Réf
64917
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5310
Date de décision
28/11/2022
N° de dossier
2022/8232/2485
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Qualité à agir, Ordre public procédural, Irrecevabilité de la demande, Identification des parties, Force probante des documents contractuels, Défaut de qualité à agir, Contrat de transport, Annulation du jugement, Action en justice
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un transporteur à indemniser un expéditeur pour retard de livraison, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'action au regard de la qualité à agir du demandeur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation en retenant la responsabilité du transporteur dans la perte de chance subie par l'expéditeur. L'appelant soulevait, à titre principal, le défaut de qualité à agir de l'intimé, au motif que la personne morale ayant introduit l'action n'était pas celle désignée comme expéditeur sur les documents contractuels. Faisant droit à ce moyen, la cour relève que l'action a été intentée par une société alors que l'ensemble des pièces du dossier, notamment le document de transport, désigne une autre personne morale comme étant l'expéditeur. Faute pour la demanderesse d'établir un lien juridique avec la société effectivement partie au contrat de transport, la cour retient que sa qualité à agir n'est pas démontrée au sens de l'article 1 du code de procédure civile. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande initiale déclarée irrecevable.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (س. ا.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 20/04/2022تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/12/2016 تحت عدد 12440 ملف عدد 9400/8202/2016 و القاضي : في الشكل: بقبول الطلبات و في الموضوع بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية مبلغ 30000 درهم مع مع الصائر و رفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف مستوفيا للشروط الشكلية صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها شركة (أ.) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و الذي تعرض فيه المدعية بواسطة نائبها انه بمناسبة الاعلان عن مشروع صفقة عدد 46 من طرف عمالة اقليم الحسيمة يهم مجال تخصصها و بتاريخ الاعلان عن اجراء المناقصة بادرت الى سلوك الاجراءات القانونية بقصد المشاركة في المنافسة من اجل الفوز بالصفقة و بتاريخ الاعلان عن افتتاح الاظرفة و قبل ذلك عمل ممثلها القانوني على توجيه الظرف المتضمن لعرضها و الوثائق المرافقة له لعمالة اقليم الحسيمة الجهة المعنية بفتح الاظرفة و اعلان الفائز بالصفقة الا انها فوجئت بان الجناح الخاص بالارساليات مغلق و المكلف بالاشراف عليه غائب و هو ما شكل صدمة قوية لها و هي تعلم بالامر لتفويت الفرصة عليها خاصة و ان ملفها قوي و يتوفر على حظوظ قوية للفوز بالصفقة التي عولت عليها كعامل من عوامل استمرارها خاصة مع المنافسة القوية التي تعرفها السوق في هذا المجال، و انه بالنظر الى قيمة الصفقة فان اقصاءها من المشاركة في المنافسة كل ذلك سبب لها خسارة جسيمة و تكون مسؤولية المدعى عليها قائمة و تندرج في اطار مسؤولية الناقل خاصة امام اقرارها بالاهمال و الخطا المرتكب من المسؤول عن جناح الارساليات بمدينة الحسيمة و التابع للمدعى عليها. ملتمسة لاجله : في الشكل : قبول الطلب، و في الموضوع : الحكم على المدعى عليها بادائها لفائدتها مبلغ 50.000,00 درهم كتعويض عن الضرر، و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و بتحميلها الصائر.
و بناء على جواب المدعى عليها و الذي اكدت بموجبه بواسطة نائبها ان المدعية رفعت دعواها في مواجهة شركة (ن. م.) في حين ان جميع الوثائق المدلى بها من طرفها تحمل اسم (س. ا.) و هو ما تكون معه دعواها غير مقبولة شكلا، و انه بالرجوع الى التصريح بالارسال الذي يعتبر بمثابة عقد نقل بين الطرفين ستلاحظ المحكمة بانه لا يشير الى وزن و نوع البضاعة و قيمتها و ان الخانات المخصصة لذلك فارغة، و انه بناء على مقتضيات الفصل 399 من ق ل ع فانه يتعين على المدعية ان تثبت كون الظرف المزعوم يتضمن الوثائق التي تخص عروضها للمشاركة في المناقصة، و ان المدعية كان عليها الا تسحب الظرف المذكور الا بحضور مفوض قضائي لاثبات واقعة تضمين الظرف للوثائق التي تدعي بانها تتعلق بالمشاركة في طلبات العروض، و هو ما تبقى معه دعواها مجردة و لا ترتكز على سند قانوني سليم، اضافة الى ان المدعية لم تثبت الضرر الذي تدعيه و انه لا تعويض بدون ضرر، علما على انه يمنع عليها منعا مطلقا ان تنقل الاظرفة و غيرها من الطرود التي يقل وزنها عن كيلوغرام واحد و التي تبقى حكرا على بريد المغرب، و انه مسايرة للمدعية فيما تدعيه من كون الظرف يتضمن وثائق المشاركة في طلبات العروض فان وزنه لا يمكن ان يتجاوز في اقصى الحالات نصف كيلوغرام. ملتمسة لاجله اساسا من حيث الشكل الحكم بعدم قبول الطلب، واحتياطيا في الموضوع : الحكم برفضه و تحميل رافعه الصائر.
و بناء على إدراج الملف بالمحكمة تقدم نائب المدعى عليها بمستنتجات بعد الإستئناف التمس من خلالها التصريح برفض الطلب مرتكزا على دفوعه السابقة.
وبعد مناقشة القضية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (س. ا.).
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الأستنئاف و بعد عرض موجز للوقائع أن الصفة في التقاضي من النظام العام يمكن اثارتها تلقائيا ولو لأول مرة امام محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام ، وان المقصود بالصفة في إقامة الدعوى هو ان يكون طالب الحماية القضائية هو صاحب الحق المعتدى عليه و انه بالرجوع الى المقال الافتتاحي والاصلاحي للمستأنف عليها ستلاحظ المحكمة انه مرفوع من طرف شركة تسمى شركة (أ.)، في حين فانه بالرجوع الى مجموع الوثائق المدلى بها من طرفها فانه تتعلق بشركة تسمى (M.). في أنه لا يصح التقاضي الا ممن له الصفة و الاهلية والمصلحة لإثبات حقوقه و أن الحكم المستأنف لما قضى بقبول المقال الافتتاحي والاصلاحي شكلا بالرغم من تقديمهما من طرف المستأنف عليها والتي لا علاقة لها بوثائق نازلة الحال ، فانه يكون ما انتهى اليه الحكم المستأنف جاء خارقا لمقتضى الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية ويبقى معه الطلب الأصلي والاصلاحي غير مقبولين شكلا .
و احتياطيا من حيث موضوع الدعوى: فانه بالرجوع الى الحكم المستأنف ستلاحظ المحكمة انه استند في تعليله لتحميل الطاعنة مسؤولية الضرر الحاصل للمستأنف عليها على إقرارها الوارد في الرسالة المؤرخة في 08/08/2013 و انه بالرجوع الى تعليل الحكم الابتدائي ستلاحظ المحكمة انه جزء رسالة الطاعنة واخد بجزء منها دون الجزء الأخير المتعلق بالتعويض و أنها اكدت من خلال تلك الرسالة بانها لا تتحمل اية مسؤولية عن طبيعة او درجة محتوى الارسالية وان تأمينها يقتصر على تغطية الحزمة المنقولة وليس على الخدمة المقدمة و انه بالرجوع الى شروط النقل المدونة خلف ورقة الارسال ستلاحظ المحكمة انها يتضمن مجموعة من الشروط أهمها انه في حال عدم تصريح المرسل بقيمة البضاعة فانه لا يستحق سوى تعويض في مبلغ 100,00 درهم في حال الضياع او التأخير و انه بمجرد توقيع المستأنف عليها على التصريح بإرسال فإنها تكون بذلك قد قبلت كل الشروط المحددة للنقل ، وان من التزم بشيء لزمه و انه بالرجوع الى التصريح بالإرسال ستلاحظ المحكمة الموقرة ان المستأنف عليها لم تصرح بقيمة البضاعة ولا بوزنها ولا نوعها ، وانها أدت عنها مجرد رسوم النقل دون رسوم التامين في حال التصريح بقيمة البضاعة و انه الى جانب ذلك ، فان الحكم المستأنف لم يبين من این استشف بان الطرد المرسل كان يتضمن الوثائق المتعلقة بالمشاركة في المنافسة من اجل الفوز بالصفقة و انه بالرجوع الى الخانة المخصصة لطبيعة البضاعة في وثيقة التصريح بالإرسال ستلاحظ المحكمة انها جاءت خالية من اية إشارة تفيد ان المستأنف عليها صرحت بان الطرد يتوفر على وثائق و ان حدوث نزاع معين بين اطرافه وتقرير حق احدهم عن الآخر يحتاج إقامة الدليل عليه ، واذا استطاع الشخص الذي يطالب حماية حقه إثباته ، فانه يربح دعواه وبالتالي يتقرر له الحق بطريقة مشروعة لإنه اقام الدليل عليه وهو ما اشارت اليه المادة 399 من ق.ل.ع و ان مناط هذه الدعوى هو اثبات المستأنف عليها أولا ان الطرد المرسل صرحت بقيمته استنادا لشروط عقد النقل المنصوص عليها بالفصل 447 من مدونة التجارة خاصة شرط ذكر نوعية الأشياء المعدة للنقل او وزنها وحجمها او سعتها أو عددها ومن جهة أخرى عليها ان تثبت وهي المدعية ان هذا الطرد كان يحتوي الوثائق التي تدعيها لأنها مدعوة الى تعزيز دعواها بالحجج اللازمةو انه تبعا لذلك ، فان المستأنف عليها لم تقم الدليل لدعواها لان القاضي لا يقضي بالحق المدعى به الا عند إقامة الدليل عليه وانه لا يمكن الكلام عن التعويض الا اذا اقامت المستأنف عليها الدليل ، لان الدليل هو قوام حياة الحق ومصدره ولهذا يقال ان الدليل وحده هو الذي يحيي الحق ويجعله مفيدا وان ما لا دليل عليه هو والعدم سواءو ان سند النقل الذي هو التصريح بالإرسال لا يتضمن بشكل مطلق طبيعة محتواه عندما لم تشر المستأنف عليها الى ذلك في الخانة المخصصة لذلك ، حتى يمكن للمحكمة الموقرة التأكد من هذا الدليل ومدى مطابقته للواقع ، ذلك ان التصريح بالإرسال الذي لا يشير الى باقي المعلومات التي كان يتعين على المستأنف عليها ملأها لا يمكن الاعتماد عليه لإثبات ان ما بداخله يتعلق بمستندات من اجل المشاركة في المناقصة و ان مناط هذه الدعوى ليس هو تأخر وصول الطرد في وقته من عدمه ، ولكن مناط المسؤولية في هذه النازلة تقتضي اثبات المستأنف عليها ان الظرف الذي تدعي وصوله متأخرا كان يحتوي على الوثائق المتضمنة لعرضها واقصاؤها نتيجة ذلك ، و بالتالي فإن عدم ذكر المستأنف عليها نوعية البضاعة ووزنها وقيمتها واهمالها البيانات المذكورة يشكل خطأ المستأنف عليها كسبب لإعفاء الطاعنة من المسؤولية و انه يعاب كذلك عن الحكم المستأنف انه الى جانب انعدام المسؤولية فانه لم يبين العلة التي استند عليها لتحديد ذلك التعويض المبالغ فيه ، علما ان مقتضيات المادة 457 من مدونة التجارة والتي استند عليها الحكم المستأنف تشير انه في حال تأخر وصول البعيثة يتحمل الناقل اقتطاعا من ثمن النقل او سقوط حقه في ثمن النقل كله اذا كان التأخير في الوصول ضعف الاجل المقرر للوصول ، وبالتالي فان التعويض موضوع الحكم المستأنف جاء جد مبالغ فيه ولا يرتكز على سند قانوني سليم ، لذلك تلتمس أساسا من حيث شكلية المقال الافتتاحي والاصلاحي الحكم بعد التصدي بعدم قبول الدعوى شكلا تحميل المستأنف عليها الصائر و من حيث موضوع الدعوى الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب تحميل المستأنف عليها الصائر و أدلت : اصل النسخة التبليغية اصل غلاف التبليغ.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 26/06/2022 جاء فيها أنها لا علاقة لها اطلاقا بهذه الوثائق المتعلقة بالشركة المذكورة من طرف المستانفة والدليل على ذلك أنه برجوع المحكمة للحكم عدد 1122 الصادر بتاريخ 23|2|2016 في الملف عدد 82323572| 2016 فان المحكمة وهي تعدد الوثائق المدلى بها من طرفها رفقة مقالها الافتتاحي لم تذكر ضمن الوثائق ما ذكرته المستانفة من وثائق تتعلق بالشركة المذكورة من طرفها و أن الفيصل في ذلك هو ماورد بالحكم الصادر عن المحكمة التجارية رفقة مذكرتها اذ لو صح ماذكرته المستانفة في هذا الصدد اتنبهت اليه المحكمة وترتب على ذلك الأثر القانوني الواجب الترتيب, وبما أن المحكمة لم تفعل ذلك فكان أولى بالمستانفة عدم تمسكها بالسبب والحال أنه غير مجدي و تلتمس تبعا لذلك من المحكمة باستبعاد مادفعت به المستانفة في هذا الصدد والقول بأن صفتها في الدعوى ثابتة و ترتيب ما يجب وهو ثبوت صفتها في الدعوى و أن المستانفة وهي تناقش موضوع الدعوى تكون أنها زاغت عن الصواب عندما حاولت نفي اقرار المستانفة بمسؤليتها عن الضرر الجسيم الحاصل لها عندما لم تشارك في المناقصة للفوز بالصفقة مع العلم أنها كانت المرشحة الأولى للفوز بها وأنه لا وجود لما صدر عن المستانفة من كون المحكمة جزءت الرسالة والحالة أنه برجوع المحكمة للرسالة الصادرة عن المستانفة هي اقرار من طرفها بخطأها وبمسؤوليتها فيما ترتب عن خطأها من ضرر و أن المستانفة وهي مجرد القائمة بأعمال النقل فدورها ينحصر في الحرص على وصول البعيثة في الوقت ليتلقاها المكلف من طرفها وايصالها لصاحبة الصفقة علما أن الامر لم يقف عند حد عدم الوصول في الوقت المناسب وانما الى عدم وجود المكلف بتسليم البعيثة لطالبها و أن المستانفة تعيب على الحكم المستانف لما قضى بالمبلغ المحكوم به كتعويض وهو حسب زعمها مبالغ فيه في حين أن المحكمة في تعليلها للحكم صادفت الصواب وان كان التعويض المحكوم به للعارضة لا يغطي كل الخسارة التي تعرضت لها وما كانت تعول عليه من ربح لو أن الظرف الموجود داخل البعيثة تم فتحه ونالت الصفقة ،لذلك تلتمس تأييد الحكم المستأنف و أدلت بنسخة الحكم عدد 1122 الصادر بتاريخ 23/02/2016 في الملف عدد3752/8232/2016
و بناء على المذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 24/10/2022 جاء فيها أنه برجوع المحكمة إلى مجموع الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليها خلال المرحلة الابتدائية وكذا الرسالة الجوابية الصادرة عنها بتاريخ 29/07/2013 بأنها غير صادرة عن المستأنف عليها او موجهة اليها ولا تحمل اسمها ، أي اسم شركة (أ.)، بل تحمل اسم شركة (M.) و إن الصفة من النظام العام ويمكن للمحكمة أن تتمسك بها ولو لم يتمسك بها أطراف الخصومة ، وفي أي مرحلة من مراحل التقاضي ولو لأول مرة أمام محكمة النقض ن وانه تبعا لذلك تكون صفة المستأنف عليها منعدمة في هذه النازلة طبقا لمقتضيات المادة 1 من ق.م.م. التي تنص على انه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة أو الأهلية أو المصلحةو إن القرار المدلى به من طرف المستأنف عليها يتعلق بإخلال شكلي تسرب إلى مقالها الافتتاحي عندما رفعت دعواها في مواجهة الشركة (ن. م.) عوض شركة (س. ا.) وان هذا القرار يوجد ضمن وقائع هذه النازلة والذي قضى بإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية للبث فيها طبقا للقانون و إن باقي الدفوع الموضوعية المثارة من طرف المستأنف عليها تبقى والعدم سواء لعدم ارتكازها على سند قانوني سليم ، لذلك تلتمس تأكيد كل دفوعها المثارة بمقالها الاستئنافي.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 24/10/2022 حضر نائب المستأنفة و حضر نائب المستأنف عليها و أدلى الأستاذ نائب المستأنفة بمذكرة تعقيبية تسلم نائب المستأنف عليها نسخة منها فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 28/11/2022 .
التعليل
حيث تمسكت الطاعنة بأسباب الاستنئاف المشار إليها أعلاه و من ضمنها السبب المستمد من انعدام الصفة.
و حيث صح ما عابه السبب ، ذلك أن المحكمة برجوعها إلى المقال الافتتاحي و الإصلاحي للمستأنف عليها تبين لها أنه مقدم من طرف شركة (أ.) في حين أنه بالإطلاع على وثائق الملف خاصة ورقة الإرسال و الرسالة الجوابية المؤرخة في 29/07/2013 الصادرة عن الطاعنة تبين لها أن الطرف المرسل هو شركة (M.) و أن جميع وثائق الملف متعلقة بشركة (M.) و بالتالي تبقى صفة المستأنف عليها غير ثابتة في النازلة خاصة أنها لم تبين علاقتها بالشركة (M.) رغم تمسك المستأنفة بالسبب المستمد من الصفة .
و حيث أنه و استنادا على ما ذكر يكون الحكم المستأنف مجانب للصواب فيما قضى به لما فيه من خرق لمقتضيات الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة و الأهلية و المصلحة و هو ما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بعدم قبول الدعوى و تحميل المستأنف عليها الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع : باعتباره و إلغاء الحكم المستأنف فيها قضى و الحكم من جديد بعدم قبول الدعوى و تحميل المستأنف عليها الصائر .
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54837
Recours en rétractation : Le dol déjà connu des parties et les documents créés postérieurement à la décision attaquée ne justifient pas sa réformation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/04/2024
55041
Autorité de la chose jugée : le rejet des « autres demandes » dans un jugement initial fait obstacle à une nouvelle action visant à fixer la durée de la contrainte par corps (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/05/2024
55171
La demande est irrecevable lorsque le demandeur, bien qu’avisé, omet de désigner un huissier de justice territorialement compétent pour la notification de l’assignation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/05/2024
55335
La déclaration par le tiers saisi de l’existence de plusieurs créanciers saisissants sur des fonds insuffisants justifie l’ouverture d’une procédure de distribution par contribution (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55413
La contradiction entre les motifs et le dispositif d’un arrêt, qui relève du pourvoi en cassation, ne constitue pas un cas d’ouverture du recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2024
55563
Saisie conservatoire immobilière : L’annulation de l’ordonnance de paiement justifie la mainlevée, mais l’ordre de radiation au conservateur foncier requiert sa mise en cause (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/06/2024
55751
Le non-respect du délai de 10 jours suivant le refus d’une convocation entraîne la nullité du jugement pour violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024