L’adoption d’un nom commercial créant un risque de confusion avec un nom antérieur dans le même secteur d’activité caractérise un acte de concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64440

Identification

Réf

64440

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4529

Date de décision

18/10/2022

N° de dossier

2022/8211/1949

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un litige relatif à la protection du nom commercial contre un usage postérieur créant un risque de confusion, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les critères de la concurrence déloyale. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation du nom commercial de la société appelante et l'avait condamnée pour concurrence déloyale. L'appelante soutenait que le nom litigieux, composé en partie d'un terme générique, ne bénéficiait pas d'une protection et qu'en tout état de cause, l'absence de similitude visuelle et phonétique écartait tout risque de confusion pour la clientèle. La cour d'appel de commerce rappelle d'abord la distinction entre la dénomination sociale, protégée par son enregistrement, et le nom commercial, protégé par son usage antérieur. Elle retient que l'antériorité d'usage du nom commercial par l'intimée lui confère une protection contre toute imitation postérieure. Dès lors que les deux sociétés exercent la même activité dans le même secteur géographique, la cour considère que la similarité des noms est de nature à créer une confusion dans l'esprit du public, caractérisant ainsi un acte de concurrence déloyale au sens de l'article 184 de la loi 17/97. En conséquence, la cour écarte les moyens de l'appelante et confirme le jugement entrepris.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (م. ل.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدی عنه بتاريخ 23/03/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 12620 الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/12/2021 في إطار ملف عدد 2021/8211/8594 القاضي بالتشطيب على الاسم التجاري للطاعنة المسجل بالسجل التجاري تحت رقم 370077 بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية وبمنعها من استعمال الاسم التجاري (M. L.) وبإزالة هذا الاسم عن جميع الياته وإشهاراته تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1.000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، والحكم عليها بأدائها لفائدة المستأنف عليها مبلغ 20.000 درهم كتعويض عن الضرر والإذن للسيد رئيس مصلحة السجل التجاري لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتضمين هذا الحكم بعد صيرورة نهائيا بسجلاته وتحميلها الصائر.

في الشكل :

حيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعنة بتاريخ 07/03/2022 حسب الثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي، وبادرت إلى استئنافه بتاريخ 23/03/2022، أي داخل الأجل القانوني، واعتبارا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعية شركة (م. ص. ل.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مؤدى عنه لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها مؤسسة طبقا للقانون المغربي منذ 01/10/2007 سجلها التجاري رقم 6189 بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية، وتنشط في مجال النقل الدولي والوطني للبضائع عبر جميع موانئ المملكة، وتعد من بين الشركات المشهورة ولها العديد من العلامات التجارية من بينها علامة (M. S.) المسجلة والمودعة تحت رقم 222560، لكنها فوجئت بتواجد المدعى عليها تحمل اسم تجاري مشابه لاسمها التجاري، مما يشكل تعديا على حقوقها، فضلا عن ذلك، فالمدعى عليها حديثة العهد لكونها مؤسسة في 21/02/2017 وأن الفرق شاسع بين تأسيس المؤسستين وان اختيار المدعى عليها لاسمها التجاري هو اختيار مقصود الغاية منه الاستفادة من التواجد القبلي لها ولخدماتها، مما يعد تعد على حق محمي بقوة القانون طبقا لقانون 17/97 ولمدونة التجارة، وان الاسم التجاري لطرفي الدعوى يشتركان في كلمات متعددة تحيل على نفس المعنى الذي هو مجال اشتغالهما معا، ملتمسة لأجله الحكم بالتشطيب على الاسم التجاري للمدعى عليها المسجلة بالسجل التجاري رقم 370077 للمحكمة الابتدائية بالمحمدية والحكم بمنع المدعى عليها باستعمال هذا الاسم التجاري والحكم عليها بازالة هذا الاسم من جميع الياته واشهاراته تحت طائلة غرامة تهديدية والحكم عليها بتعويض قدره 50.000 درهم كتعويض عن الضرر الذي أصابها وأمر رئيس مصلحة السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية وكذا رئيس السجل التجاري المركزي بتنفيذ مقتضيات الحكم المرتقب وتحميل المدعى عليها الصائر.

وبناء على مذكرة جوابية للمدعى عليها بتاريخ 01/11/2021 جاء فيها انه شتان بين الاسمين وان علامة المغرب ليست باختراع او إبداع فني ابتكرته المدعية وانما كلمة عامة متداولة ويمكن استعمالها في مجالات متعددة وإطلاقها على منتجات مختلفة، والمشرع اشترط ضرورة اتخاذ الاسم او العلامة طابعا مميزا طبقا للمادة 133 خلافا لعلامة المدعية وهو ما اقره القضاء، كما اشترط المشرع في المادة 134 من قانون 17/97 ان تكون لها صفة او رمز مميز للمنتجات المخصصة لها، وان خدماتها تختلف عن خدمات المدعية في الشق المتعلق بالتعشير والذي يتعين توافره على شروط معينة تقبلها ادارة الجمارك، وبالتالي فاسم المغرب الذي تستعمله كل من المدعى عليها والمدعية والذي أضيفت له كلمة لوجيستيك من طرف الأولى وصوليسيون من طرف الثانية يبقى مجرد وصف لا تتوفر على امتياز ولا تشكل علامة لإمكانية استخدامها في عدة أنشطة تجارية وغير تجارية، فاستخدامه من طرف المدعى عليها في اسمها التجاري لا يشكل اعتداء على ملكية المدعية لكون هذا اللفظ يدخل ضمن اللغة الشائعة والمتداولة، والمادة 134 تستبعد الشارات التي لا تمثل إلا البيان اللازم، وانه بالرجوع إلى الصورة العامة للعلامة التجارية للمدعية فهي عبارة عن اسم مغرب صولسيون مكتوب بطريقة واضحة كما يتجلى من الصورة الفوتوغرافية المرفقة بالمذكرة، في حين ان اسمها مخالف وليس هناك أي تشابه بين العلامتين واسم المدعى عليها بل هناك اختلاف في الكتابة والنطق، لذلك تلتمس رفض الطلب.

وبناء على مذكرة رد على تعقيب مقرونة بمقال إصلاحي مؤدى عنه بتاريخ 13/12/2021 أكد فيها على ما سبق، وأن الفرق بين الاسمين التجاريين هو فرق بسيط، والغاية هو حماية اسمها التجاري وليس علامتها، وبمقارنة تاريخي الشهادتين السلبيتين لطرفي الدعوى يبرز التسجيل الأقدم لها وفي مقالها الإصلاحي وجهت دعواها بحضور رئيس مصلحة السجل التجاري لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء وتحميل المدعى عليها الصائر .

وبناء على باقي المذكرات واستيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إلى مراجعة أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أنه بالرجوع إلى وثائق الملف، لاسيما الحكم المطعون فيه يتبين أن محكمة البداية لم تعلل حكمها التعليل الكافي أخذا بما بسطته المستأنفة في جميع محرراتها، ذلك أنها اتخذت لها اسما تجاريا (م. ل.) بينما المستأنف عليها تستعمل (م. ص. ل.) كعلامة تجارية وشتان بين الاسمين فعلامة مغرب ليست باختراع أو إبداع فني ابتكرته المستأنف عليها، وأصبحت تشكل علامة تجارية جديرة بالحماية، وإنما هي كلمة عامة متداولة ويمكن استعمالها في مجالات متعددة وإطلاقها على منتجات مختلفة، وقد اشترط المشرع المغربي في المادة 133 من قانون 17/97 ضرورة اتخاذ الاسم أو العلامة طابعا مميزا خلافا لعلامة المستأنف عليها، وهو ما أقره الاجتهاد القضائي، وبالتالي وطبقا للمادة 133 فإن القانون إنما يحمي الشكل الذي يتخذه الاسم لا الاسم ذاته، وأن كلمة مغرب ليس لها أي شكل يميزها هذا من جهة. ومن جهة ثانية، فقد اشترط المشرع في المادة 134 من قانون 17/97 في العلامة التجارية لحمايتها قانونا أن تكون لها صفة أو رمز مميز للمنتجات المخصصة لها حيث نص على أنه يقيم الطابع المميز لشارة من شأنها أن تكون علامة بالنظر إلى المنتجات أو الخدمات المعينة، والحال أن خدمات العارضة تختلف عن خدمات المستأنف عليها في الشق المتعلق بالتعشير والذي يحتاج شروطا خاصة تقبلها إدارة الجمارك المنصوص عليها في مقتضيات المادة 61 من مدونة الجمارك، علما أن السجل التجاري للعارضة ينص على أنها معشر وهي الخدمة التي لا يمكن أن تقوم بها المستأنف عليها والتي تختص فقط في النقل. كما أن اسم مغرب الذي تستعمله العارضة والمستأنف عليها والذي أضيفت له كلمة لوجيستك من طرف الأولى وصولسيون من طرف الثانية يبقى مجرد وصف لا تتوفر على امتياز ولا تشكل علامة لإمكانية استخدامها في عدة أنشطة تجارية، وغير تجارية فاستخدامه من طرفها في اسمها التجاري لا يشكل اعتداء على ملكية المستأنف عليها لكون هذا اللفظ يدخل ضمن اللغة الشائعة والمتداولة، وقد استبعد المشرع المغربي في الفقرة الثانية من المادة 134 من القانون 17/97 الشارات أو التسميات التي لا تمثل في اللغة الشائعة أو المهنية إلا البيان اللازم أو النوعي أو العادي للمنتج أو الخدمة وهو ما استقر عليه قضاء محكمة النقض (قرار صادر بتاريخ 2005/12/28 في الملف عدد 578/3/1/2004 غير منشور)، مما يجعل قرار محكمة الاستئناف ناقص التعليل الموازي لانعدامه وعرضة للنقض. ومن جهة أخرى، فإن المشرع قد اشترط للقول بوجود تزييف في العلامة التجارية أو تقليدها أن يحدث ذلك لبسا في ذهن الجمهور. وبالرجوع إلى الصورة العامة للعلامة التجارية للمستأنف عليها فهي عبارة عن اسم (م. ص.) مكتوب بطريقة واضحة كما يتجلى من الصورة الفوتوغرافية المرفقة طيه، في حين أن اسم العارضة (م. ل.) مخالف وليس هناك أي تشابه بين علامة المستأنف عليها واسمها بل هناك اختلاف واضح من حيث شكل الكتابة وكذا النطق وعلى الصعيد السمعي، فعلامة مغرب تبقى مجرد نعت الذي يعني بلدنا ولا يمكن أن تختص به المستأنف عليها إذ أن هناك شركات تستعمل هذا اللفظ كشركة مغرب اوكسجين وشركة مغرب ستیل، وعليه فإن أعمال المنافسة المشروعة تتجسد في وجوب وجود تشابه تام وتماثل يجعل الزبون ذي الذكاء المتوسط لا يستطيع التمييز بين العلامتين، علما أنه بمقارنة لاسم الطاعنة واسم المستأنف عليها فأوجه الاختلاف بادية وواضحة لا من حيث الطريقة المستعملة في الكتابة وحجم الحروف وكذا الألوان، ولا يمكن بأي حال من الأحوال جر الزبون للغلط أو بأنه يتعامل مع نفس الشركة، وقد استقر العمل القضائي على أوجه التشابه بين علامتين تجاريتين هو الذي يؤخذ بعين الاعتبار لإثبات التقليد، وأنه أمام غياب أي تشابه بين علامة الطاعنة والمستأنف عليها فليس المجال للقول بما ذهبت هذه الأخير من خلال مقالها الافتتاحي،

لهذه الأسباب

تلتمس إلغاء الحكم المستأنف والبت في النازلة من جديد بالتصريح برفض الطلب مع تحميل رافعه الصائر.

وبجلسة 31/05/2022 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية جاء فيها أن المقال الاستئنافي بني على مجموعة من أسباب تبقى فاقدة للأساس القانوني، ذلك أنه بخصوص سبب الطعن بالاستئناف المتخذ في المواد 133 و134 من القانون 97/17، فالطاعنة تعيد نفس النقاش الذي سبق لها أن تقدمت به أمام محكمة البداية، بحيث انهالت على مجموعة من المقتضيات القانونية وأوردتها وكذا اجتهادات قضائية حتى أنه سبق لها أن سقطت في التناقض بنفسها وهو عين ما وقعت فيه في طعنها الحالي. كما أنه بالاطلاع على جميع ما ضمن بمقال العارضة يتضح بأنها تسعى إلى حماية اسمها التجاري بالأساس وليس العلامة التجارية، لذلك تبقى دفوعاتها غير ذي أساس ويتعين ردها على أساس أن مناط الحماية في ذي النازلة برمتها ليس العلامة وإنما تم إيراد العلامة التجارية في مقال العارضة فقط على سبيل الاستئناس وليسا طلبا في حمايتها، وبذلك يبقى كل ما أثارته المستأنفة في ذي الدفع غير ذي أساس لكون دعواها وبغاية تنوير المستأنف عليها تؤطرها مقتضيات المواد 179 و184 و184 من القانون 97/17، وأن الاستناد على المواد أعلاه التي جعلتها المستأنفة أساسا لدفعها جاءت في غير محلها، مما يتعين التصريح برد الدفع من أساسه هذا من جهة. ومن جهة ثانية، فان المستأنفة خاضت في نقاش متعلق باختلاف النشاط الغاية منه إثارة اللبس في ذهن المحكمة حتى يتسنى لها القول بوجود الاختلاف، والحال أن العارضة شركة مشهورة وتنشط في مجال النقل وخصوصا النقل المتعلق بمواني المملكة منها ميناء الدار البيضاء بالخصوص، وأن المستأنفة هي الأخرى تقدم خدمات النقل في نفس النطاق الجغرافي الذي تشتغل فيه وتحت اسم تجاري متقارب مع اسمها. وبخصوص السبب المتخذ في المواد 153 و155 من القانون 97/17، فإن المستأنفة لا تزال تسقط في التناقض لان سوء فهم موضوع الدعوى جعلها لا تزال تؤصل لدفوعاتها على نصوص قانونية غير ذات الصلة بحيث أنها لا تزال تؤسس طعنها على مقتضيات المواد 153 و155 من القانون 97/17 وخاضت في نقاش التزييف والتقليد، والحال أن دعوى العارضة تطرقت إلى افعال المنافسة غير المشروعة التي يتضح بشكل جلي في النازلة من خلال استعمال اسم تجاري متقارب مع الاسم التجاري لها خصوصا الاشتغال في نفس المجال الذي تشتغل فيه هذه الأخيرة وفي نفس المجال الجغرافي، وعليه فإن ما قامت به الطاعنة يبقى منافسة غير مشروعة عناصرها قائمة بشكل لا يدع مجالا للشك خصوصا بعد أن أنذرتها بأن ما تقوم به المستأنفة مناف للنظم القانونية، وامتنعت عن تسلم الرسالة الإنذارية، مما ينم عن سوء نيتها،

لهذه الأسباب

تلتمس رد جميع أسباب الطعن بالاستئناف لعدم جديتها وتأييد الحكم المطعون فيه في جميع ما قضى به وتحميل المستأنفة الصائر.

وبجلسة 19/07/2022 أدلت الطاعنة بواسطة نائبها بمذكرة جوابية مرفقة بوثائق أكدت من خلالها جملة وتفصيلا كل ما جاء في مقالها الاستئنافي، مضيفة أنه فيما يخص الدفع المستمد من الباب الخامس من قانون 79/17، فقد ناقشت ما حاولت المستأنف عليها استبعاده إذ أن مقتضيات الفصلين 133 و 134 من قانون 97/17 تجد سندها في نازلة الحال، علما أنها كانت تقصد من خلال مقالها حماية علامتها لما عززت مقالها بما يفيد شكل علامتها وكيف تكتب، وهذه المقتضيات تدخل ضمن باب المنافسة غير المشروعة، وقد حاولت أن تميل إلى مقتضيات تخدم مزاعمها، ولتنوير المحكمة فانها تدلي بشاهدة تسجيل اسمها لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية. فضلا عن أن المستأنف عليها في ديباجة مقالها أشارت إلى أن علاماتها (M. S.) مسجلة لدى نفس المكتب وانه من خلال ما أوردته تحمي اسمها وسمعتها التجارية، علما أن الأساس القانوني المعتبر من طرفها يدخل ضمن مقتضيات قانون ولا يعالج موضوع الدعوى الحالية. وفيما يخص بمقصود المشرع من أحكام المادتين 153 و155 من قانون 97/17، فإن المشرع يستعمل مصطلح خدمات وهو القاسم المشترك بينهما إذ أنهما ينشطان في مجال النقل بتميز العارضة وتفردها بمجال التعشير كما يشير إلى ذلك سجلها التجاري وورقة التسجيل بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والحرفية، كما أن المستأنف عليها خالطت المقتضيات القانونية الواجبة التطبيق وأسست دعواها بعيدا عن المواد الواجبة التطبيق وإن كانت ضمن قانون 97/17 إذ أن هذا الأخير يتفرع إلى عدة أقسام مبوبة ومقسمة ومفصلة، ملتمسة في الأخير القوف وفق ملتمساتها المضمنة بمقتضى مقالها الاستئنافي.

وبجلسة 20/09/2022 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة ختامية تؤكد من خلالها جميع مذكراتها السابقة على أساس أنها كافية وشاملة للرد على جميع الدفوعات المعتبر أساس لتقاضى المستأنفة من أساسه،

لهذه الأسباب

تلتمس رد جميع أسباب الطعن بالاستئناف لعدم جديتها وتأييد الحكم المطعون فيه في جميع ما قضى به مع تحميل المستأنفة الصائر.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 20/09/2022 حضر الأستاذ (ح.) وأدلى بمذكرة ختامية حازت الأستاذة (ن.) عن الأستاذ (ر.) نسخة منها، فتقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 18/10/2022.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.

وحيث إنه يجب وضع النازلة في إطارها القانوني الصحيح وتوضيح أولا أن هناك فرق كبير بين التسمية التجارية DENOMINATION COMMERCIAL وهي التي يتعين على الشركة كشخص معنوي أن تتخذها للتعريف بهويتها وتلزم بتسجيلها بالسجل التجاري كشرط ضروري لاكتساب الحق فيها طبقا للمادة 45 من مدونة التجارة التي توجب على الشركات التجارية أن تشير في تصريحات تسجيلها إلى عنوان الشركة أو تسميتها، كما ينقضي الحق في التسمية التجارية بالتشطيب على الشركة من السجل التجاري، ولا تدخل التسمية التجارية ضمن الحقوق وبين الاسم التجاري القابلة للتفويت شانها شان اسم الشخص الطبيعي NOM COMMERCIAL الذي يلعب دورا حاسما في التعريف بالمؤسسة أو المقاولة التجارية وتمييزها عن غيرها من باقي المؤسسات المنافسة وهو عنصر جذب لدى الجمهور وهو يدخل ضمن عناصر الأصل التجاري القابلة للتفويت، كما تضفى عليه الحماية القانونية المنصوص عليه بالمادة 179 من قانون 97/17 بالاستعمال دون اشتراط التسجيل طبقا للمادة 8 من اتفاقية باريس على خلاف التسمية التي يشترط فيها التسجيل.

وحيث إنه وخلافا لما تمسكت به الطاعنة في استئنافها، فإن الثابت من وثائق الملف ان المستأنف عليها هي المالكة للاسم التجاري (M. S. L.) كما هو ثابت من خلال نظامها الأساسي المصادق عليه بتاريخ 11/10/2007، مما تكون معه بذلك تسميتها التجارية الأسبق تاريخا من حيث الاستعمال، وبالتالي الأجدر بالحماية القانونية من أي استعمال مشابه له، وان الطاعنة بادرت في تاريخ لاحق إلى تسجيل نفس الاسم وهو (M. L.) بعد تسجيله بسجلها التجاري بتاريخ 21/02/2017.

وحيث إنه من شأن تسجيل الطاعنة لاسم تجاري مشابه للاسم التجاري للمستأنف عليها أن يوقع ذلك المستهلكين في الخلط جمهور بين الشركتين، علما ان كلا الشركتين تعملان في نفس النشاط التجاري ونشاطهما التجاري واحد ويستهدف نفس الشريحة من الجمهور، فالتشابه بين التسميتين وارد باحتواء الاسم التجاري للطاعنة على جميع الكلمات التي تشكل تسمية المستأنف عليها، وأن إزالة كلمة SOLUTION ليس من شأنه ان يرفع اللبس الذي قد يقع فيه المستهلك، وعليه فإن اعتداء الطاعنة على اسم المستأنف عليها يبقى ثابتا، مما يشكل معه تصرفها منافسة غير مشروعة طبقا لمقتضيات المادة 184 من قانون 17/97، وخطأ من شأنه إحداث أضرار والتأثير على نشاط المستأنف عليها.

وحيث إن ما أثارته الطاعنة بخصوص الشهادة السلبية يبقى غير ذي أساس، لذلك فإن أسباب الاستئناف غير جدية ولا موضوعية، مما يتعين ردها وتأييد الحكم المستأنف.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle