Réf
70182
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3353
Date de décision
22/06/2021
N° de dossier
2020/8228/2194
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vice du consentement, Résiliation judiciaire antérieure, Dol, Demande sans objet, Défaut de qualité, Contrat de partenariat, Confirmation du jugement, Autorité de la chose jugée, Action en Nullité
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un contrat de société, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une telle action lorsque le contrat a déjà fait l'objet d'une résolution judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande sans objet au motif que le contrat litigieux avait été anéanti par une décision de justice antérieure et définitive.
L'appelant invoquait la nullité absolue pour défaut de qualité de ses cocontractants et, subsidiairement, l'annulabilité pour dol, ces derniers lui ayant dissimulé l'existence d'un litige affectant les locaux objet de la société. La cour écarte ces deux moyens en retenant que la qualité des intimés était établie au moment de la conclusion du contrat et que le dol n'était pas caractérisé, l'appelant ayant eu connaissance du litige l'affectant.
Surtout, la cour retient que l'action en nullité d'un contrat suppose que celui-ci soit encore en vigueur entre les parties. Dès lors que le contrat a été anéanti par l'effet d'une résolution judiciaire passée en force de chose jugée, toute demande ultérieure visant à en faire prononcer la nullité devient privée d'objet.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم الطاعن محمد (ب.) بواسطة نائبه الأستاذ احمد (ب.) بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 13/07/2020 يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 7408 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/07/2019 في الملف رقم 5153/8204/2019 القاضي في منطوقه في الشكل بقبول الطلبين الأصلي والإصلاحي، وفي الموضوع برفضهما وإبقاء الصائر على عاتق المدعي.
وحيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعن بتاريخ 11/03/2020 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال، وتقدم باستئنافه بتاريخ 13/07/2020، وبالنظر إلى أن إيقاف جميع آجال الطعن بما فيها أجل استئناف الأحكام التجارية تم الإعلان عن بدايته بمقتضى مرسوم وزيري بتاريخ 23/03/2020 بسبب الحجر الصحي، ولم يتم الإعلان عن سريان الآجال إلا بتاريخ 27/07/2020 يكون الاستئناف قد قدم داخل الأجل القانوني، مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء.
في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أنه بتاريخ 25/04/2019 تقدم المدعي السيد محمد (ب.) بواسطة نائبه الأستاذ احمد (ب.) بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه أبرم بتاريخ 03/01/2003 عقد شراكة مع ورثة محمد (أ.) المدعى عليهم في الدعوى الحالية عن طريق وكيلهم المسمى سعيد (أ.) الذي يعتبر من بين الورثة، مفاد العقد إقامة شراكة بينه وبين المدعى عليهم الذين التزموا بتسليمه المحلات التجارية المتواجدة أسفل عمارة [العنوان] الدار البيضاء ليجهزها بجميع المستلزمات حتى تصبح صالحة للاستغلال التجاري وتزويديها بالسلع والبضائع وتسليم نسبة %35 من الأرباح للمدعى عليهم، ومما شجعه على التعاقد معهم إظهارهم لقرارين الأول صادر عن محكمة الاستئناف والثاني مؤيد له صادر عن مجلس الأعلى قضيا لمورثهم بتملكه لنسبة 93.77% من العقار ذي الرسم عدد 5333/س الذي توجد في أسفله المحلات التجارية موضوع عقد الشراكة، وقد بلغت نفقات إصلاح المحلات 140.000 درهم أداها المدعي من ماله الخاص طبقا لما تم الاتفاق بشأنه مع المدعى عليهم في عقد الشراكة، وأثناء فترة الإصلاح التي دامت ما يقرب من السنة علم من عمهم السيد عبد الله (أ.) الذي يسكن في الطابق الثالث بنفس العقار التي تقع أسفله المحلات التجارية، علم بوجود دعوی رائجة في الملف عدد 11806/2004 أقامها ضد ورثة أخ المدعى عليهم يطالب فيها بإفراغهم من المحلات التجارية لأنه هو المالك الحقيقي لأصولها وهو المالك الوحيد للعمارة في المحافظة العقارية بما فيه المحلات التجارية وأصولها، فتوقف العارض عن تزويد المحلات بالسلع والبضائع واتصل بوكيل الورثة الذي تعاقد معه باسمهم يعاتبه عن عدم إخباره بالنزاع القائم بينهم وبين عمهم حول ملكية أصول المحلات التجارية، ويخبره بأنه لن يزود المحلات التجارية بالبضائع والسلع حتى تبث المحكمة في النزاع القائم بينهم وبين عمهم، وانه عند توصل المدعي بالنسخة التبليغية القاضية على المدعى عليهم ومن يقوم مقامهم بالإفراغ اتصل به المحكوم لفائدته بالإفراغ السيد عبد الله (أ.) لإخلاء المحلات التجارية، فاقترح عليه العارض إكراءها له خصوصا وقد أنفق على إصلاحها مبلغ 140.000 درهم ،فاتفقا على مبلغ إجمالي يؤديه له وعلى السومة الكرائية وحرر معه عقدا بذلك. وأنه بعد إخباره للمدعى عليهم بأنه لن يزود المحلات التجارية بالسلع والبضائع حتى تظهر نتيجة دعوى الإفراغ التي أقامها عمهم ضدهم قاموا برفع دعوى ضده ترمي إلى فسخ عقد الشراكة وإفراغه من المحلات التجارية فتح لها الملف عدد 6190/04 كما طعنوا في نفس الوقت بالنقض في القرار الاستئنافي رقم 240/09 القاضي بتأييد حكم إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وإفراغهم المحلات التجارية لفائدة عمهم عبد الله (أ.)، قضى بتاريخ 22/11/2007 الحكم رقم 11490/07 المتعلق بدعوى الملف عدد 6190/04 التي أقامها الورثة ضد المدعي والذي قضى بفسخ عقد الشراكة وإفراغ المدعي من المحلات التجارية وتأييد هذا الحكم استئنافيا، كما صدر عن المجلس الأعلى القرار رقم 1928 في ملف عدد 708/3/2/09 قضى بتأييد الحكم الابتدائي بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وإفراغ الورثة ومن يقوم مقامهم من المحلات التجارية. موضحا في موجبات دعوى المطالبة بإبطال عقد الشراكة، انه دأب المدعى عليهم على مقاضاة المدعي مطالبين بنصيبهم في أرباح المحلات التجارية بالرغم من صدور أحكام بفسخ عقد الشراكة، وبالرغم من التدليس عليه وترکه ينفق ماله في إصلاح المحلات وهم لا يملكون أصولها التجارية، وإن عقد الشراكة نشأ معيبا منذ إبرامه لإعترائه عدة إخلالات توجب بطلانه منها، التدليس كما هو منصوص عليه في الفصل 52 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك ان المدعى عليهم كتموا طيلة السنة بعد إبرام عقد الشراكة على العارض بأن هناك دعوی رائجة حول ملكية المحلات التجارية وأصولها مع عمهم المالك الوحيد للعقار برمته في المحافظة العقارية مما يخول المطالبة بإبطال العقد المبرم بين الطرف المدلس بكتمان واقعة لو تم الإفصاح عنها لما تعاقد الطرف الآخر، وفي استحالة تنفيذ محل الالتزام، كما هو منصوص عليه في الفصل 59 من ق.ل.ع، وكذلك في الفصل 60 من نفس القانون، ويتبين للمحكمة بأن المدعي تعامل مع المدعى عليهم بوضوح وعن حسن نية وتكبد خسارة مالية تطبيقا لبنود عقد معيب منذ نشأته، لذلك يلتمس الحكم بإبطال عقد الشراكة المبرم بتاريخ 03/01/2003 بين المدعي والسيد سعيد (أ.) وكيل ورثة محمد (أ.) وتحميلهم الصائر. مرفقا مقاله بنسخة من الحكم وأخرى من الحكم القاضي بالإفراغ والقرار الاستئنافي وقرار محكمة النقض.
وأجاب المدعى عليهم بواسطة نائبهم بمذكرة جاء فيها ان الطلب الذي تقدم به محمد (ب.) غير مقبول شكلا لكونه طاله أمد التقادم الخمسي المنصوص عليه في الفصل 106 و 392 من ق.ل.ع على اعتبار ان عقد الشراكة موضوع الطلب الحالي قد سبق فسخه قضائيا بتاريخ 22/11/2007 بموجب الحكم عدد 11419/07 .واستنادا إلى إقراره القضائي بمذكرته المدلى بها بجلسة 23/09/2013 المدلى بها في الملف عدد 687/21/2013. بالإضافة إلى مصادقة المدعي على عقد ملحق إصلاحي لعقد الشراكة بتاريخ 07/09/2009 أي في تاريخ لاحق بأزيد من ست سنوات لتاريخ إبرام عقد الشراكة المحتج به، وبأزيد من أربع سنوات من تاريخ صدور الحكم القاضي بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بتاريخ 27/6/2006 والذي بلغ به بصفة شريك للفريق العارض، وانه بالإضافة إلى المسطرة موضوع الملف عدد 6290/09/2004 التي جمعت المدعي بالفريق العارض والتي أتيحت له خلالها الفرصة للطعن في عقد الشراكة المذكور ولم يفعل، كما أتيحت له نفس الفرصة أثناء جريان المسطرة القضائية المتعلقة بالمحاسبة التي أقامها الفريق العارض ضده بخصوص ربح استغلال المحلات التجارية في إطار عقد الشراكة، وانه طيلة هذه المدة لم يعمل على إقامة أي احتجاج أو اعتراض أو دعوى بخصوص مأخذه المتعلق بعقد الشراكة، الشيء الذي يجعل من ان هذه الدعوى قد سقطت بمضي أمد التقادم المنصوص عليه في الفصلين 106 و 392 من ق ل ع، والتمسوا في الأخير الحكم برفض الطلب لانعدام موجبات الإبطال، مرفقين مذكرتهم بصورة من المذكرة الجوابية ملف 687/21/2003 وصورة من طلب إعادة النظر ملف 2000/2009 بتاريخ 30/4/2009 وصورة من عقد ملحق لعقد الشراكة مؤرخ في 07/09/2009 وصورة من الحكم الابتدائي عدد 11419/07 القاضي بفسخ العقد.
وبجلسة 20/06/2019 أدلى نائب المدعي بمقال إصلاحي جاء فيه انه سبق وان عنون طلبه بمقال يرمي إلى إبطال عقد شراكة في حين عنوان الطلب الصحيح هو دعوى رامية إلى التصريح والحكم ببطلان عقد شراكة، ملتمسا لأجله التصريح ببطلان عقد الشراكة.
وحيث أدلى المدعي بمذكرة تكميلية وتوضيحية للمقال جاء فيها انه يتضح من خلال دفع المدعى عليهم بأنهم يعترفون صراحة بأنه من حق المدعي ان يتقدم بدعوى البطلان لكنه تأخر مدة خمس سنوات عن رفعها فطالها التقادم المنصوص عليه في الفصلين 106 و 392 من ق ل ع بمعنى انه لم يبق من حق المدعي ان يطالب ببطلان عقد الشراكة، وهو دفع يناقض الدفع الوارد في الرقم الثاني الذي يتمسك فيه المدعى عليهم بسبقية صدور الحكم 11.419/07 بتاريخ 22/11/2007، وكما يناقض الدفع الوارد في الرقم الثالث الذي مفاده ان المدعي كان عليه ان يتقدم بدعوى البطلان عقب صدور الحكم القاضي بإفراغهم من المحلات التجارية وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه أي تسليم الحيازة لعمهم الذي نزعت منه قصرا، وأنهم يعترفون بكون حيازة المحلات التجارية وإنشاء أصل تجاري بها لم تكن من حقهم عندما ابرموا عقد الشراكة مع المدعي ، وإنما كان ذلك حق لعمهم عبد الله (أ.) الذي حكمت المحكمة بأحقيته في استغلال المحلات التجارية وتأييد الحكم استئنافيا ثم بقرار المجلس الأعلى، وانه يستفاد من هذه الدفوع بان المدعى عليهم يتمسكون بكون العقد المطالب من المحكمة التصريح ببطلانه هو مفسوخ مسبقا بحكم مؤيد استئنافيا وانه لم تبق جدوى من المطالبة ببطلانه، لكن أنه بالرغم من اعتراف المدعى عليهم بفسخ عقد الشراكة الرابط بينهم وبين المدعي فإنهم دأبوا على إقامة دعاوى ضده للمطالبة بنصيبهم في أرباح المحلات التجارية تأسيسا على عقد الشراكة الذي يدفعون في هذه الدعوى ويعترفون بسبقية صدور أحكام بفسخه وبالرغم من اعترافهم بصدور أحكام بإفراغهم من المحلات التجارية حائزة لقوة الشيء المقضي به، وبالرغم من علمهم بان عمهم السيد عبد الله (أ.) المحكوم له بملكية الأصل التجاري للمحلات التجارية قد أكراها للمدعي عقب صدور الحكم عليهم بالإفراغ ومع ذلك رفعوا دعوى يطالبون فيها الحكم لهم بنصيبهم في الأرباح استنادا إلى عقد الشراكة الذي يؤكدون هم أنفسهم في الدعوى الحالية على أنه فسخ قضائيا منذ اثني عشر عاما وبالضبط منذ 17/11/2007، و من حيث الرد على الدفع المتعلق بالتقادم الخمسی فانه دفع غير قانوني، ذلك أن عقد الشراكة سيظل قائما وساري المفعول مهما طال الزمن بالرغم من أن وجود المدعي في المحلات التجارية لم يعد يستند على عقد الشراكة المفسوخ قضائيا وإنما على عقد كراء صحيح مبرم مع مالك الأصل التجاري للمحلات التجارية استنادا إلى قرارات قضائية حازت قوة الشيء المقضي به، وأما الدفع بالتقادم الخمسي المستدل به فإنه لا يطال دعوى الإبطال التي تتقادم بمرور 15 سنة من تاريخ العقد وذلك طبقا للفصلين 314 و315 من ق.ل.ع. وان عقد الشراكة نشأ باطلا منذ إبرامه بتاريخ 03/01/2003 والذي يستفاد منه أن المدعين التزموا بان يسلموا له المحلات التجارية الكائنة بشارع [العنوان] ليقوم بإعادة إصلاحها أرضية وجدرانا وصباغة وأبوابا على نفقته لتصبح صالحة للاستعمال التجاري، وتجهيزها بالبضاعة و السلع لممارسة النشاط التجاري من ماله الخاص وعلى نفقته، وتوليه شخصيا عملية البيع والشراء داخل المحلات التجارية وتسليمهم 35% من الأرباح بعد خصم التكاليف، فعمد إلى تنفيذ بنود العقد واستغرق في الإصلاح والتجهيز ما يقرب من سنة، وقبل أن يشرع في عملية النشاط التجاري سنة 2005 علم بوجود نزاع قائم بين المدعى عليهم وعمهم عبد الله (أ.) حول المحلات التجارية موضوع عقد الشراكة، ولم يمض على علمه بذلك سوى بضعة أشهر من صدور حکم ابتدائي ضد الورثة بإفراغهم من المحلات التجارية وتسليمها لعمهم لأنه هو المالك للأصول التجارية، فتوقف المدعي عن تجهيزها بالسلع واتصل بالمدعين يلومهم عن عدم إخباره بالنزاع الذي كان قائما بينهم وبين عمهم حول ملكية الأصل التجاري للمحلات التجارية، ثم بعث إلى وكيلهم سعيد (أ.) الذي يعتبر من ضمن الورثة برسالة إنذارية يوبخه فيها عن النصب الذي وقع ضحيته نتيجة التدليس عليه بكتمان وقائع لو تم الكشف عنها لما ابرم معهم عقد الشراكة الذي تكبد بسببه نفقات بلغت في مجموعها 140.000,00 درهم. وان الحكم الابتدائي رقم 8294/06 الصادر بتاريخ 27/06/2006 قضى بإفراغ المدعى عليهم من المحلات التجارية وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه والمؤيد بالقرار الاستئنافي عدد 240/09 الصادر بتاريخ 15/01/2006 وقرار محكمة النقض رقم 1928 المؤرخ في 23/12/2010، وان المدعى عليهم تعمدوا كتمان واقعة تسجيل دعوى الإفراغ ضدهم من طرف عمهم قصد النصب على المدعي واستغلاله وابتزازه وذلك باستعمال التدليس المنصوص عليه في الفصل 52 من ق.ل.ع. وأنهم كتموا طيلة سنة بعد أبرام عقد الشراكة على المدعي وجود دعوى بينهم وبين عمهم حول المحلات التجارية وملكية أصلها التجاري مما يخوله المطالبة من المحكمة التصريح ببطلان العقد المبرم بين الطرفين لإخفاء أحدهما واقعة لو تم إفصاحه عنها لما تعاقد مع الطرف الآخر. وانه بعد صدور حكم الإفراغ ضد المدعى عليهم فان تنفيذ عقد الشراكة أصبح مستحيلا وهو ما نصت عليه المادة 59 من ق.ل.ع كما ان الفصل 306 من ق.ل.ع فان الالتزام الباطل بقوة القانون لا يمكن ان ينتج أي اثر... ويكون الالتزام باطلا بقوة القانون : إذا كان ينقصه احد الأركان اللازمة لقيامه...". و39 من نفس القانون التي نصت على انه يكون قابلا للإبطال الرضى الصادر عن غلط او الناتج عن تدليس او المنتزع بإكراهه". وانه مادام عقد الشراكة نشأ ناقصا من احد الأركان لقيامه وهو ركن الرضى الخالي من العيوب ومادام التدليس يعتبر عيبا من عيوب الرضى فيمكن الجزم بان عقد الشراكة ينقصه احد الأركان اللازمة لقيامه، كما تمسك بمقتضيات الفصل 60 من ق.ل.ع التي تنص على ان :المتعاقد الذي كان يعلم عند إبرام العقد استحالة محل الالتزام يكون ملزما بالتعويض تجاه الطرف الآخر، لذلك يلتمس التصريح والحكم ببطلان عقد الشراكة المبرم بين المدعي والمدعى عليهم بتاريخ 03/01/2003 وتحميلهم الصائر. وأرفق مذكرته بنسخة من الحكم الابتدائي القاضي بإفراغ المدعى عليهم من المحلات والقرار الاستئنافي المؤيد له وقرار محكمة النقض الرافض لطلب النقض المقدم من طرف المدعى عليهم.
وعقب المدعى عليهم بواسطة نائبهم بمذكرة جاء فيها انه بخصوص سبقية البت فانه بعد ان اقام الفريق المدعى عليهم دعوى المطالبة باستحقاق ريع المحلات التجارية التي استحود عليها المدعي في اطار الملف التجاري الإبتدائي 9209/8204/2016 سبق للمدعي ان تمسك بنفس الدفوعات التي يتمسك بها في الدعوى الحالية واستند على نفس الفصول المحتج بها، وان المحكمة التجارية لم تلتفت لطلبه وقضت عليه بأدائه للفريق المدعى عليهم تعويض قدره 850.000,00 درهم وهو الثابت من خلال حيثيات وتعليل الحكم عدد 5308 الصادر في هذا الشان، و إن هذا الحكم تبقى له الحجية طبقا لمقتضيات الفصل 418 من ق. ل .ع إلى أن يتم إلغاؤه وبالتالي لا يمكن تجاوزه لأنها حجة على الوقائع التي تثبتها، وبخصوص التقادم، فإن البطلان هو الجزاء الذي يقرره المشرع نتيجة تخلف أحد أركان العقد المتمثلة في الرضى والمحل و السبب والأهلية، لذلك فإن أي عقد نشأ بدون تراضي طرفيه أو تم التعاقد فيه على شيء وهمي أو بناء على سبب غير مشروع فإن مصيره هو البطلان، و إن المدعي لم يبرز السبب المادي والواقعي المؤدى إلى البطلان وعناصر المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية وأن يكون الضرر محققا وأن يصيب حق المضرور مصلحة مالية له وأن تكون هناك علاقة سببية بين الخطأ والضرر، و إن الطرف الذي يدعي انقضاء الإلتزام أو عدم تفاده يقع عليه عبء إثبات ادعائه وفق مقتضيات الفصل 400 من ق.ل.ع. وأن الفصل 52 من ق.ل.ع يقضي بأن التدليس يخول الإبطال، وأن استدلال المدعي بالفصول أعلاه يستنتج منها أن دعواه في الحقيقة تهدف إلى المطالبة بالتعويض عن ضرر ناجم عن فعل مزعوم لا دخل ولا يد للفريق العارض فيه، لأن دعواه الحالية تخضع في الحقيقة للفصل 77 من ق.ل.ع التي تتطرق إلى الالتزامات الناشئة أو المبنية على الجرائم أو أشباه الجرائم - التي تتقادم وفق ما نص على الفصل 106 من ق.ل.ع، وانه باستقراء الفصول المستدل بها من طرف المدعى سيتضح جليا للمحكمة أنها لا تنطبق على نازلة الحال، وأنها كلها تتعرض لعائق زمني يمنع التمسك بها وهو التقادم المنصوص عليه في القانون حسب كل حالة، علاوة على أن هذه الفصول سبق الاستدلال بها وسبق البت فيها باستبعادها من خلال مقتضى الحكم الابتدائي 11414/07 والحكم عدد 5308 ، وإن هذه الدعوى ليست إلا محاولة أخرى الغرض منها هو التملص من المسؤولية وتفادي تنفيذ مقتضيات الحكم عدد 11419/07 الصادر بتاريخ 22/11/2007 والقاضي بفسخ عقد الشراكة وإفراغ المدعي من المحلات التجارية والتشطيب عليه من السجل التجاري المشترك، و كما أن موجبات البطلان أو الإبطال غير متوفرة وليس بالملف ما يمكن الاعتماد عليه للقول أنها قائمة في نازلة الحال طالما أن المدعي نفسه أقر إقرارا قضائيا أنه لم يسبق له أن نفد الالتزام الملقى على عاتقه بمقتضى عقد الشراكة منذ نشأته بتاريخ 03/01/2003، وهو الإقرار الذي عاينته المحكمة التجارية من خلال ما ورد في حيثيات وتعليل الحكم عدد 11419/07 في الفقرة الثالثة من الصفحة 7 من الحكم المذكور وهي حجة تقوم ضد المدعي وليس لصالحه وتجعل طلب البطلان ينصب على عقد انتهت صلاحيته بعدم التنفيذ وبمرور المدة المتفق عليها في العقد وبالفسخ القضائي، وإن الدعوى المقامة من طرف الفريق المدعى عليه ضد المدعي بخصوص استغلال المحلات التجارية سندها القانوني هو الاحتلال بدون سند قانونی حیث مباشرة بعد تسلمه المحلات التجارية من يد الفريق المدعى عليه في إطار عقد الشراكة المبرم امتنع عن تنفيذ ما التزم به اتجاههم وهو الثابت من خلال وقائع وحيثيات الأحكام الصادرة، وبخصوص الزعم كون السيد محمد (ب.) لا علم له بمسطرة إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، ومن جهة أخرى فإنه سبق أن أتيحت الفرصة للسيد (ب.) للتمسك بجميع مأخذه بخصوص كل ما تعلق بصحة أو عدم صحة عقد الشراكة والأصل التجاري موضوعه وبخصوص التصرفات الناشئة عن كل هذا العقد من دفع مبالغ والتستر عن الواقعة المرتبطة بالقرار عدد 240/2009 من الدفوعات المتمسك بها وذلك في إطار الملف الابتدائي عدد 6190/9/2004 والملف الاستئنافي المؤيد له عدد 4319/2008/12، ومن خلال الوقائع التي أثبتها الحكم الصادر في إطار الملف عدد 9209/8204/2016 كما سقط حقه أيضا بمرور الأجل المنصوص عليه في الفصل 392 من ق.ل.ع وهو خمس سنوات انطلاقا من يوم نشر سند حل الشراكة أي 22/11/2007 تاريخ صدور الحكم الابتدائي عدد 11419/07. أما بخصوص الدفع المتعلق بأن السيد محمد (ب.) ليس له علم بالأحكام التي قضت بإفراغ الورثة من المحلات التجارية وأنه تم إخفاء هذه الواقعة عليه فإن حقه بالتمسك بهذا الدفع قد سقط أيضا بناءا على مقتضى الفصل 106 من ق.ل.ع، ويبتدئ أمد التقادم المنصوص عليه في الفصل المذكور من تاريخ العلم بالفعل والمسؤول عنه، وأن هذه الشروط كانت متوفرة منذ تاريخ 23/9/2003 وإن الإمضاء والمصادقة على الملحق الإصلاحي لعقد الشراكة بتاريخ 07/09/2009 بعد أن تدخل في المسطرة موضوع الملف عدد 687/21/2003 يهدم قرينة الكتمان والتستر عن موضوع تلك المسطرة ويسقط حقه في الاحتجاج بها في مواجهة الفريق المدعى عليه باعتباره في مركز المدعى عليه، وهو ما يوجب استخلاص سوء نية السيد محمد (ب.) من إنكاره للوقائع والدفوعات التي أقر بها من خلال ما ورد في مذكرته المؤرخة 23/9/2003 بالملف المدني 687/21/2003 والتي تفند كل الدفوعات التي يتمسك بها في المسطرة الحالية، و كان على السيد محمد (ب.) أن يطالب بفسخ أو إبطال عقد الشراكة في أجل خمس سنوات من تاريخ علمه بواقعة الكتمان أو التستر المزعوم والمتسبب في الضرر الناتج عنه، وتاريخ العلم بالنسبة للسيد محمد (ب.) هو تاريخ 23/9/2003 الوارد في مذكرته الجوابية في الملف المدني عدد 687/2003 بعد مرور ثمانية أشهر عن تاريخ إبرام عقد الشراكة، وبهذا التصرف يكون السيد محمد (ب.) قد تنازل ضمنيا عن التمسك بهذه الدفوعات وطاله أمد التقادم المذكور بالإضافة إلى إقراره القضائي كونه لم يسبق له ان نفد مقتضيات عقد الشراكة المحتج به، وبخصوص انعدام التعليل، فان العارض يحيل المدعى على الملف المدني عدد 687/2003 وعلى المذكرة المدلى بها لجلسة 23/9/2003 من طرفه والتي تجمع بينه وبين عبد الله (أ.) وورثة محمد (أ.) والتي تتضمن إقراره القضائي، وهو ما يدحض زعمه كونه لا علم له بمسطرة إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه حيث ويقر بصحة العقد الرابط بينه وبين الفريق العارض، وبخصوص ان السيد محمد (ب.) لا حق له للتمسك بهذا الدفع لكون العقد المبرم بين الطرفان لا يتضمن أي بند من بنوده ينص على هذا المقتضى فضلا عن ذلك فان التزامه الوارد بعقد الشراكة يلزمه بعدم إمكانية مطالبة فريق العارض بأي تعويض كيفما كان سببه أو نوعه، ذلك ان الأصل التجاري موضوع عقد الشراكة المبرم بين المدعى عليهم والسيد محمد (ب.) الذي ينص بصريح العبارة بان العقد الرابط بين الطرفين هو عقد شركة المحاصة في إطار المادة 88 إلى 91 من قانون 5.96 ولا يعد تفويت الأصل التجاري ولا عقد إيجار أو كراء تحت اليد للمحلات أو المعدات، ولا عقد كراء الخدمات مادام السيد محمد (ب.) يتمتع بكامل استقلاليته التجارية ولا عقد تسيير حر، إذ ان مهمة السيد محمد (ب.) تنحصر حسب هذا العقد في استغلال الأصل التجاري والقيام بعملية البيع والشراء وتنفيذ التزاماته الواردة في الفقرة المعنونة شروط خاصة، وقد نص العقد ان حصة الورثة تتكون من الأصل التجاري فارغ من أي سلع، وان حصة محمد (ب.) تتكون من السلع والتجهيز من المحلات والاستغلال التجاري مع الإشارة إلى انه لا يمكن الخلط أو ضم هذه الحصص لأي سبب كان حيث تبقى كل حصة على حدا ملك خاص لكل شريك وان مدة هذه الشراكة محددة في 3 سنوات، وبناء على مقتضيات الفصل 230 من ق ل ع الناص على ان العقد شريعة المتعاقدين فان السيد محمد (ب.) لا يحق له الاحتجاج بأي شكل من الأشكال بخصوص كل ما تعلق بحصته في الشراكة والذي التزم بالاحتفاظ بملكية حصته في حالة انتهاء الشراكة أو فسخها أو لأي سبب آخر، وان حق الورثة في إبرام عقد الشراكة مع المدعى عليه مستمد في أصله من ملكيتهم للأصل التجاري موضوع السجل التجاري عدد 284830 الذي يفيد ان الأصل التجاري هو ملك لهم حسب التنصيصات الواردة في السجل التجاري المذكور وكذلك بمقتضى الفصل 971 من ق.ل.ع الذي يخول حق التصرف وإدارة الملك المشاع، وان الدعوى المقامة من طرف عبد الله (أ.) ضد الفريق العارض لا يمكن في أي حال من الأحوال ان تكون سبب من أسباب البطلان لأن صدور حكم بإرجاع الحالة إلى ما كانت لا تأثير على عقد الشراكة وهو ما وقفت عليه وأقرته المحكمة التجارية من خلال تعليلها الوارد في الحكم عدد 5308، لذلك يلتمسون الحكم برفض الطلب لانعدام الدليل، وأدلوا بنسخة من الحكم 3508 وصورة من الحكم 11414/07 وصورة من عقد الشراكة.
وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة الحكم المشار إليه أعلاه والذي استأنفه المدعي.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى انه جاء في الصفحة التاسعة من تعليل المحكمة بالحرف ما يلي : " حيث من جهة، فإن المدعي أكد في ادعاءاته المسطرة بمقاله الافتتاحي أن المدعى عليهم وقت إبرام العقد استدلوا بقرار صادر عن محكمة الاستئناف مؤيد بقرار محكمة النقض يفيد تملك مورثهم لنسبة 93,77 % من العقار الذي توجد به أسفله المحلات التجارية موضوع العقد، بمعنى أن صفتهم في إبرام العقد كانت قائمة آنذاك" وأن دعوى الإفراغ التي صدرت في مواجهة المدعى عليهم بتاريخ 27/06/2006 بمقتضى الحكم رقم 8294/06 قد جاءت بتاريخ لاحق عن توقيع عقد الشراكة المؤرخ في 2003/01/03 ولا يمكن للمدعي الاحتجاج بعدم علمه بهذه الدعوى، مما تكون معه مقتضيات التدليس المتمسك به للكتمان مردود لعدم توفر شروط الفصل 52 ق.ل.ع، وورد في الصفحة العاشرة من الحكم بكون " عقد الشراكة موضوع البطلان قد تم فسخه بين الطرفين بمقتضى الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي وبذلك فإن طلب المدعي ببطلانه أصبح غير ذي موضوع، مما يتعين التصريح برفضه." لكن اعتبار المحكمة كون إقدام العارض على إبرام عقد الشراكة مع المستأنف عليهم يستند إلى إدلائهم بالأحكام التي تفيد تملكهم لنسبة 93,77 % في العقار ذي الرسم عدد 53333/س، مما يعني تملكهم الصفة لإبرام عقد الشراكة معه يتنافى ومقتضيات القرار رقم 286 الصادر عن المجلس الأعلى في الملف عدد 2002/4/1/4102 الذي قضى بعدم أحقيتهم في كراء محلات العقار ذي الرسم عدد 53333/س " وبذلك يبقى عديم الصفة في كراء المدعي فيه .... استنادا للأحكام التي قضت له بحقه في الرسم العقاري الذي لا يعد اعترافا بملكيته في العقار مادام غير مسجل بالرسم العقاري" فبناء على القرار الصادر ان المجلس الأعلى في الملف عدد 4102/1/4/2002 يتأكد كتمان المستأنف عليهم للدعوى الصادرة ضدهم بانتفاء صفتهم في كراء محلات العقار ذي الرسم عدد 53333/س وان الصفة من النظام العام على المحكمة إثارتها تلقائيا، مما يجعل عقد الشراكة المبرم مع المستأنف عليهم عقدا باطلا بقوة القانون.
ومن حيث رفع دعوی من طرف المستأنف عليهم للإثراء بغير حق علی حساب العارضة، فإنه بالرغم من اعتراف المستأنف عليهم ببطلان عقد الشراكة بالفسخ القضائي ولانتهاء مدته المحددة في 3 سنوات، ولعدم الشروع في تنفيذه بالمرة أقدموا على رفع دعوى المطالبة باستغلال المحلات التجارية بناء على عقد الشراكة المفسوخ والمنتهية مدته والذي لم يشرع في تنفيذه باعترافهم صدر فيها بتاریخ 10/04/2018 في الملف عدد 9209/8204/16 الحكم التجاري رقم 3508 القاضي لصالحهم بتعويضات وهو لآن معروض على محكمة الاستئناف التجارية للطعن فيه من طرف العارض السيد محمد (ب.) لأن المقصود من رفع الدعوى موضوعه هو الإثراء بغير حق على حساب العارض الذي لم تعد تربطه بالمستأنف عليهم أية علاقة كرائية، فجميع تصرفات الورثة التي لها علاقة بالعارض تنطوي على سوء نية، منها ان الوارث أحمد (أ.) قد فوت للعارض الحقوق التي يملكها على الشياع مع إخوته في العقار ذي الرسم العقاري 53333/س بمقتضى عقد البيع المبرم بينه والسيد محمد (ب.) بتاريخ 25/01/2011 بالجماعة الحضرية بالحي الحسني تحت رقم 32 سجل فيه بالحرف : " بموجب هذا العقد يبيع الطرف الأول السيد أحمد (أ.) السيد محمد (ب.) جميع واجبه على الشياع في الصك العقاري عدد 53333/س ويسري هذا البيع حتى على نصيب البائع في الأصول التجارية للمحلات المذكورة وحدد ثمن في مبلغ 600.000 درهم يعترف البائع بمقتضى هذا العقد بأنه توصل بثمن البيع المذكور برمته" كما فوتت الوارثة لطيفة (أ.) للسيد محمد (ب.) الحقوق التي تملكها في العقار ذي الرسم 53333/س بما فيه نصيبها من الأصول التجارية بثمن قدره 700.000,00 درهم، اعترفت في العقد المصحح الإمضاء من طرفها بتوصلها بالمبلغ المذكور برمته" وان وكيل الورثة السيد سعيد (أ.) توصل من العارض بمبلغ 700.000,00 درهم وسلمه " اعترافا بحيازة مبلغ " مصحح الإمضاء من طرفه يشهد فيه انه قبض المبلغ المذكور كتسبيق لبيع الحقوق التي يملكها في العقار ذي الرسم العقار 53333/س وسجل بالحرف " وإني ألتزم بتمكين السيد محمد (ب.) من الأسهم حتى تسجيل الأحكام بالصك العقاري وتمكينه من شهادة الملكية شريطة أدائه باقي الثمن الإجمالي المحدد في 600.000 درهم" تنازل الوارثين عن جميع الدعاوى ضد السيد محمد (ب.) لوقوع صلح بينه وبينهم، يشيرون فيه إلى : " أننا قمنا بإجراء مخارجة مع أخينا سعيد (أ.) فيما ترکه مورثنا بحيث لم يعد يملك أية حقوق في العقار موضوع الرسم العقاري... ونصرح نحن ورثة محمد (أ.) بناء على الصلح الذي تم بيننا وبين السيد محمد (ب.) بأننا نتنازل عن الدعاوى الرائجة بيننا ومن ضمنها الدعوى الرائجة أمام محكمة الاستئناف التجارية..." وان العارض بعث رسالة إنذارية للوكيل جاء فيها بالحرف " انبهك بأن جميع معاملاتك معي كانت تنطوي على سوء نية يتجلی :
أولا : في عقد الشراكة بخصوص المحلات التجارية وأنتم على علم بدعوى الإفراغ المقامة ضدكم من طرف عمهم وقد كلفني إصلاح المحلات التجارية مبالغ هامة.
ثانيا : كما تحملت مصاريف قضائية إذ أديت 2.500,00 درهم کرسوم قضائية وأديت مبلغ 10.000,00 درهم أتعاب المحامي الذي كان ينوب عني إلى جانبكم.
ثالثا : وأخذت مني مبلغ 70.000 درهم بالرغم من أنك تخارجت مع إخوتك في العقار موضوع عقد الشراكة ولم تعد تملك فيه أية حقوق مما يعد نصبا واحتيالا يدخل في زمرة الأفعال الجرمية والقانون الجنائي. وأصبح العارض يملك في العقار موضوع النزاع نصيب أحمد (أ.) ونصيب لطيفة (أ.) و زينة (أ.) بناء على عقود الشراء والتنازل المسلم له، وبذلك يبلغ تملك العارض لأنصبة الورثة المذكورين حسب الفريضة للذكر مثل حظ الأنثيين : (93,77 × 10 ) ÷ 100 = 9,3 % وهو نصيب الأنثى وبضربه في 2 نحصل على نصيب كل ذكر أي 18,6 % فتكون نسبة تملك العارض في العقار هي 37,20 %. بالإضافة إلى أن زوجة العارض السيدة نجية (م.) التي باعت الأرض الفلاحية التي كانت تملكها في منطقة الخيايطة واقتنت 50 % من الرسم العقاري عدد 53333/س وبعقد توثيقي مع المالك الوحيد في المحافظة العقارية، وقيدت عقد شرائها في الرسم العقاري سنة 2012 حسب شهادة الملكية رفقته، وبذلك أصبح يملك العارض وزوجته 50 + 37,20 = 77,20 % ليبقى ما يملكه الورثة : 93,77 % - 77,20 % = 15,57 % وأنه يتضح بذلك بأن الدعوى الابتدائية المطعون فيها بهذا الاستئناف لم يكن للمدعين أحمد (أ.) و لطيفة (أ.) و زينة (أ.) الحق في حشر أسمائهم كمدعى عليهم ولا كمستأنف عليهم لانعدام صفتهم بناء على بيع بعضهم لحقوقهم إلى السيد محمد (ب.) ولتنازل البعض الآخر عن مقاضاته بالمرة. كما أن عقد الشراكة الذي لا يزالون يثرون به على حساب العارض بغير وجه حق هو عقد باطل بطلانا مطلقا وأن الفصل 315 من ق.ل.ع. لم يشر إلى انه " يسوغ التمسك بالدفع بالبطلان لما ترفع عليه دعوى تفيد الاتفاق في جميع الحالات التي يمكنه فيها هو نفسه ان يباشر دعوى الإبطال. وأن العارض التمس في مقاله الافتتاحي مع علمه بان عقد الشراكة صدرت أحكام وقرارات بفسخه، التصريح بكون عقد الشراكة يعتبر عقدا باطلا بقوة القانون، لانعدام صفة المورث وورثته من بعده في إبرامه طبقا لقرارات المجلس الأعلى المشار إليها أعلاه. وأن لكل من تضرر من تصرف باطل وغير قانوني ان يلجأ إلى القضاء لإزالة الضرر، والتمس دفاع المستأنف في الأخير التصريح بقبول الاستئناف لنظاميته وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد باعتبار عقد الشراكة المبرم بين المستأنف عليهم وبين العارض محمد (ب.) عقدا باطلا بطلانا مطلقا لا ينتج أي أثر لفائدة المستأنف عليهم سواء قبل الفسخ أو بعده وتحميلهم الصائر. وأرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه مع غلاف التبليغ وصور أحكام وقرارات استئنافية وصور من عقود لكراء وأخرى من عقد التوثيقي واعتراف بحيازة مبلغ وإنذار وشهادة الملكية.
وأجاب المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بمذكرة بجلسة 20/04/2021 أثاروا من خلالها الدفع بعدم قبول الاستئناف لوقوعه خارج الأجل القانوني وذلك على اعتبار انهم بلغوا بالحكم المستأنف بتاريخ 11/03/2021 ولم يتقدموا بالاستئناف إلا بتاريخ 13/07/2021 ملتمسين في الأخير التصريح بعدم قبول الاستئناف، مرفقين مذكرتهم بصورة من طي التبليغ وشهادة التسليم.
وعقب على ذلك المستأنف بواسطة نائبه بمذكرة بجلسة 27/04/2021 جاء فيها ردا على الدفع الشكلي بان الحكم المستأنف بلغ إليه بتاريخ 11/03/2021 وان إيقاف سريان الآجال أعلن عنه بواسطة مرسوم وزيري بتاريخ 23/03/2020 بسبب الحجر الصحي، ولم يتم الإعلان عن سريان الآجال إلا في شهر يوليوز أي قبل نهاية 15 يوما بخمسة أيام عند الإعلان عن بداية سريان آجال الاستئناف، وأن العارض بادر بإيداع مقال الاستئناف في اليوم الموالي ليوم بداية السريان، مما يكون معه الاستئناف مقدما داخل الأجل القانوني ومستوف لجميع شروطه الشكلية، مما يستوجب قبوله.
وأجاب المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بمذكرة بجلسة 11/05/2021 أسندوا فيها النظر للمحكمة لمراقبة مدى استيفاء الاستئناف لشروطه الشكلية مضيفين ان المستأنف أسس طعنه على طلب الترجيح بين القرار عدد 286 وقرارات أخرى لم يسبق له ان تقدم بها في المرحلة الابتدائية، وهو ما يشكل خرقا لمقتضيات الفصل 143 من ق.م.م. مما يتعين معه الحكم بعدم قبوله. ومن حيث الموضوع، فقد عاب المستأنف على الحكم الابتدائي اعتبار كون إقدامه على إبرام عقد الشراكة مع المستأنف عليهم يستند إلى إدلائهم بالأحكام التي تفيد تملكهم لنسبة 93,77 % في العقار موضوع الرسم العقاري عدد 53333/س مما يعني تملكهم الصفة لابرام عقد الشراكة معه يتنافى ومقتضيات القرار رقم 286 الصادر عن المجلس الأعلى في الملف عدد 14102/1/4/2002 الذي قضى بعدم أحقيتهم في كراء محلات العقار ذي الرسم العقاري المذكور، وأنه بناء على هذا القرار الصادر عن المجلس الأعلى في الملف عدد 14102/1/4/2002 يتأكد كتمان المستأنف عليهم للدعوى الصادرة ضدهم بانتفاء صفتهم في كراء محلات العقار، وأنه ردا على ما جاء في المقال الاستئنافي فإنه لا شك ستلاحظ المحكمة بان الدعوى الحالية ما هي إلا محاولة أخرى بالنسبة للمستأنف الهدف منها التخلص من مسؤوليته وتفادي تنفيذ مقتضى الحكم الابتدائي عدد 114101 الصادر في الملف عدد 6190/9/2004 والقرار الاستئنافي عدد 5446 الصادر في إطار الملف عدد 4319/2008/2012 القاضي بإفراغ المستأنف من المحلات التجارية وفسخ عقد الشراكة والتشطيب عليه من السجل التجاري المشترك وتجدر الإشارة إلى ان المستأنف سبق ان استند في طعنه بالاستئناف ضد الحكم الابتدائي عدد 3508 في الملف عدد 9209/8204/2016 على مجموعة من الأسباب من ضمنها أسباب الاستئناف الحالي، وقد أجابت عنها محكمة الاستئناف بشكل سليم ومطابق للقانون، وأن الثابت من مستندات ملف القضية ان صفة ومصلحة الفريق العارض ثابتة ولا تحتاج إلى استدلال وهو أمر أقره القضاء بكل رتبه منها قرارات صاردة بشعب القضاء المدني أو التجاري والتي أكدت كلها ان الفريق العارض مالك على الشياع بنسبة 93,77 % من الحقوق المشاعة بالرسم العقاري عدد 53333/س مقابل نسبة لا تتجاوز 6,23 % للشريك الوحيد عبد الله (أ.) كما أكدت نفس الأحكام والقرارات ان المحلات التجارية بأصولها التجارية أيضا في ملكية الفريق العارض، مما يكون معه تشبث المستأنف بانعدام صفة الفريق العارض يهدف من خلاله إلى أهداف معينة وواضحة وهي استمرار الحال على ما هو عليه حتى يحقق أهدافه كاملة وهي تفادي تنفيذ الأحكام الصادرة في مواجهته، وبذلك يتبين بكل وضوح من خلال الأحكام والقرارات الصادرة أن صفة العارضين ثابتة ومؤكدة، مما يتعين معه استبعاد كل دفوعات مزاعم المستأنف بهذا الخصوص، وأنه تجدر الإشارة إلى أن محكمة الاستئناف المدنية والتجارية سبق لها أن حسمت ضمنيا في هذه النقطة الشكلية بموجب قرارات حائزة لقوة الشيء المقضي به حيث لم ترد طلبات مورث العارضين وهم من بعده والمبنية على نفس الشكليات للدعوى الحالية، مما يتعين معه رد مزاعم المستأنف لسبقية البت وان الأحكام والقرارات المحتج بها من طرف المستأنف لا تأثير لها على الدعوى الحالية التي تجد سندها في عقد الشراكة المبرم بين مورث العارضين وعمهم عبد الله (أ.) بتاريخ 28/07/1962 وفي القرار عدد 1258 القاضي بتحديد حصة مورث العارضين في العقار بنسبة 93,77 % وفق ما جاء في القرار التمهيدي الاستئنافي عدد 734 بالملف عدد 1560/2000 والقرار الاستئنافي عدد 420 بالملف عدد 2551/1999 والقرار الاستئنافي عدد 1034 في الملف الاستئنافي عدد 606/1404/2015 وقرار محكمة النقض عدد 782/2 الصادر بتاريخ 23/11/2017 بالملف المدني عدد 5091/1/9/2016 وجل القرارات السابقة وخصوصا منها القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بتاريخ 2020/10/27 الذي أجاب عن كل ما تمسك به المستأنف بهذا الخصوص في الدعوى الحالية. وبخصوص القرار الاستئنافي عدد 798 المستدل به، فإن المستأنف يزعم أن القرار 798 قضي بعدم امتلاك المستأنف عليهم الصفة للتقاضي بخصوص العقار ذي الرسم العقاري عدد 53333/س لعدم تسجيل أسمائهم كمالكين في المحافظة العقارية طبقا لمقتضيات القانون العقاري، لكن قد يكون زعم المستأنف غير جدير بالاعتبار لكون القرار المذكور معرض للنقض لتجاوزه مقتضيات الفصول 418 و450 و451 من ق.ل.ع لأن حجية الأمر المقضي تقضي عدم إمكانية المنازعة فيما سبق الفصل فيه، وأن هذه القرارات التي أصبحت كلها مبرمة وحائزة لقوة الشيء المقضي به والتي تقر بصفة نهائية بملكية الورثة للعقار ومشتملاته من شقق ومحلات تجارية وتثبت حقهم وصفتهم في التصرف والتقاضي وإدارة الملك المشاع وأنها تناقض ما جاء بالقرار عدد 798 المحتج به، وان أي ادعاء يخالف حجية العقد العرفي والقرارات والأحكام الصادرة بشأنه وبشأن الصفة والملكية العقارية والتجارية وأهلية التصرف والتقاضي هو من باب التمويه والمماطلة يجر للخوض في أمور سبق البت فيها شكلا وموضوعا من شأنها المساس بالشيء المقضي به، وبما ان محكمة الدرجة الأولى عللت موقفها بشكل يتماشى مع روح القانون ومعطيات الملف، مما يتعين معه رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به. واحتياطيا جدا من حيث الموضوع فإنه وبصفة جد احتياطية فإن العارضين وحفاظا على حقوقهم القانونية والاقتصادية فانهم يلتمسون الإشهاد للعارضين بأنهم يؤكدون جميع مستنتجاتهم سواء المدلى بها أمام المحكمة الابتدائية وأمام محكمة الاستئناف وكذا الحجج المرفقة بها ويلتمسون أيضا الرجوع إليها والحكم وفق ما جاء فيها والإشهاد لهم انهم يتبنون علل الأحكام الصادرة لفائدتهم كدفوع. وأرفقوا مذكرتهم بمجموعة من قرارات استئنافية.
وعقب المستأنف بواسطة نائبه بمذكرة بجلسة 01/06/2021 جاء فيها أن المستأنف عليهم حشروا في جوابهم أحكاما وقرارات لا علاقة لها بموضوع هذه الدعوى، بل الأدهى من ذلك أن جوابهم لم يتطرق إلى موضوع هذا الاستئناف، علما أن موضوع الاستئناف الحالي يتعلق بالطعن في الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بتاريخ 18/07/2019 في الملف عدد 2019/8204/5153 الذي قضى برفض طلبه الرامي إلى التصريح والحكم ببطلان عقد الشراكة المبرم بينه والمستأنف عليهم، ملتمسا في الأخير الحكم وفق ملتمساته الواردة بمقاله الاستئنافي.
وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت بجلسة 01/06/2021 وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 15/06/2021 وتمديدها لجلسة 22/06/2021.
التعليل
حيث إن الثابت من وقائع الدعوى كما هي معروضة على محكمة أول درجة أن المدعي – المستأنف – يطالب التصريح بكون عقد الشراكة المؤسسة عليه الدعوى الحالية يعتبر عقدا باطلا بقوة القانون وذلك من جهة لانعدام صفة المورث وورثته من بعده في إبرامه وذلك طبقا لقرارات المجلس الأعلى التي أكدت كلها انعدام صفته، ومن جهة ثانية للتدليس الذي يعتبر من الأسباب المخولة للإبطال.
وحيث إنه فيما يخص السبب المستمد من انعدام الصفة فان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لاحظت عن صواب ان المدعي – المستأنف – نفسه كان قد أشار في المقال الافتتاحي منطلق الدعوى الذي تقدم به انه اقدم على إبرام عقد الشراكة مع المستأنف عليهم لما استدلوا له بقرار صادر عن محكمة الاستئناف مؤيد بقرار لمحكمة النقض يفيد تملك مورثهم لنسبة 93,77 % من العقار الذي تتواجد بأسفله المحلات التجارية موضوع العقد، وهو ما يعني ان صفتهم كانت قائمة وقت إبرام عقد الشراكة، لاسيما وان الحكم بالإفراغ الصادر في مواجهة المستأنف عليهم بتاريخ 27/06/2006 بمقتضى الحكم رقم 8294 قد جاء لاحقا من حيث تاريخ صدوره على توقيع عقد الشراكة المؤرخ في 03/01/2003.
وحيث إنه فيما يخص السبب الثاني المرتكز على الادعاء بحصول تدليس من جانب المستأنف عليهم، فإنه يبقى كسابقه غير منتج في نازلة الحال، ذلك أن الدعوى التي صدر فيها الحكم بالإفراغ في مواجهة المستأنف عليهم بتاريخ 27/06/2006 المشار إليها أعلاه أقيمت بحضور المستأنف الذي كان قد أدلى بمذكرة جوابية أثناء سريان الدعوى، مما يكون معه ما تمسك به من كتمان لدعوى الإفراغ في غير محله، هذا بغض النظر عن كون التدليس كعيب من عيوب الرضى يخول الإبطال في حالة ثبوته وليس البطلان.
وحيث إنه وعلاوة على ما ذكر فانه لما كان الثابت للمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه من أوراق الملف المعروضة أمامها ان عقد الشراكة موضوع دعوى البطلان قد تم فسخه بين الطرفين بتاريخ 22/11/2007 بمقتضى الحكم عدد 11419 الصادر في الملف عدد 6190/9/2004 والمؤيد استئنافيا بمقتضى القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 21/12/2010 تحت عدد 5446 في الملف رقم 4319/2008/2012 فان المحكمة تكون على صواب لما اعتبرت ان الطلب أصبح غير ذي موضوع ذلك ان المطالبة ببطلان العقد تقتضي ان يكون العقد لا زال قائما بين طرفيه وان دعوى البطلان هي دعوى شخصية تهدف إلى منع أو محو الآثار القانونية لتصرف باطل لم ينفذ أو لتصرف باطل تم تنفيذه جزئيا، وذلك بإعدام آثار هذا العقد الباطل بالنسبة للماضي والمستقبل.
لكن بما أن العقد قد تم فسخه بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 22/11/2007 مع ما يترتب على ذلك من إرجاع الطرفين إلى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد، فإن التصريح ببطلان عقد أصبح معدوما يبقى بدون محل وغير ذي موضوع كما لاحظت ذلك عن صواب المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه، الأمر الذي يكون معه مستند الطعن على غير أساس وبالتالي يكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به ويناسب تأييده مع ترك الصائر على عاتق الطاعن اعتبارا لما آل إليه طعنه.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل : بقبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر.
66143
Cession de dette : de simples correspondances ne suffisent pas à prouver l’acceptation du débiteur et à le libérer de son obligation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66129
Responsabilité délictuelle : La force probante des factures est écartée au profit d’une expertise judiciaire lorsque le litige ne porte pas sur une transaction commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66127
Cession de parts sociales – Le paiement du prix à un intermédiaire non mandaté par le vendeur ne libère pas l’acquéreur de son obligation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66120
Vente à un tiers d’un bien réservé : le préjudice résultant de la perte de chance d’acquérir le bien doit être indemnisé distinctement des intérêts moratoires dus sur l’acompte à restituer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66104
La mainlevée sur une sûreté délivrée par un établissement de crédit après un paiement partiel s’analyse en une remise volontaire de dette entraînant l’extinction de l’obligation du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
66095
L’ancien bailleur qui obtient et exécute une décision d’éviction contre le preneur commercial après avoir cédé l’immeuble commet une faute engageant sa responsabilité civile (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/10/2025
66093
La créance d’une caisse de retraite au titre des cotisations d’un adhérent est une obligation contractuelle soumise à la prescription de quinze ans (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
66080
L’engagement de paiement d’une facture signé sous la contrainte d’une coupure d’électricité est dépourvu de force probante et ne constitue pas un aveu judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66064
Droit à l’image : la participation filmée à un événement ne vaut pas consentement à une diffusion publicitaire sur les réseaux sociaux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025