق مذكراته السابقة.

وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت و حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 12/12/2019.

محكمة الاستئناف

حيث اسس الطاعنون استئنافهم على ان المحل المكترى لهم يوجد بالرقم 65 و ليس 67 الذي تمت فيه الاجراءات . و ان توجيه الدعوى في عنوان غير حقيقي للمدعى عليه يتنافى مع قواعد حسن النية.

وحيث عزز المستأنفون السبب المثار اعلاه بنسخة من السجل التجاري للأصل التجاري المؤسس على المحل المكترى تفيد انه يوجد بالرقم 65 لوزيطانيا الدار البيضاء.وهو الأمر الذي تثبته شهادة التصريح بالتسجيل بالسجل المذكور المقدمة من مورث المكترين المؤرخة في 10/07/1975، و كذا الاعلامات الخاصة بضريبة الباتنتا و كذا شهادة الترقيم المسلمة من رئيس مقاطعة سيدي بليوط بتاريخ 16 ابريل 2019 التي تفيد ان المحل الكائن ب 65 زنقة لوزيطانيا سابقا اصبح حاليا رقم 65 زنقة ابن رشد.

وحيث ان نسخة السجل التجاري هي الورقة التعريفية للأصل التجاري وهي سند ملكيته و أنه باعتباره مالا منقولا فان اهم عناصره هو الحق في الكراء موضوع العقار المكترى الأمر الذي يترتب عليه ان العنوان المضمن بالسجل التجاري وهو نفس عنوان المحل موضوع عقد الكراء بالرقم 65 زنقة ابن رشد. فضلا على ما صرح به المسمى شكيب (م.) احد المستأنف عليهم بجلسة البحث المنعقدة بتاريخ 21/11/2019 ان العلاقة الكرائية التي تربط طرفي الدعوى تخص محلا واحدا و ان رقم العمارة هو 67.

و انه تاسيسا على ان السجل التجاري للأصل التجاري المنشأ على المحل المكترى هو بالرقم 65 و ان رقم العمارة هو 67 باتفاق طرفي النازلة فان توجيه المكرين الانذار للمكترين برقم العمارة الذي هو غير العنوان القيقي للمحل، لا يرتب أي اثر في مواجهة المرسل اليهم الاشعار ، خاصة ان الافادة التي رجعت عند التبليغ ان المحل مغلق وبالتالي لا ينسب اليهم أي تماطل في اداء واجبات الكراء ويكون الحكم الابتدائي القاضي بالافراغ بعلة الاخلال بالالتزام باداء الكراء بعد المطالبة به غير مصادف للصواب.

وحيث من جهة ثانية حسب الثابت من محضري العرض العيني و الايداع فان المستأنفين عرضوا واودعوا واجبات الكراء عن الفترة من دجنبر 2016 الى شهر يناير 2019 بمبلغ قدره 9100 درهم مما يستغرق الفترة المحكوم بها ابتدائيا و يتعين لأجله الغاء الحكم المطعون لعدم مصادفته الصواب و الحكم من جديد برفض الطلب.

و حيث يتعين تحميل المستأنف عليهم الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا تصرح:

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: باعتباره و الغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستأنف عليهم الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile