L’absence d’expertise médicale pour vérifier l’incapacité de l’emprunteur justifie l’annulation du jugement et le renvoi de l’affaire au premier juge (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81764

Identification

Réf

81764

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6441

Date de décision

30/12/2019

N° de dossier

2019/8221/5482

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 146 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement des échéances d'un crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation d'instruction du premier juge en présence d'une demande d'appel en garantie de l'assureur. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au remboursement tout en rejetant sa demande d'appel en garantie, au motif que la preuve de l'invalidité n'était pas rapportée. L'appelant soutenait que le premier juge, en s'abstenant d'ordonner une expertise médicale pour vérifier l'état d'incapacité totale invoqué, avait manqué à son obligation d'instruire l'affaire. La cour d'appel de commerce relève que la détermination de l'incapacité de l'emprunteur, condition de la mise en jeu de la garantie, nécessite une expertise médicale. Elle en déduit que l'affaire n'est pas en état d'être jugée au fond. Au visa de l'article 146 du code de procédure civile, la cour retient que lorsque l'annulation du jugement impose une mesure d'instruction, il ne lui appartient pas de statuer par évocation mais de renvoyer l'affaire au premier juge. En conséquence, la cour annule le jugement entrepris et renvoie le dossier au tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau après instruction.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبها، والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 04/11/2019، يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 30/09/2019 تحت عدد 9461 في الملف عدد 4683/8221/2019 والقاضي في الشكل : بقبول الطلب، وفي الموضوع : بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 57.579 ,00 درهم مع فوائد التأخير بنسبة 4% من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ و تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى وتحميله المصاريف وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، صفة وأجلا وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعي بنك (ب. م. ت. خ.) تقدم بواسطة نائبها بمقال افتتاحي، مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 26/06/2018 عرض فيه أنه دائن للمدعى عليه بمبلغ إجمالي قدره 57.579.00 درهم كما هو ثابت من كشف الحساب و المشهود على مطابقته للدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام وأن جميع المحاولات الودية قصد استخلاص الدين باءت بالفشل بما فيها رسالة الإنذار مع محضر التبليغ ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدته مبلغ 57.590.00 درهم مع الفوائد البنكية و الضريبة على القيمة المضافة من تاريخ حصر الحساب الى يوم الأداء التام و الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم الأداء التام و وبأدائه له مبلغ 2000.00 درهم كتعويض عن التماطل مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل ، و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميله الصائر. وأرفق المقال بكشف حساب، أصل عقد ، رسالة إنذار مع محضر التبليغ .

وحيث أجاب المدعى عليه بمذكرة جوابية مع مقال إدخال الغير في الدعوى و المؤداة عنها الرسوم القضائية بتاريخ 12/07/2019 عرض فيهما أنه أبرم مع البنك عقدا بتاريخ 25/06/2013 اقترض بموجبه مبلغ 60.000 درهما بفائدة سنوية قدرها 8 في المائة داخل 72 شهرا، كما أبرم العارض بناء على عقد القرض المذكور عقد تأمين إجباري من أجل ضمان الوفاء في حالة الوفاة أو العجز طبقا لمقتضيات البند التاسع من هذا العقد، و أن العارض ظل يؤدي أقساط القرض بشكل دوري إلى أن أصيب في بداية 2016 بداء القصور الكلوي اضطر معه على التوقف كليا عن العمل بسبب العجز التام، و أعه اخبر البنك المدعى بحالة العجز الكلي عن العمل ما حدا بهذا الأخير إلى مطالبة المؤمنة شركة (ش. م. م. ت.) الحلول محل العارض في الأداء و أن المؤمنة المذكورة استدعت العارض لإجراء خبرة طبية خلصت بعدها إلى رفضها اعتبرته تصریحا كاذبا « Fausse declaration .

و لئن كان البنك المدعي قد قام بمطالبة شركة التأمين باتخاذ ما يلزم رفق عقد التأمين، فإن مسؤوليته لا تقف عند هذا الحد وفقا لمقتضيات البند التاسع من عقد القرض و كذا مقتضيات الفصل 109 من مدونة التأمينات.فعلا، فمقتضيات البند التاسع من عقد التأمين في فقرته الثالثة و كذا الفقرة الأخيرة تنص بشكل صريح أن المقترض ( المدعى عليه) ينقل للبنك جميع الحقوق المتعلقة بالتعويضات و المبالغ المالية المستحقة و التي تؤديها شركة التأمين في حالة الوفاة أو العجز کما يحل البنك محل المقترض في جميع الحقوق و الدعاوی اتجاه المؤمنة من أجل استخلاص جميع المبالغ المستحقة لفائدة البنك و فمقتضيات المادة 109 من مدونة التأمينات تنص بشكل صريح كذلك بالنسبة لعقود التامين الجماعي،يعتبر المكتب (البنك المرض في نازلة الحال منصرفا اتجاه المنخرط والمستفيد المدعى عليه في نازلة الحال ) كوكيل للمؤمن الذي تم اكتتاب العقد لديه، فيما يخص الانخراط في هذا العقد وكذا تنفيذه.

لذلك، فإحجام البنك عن سلوك الإجراءات المتطلبة قانونا في مواجهة الشركة المؤمنة و لجوئه مباشرة إلى إقامة دعوى الأداء في مواجهة العارض يعد خرقا صريحا لمقتضيات عقد القرض و لمقتضيات المادة 109 من مدونة التأمينات. لذلك، يكون طلب البنك المدعي غير مرتكز على أساس قانوني. و حول مقال إدخال الغير في الدعوی. إن طلب الإدخال مبرر وفقا لمقتضيات الفصل 103 من قانون المسطرة المدنية و مقدم وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا و مؤدى عنه الرسم القضائي الواجب مما يتعين قبوله شكلا، و إن مقتضيات البند التاسع من عقد القرض الرابط بين العارض و المدعي تشير إلى التزام العارض بالاكتتاب في عقد التأمين عن الحياة و العجز، و أن البنك قام نيابة عن العارض بالاكتتاب في عقد تأمين عن الحياة و العجز لدى شركة (ش. م. م. ت.). و أنه أمام إحجام البنك المدعي عن استدعاء شركة التأمين من أجل الحلول محل العارض في أداء أقساط لوقوع الضمان بفعل العجز الكلي للعارض مما يكون معه محقا في طلب إدخال المؤمنة وإحلالها محله من أجل أداء الأقساط الغير مسددة من مبلغ القرض موضوع الدعوى مضافة إليه الفوائد البنكية و الفوائد عن التأخير ملتمسا التصريح بإدخال المؤمنة شركة (ش. م. م. ت.) و استدعائها في شخص ممثلها القانوني و الحكم بتحقق موجبات ضمان المبلغ موضوع عقد القرض من طرف شركة (ش. م. م. ت.) و بإحلالها محل العارض في أداء أقساط القرض و جميع الفوائد المترتبة عنه و بإخراجه من الدعوى و بتحميل المدعي و المدخل في الدعوى الصوائر. و أرفق المذكرة بنسخة من عقد القرض، نسخة من استدعاء شركة التأمين، و نسخة من جواب شركة التأمين

وحيث أدرجت القضية جلسة 23/09/2019 حضر نائبا الطرفين و ألفي بالملف توصل المدخلة في الدعوى فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 30/09/2019. صدر على إثرها الحكم المطعون فيه المذكور أعلاه .

أسباب الاستئناف.

حيث تمسك المستأنف في أسباب استئنافه بكونه سبق أن تقدم أمام محكمة الدرجة الأولى بمقال إدخال شركة التأمين بناء على عقد التأمين الرابط بينه وبين المدخلة في الدعوى مليا بنسخة من عقد القرض ونسخة من استدعاء شركة التأمين من أجل الخضوع للخبرة الطبية ونسخة من جواب هذه الأخيرة والمحكمة عللت عدم قبول طلب الإدخال بكون المستأنف لم يدل بما يفيد العجز الجسماني الذي يدعيه حتى تتأكد من موجبات الضمان ومحكمة الدرجة الأولى لم تأمر بإجراء خبرة طبية للتأكد من عجز المستأنف الجسماني بالرغم من كون أدلى بما يفيد إخبار البنك المستأنف عليه بعجزه وقيام هذا الأخير بإشعار المؤمنة التي قامت بعرضه على خبرة طبية من جهة ومن جهة أخرى لم يتم إنذار المستأنف بإدلائه بما يفيد عجزه الجسماني تماشيا مع دور المحكمة في تحقيق الدعوى , وأدلى بأصل شهادة طبية صادرة عن مركز تصفية الدم مؤرخة في 21/06/2019 تؤكد إصابته بفشل كلوي نتيجة مرض السكري والذي يتطلب خضوعه لحصص تصفية الدم طيلة حياة المستأنف بمعدل ثلاث حصص في الأسبوع وبالتالي يكون العجز الجسماني ثابت في نازلة الحال مما يجعل مقال الإدخال مؤسس قانونا يتعين معه من جديد قبوله , كما أن الحكم الذي قضى بالأداء يكون على غير أساس لكون البند 9 من عقد التأمين نص في فقرته الثالثة وفي فقرته الأخيرة وبشكل صريح أن المقترض ينقل للبنك جميع الحقوق المتعلقة بالتعويضات والمبالغ المالية المستحقة والتمس ستؤديها شركة التأمين في حالة الوفاة أو العجز كما يحل البنك المقترض في جميع الحقوق والدعاوى تجاه المؤمن من أجل استخلاص جميع المبالغ المستحقة لفائدة البنك كما أن المادة 109 من مدونة التأمينات تنص بشكل صريح بالنسبة لعقود التأمين الجماعي يعتبر المكتب - البنك المقرض في نازلة الحال – متصرفا تجاه المنخرط والمستفيد – المستأنف في نازلة الحال – كوكيل للمؤمن الذي تم اكتتاب العقد لديه فيما يخص الانخراط في هذا العقد وكذا تنفيذه , والحكم الابتدائي عندما تغاضى عن الجواب عن دفع المستأنف والمتعلق بإحجام البنك عن سلوك الإجراءات المتطلبة قانونا في مواجهة الشركة المؤمنة ولجوئه مباشرة إلى إقامة دعوى الأداء في مواجهة المستأنف يكون خرقا صريح لمقتضيات عقد القرض ولمقتضيات المادة 109 من مدونة التأمينات , وحيث يتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من عدم قبول الإدخال وبع التصدي الحكم من جديد بعم قبوله والقول والحكم بتحقيق موجبات ضمان مبلغ القرض وبإحلال شركة (ش. م. م. ت.) محل المستأنف في أداء أقساط القرض لفائدة البنك المقرض .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 23/12/2019 تخلفت لها شركة التأمين رغم التوصل وتخلف بنك (ب. م. ت. خ.) ونائبه رغم التوصل فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 30/12/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث تمسك المستأنف في أسباب استئنافه بكونه سبق أن تقدم أمام محكمة الدرجة الأولى بمقال إدخال شركة التأمين بناء على عقد التأمين الرابط بينه وبين المدخلة في الدعوى مليا بنسخة من عقد القرض ونسخة من استدعاء شركة التأمين من أجل الخضوع للخبرة الطبية ونسخة من جواب هذه الأخيرة والمحكمة عللت عدم قبول طلب الإدخال بكون المستأنف لم يدل بما يفيد العجز الجسماني الذي يدعيه حتى تتأكد من موجبات الضمان ومحكمة الدرجة الأولى لم تأمر بإجراء خبرة طبية للتأكد من عجز المستأنف الجسماني بالرغم من كون أدلى بما يفيد إخبار البنك المستأنف عليه بعجزه وقيام هذا الأخير بإشعار المؤمنة التي قامت بعرضه على خبرة طبية من جهة ومن جهة أخرى لم يتم إنذار المستأنف بإدلائه بما يفيد عجزه الجسماني تماشيا مع دور المحكمة في تحقيق الدعوى .

وحيث أدلى المستأنف بشهادة طبية تفيد إصابته بفشل كلوي نتيجة مرض السكري والذي يتطلب خضوعه لحصص تصفية الدم طيلة حياته بمعدل ثلاث حصص في الأسبوع .

وحيث إنه طبقا للمادة 146 من قانون المسطرة المدنية فإن محكمة الاستئناف إذا أبطلت أو ألغت الحكم المطعون فيه وجب عليها أن تتصدى للحكم في الجوهر إذا كانت الدعوى جاهزة للت فيها .

وحيث إنه لما كان تحديد ما إذا كان المستأنف مصاب بعجز أم لا يتوقف على إجراء خبرة فالدعوى تكون غير جاهزة أمام محكمة الاستئناف ويتعين للفصل فيها إجراء خبرة طبية مما يتعين معه إرجاع الملف إلى المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد وطبقا للقانون .

وحيث يتعين حفظ البت في الصائر .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا

في الشكل :قبول الاستئناف

في الموضوع :إلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة التجارية بالبيضاء للبت فيه طبقا للقانون وحفظ البت في الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile