L’acquéreur d’actions bénéficiant d’un jugement ordonnant l’exécution de la cession a qualité pour demander en référé la convocation d’une assemblée générale (Cass. com. 2005)

Réf : 19139

Identification

Réf

19139

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

93

Date de décision

02/02/2005

N° de dossier

1242/3/2/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 115 - 116 - Dahir n° 1-96-124 du 14 rabii II 1417 (30 août 1996) portant promulgation de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes

Source

Non publiée

Résumé en français

Une cour d'appel retient à bon droit que l'acquéreur d'actions qui bénéficie d'une décision de justice définitive ordonnant l'exécution de la cession en sa faveur, dispose de la qualité requise pour demander en référé la convocation d'une assemblée générale de la société. En effet, une telle décision suffit à établir son droit à agir aux fins de provoquer une délibération des actionnaires. En ordonnant cette convocation sans se prononcer sur l'objet de l'assemblée, le juge des référés n'excède pas ses pouvoirs et ne statue pas sur le fond du litige.

Résumé en arabe

إن الأمر لا يتعلق بالدعوة إلى عقد جمعية عامة عادية للشركة حتى يتأتى لمن يهم الأمر اللجوء للقضاء الاستعجالي لتعيين وكيل لعقد جمع لها لدراسة ما هو مقرر بجدول أعمالها عملا بأحكام المادتين 115و116 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة و إنما يتعلق موضوع النزاع باقتناء المطلوبين لنصف أسهم الشركة، و مطالبتهم بعقد جمع عام لها لدراسة مطالبهم، بعدما استصدروا قرارا استئنافيا قضى لفائدتهم بإتمام بيع الأسهم المذكورة، ومن خلاله أثبتوا صفتهم و أحقيتهم في الادعاء،  وهو ما ذهب بالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إلى القول « بأن القرار الاستئنافي المدلى به من المستأنف عليهم و القاضي بإتمام بيع 500 سهم من أسهم الشركة يعطيهم الحق في المطالبة بعقد جمع عام، مما يكون معه الأمر الابتدائي مصادفا للصواب فيما قضى به » فتكون قد عللت قرارها بشكل سليم بخصوص الدفع بانعدام صفة المطلوبين في الادعاء مادامت هده الصفة مستمدة من عقد تفويت الأسهم من القرار الاستئنافي المذكور، ولا ينال من موقفها هدا عدم القيام بباقي إجراءات التفويت الراجعة لموضوع الجمع العام ولما هو متطلب القيام به من الشركة، ولم تمس بجوهر النزاع مادام دورها اقتصر على الأمر بعقد جمع عام للشركة دون بتها في موضوع هدا الجمع.

Texte intégral

القرار عدد: 93 المؤرخ في: 2/2/2005، ملف تجاري عدد: 1242/3/2/2003
باسم جلالة الملك
بتاريخ: 2 فبراير 2005، إن الغرفة التجارية، القسم الأول، بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: شركة ريوترادني شركة مساهمة ممثلة في شخص مديرها و أعضاء مجلسها الإداري الكائن مقرها الاجتماعي برقم 27 شارع الأمير مولاي عبد الله البيضاء، النائب عنها الأستاد عبد الإله أبو عباد الله المحامي بالبيضاء. و المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
الطالبة
و بين: لمهر عمر_لمهر عبد الكريم_لمهر الباتول، عنوانهم بشارع الزرقطوني رقم 132 البيضاء. النائب عنهم الأستاذ محمد محمود الطوجني المحامي بالبيضاء و المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
المطلوبين
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 21/5/03 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه باسطة دفاعها الأستاذ عبد الإله أبو عباد الله و الرامي إلى نقض القرار عدد 4682 الصادر بتاريخ 11/07/95 في الملف عدد: 1908/93 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
و بناء على المذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 25/11/204 من طرف المطلوب ضدهم النقض بواسطة دفاعهم الإستاد محمد محمود الطوجني و الرامية إلى رفض الطلب.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 08/12/2004
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 12/1/2005
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما و عدم حضورهم.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحمان النصباحي، و الاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد العربي مريد.
و بعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحت عدد 4862 بتاريخ 11/7/95 في الملف عدد 1908/93 تقدم المطلوبون لمهر عمر ولمهر عبد الكريم و لمهر الباتول بمقال استعجالي لرئيس المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء آنفا. عرضوا فيه أنه بمقتضى عقد مؤرخ في 12/01/83، اشتروا نصيب السيد محمد السلاوي و زوجته زهور في شركة رفاطرادينك، البالغ 500 سهم من أصل 1000 سهم، غير أن البالغين امتنعا من إتمام البيع، مما اضطروا معه لاستصدار قرار استئنافي بتاريخ 28/12/89 قضى بإلغاء الحكم المتخذ، و الحكم من جديد بإتمام البيع المبرم بين الطرفين تحت طائلة غرامة مالية تهديدية، و بتاريخ 17/07/91 بعثوا للشركة المدعى عليها بإندار لعقد جمع عام لدراسة مطالب المدعين، إلا أنها لم تحرك ساكنا، لدلك يلتمسون أمر المدعى عليها بعقد الجمع العام المذكور فصدر الأمر وفق الطلب، أيد بمقتضى القرار المطلوب نقضه.
في شان الوسيلة الأولى،
حيث تنعى الطاعنة على قرار خرق قواعد مسطرية اضطر بعها انعدام صفة التقاضي للمطلوبين تبعا للفصل الأولى من ق م م وعدم تطبيق القاعدة القانونية الواجبة التطبيق طبقا للفصل 3 من ق م م، بدعوى أن التقاضي يجب أن يكون من ذي صفة و على ذي صفة، غير أن المطلوبين لإثبات صفتهم أدلوا بوثيقة مجردة من كل توقيع مصادق عليه و بقرار استئنافي لم يمنحهم صفة الشريك أو مساهم، بل اكتفى بأمر السيد السلاوي و زوجته بإتمام البيع، ومع أن الطالبة ليست طرفا فيه، مما يجعل المطلوبين مواجهين بنسبية الأحكام، و يتأكد بالتالي انعدام صفتهم الإيجابية و حتى السلبية، التي يحق للطالبة الدفع بانعدامها ولو لأول مرة أمام المجلس الأعلى.
كما أن المشرع ألزم المحكمة بتطبيق القاعدة القانونية الواجبة التطبيق، غير أنها لم تطبق على النازلة مقتضيات قانونية آمرة من النظام العام كتلك المنصوص عليها بالفصل 152 من ق م م، خصوصا بعدما أثارت الطالبة عدة دفوع منبثقة من الفصل في النزاع. وهي بخرقها لقاعدة إجرائية آمرة لا يمكن التوسع في تفسيرها، يكون قرارها للنقض لما لحق المتضرر وفق الفصل 49 من ق م م، وهو ما استقر عليه العمل القضائي في عدة قرارات متوا ثرة.
لكن، حيث لم يتضمن الوجه الأول للوسيلة أي نعي على القرار و لم يبين وجهها الثاني القاعدة القانونية الآمرة المنصوص عليها بالفصل 152 من ق م م التي خرقها القرار ولم يطبقها، فهي غير مقبولة.
في شأن الوسيلة الثانية،
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون الداخلي، بدعوى أن طلب المطعون ضدهم لا يكتسي طابع الاستعجال، غير أن القرار المطعون فيه مس بجوهر النزاع بالرغم من أن الطالبة أكدت بأن المطلوبين ليست لهم صفة الشركات بعد في شركة مساهمة، إد لا يمكن لغير الشركاء فيها المطالبة بتعيين وكيل لعقد جمع عام لها طبقا للنصوص القديمة و الجديدة المنظمة لشركات المساهمة، لدلك لا يكفي وجود قرار إتمام البيع، بل يجب إثبات أن شكليات تفويت الأسهم قد تمت كما يجب قانونا، و في هدا السياق دفعت الطالبة بأنها لم تعلم بوجود محاولة تفويت أسهمها حتى تستعمل حق الأفضلية المنصوص عليه بالمادتين 253 و254 من قانون الشركات الحالي و الفصل 14 من نظامها الأساس، و دفعت بأن اللجوء لقاضي المستعجلات من أجل عقد جمع عام للشركة يتطلب وجود حالة استعجال قصوى ليصدر القاضي أمر بتعيين وكيل يستدعي المساهمين و أن يكون طالبوا الإجراء لهم صفة المساهم. كما أنها نازعت في عدم توصلها بأي إنذار لعقد جمع عام لها، لكون هؤلاء ليست لهم صفة مساهمين لكي يوجهوا لها الإنذار بعقد جمع عام، زيادة على عدم توصلها فعلا بهدا الإنذار، الشيء الذي لم يثبته المطلوبون مما تبقى معه كل منازعة في دلك من قبيل المنازعة الجدية، غير أن قاضي الأمور المستعجلة لم يعتبر نفسه غير مختص. ولقد أثارت بأن إجراء عقد جمع عام لا يمكن طلبه إلا من طرف من له صفة مساهم مقيد و مسجل بلائحة المساهمين و ليس من طرف من أبرم و عدا بالبيع مع أحد المساهمين الذي يمنع عليه تفويت تلك الأسهم إلا بعد إحجام باقي الشركاء عن ممارسة حقهم في الأفضلية، غير أن المحكمة لم تجب على الدفع الذي يجعلها غير مختصة. كذلك نجد المادة 116 من قانون شركات المساهمة الحالي قد أعطت لقاضي المستعجلات الحق في انتداب وكيل لاستدعاء  المساهمين لعقد جمع عام، غير أن القرار خالف هدا المقتضى عندما أمر بجمع عام دون تعليل بسبب تجاوزه ما حدده له المشرع، فلم يعلل تعليلا كافيا مما ينبغي نقضه.
لكن، حيث إن الأمر لا يتعلق إلى عقد جمعية عامة عادية للشركة حتى يتأتى لمن يهمه الأمر اللجوء للقضاء الاستعجالي لتعيين وكيل لعقد جمع لها لدراسة ما هو مقرر بجدول أعمالها عملا بأحكام المادتين 115و116 من القانون رقم 17.95 و إنما يتعلق موضوع النزاع باقتناء المطلوبين لنصف أسهم الشركة، و مطالبتهم بعقد جمع عام لها لدراسة مطالبهم،ن بعدما استصدوا قرارا استئنافيا قضى لفائدتهم بإتمام بيع الأسهم المذكورة، ومن خلاله أثبتوا صفتهم و أحقيتهم في الادعاء، وهو ما ذهب بالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إلى القول « بأن القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 28/12/89 في الملف  عدد 484/88 المدلى به من المستأنف عليهم و القاضي  بإتمام بيع 500 سهم الشركة يعطيهم  الحق في المطالبة بعقد جمع عام، مما يكون معه الأمر الابتدائي مصادفا للصواب فيها قضى به » فتكون قد عللت قرارها بشكل سليم بخصوص الدفع بانعدام صفة المطلوبين في الإدعاء مادامت مستمدة من عقد تفويت الأسهم المؤرخ في 102/01/83 من القرار الاستئنافي المذكور، ولا ينال من موقفها هدا عدم القيام بباقي إجراءات التفويت الراجعة لموضوع الجمع العام ولما هو متطلب القيام به من الشركة، ولم تمس بجوهر النزاع مادام دورها اقتصر على الأمر بعقد جمع عام للشركة دون بتها في موضوع هدا الجمع، و بخصوص عدم ردها على ما أثير بشأن عدم علم المطلوب بتفويت الأسهم لممارسة حق الأفضلية، فهي خلاف ما ذكر أجاب عنه « بأن محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المذكور بتت في هده النقطة » وهو تعليل غير منتقد و بخصوص منازعة الطالبة في عدم توصلها بأي إنذار قبل مطالبة القضاء بأمرها بعقد جمع عام لها، فهو أثير لأول مرة أمام المجلس الأعلى، وبدلك أتى قرارها غير خارق لأي مقتضى و غير متجاهل لما أثير أمامه ومعللا بما فيه الكفاية، و الوسيلة على غير أساس، فيما عدا ما أثير لأول مرة أو ما هو خلاف الواقع فهو غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، و إبقاء صائره على رافعته.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط.
و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا و المستشارين السادة: عبد الرحمان المصباحي مقررا و زبيدة التكلانتي و الطاهرة سليم و عبد السلام الوهابي و بمحضر المحامي العام السيد العربي مريد و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Sociétés