Reddition de comptes du gérant : l’acceptation régulière et prolongée des bénéfices par l’associé fait présumer son exécution (Cass. com. 2004)

Réf : 19102

Identification

Réf

19102

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

771

Date de décision

23/06/2004

N° de dossier

1176/3/2/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 335 - 364 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette la demande d'expertise comptable formée par un associé à l'encontre du gérant. En effet, ayant souverainement constaté, d'une part, que l'associé avait perçu sans réserve sa part des bénéfices pendant près de vingt ans, ce qui établit que le gérant s'acquittait de son obligation de reddition de comptes, et d'autre part, que l'allégation de détournement de fonds sociaux au profit personnel du gérant n'était pas établie, elle en a exactement déduit que la demande était infondée.

Par ailleurs, viole les droits de la défense la cour d'appel qui ne statue pas sur une demande de révocation de l'ordonnance de clôture.

Résumé en arabe

إن المحكمة عندما أوردت في قرارها أن الطالب أفاد أمام المحكمة التجارية خلال جلسة البحث وأمام المحكمة الزجرية أنه كان يتسلم نصيبه من الأرباح الخاصة بالمحل موضوع النزاع في شهري يونيو ويوليوز من كل سنة عن طريق الشيكات أو عن طريق التحويلات البنكية إلى حسابه بالبيضاء وأنه كان يطلع على الكتيب المتضمن حسابات الشركة وسايرت منحى الحكم المستأنف فيما قضى به بشأن رفض إجراء المحاسبة بعد أن أثبتت في حيثيات قرارها أن تسلم الطالب نصيبه من الأرباح طيلة مدة تقرب من عشرين سنة دليل على أن المطلوب كان يقدم الحساب عن إدارة شؤون الشركة وأن المحاسبة كانت ترى بين الطرفين وأن الطاعن لم يثبت للمحكمة استخدام المطلوب أموال الشركة لفائدته بعد أن أثبت هذا الأخير أن الحسابات التي يزعم الطاعن تحويل أموال الشركة إليها هي إما حساب شخصي أو حساب مفتوح في اسم الشركة أو حساب لم تسجل فيه أية عملية دائنية أو مدينية، تكون بذلك قد جعلت ما قضت به مرتكزا على أساس.

Texte intégral

القرار عدد: 771 المؤرخ في: 23/06/2004، ملف تجاري عدد: 1176/3/2/2003
باسم جلالة الملك
بتاريخ: 23 يونيو 2004، إن الغرفة التجارية، القسم الأول، بالمجلس الأعلى، في جلستها العلنية، أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: مصطفى أقرير، الساكن برقم 34 زنقة دوم بيرنيون فرانسفيل ـ 2 ـ الدار البيضاء
النائب عنه الأستاذ محمد الحميدي المحامي بمراكش والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
الطالب
وبين: مصطفى لكماسي، الكائن بعرصة القطبي رقم 34 سيدي عباد مراكش
نائباه الأستاذان محمد الحبيب موفق وعبد الرزاق الزيتوني المحاميان بمراكش والمقبولان للترافع أمام المجلس الأعلى.
المطلوب
بناء على الطعن بالنقض المودع بتاريخ 31/07/2003 من طرف الطالب المذكور بواسطة دفاعه الأستاذ الحميدي ـ المحامي بمراكش ـ في مواجهة القرار الصادر بتاريخ 24/06/2003 في الملف عدد: 1392/9/02 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش.
وبناء على المذكرة التفصيلية المودعة بتاريخ 06/04/2004.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 05/05/2004 من طرف المطلوب الكماسي مصطفى بواسطة دفاعه الأستاذان موفق والزيتوني ـ المحاميان بمراكش ـ والرامية إلى التصريح برفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 19/05/2004.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 23/06/2004.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيدة الطاهرة سليم والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في شأن عدم قبول المذكرة التفصيلية:
حيث إن الفصل 364 من ق م م ينص على أنه إذا احتفظ رافع الطلب في مقاله بحق تقديم مذكرة تفصيلية تعين الإدلاء بها داخل ثلاثين يوما، إلا أنه يتضح من مقال النقض أن الطاعن لم يحتفظ بحقه في تقديم مذكرة تفصيلية طبقا للفصل المذكور، مما تكون معه المذكرة المودعة بتاريخ 06/04/2004 غير مقبولة.
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بمقال يعرض فيه أنه اتفق مع المطلوب على إنشاء شركة محدودة المسؤولية تحت اسم سلفاتيل نفرتيتي من 16/03/1981 بعد أن قام بشراء الأصل التجاري الكائن بشارع محمد الخامس رقم 123 بمراكش جليز وقاما بفتح حساب باسم الشركة لدى مصرف المغرب وأن المطلوب هو المكلف بالتسيير، وتبين له أن شريكه يقوم بتفويت وتهريب حسابات الشركة إلى حساباته الخاصة، وأنه قام بفتح حسابات بنكية مختلفة باسمه الخاص، ملتمسا إجراء خبرة حسابية لتحديد مستحقاته في الشركة والاطلاع على حسابات المدعى عليه وتحديد نصيبه منها، والتعويض المناسب له، مع الحكم بفسخ الشركة فتقدم هذا الأخير بمذكرة جوابية مقرونة بطلب مقابل رام إلى إجراء محاسبة حول أرباح ومداخيل السنة المالية 2001 وتعيين خبير لتحديد نصيبه وحفظ حقه في تقديم مطالبه النهائية، فأصدرت المحكمة التجارية بمراكش بتاريخ 28/11/2002 حكما قطعيا بقبول الطلبين وفي الطلب الأصلي بفسخ الشركة موضوع الدعوى، ورفض باقي الطلب بما في ذلك الطلب المضاد، وذلك بعد أن أمرت بإجراء بحث بمقتضى حكم تمهيدي صادر بتاريخ 19/09/2002، أيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه.
فيما يهم الوسيلة الأولى المتخذة من خرق حقوق الدفاع.
ذلك أن الطاعن أوضح من خلال مقاله الاستئنافي عدم علمه بحسابات المطلوب المفتوحة من طرفه عند الشركة العامة المغربية للأبناك، والبنك التجاري المغربي، وأن هذا الأخير أدلى بوثيقة تخص الضمان الاجتماعي في اسم الطالب وتحمل توقيعا نسبه إليه المطلوب للقول بعلمه بالحساب المفتوح عند الشركة العامة للأبناك وأن الطالب أكد في جميع مراحل الدعوى أنه لم يسبق له أن فتح أي حساب بنكي باستثناء الحساب المشترك المفتوح عند مصرف المغرب، كما أنه لم يقم بأي تصريح لدى مصالح الضمان الاجتماعي يخص محل النزاع، وتقدم بشكاية من أجل الزور واستعماله بخصوص التوقيع الوارد على الوثيقة المذكورة، وأن المحكمة بعد اطلاعها بجلسة 10/06/2003 على طلب العدول عن الأمر بالتخلي المرفق بنسخة الشكاية أخرت البت في الطلب إلى حين المداولة، غير أن المحكمة لم تشر إلى طلب العدول، ولم يقع البت فيه مما يعتبر خرقا لحقوق الدفاع.
لكن، حيث إنه بمقتضى أحكام الفصل 335 من ق م م  فإنه إذا تم تحقيق الدعوى أو إذا انقضت آجال تقديم الردود واعتبر المقرر أن الدعوى جاهزة للحكم أصدر أمرا بتخليه عن الملف وحدد تاريخ الجلسة وأنه بعد تبليغ هذا الأمر للأطراف لا تعتبر المحكمة أية مذكرة ولا مستند قدم من الأطراف بعد الأمر بالتخلي باستثناء المستنتجات الرامية إلى التنازل « والمحكمة التي لم تشر في قرارها إلى طلب العدول عن الأمر بالتخلي المقدم إليها من الطالب تكون بذلك قد طبقت أحكام الفصل المذكور بعدم منحها أي اعتبار للطلب بعد أن أصبحت القضية جاهزة للحكم، في نطاق سلطتها التقديرية في إدارة المسطرة، فالوسيلة على غير أساس.
فيما يهم الوسيلة الثانية المتخذة من عدم ارتكاز القرار على أساس قانوني
ذلك أن القرار المطعون فيه اعتبر أن الحسابات البنكية صحيحة، وأن الطالب على علم بها، وأن أحد الحسابات هو حساب شخصي وأن هناك حسابا في اسم الشركة وهناك حسابا لم تجر فيه أية عملية بنكية معتبرا أن المحاسبة كانت تتم سنويا، في حين أن الأمر لا ينحصر في وجود حسابات أحدها في اسم الشركة والحساب الآخر لم تسجل به أية عملية بنكية والثالث حساب شخصي، بل إن الطرفين فتحا معا بمناسبة الشركة حسابا مشتركا عند مصرف المغرب دون أن تصدر عن الطالب أية موافقة على فتح حساب آخر، والذي أدلى بكشوف حسابية تفيد خلاف ما ذهب إليه القرار المطعون فيه، وأثبت وجود عمليات بنكية بالحساب المفتوح عند البنك التجاري المغربي وكذلك الشأن بالنسبة للحساب المفتوح عند الشركة العامة للأبناك، وأن الطالب أدلى بنسخة شكاية بعد أن ثبت له أن التوقيع الوارد بالمطبوع الخاص بالضمان الاجتماعي ليس له بل للمطلوب الذي أقر به في نطاق المسطرة الجنحية، والقرار المطعون فيه اعتبر أن الحساب البنكي المفتوح لدى الشركة العامة قد تم فتحه بكيفية قانونية واعتبر ضمنيا علم الطاعن به معتبرا أن التوقيع الوارد على المطبوع هو توقيعه واستبعد أحكام الفصل 1009 من ق ل ع، وأنه نظرا لإدلاء الطالب بكشوف حسابية تفيد وجود عمليات بنكية كثيرة، بمبالغ كبيرة لم تكن موضع محاسبة بين الطرفين، مما كان يتعين معه إجراء خبرة حسابية ويتضح من ذلك أن القرار أتى على غير أساس.
لكن حيث إن المحكمة أوردت في قرارها أن الطالب أفاد أمام المحكمة التجارية خلال جلسة البحث أو أمام المحكمة الزجرية أنه كان يتسلم نصيبه من الأرباح الخاصة بالمحل موضوع النزاع في شهري يونيو ويوليوز من كل سنة عن طريق الشيكات أو عن طريق التحويلات البنكية إلى حسابه بالبيضاء وأنه كان يطلع على الكتيب المتضمن حسابات الشركة وسايرت منحى الحكم المستأنف فيما قضى به بشأن رفض إجراء المحاسبة بد أن أثبتت في حيثيات قرارها أن تسلم الطالب نصيبه من الأرباح طيلة مدة تقرب من عشرين سنة دليل على أن المطلوب كان يقدم الحساب عن إدارة شؤون الشركة وأن المحاسبة كانت تجرى بين الطرفين، وأن الطاعن لم يثبت للمحكمة استخدام المطلوب أموال الشركة لفائدته بعد أن أثبت هذا الأخير أن الحسابات التي يزعم الطاعن تحويل أموال الشركة إليها هي إما حساب شخصي أو حساب مفتوح في اسم الشركة أو حساب لم تسجل فيه أية عملية دائنية أو مدينية، فأتى القرار بذلك مرتكزا على أساس خلاف ما ادعت الوسيلة غير القائمة على أساس.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بعدم قبول المذكرة التفصيلية وبالرفض في الباقي وتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة: عبد اللطيف مشبال مقررا وزبيدة التكلانتي وعبد الرحمان مزور وعبد الرحمان المصباحي وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق ومساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Sociétés