Association : Le refus de l’autorité administrative de recevoir un dossier de modification est justifié par des motifs légitimes tels que l’inadéquation du siège social (Cass. adm. 2003)

Réf : 18680

Identification

Réf

18680

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

643

Date de décision

25/09/2003

N° de dossier

637/4/1/2002

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - Dahir n° 1-58-376 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) réglementant le droit d’association

Source

Non publiée

Résumé en français

L'autorité administrative est en droit de refuser de recevoir le dossier de modification d'une association lorsque ce refus est fondé sur des motifs établis et suffisants. Tel est le cas lorsque le local déclaré comme siège social est une habitation privée impropre à cet usage et que l'association ne produit pas le récépissé de sa déclaration initiale.

Par suite, est légalement justifié le jugement qui rejette le recours pour excès de pouvoir formé contre une telle décision de refus.

Résumé en arabe

جمعية – تسليم وصل الإيداع – إلغاء مقرر – تجاوز في استعمال السلطة .
إن قرار رفض تسلم وثائق ملف جمعية البديل الحضاري وتسجيل طلب إيداعه لدى السلطة المحلية المؤسس على تغيير المقر من فاس إلى الدار البيضاء بسبب عدم إدلاء هذه الجمعية بوصل إيداع الجمع التأسيسي لدى السلطة المحلية بفاس ناهيك عن كونها اتخذت من محل سكنى احد أعضائها مقرا لها، يجعل القرار مبنيا على سبب ثابت وكاف ومعلل وغير مشوب بعيب التجاوز في استعمال السلطة ويكون الحكم الإداري فيما قضى به من عدم قبول الطلب مؤسسا.

Texte intégral

قرار عدد 643، المؤرخ في 25/9/2003، الملف الإداري عدد : 637/4/1/2002
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
حيث أن الاستئناف المقدم في 4/4/2002 من طرف جمعية البديل الحضاري للحكم 420 بتاريخ 12/9/2001 الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء في الملف عدد 14/01 غ والقاضي بعدم قبول الدعوى، مقدم في الظرف والشكل المطلوبين قانونا وروعيت شروط قبوله.
في الجوهر:
حيث انه بمقال قدم في 10/1/2001 أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء طالبت جمعية البديل الحضاري – بسبب التجاوز في استعمال السلطة – إلغاء مقرر قائد المقاطعة 60 بعمالة ابن امسيك الرافض لطلب إيداع ملفها لدى السلطات المحلية بعلة أن مقر الجمعية هو عبارة عن محل سكن احد أعضاء المكتب في حين أن دور السلطة المحلية ينحصر في تسليم وصل الإيداع فقط دون رفض ذلك.
وأجاب عامل عمالة ابن امسيك بان القائد لم يرفض تسلم ملف الجمعية بل طالبها بالإدلاء بما يفيد إيداع طلبها لدى السلطة المحلية بفاس سنة 1995 بعدما أخبرته بأنها تنوي تغيير مقرها من فاس إلى الدار البيضاء وذلك طبقا للفصل الخامس من ظهير 15/11/1958 الذي ينص على ذلك بصيغة الوجوب والتمس رفض الطلب، وبعد التعقيب والمناقشة صدر الحكم المستأنف مصرحا بعدم قبول الدعوى لتقديمها خارج الأجل.
حيث تعيب المستأنفة على الحكم المستأنف عدم ارتكازه على أساس، ذلك أنها وجهت وثائق ملفها إلى السلطة المحلية بالبريد المضمون إلا أن قائد المقاطعة تعذر توصله بها فلم يكن لديها أدنى علم بحقيقة موقف القائد لأنه لم يتوصل ولم يرفض، عندئذ قامت بإرسال ملفها بواسطة عون قضائي حرر محضرا بتاريخ 27/11/2000 يفيد رفض تسلمه الوثائق، وان علمها برفض ملفها يبتدئ من المحضر المذكور، بخلاف ما ذهب إليه الحكم المستأنف بان طلب إيداع ملف الجمعية لدى السلطة المحلية كان بتاريخ 20/7/2000 بواسطة البريد المضمون السريع وان الأجل يبتدئ من هذا التاريخ تحرير المحضر الاستجوابي بتاريخ 27/11/2000.
لكن  حيث انه لئن كانت الطاعنة لم تعلم بسبب رفض الإدارة تسلم ملفها عند تقديمه لها بتاريخ 20/7/2000 وإرسالها للملف في نفس اليوم عن طريق البريد، وان من حقها أن تتمسك بعدم اكتمال كل عناصر العلم اليقيني لديها حول قرار الرفض المذكور، فإنها أرفقت مقال ادعائها بمحضر استجوابي محرر بتاريخ 27/11/2000 أعلنت فيه الإدارة المطعون في قرارها عن أسباب رفضها وهي 1) إن مقر الجمعية عبارة عن محل سكنى احد أعضائها ولا يصلح مقرا لهذه الجمعية 2) عدم الإدلاء بوصل الإيداع للجمع التأسيس الذي كان بمدينة فاس والمسلم من طرف السلطات المحلية هناك حسب بيانات المحضر المذكور ولا نزاع في أي من السببين المذكورين فكان قرار الرفض موضوع الطعن مبنيا على سبب ثابت وكاف وهذا التعليل هو الذي يبرر ما قضى به الحكم المستأنف.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة: احمد دينية – محمد بورمضان – عبد الحميد سبيلا واحميدو اكري وبمحضر المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.
رئيس الغرفة                      المستشار المقرر                        كاتبة الضبط

Quelques décisions du même thème : Sociétés