Réf
79511
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5224
Date de décision
05/11/2019
N° de dossier
2018/8205/1362
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vice du consentement, Rejet de la demande, Présomption légale, Loyer, Jugement pénal de relaxe, Jugement antérieur, Dol, Confirmation du jugement, Bail commercial, Autorité de la chose jugée, Action en annulation
Base légale
Article(s) : 418 - 450 - 453 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un bail commercial pour dol, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à des décisions judiciaires antérieures. Le tribunal de commerce avait écarté les allégations du preneur relatives à l'exploitation de son âge et de son analphabétisme pour obtenir son consentement à une augmentation substantielle du loyer. L'appelant réitérait ses moyens tirés du vice du consentement et de la violation des règles d'ordre public sur la révision des loyers. La cour écarte l'argumentation en retenant l'existence d'une présomption légale irréfragable, au visa des articles 418 et 453 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle relève que le preneur avait lui-même exécuté un jugement le condamnant au paiement des loyers sur la base du contrat litigieux et qu'une décision pénale définitive avait écarté l'existence de manœuvres frauduleuses de la part du bailleur. Dès lors que ces faits judiciairement constatés s'opposent à toute remise en cause de la validité du consentement, le jugement est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدم المستأنف السيد ابراهيم (و.) بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 08/03/2018 والذي يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 12723 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/12/2017 في الملف رقم 7231/8205/2017 , و القاضي بقبول الطلب شكلا , و موضوعا برفضه مع تحميل رافعه الصائر.
في الشكل:
حيث ان المستأنف السيد ابراهيم (و.) بلغ بالحكم الابتدائي بتاريخ 27/02/2018 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بمقاله , وبادر إلى استئنافه بتاريخ 08/03/2018 , مما يكون معه استئنافه قد جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة و أداء , فهو مقبول من هذه الناحية.
في الموضوع:
حيث ان ما يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف تقدم بمقال افتتاحي للدعوى امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01/08/2017 , عرض من خلاله أن المدعي يكتري المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] المحمدية من السيد جمال (ط.) حسب سومة شهرية قدرها 1200,00 درهم، وأنه خلال شهر غشت 2016 طالب المكري من المكتري الزيادة في السومة الكرائية مع تجديد عقد الكراء مما حدا بالمدعي إلى الموافقة على الأمر، وبتاريخ 15/8/2017 اتصل المكري بالمدعي وطلب منه مرافقته إلى مصلحة تصحيح الإمضاءات وبيده عقد كراء جديد كان قد تم تحريره وصياغته في غيبة المدعي، ولكون المدعي كان حسن النية ويثق بالمكري فلم يتردد في تصحيح إمضاءه دون أن يعطي لنفسه فرصة للإطلاع على مضمون عقد الكراء الجديد، لكن بعد اطلاعه على العقد فوجئ بكونه نص على رفع السومة الكرائية من 1200,00 درهم إلى 4320,00 درهم دون احتساب الضريبة على النظافة، وأنه أمام هذه الوضعية قام المدعي بشتى الوسائل الحبية من أجل تحسيس المكري بمسؤوليته وبإرجاع الأمور إلى نصابها لكن دون جدوى، وأن المدعي وقع ضحية نصب وتدليس من قبل المكري الذي استغل ثقته وأميته وضعف بصره وكبر سنه، ولكون التدليس يخول إبطال العقد علا بمقتضيات الفصل 52 من ق ل ع، فضلا على أن عقد الكراء الجديد جاء مخالفا لمقتضيات المادة 34 من القانون المتعلق بمراجعة أثمان الكراء التي حددت نسبة الزيادة في الوجيبة الكرائية بالنسبة للمحلات المعدة للاستعمال التجاري في 10% من ثمن الكراء، وأن هذا الشرط يعتبر من القواعد الآمرة التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها، سواء كانت مراجعة الكراء اتفاقية أو قضائية ملتمسا إبطال عقد الكراء المصحح الإمضاء بتاريخ 15/08/2016 المبرم بين المدعي والمدعى عليه السيد جمال (ط.) أصالة عن نفسه ونيابة عن المدعى عليهما مصطفى (ف.) وفاطمة (ح.) للأسباب المذكورة أعلاه وباعتباره كأن لم يكن مع تحديد السومة الكرائية الجديدة في مبلغ 1320,00 درهم مع النفاذ المعجل والبت في الصائر وفق القانون.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 09/11/2017 أدلت من خلالها نائبة المدعى عليهم بمذكرة جوابية جاء فيها أن المشرع اشترط في الفصل 52 من ق ل ع للقول بوقوع شخص في التدليس لابد من توفر ثلاثة شروط مجتمعة ومتكاملة فيما بينها وهي: استعمال أساليب احتيالية بركنيها المادي والمعنوي، أن يكون التدليس هو الدافع إلى التعاقد وأن يكون التدليس صادر من المتعاقد الآخر. وأن هذه الشروط غير متوفرة في الحالة موضوع النزاع لكون المدعي قد رافق المدعى عليه إلى مصلحة تصحيح الإمضاءات عن طواعية وإرادة تامة دون أي ضغط أو إكراه من هذا الأخير وهو ما أكده المدعي شخصيا في محضر الضابطة القضائية وفي مقال استئنافي لحكم صادر بالأداء لفائدة المدعي وكذا حكم صادر عن المحكمة الابتدائية المحمدية، ذلك أن المدعي وافق على بنود جديدة لعقد الكراء وتمت المصادقة عليه دون إكراه أو تدليس بل برضى تام منه ولم تمارس عليه أي حيل أو أساليب ضغط لدفعه للتوقيع، وإنما كان ذلك بإرادته الحرة وفي كامل قواه العقلية والبدنية، كما أنه ليس بشخص أمي لكونه وقع على مجموعة من الوثائق التي تهم قضيته باسمه الشخصي والعائلي كاملا، مما تكون معه الإدعاءات بتعرضه للتدليس غير صحيحة والعقد المبرم من طرفه بتاريخ 12/8/2016 صحيحا منتجا لآثاره، وما يزكي ذلك أنه قام بتنفيذ حكم بالأداء على أساس عقد الكراء الذي يطالب بإبطاله، فضلا على كونه لم يحرك أي مسطرة في حق المدعى عليهم إلا بعد مرور ثلاثة أشهر تقريبا. وما يثبت أنه ليس هناك أي تدليس هو أن المدعي سبق له أن تقدم بشكاية بالنصب والاحتيال في مواجهة المدعى عليهم وقد تقرر حفظ الشكايتين لفائدة المدعي لانعدام العنصر الجرمي ولعدم إثبات تعرض المدعي لأي احتيال، وهو ما أكده الحكم الجنحي الذي قضى ببراءة السيد جمال (ط.) الذي أبرم العقد مع المدعي. واستشهد المدعى عليهم ببنود الفصل 318 من ق ل ع، وكذا قرار رقم 2222 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 13/6/2013 في الملف رقم 105/13/2010، ملتمسا رفض الطلب.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 23/11/2017 أدلى خلالها نائب المدعي بمذكرة جاء فيها أن السيد جمال (ط.) ألح على المدعي على إبرام عقد كراء جديد لسببين هما: تضمين السومة الكرائية الجديدة في عقد الكراء الجديد بعد الاتفاق على زيادة نسبة 10%، ولتضمين اسمي شريكين له وهما زوجته فاطمة (ح.) والسيد مصطفى (ف.)، وأن المدعي أبرم العقد الجديد على أساس الشرطين المذكورين، وأنه على المدعى عليهما أن يجيبوا عن أسباب طلب إبرام عقد جديد وكذا سبب رفع السومة الكرائية إلى 4752,00 درهم بعد أن كانت 1200,00 درهم، والحال أن العين المكتراة ظلت على حالتها، كما أن المدعى عليه لم يفعل الشيء نفسه مع أحد المكترين المجاورين للمدعي بحيث اتفق معه على زيادة في السومة الكرائية بنسبة 10%، مع العلم أن للمحلين نفس المواصفات ويقع بجواره، وأن المدعي لم يكن حاضرا في مجلس العقد وإنما كان مسافرا إلى مسقط رأسه، وأنه لا مجال للتمسك بالأحكام الجنحية للاختلاف الحاصل بين القضاء المدني الذي له صلاحيات واسعة ويمكنه الاعتماد على جميع وسائل الإثبات، كما أن عقد الكراء السابق ينص على التزام السيد (ط.) بمراجعة السومة الكرائية حسب النسبة المقررة قانونا، وأن العقد شريعة متعاقديه ومن التزم بشيء لزمه. ملتمسا الحمم تمهيديا بإجراء بحث لمعرفة كافة الظروف المحيطة بإبرام عقد الكراء المطلوب إبطاله. مرفقا مقاله بعقود الكراء المشار إليها أعلاه، وصورة من السجل التجاري.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 07/12/2017 حضرها نائبا الطرفين وأدلت نائبة المدعى عليهم بمذكرة جوابية جاء فيها أن المدعي أدلى بمجرد صور للوثائق التي يتعين استبعادها، ومن حيث الموضوع فإن المدعي أكد بمذكرته الأخيرة أنه بادر إلى تجديد العقد عن طواعية واختيار بعد أن كان قد اعتبر أنه تعرض للضغط من طرف المدعى عليه، مما يكون معه العقد ملزم له تبعا لذلك بإبرامه بإرادته الحرة، فضلا على أن ما اتفق عليه المتعاقدين لا يخالف النظام العام واتفقا على المقتضيات التي اتجهت إليها إرادتهما، وأن ما دفع به المدعي بخصوص الأحكام الجنحية مجانب للصواب ملتمسا استبعاد ملتمس إجراء بحث.
و حيث إنه بتاريخ 24/12/2017 صدر الحكم المشار إليه أعلاه.
اسباب الاستئناف
و حيث ان المستأنف اورد بمقال بيان أوجه استئنافه كون الحكم الابتدائي لا يرتكز على اساس قانوني سليم و سوء التعليل , لكون طلبه الرامي الى ابطال عقد الكراء هو لسببين الاول بسبب التدليس الذي كان العارض ضحية له من المستأنف عليهم خاصة من المكري الاصلي جمال (ط.) , و بسبب مخالفة عقد الكراء المطلوب ابطاله للقانون المتعلق بمراجعة اثمان كراء المحلات المعدة للاستعمال المهني او التجاري او الصناعي او الحرفي , و تم رفض طلب العارض بالعلل المدونة بالحكم المطعون فيه , و هو تعليل فاسد و ناقص لكون الحكم نسي او تناسى ان من بين وسائل الاثبات هناك ما يسمى بالقرائن و هي اما قانونية او قضائية , و كان على المحكمة ان تتحرى القرائن و تستنتجها من ظروف و وقائع القضية , و من تلك القرائن قرينة عدم وجود أي سبب واقعي يوجب او يبرر رفع السومة الكرائية من مبلغ 1200.00 درهم الى مبلغ 4752.00 درهم بشمول ضريبة النظافة , و ان المحل المكرى ظل و بقي منذ كرائه دون ان يطرأ عليه أي تغيير او تحسن بل ساءت حالته بفعل القدم , و كذا قرينة وجود محل مشابه مجاور للمحل المكرى للعارض مكترى للمدعو حميد (ي.) من طرف المستأنف عليهم تم رفع سومته من 1050.00 درهم الى 1155.00 درهم رغم ان مساحته اكبر من مساحة المحل المكرى للعارض , و الزيادة في الكراء للطرفين كانت متزامنة , و ان للمحلين نفس الموقع و نفس المواصفات مع ان مساحة محل العارض اكبر من مساحة المحل الاخر , و ان سبب تلك الزيادة هو كون المستأنف عليه استغل سذاجة العارض و طيبوبته و ثقته فيه و اميته لكبر سنه و ضعف ادراكه و ضعف بصره , اضافة الى وجود قرينة الامية و كبر السن لكون العارض امي و طاعن في السن و يعاني من ضعف الادراك و البصر و من اعراض اخرى ناتجة عن الشيخوخة و هي كلها عوامل مؤثرة في اهليته , و ثمة قرينة اخرى تنم عن وجود تدليس و احتيال تتمثل في ان السومة الكرائية الجديدة كان يجب ان تحدد في 1320.00 درهم أي بزيادة 10/ المتفق عليها في عقد الكراء السابق و المقررة قانونا لكن المكرى ارتاى تحديدها عمدا في مبلغ 4320.00 درهم أي بالاحتفاظ بالارقام الثلاثة الاخيرة من المبلغ ليعتقد العارض انها 1320 درهم في حين الواقع 4320 درهم , و ان هناك قرينة اخرى تتمثل في ان عقد الكراء السابق المؤرخ في 05/07/2013 المبرم بين العراض و المستانف عليه نص صراحة على رفع السومة الكرائية بزيادة نسبة 10/ المقررة قانونا بعد مرور 3 سنوات , و ان العقد شريعة المتعاقدين و من التزم بشيء لزمه , و لعلم المستانف عليه انه لو لجا الى القضاء للزيادة في السومة الكرائية فانه لن يحصل الا على زيادة بنسبة 10/ المقررة قانونا , و ان العارض يدرك هذه الامور و يدرك احكام القانون بزيادة 10/ فلماذا يقبل اذن برفعها بنسبة 300/ تقريبا قهل لشخص عاقل القبول بمثل هذه الزيادة الفاحشة و هي غير قانونية , و ان غاية المستانف عليه من الزيادة المذكورة هي الضغط على العارض لافراغه بدعوى المطل , لإدراكهم عن عجزه لأداء الكراء حسب تلك السومة الباهضة , كما ان القول بكون العارض كان حاضرا بمجلس العقد قول مرود فالعقد الجديد تم تحريره في غيبة العارض و ان دوره اقتصر على مرافقة المستانف عليه الى مصلحة تصحيح الامضاء و قام بتصحيح توقيعه دون تمكينه من الاطلاع على مضمون العقد , ملتمسا قبول الاستئناف شكلا , و موضوعا اساسا بإلغاء الحكم المستانف و بعد التصدي الحكم من جديد وفق الطلب , و احتياطيا الامر تمهيديا باجراء بحث في النازلة بحضور جميع اطراف الدعوى لمعرفة ملابسات و اسباب تجديد عقد الكراء و سبب رفع السومة الكرائية من مبلغ 1200.00 درهم الى 4750.00 درهم مع حفظ حق كافة حقوق العارض.
مرفقا مقاله بنسخة تبليغية من الحكم المستانف مع اصل غلاف التبليغ.
و بناء على ادراج القضية بجلسة 29/10/2019 تخلف عنها نائب المستأنف و المستأنف عليهم رغم استدعائهم لعدة جلسات , فتقرر اعتبارها جاهزة للحكم فحجزتها المحكمة للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 05/11/2019.
محكمة الاستئناف
حيث ان المستأنف استند في طعنه على علتين , الاولى التدليس و الثانية مخالفة عقد الكراء للقانون المتعلق بمراجعة اثمان كراء المحلات المعدة للاستعمال المهني او التجاري او الصناعي او الحرفي , و ربط تلك العلتين على القرائن التي اعتبرها اسباب كان على المحكمة مصدرة الحكم المطعون الاخذ بها.
و حيث انه بموجب الفصول 418 و 450 و 453 من ق.ل.ع , فالاحكام الصادرة عن المحاكم المغربية و الاجنبية و حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ تكون حجة على الوقائع التي تثبتها , و ان الحجية التي يمنحها القانون للشيء المقضي به تعد قرينة قانونية تعفي من تقررت لمصلحته من كل اثبات , و لا يقبل اي اثبات يخالفها.
و حيث ان الثابت من جهة , من الاشهاد الصادر عن السيد رئيس كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء , كون هذه الاخيرة اصدرت بتاريخ 19/07/2017 تحت عدد 498/2017 في الملف رقم 11970/8206/2016 , حكما قضى على المستانف بادائه للمستانف عليهم واجبات كرائية بحسب سومة شهرية 4320.00 درهم المضمنة بالعقد المطلوب ابطاله , و من جهة ثانية من محضر التنفيذ المنجز من المفوض القضائي البشير (ب.) بتاريخ 08/05/2017 , قيام المستانف بتنفيذ مقتضيات الحكم المذكور , و من جهة اخيرة من الحكم الجنحي الصادر عن المحكمة الابتدائية بالمحمدية بتاريخ 21/06/2017 في الملف رقم 7523/2017 , انعدام استعمال المستانف عليه لوسائل احتيالية كانت هي الدافع لحمل المستانف على توقيعه على عقد الكراء موضوع النزاع , مما تكون معه الوسائل المستند عليها من المستانف مجتمعة على غير اساس قانوني سليم , و يتعين ردها و تاييد الحكم المطعون فيه.
و حيث انه يتعين تحميل المستأنف الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا:
في الشكل : بقبول الإستئناف.
في الموضوع : برده , و تأييد الحكم المستأنف , و ابقاء الصائر على رافعه.
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025