L’acceptation d’une lettre de change emporte présomption de l’existence de la provision et oblige l’accepteur au paiement (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 68169

Identification

Réf

68169

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5972

Date de décision

08/12/2021

N° de dossier

2021/8203/4161

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant au paiement d'une lettre de change, la cour d'appel de commerce examine la validité formelle de l'effet et les conséquences de son acceptation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du porteur.

L'appelant, tiré de la lettre de change, en contestait la régularité au regard des mentions de l'article 159 du code de commerce et soulevait l'absence de provision. La cour écarte ces moyens en constatant que l'effet comportait toutes les mentions obligatoires.

Elle retient surtout que la signature du tiré au titre de l'acceptation le constitue débiteur cambiaire principal. La cour rappelle qu'en application de l'article 166 du même code, l'acceptation fait présumer l'existence de la provision et constitue une preuve de celle-ci à l'égard des endosseurs.

Dès lors, le tiré accepteur ne peut se prévaloir de l'absence de provision pour échapper à son obligation de paiement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 28 يوليوز 2021 تقدمت شركة (ل. إ. س.) بواسطة محاميها بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي تستأنف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 8622 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/10/2019 في الملف عدد 7106/8203/2019 القاضي بأدائها لفائدة المستأنف عليه مبلغ 43270,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق الكمبيالة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود أصل الدين ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو لذلك مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف أن عبد العزيز (ع.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض من خلاله أنه توصل من شركة (ل. إ. س.) بكمبيالة بمبلغ 43270,00 درهم إلا أنه عند تقديمها للوفاء رجعت له بملاحظة عدم وجود مؤونة وأنه لم يستخلص مبلغ الدين رغم الإنذار بالأداء الذي وجه لها والذي بقي بدون جدوى، والتمس الحكم على المدعى عليها بأن تؤدي له المبلغ المذكور مع التعويض عن التماطل، وبعد استدعاء هذه الأخيرة وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بالأداء استأنفته الشركة المحكوم عليها بالأداء للأسباب التالية:

ان المستأنف عليه بنی دعواه على وثيقة اعتبرها بمثابة كمبيالة. وان الوثيقة المذكورة لايمكن اعتبارها كذلك نظرا لعدم توافر الشروط التي تفرضها مدونة التجارة في الكمبيالة . ذلك انه حسب المادة 159 من مدونة التجارة فإنه من بين أهم البيانات التي يجب أن تتضمنها الكمبيالة اسم المسحوب عليه . وانه بالرجوع الى الخانة المخصصة لاسم المسحوب عليه يتضح على انها لاتشير إلى اسم العارضة ، كما انها لاتحمل خاتمها . وانه بذلك فانه لا يمكن مواجهتها بهذه الوثيقة . وانه من جهة ثانية فإنه حسب المادة 164 من مدونة التجارة فان الكمبيالة لتكون صحيحة يتعين أن تحمل توقيع من له الحق في إلزام الشخص الذي وقعت باسمه. وانه في هذه النازلة فانها تلتزم بمقتضی توقيعین علی الكمبيالات والشيكات كما هو ثابت من شهادة البنك . غير ان الكمبيالة التي أدلى بها المستأنف عليه لا تحمل سوی توقيعا واحدا . كما أن هذا التوقيع غير صادر عن شخص له الصفة لالزامها . و ان الكمبيالة لا تحمل خاتمها . و انه من جهة ثالثة فان سحب كمبيالة يستوجب وجود مقابل الوفاء طبقا لمقتضيات المادة 166 من مدونة التجارة . وان المستأنف عليه لم يثبت وجود مقابل وفاء الكمبيالة موضوع دعواه . وانها لم تكن في أي وقت من الأوقات مدينة للمستأنف عليه. وان عبیء إثبات وجود مقابل الوفاء يقع على عاتق الساحب طبقا لمقتصيات الفقرة الأخيرة من المادة 166 من مدونة التجارة . وانه يتضح على أن دعوى المستأنف عليه لاترتكز على أساس . والتمست لاجل ذلك إلغاء الحكم المستأنف . وبعد التصدي برفض الطلب . وتحميل المستأنف عليه الصائر . وارفقت مقالها بنسخة من الحكم الإبتدائي .

واجاب المستأنف عليه بواسطة دفاعه بمذكرة جاء فيها انه بخصوص عدم تضمين اسم المسحوب عليه وخاتمه. فإن هذا البيان مضمن بالكمبيالة ويشير إلى تسمية الشركة وعنوانها. وان الكمبيالة موضوع الدعوى كورقة تجارية جاءت مستجمعة للبيانات المنصوص عليها في المادة 159 من مدونة التجارة، وهو الأمر الذي أكد عليه الحكم الابتدائي. وأن الكمبيالة تعتبر سندا عاديا لإثبات الدين على فرض أنها لا تتوفر على البيانات مع العلم ان الحكم الابتدائي قد علل بكونها تتوفر على البيانات المذكورة، وأن المستأنفة لم تثبت أداءها لهذا الدين العالق بذمتها، اتجاه العارض. وأن المستأنفة تتنازع فقط في مسألة عدم وضع خاتم الشركة، ولا تنازع في التوقيع على الكمبيالة، والإذن بالاستفادة منها من طرف الساحب وأنه بمجرد التوقيع على الكمبيالة يعتبر ذلك إذنا للساحب لاستخلاصها من البنك. وانها ليست موضوع الطعن بالزور من طرف المستأنفة. وأن الفصل 159 من مدونة التجارة يشير فقط إلى اسم وتوقيع الساحب. وأن الدين ناجز ومعين على أساس أنه وقع على فسخ العلاقة الشغلية، ومقابل تسلیمه المبلغ المضمن بالكمبيالة كتعويض له عن مدة العمل التي قضاها مع المستأنفة. هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فإن مقابل الوفاء ليس شرطا ضروريا لصحة الكمبيالة، كما أن عدم وجود مقابل الوفاء في تاريخ الاستحقاق لا يؤدي إلى بطلان الكمبيالة، فقد يقبل المسحوب عليه الكمبيالة على المكشوف، ويوفي بمبلغها تنفيذا لالتزامه الصرفي، لاسيما أن المشرع خول للحامل المهمل حق مقاضاة الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء للمسحوب عليه، مما يوجب القول إن انعدام مقابل الوفاء لا يؤدي إلى بطلان الكمبيالة. والتمس لاجل ذلك تأييد الحكم الابتدائي.

وحيث أدلت الطاعنة بمذكرة أكدت من خلالها أسباب طعنها والتمست الحكم وفق مقالها الاستئنافي.

وحيث أدرج الملف بجلسة 17/11/2021 تقرر خلالها حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 01/12/2021 التي مددت لجلسة 08/12/2021.

محكمة الاستئناف

حيث تنعى الطاعنة على الحكم المستأنف مجانبة الصواب فيما قضى به من أداء وخرق لمقتضيات المادة 159 من مدونة التجارة للأسباب الواردة في مقال طعنها، لكون الكمبيالة المستدل بها لاثبات الدين لا تتوفر على البيانات الالزامية التي تجعل منها سندا قابلا للأداء.

وحيث إنه بتفحص الكمبيالة موضوع الدعوى المستحقة الأداء بتاريخ فاتح فبراير 2019 بمبلغ 43.270,00 درهم يتبين على أنها تتضمن مكان وتاريخ إصدارها وهو 20 يوليوز 2018 بمدينة الدار البيضاء وموقعة من طرف الساحب عبد العزيز (ع.) و من طرف المسحوب عليها الطاعنة ومذيلة أيضا بتوقيعها بالقبول ، كما أشير في الكمبيالة الى رقم الحساب البنكي لهذه الأخيرة والذي ستستخلص منه مبلغ الكمبيالة والتي قدمت فعلا للاستخلاص ورجعت بملاحظة عدم وجود مؤونة بالحساب، وبالتالي تكون الكمبيالة صحيحة لكونها تتضمن كافة البيانات والشروط التي تجعلها ورقة صرفية وفق ما نصت عليه المادتين 159 و160 المحتج بخرقها عن غير أساس من الصحة، مما تبقى معه منازعة الطاعنة في الكمبيالة غير جدية لأن توقيعها بالقبول يجعلها ملزمة بالوفاء بقيمتها ولا يمكنها التحجج بعدم وجود مقابل الوفاء كما جاء في سبب طعنها عن غير اساس، لأن التوقيع بالقبول هو قرينة على وجود مقابل الوفاء، وهو ما نصت عليه المادة 166 من مدونة التجارة بأن الساحب يقدم مقابل الوفاء ويبقى ملزما شخصيا تجاه المظهرين والحامل، كما جاء في المادة المذكورة بأنه "يفترض القبول وجود مقابل الوفاء، ويعتبر ذلك حجة تجاه المظهرين".

وحيث استنادا لما ذكر وخلافا لما جاء في الاستئناف من أسباب غير ذي أساس يكون الحكم المستأنف لما اعتبر الكمبيالة وقضى بالأداء صائب ويتعين تأييده.

وحيث إنه برد الاستئناف تتحمل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت علنيا، حضوريا و انتهائيا.

في الشكل

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر

Quelques décisions du même thème : Commercial