L’acceptation d’une lettre de change constitue un engagement cambiaire autonome dispensant le porteur de prouver l’existence de la provision (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 56405

Identification

Réf

56405

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4054

Date de décision

23/07/2024

N° de dossier

2024/8203/2925

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce rappelle le principe de l'autonomie de la lettre de change par rapport à la créance fondamentale qui en constitue la cause. Le tribunal de commerce avait condamné le tireur au paiement de plusieurs effets de commerce revenus impayés.

L'appelant soulevait, d'une part, l'extinction de la dette par des paiements antérieurs et, d'autre part, la nécessité pour le créancier de justifier de la transaction commerciale sous-jacente, sollicitant à ce titre une expertise comptable. La cour écarte le moyen tiré du paiement, faute pour le débiteur de rapporter la preuve qui lui incombe en application de l'article 399 du dahir formant code des obligations et des contrats.

La cour retient surtout que la lettre de change constitue un titre de créance autonome, indépendant de la relation fondamentale ayant présidé à sa création. Dès lors, la signature du tiré emportant acceptation de l'effet de commerce établit une présomption de dette et dispense le porteur de prouver l'existence de la transaction commerciale initiale.

La demande d'expertise est par conséquent jugée non pertinente. Le jugement de première instance est donc confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 17/05/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 2475 الصادر بتاريخ 04/03/2024عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 14046/8203/2023 والقاضي في منطوقه: في الشكل: قبول الطلب وفي الموضوع: الحكم على المدعى عليها بادائها للمدعية في شخص ممثلها القانوني مبلغ:249009.00 درهم (مائتين وتسعة واربعون الفا وتسع دراهم)، الذي يمثل مقابل أداء الكمبيالات، الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة، والنفاذ المعجل، وبتحميلها الصائر.

في الشكل :

حيث تم تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 03/05/2024(حسب طي التبليغ وكذا صورة شهادة التسليم المدلى بها من طرف المستأنف عليها) وبادرت الطاعنة الى استئنافه بتاريخ 17/05/2024 حسب تأشيرة المحكمة الموضوعة على المقال الاستئنافي ،أي داخل الاجل القانوني المنصوص عليه في المادة 18 من من القانون رقم 95-53 القاضي باحداث المحاكم التجارية التي تنص على أنه " تستأنف الاحكام الصادرة عن المحكمة التجارية داخل اجل 15 يوما من تاريخ تبليغ الحكم وفقا للاجراءات المنصوص عليها في الفصل 134 و ما يليه الى الفصل 141 من ق.م.م مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة 8 من هذا القانون ...".

وحيث إن الاستئناف قدم مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه ان شركة س. ك. د. م. تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/12/2023، والذي تعرض من خلاله أنه في إطار معاملة تجارية مع المدعى عليها تسلمت منها خمس كمبيالات مسحوبة عن المؤسسة البنكية ب. م. ت. خ. حساب رقم: 011780000033210000903742، على النحو التالي: الكمبيالة الأولى: مسحوبة عن المؤسسة البنكية ب. م. ت. خ. رقمها: LCA4480504 حساب رقم: 011780000033210000903742، حاملة لمبلغ 50.000,00 درهم تاريخ إستحقاقها: 2018/04/30 ومؤشر عليها بالقبول، الكمبيالة الثانية : مسحوبة عن المؤسسة البنكية ب. م. ت. خ. رقمها: LCA4480503 حساب رقم : 011780000033210000903742، حاملة لمبلغ 50.000,00 درهم تاريخ إستحقاقها: 2018/03/31 و مؤشر عليها بالقبول، الكمبيالة الثالثة: مسحوبة عن المؤسسة البنكية ب. م. ت. خ. رقمها : LCA4480501 حساب رقم : 011780000033210000903742، حاملة لمبلغ 50.000,00 درهم تاريخ إستحقاقها:2018/01/31 ومؤشر عليها بالقبول، الكمبيالة الرابعة: مسحوبة عن المؤسسة البنكية ب. م. ت. خ. رقمها: LCA4480505 حساب رقم: 011780000033210000903742، حاملة لمبلغ 50.000,00 درهم تاريخ إستحقاقها: 2018/05/30 ومؤشر عليها بالقبول، والكمبيالة الخامسة : مسحوبة عن المؤسسة البنكية ب. م. ت. خ. رقمها: LCA4480507 حساب رقم: 011780000033210000903742، حاملة لمبلغ 49009,00 درهم تاريخ استحقاقها : 2018/06/30 ومؤشر عليها بالقبول، وأنها قامت بإيداع الكمبيالات بحسابها البنكي فأرجعت من المؤسسة البنكية لها بحجة عدم توفر المؤونة، وأنها تجد نفسها مضطرة الى اللجوء الى القضاء في مواجهة المدعى عليها والحصول على سند تنفيذي قصد أداء المبلغ المفصل أعلاه مع الفوائد القانونية منذ تاريخ توقف الحساب، ملتمسا الحكم بأداء المدعى عليها شركة "Q. B. S." في شخص ممثلها القانوني لفائدة العارضة مجموع الكمبيالات بمبلغ 249.009,00 درهم، مع الفوائد القانونية منذ تاريخ توقف الحساب، والحكم بالتنفيذ المعجل مع إبقاء الصائر على عاتق المدعى عليها. وعزز طلبه ب: نموذج ''ج '' للشركة المدعية، ونموذج ''ج'' للشركة المدعى عليها، وأصل الكمبيالات مع شواهدها البنكية.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 26/02/2024، التي جاء فيها أن هذه الدعوى غير مبنية على أساس قانوني او واقعي سليم، ذلك أنها تؤكد انها غير مدينة للمدعية بأية مبالغ، خاصة وان هذه الأخيرة لم تدلي بما يثبت اجراء آية معاملة تجارية معها بخصوص الكمبيالات المدلى بها بالملف، وانه كان الأجدر بالمدعية ان تدلي للمحكمة بما يؤكد معاملتها معها، وخاصة الفواتير في حالة تواجدها، وكذا نوع المعاملة وظروفها، وانها تؤكد انها غير مدينة للمدعية بأية مبالغ، كما انها تحتفظ بحقها في مقاضاتها نتيجة هذه الدعوى الكيدية وان العارضة تلتمس حفظ حقها في التعقيب في حالة ادلاء المدعية بما يثبت معاملتها التجارية معها، ملتمسة شكلا البث فيه طبقا للقانون تحت طائلة التصريح بعدم القبول، وموضوعا الحكم برفض طلب المدعية لعدم جديته مع تحميلها الصائر، واحتياطيا حفظ حق العارضة في التعقيب في حالة ادلاء المدعية بما يثبت معاملتها التجارية معها وحفظ البت في الصائر.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن العارضة تؤكد انها غير مدينة للمستأنف عليها بالمبالغ المذكورة بالحكم موضوع الطعن ذلك أنها كانت قد أدت لها عدة مبالغ بواسطة شيكات غير قابلة للتظهير وهي تفوق بكثير تلك المطالبة بأدائها حاليا بالإضافة الى انها توصلت من العارضة بتحويل بنكي بقيمة خمسة وعشرون ألف درهم كما هو ثابت من الوثيقة المدلى بها وهو الامر الذي دفع العارضة الى مطالبة المستأنف عليها بإجراء محاسبة حتى يتبين لها ان كانت دائنة او مدينة لها وأن العارضة تؤكد استغرابها لصدور الحكم موضوع هذا الطعن مع شموله بالنفاذ المعجل وهو خلاف ما سارت عليه جميع الاجتهادات القضائية خاصة عند المنازعة الجدية في الدين في ظل عدم وجود الوثائق الكافية لإثبات الدين كالفواتير المؤشر عليها من طرف المدين وغيرها من وسائل الاثبات لذلك تلتمس الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليها الصائر واحتياطيا الامر بإجراء خبرة حسابية تعهد لأحد الخبراء الحيسوبيين وذلك قصد الاطلاع على الدفاتر التجارية لكلا الطرفين مع تحديد المديونية ان وجدت.

وارفق المقال بنسخة حكم وطي التبليغ.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة نائبها بجلسة 02/07/2024 جاء فيها أنه خلافا لما تم التمسك به في المرحلة الابتدائية فان المستانفة تقر بوجود معاملات تجارية مع العارضة وأدائها لها مبالغ مالية بموجب معاملات تجارية على الرغم من عدم ارفاق مذكرتها الجوابية الوثائق المضمنة بها وان المستانفة لم تثبت بأية وسيلة كانت وفاءها بالكمبيالات موضوع الدين والمؤشر عليهم بالقبول كما انه لم تطعن فيهم بمقبول لذلك تلتمس العارضة تاييد الحكم المستانف وتحميل المستأنفة الصائر. وارفقت المذكرة بمذكرة جوابية للمستانفة بجلسة 26/2/2024

وبناء على رسالة الادلاء بوثائق المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة نائبها والتي تعرض من خلالها انه بناء على المذكرة الجوابة المدلى بها بجلسة يومه فانها تدلي بصورة لشهادة تسليم المستانفة للحكم الابتدائي موقعة منها بتاريخ 3/5/2024 وان الاستئناف لم يقع الا بتاريخ 24/5/2024 أي خارج الاجل المنصوص عليه في المادة 18 من قانون 95.53.

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 16/07/2024 حضر نائبا الطرفين فتقرر اعتباره جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 23/07/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة بكونها سددت المبالغ المطالب بها عن طريق شيكات غير قابلة للتظهير وبواسطة تحويل بنكي

لكن، وحيث انه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد الأداء المزعوم او ما يفيد توصل المستأنف عليها فعلا بقيمة الكمبيالات موضوع الطلب، خاصة وأن عبء الاثبات يقع على الطاعنة طبقا للفصل 399 من ق.ل.ع مما يكون ما تمسكت به بهذا الخصوص غير مرتكز على اساس.

وحيث تمسكت المستأنفة بكون الدين منازع فيه ولا توجد وثائق كافية لإثباته كالفواتير المؤشر عليها من طرف المدين والتمست اجراء خبرة حسابية.

لكن ، وحيث ان الكمبيالة هي سند تجاري مستقل عن المعاملات التي كانت في الأصل سببا في انشائها وأنه لا موجب لإلزام المستفيد بإقامة الحجة لإثبات المعاملة (قرار المجلس الأعلى – محكمة النقض حاليا- عدد 877 الصادر بتاريخ 09/07/2003 في الملف التجاري عدد 355/3/1/2003)، وبما ان الكمبيالات المدلى بها قد تم إصدارها من طرف المستانفة (شركة ك. ب. س.) وموقع عليها بالقبول من طرفها فإنها ملزمة بأداء مبالغها عند المطالبة بها من طرف المستفيد منها، وان المحكمة غير ملزمة بإجراء أي تحقيق عملا بقرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 28/9/05 تحت عدد 960 في الملف عدد 698 /05 منشور بقرارات الغرفة التجارية لـمحمد (م.) ص 95 وما يليها والذي جاء فيه " التوقيع على الكمبيالة بالقبول قرينة على المديونية .ان التوقيع على الكمبيالة يجعل الموقع مدينا مباشرا للحامل والمحكمة ليست ملزمة باجراء أي تحقيق ."

وحيث انه تبعا للاسانيد المشار اليها أعلاه مما يكون معه الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به ويتعين تأييده ورد الاستئناف مع إبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial