L’absence de cessation des paiements fait obstacle à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire sollicitée par une société en difficulté locative (Cour suprême 2008)

Réf : 19451

Identification

Réf

19451

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1077

Date de décision

23/07/2008

N° de dossier

315/3/1/2008

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Revue : Revue marocaine de droit des affaires et des entreprises المجلة المغربية لقانون الأعمال و المقاولات

Résumé en français

La Cour suprême rejette le pourvoi dirigé contre un arrêt ayant infirmé le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire au profit d’une société confrontée à des difficultés financières. La société soutenait que les dettes contractées, en particulier les loyers impayés, étaient compatibles avec la continuité de l’exploitation dès lors qu’un revenu mensuel constant était établi, et qu’un plan de remboursement était envisageable. Elle reprochait à l’arrêt attaqué de méconnaître les conditions d’ouverture de la procédure prévues par l’article 545 et suivants du Code de commerce.

La juridiction rappelle qu’aux termes des articles 560 et 568 du Code de commerce, la situation de cessation des paiements suppose l’existence de dettes certaines, exigibles, impayées, et l’incapacité pour la société d’y faire face avec son actif disponible, traduisant une perte de crédit et un déséquilibre financier. Elle précise que l’inexécution d’une obligation de paiement ne constitue pas, à elle seule, une cessation des paiements, dès lors que le débiteur justifie de sa capacité à honorer la dette dans un cadre négocié.

Constatant que la seule dette déclarée concernait des arriérés de loyers, et que la société disposait d’un revenu mensuel régulier permettant un règlement échelonné, la Cour estime qu’aucun déséquilibre structurel de trésorerie n’est établi, ni de perte de crédit avérée. L’absence de pluralité de créanciers, l’activité poursuivie et les déclarations du représentant légal manifestant une volonté et une capacité de régularisation confortent cette appréciation.

Sur le grief tiré de l’inadmissibilité de l’appel en matière de redressement judiciaire, le moyen est écarté. La Cour relève que les articles 729 à 731 du Code de commerce prévoient la recevabilité de l’appel contre les décisions rendues en matière de redressement ou de liquidation judiciaire, contrairement à ce que soutient la demanderesse sur le fondement de l’article 728. Ce dernier article ne fait que prévoir le caractère exécutoire de ces décisions sans exclure les voies de recours.

En conséquence, la Cour confirme la solution d’appel ayant refusé l’ouverture de la procédure, en l’absence de cessation des paiements avérée, et rejette le pourvoi.

Texte intégral

القرار عدد: 1077 المؤرخ في: 2008/07/23، ملف تجاري عدد: 2008/1/3/315
باسم جلالة الملك
بتاريخ: ان الغرفة التجارية القسم الاول بالمجلس الاعلى، في جلستها العلنية اصدرت القرار الاتي نصه:
بين: مدرسة ايميج للتعليم الخصوصي.
الطالبة
وبين: ورثة حجي.
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2008/03/06 من طرف الطالب المذكور اعلاه بواسطة دفاعه الاستاذ عبد الله السجورة والرامي الى نقض القرار رقم 6 الصادر بتاريخ 2008/01/16 في الملف رقم 07/42 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس.
وبناء عل مذكرة الجواب المودعة بتاريخ 2008/05/28 من المطلوبين بواسطة محاميهم الاستاذ حسن النوالي والرامية الى التصريح برفض الطلب.
وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الامر بالتخلي الصادر بتاريخ 2008/6/25.
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2008/7/23.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحمان المصباحي. والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد السعيد سعداوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس تحت عدد 6 بتاريخ 08/1/16 في الملف رقم 4207 ان الطالبة مدرسة ايميج للتعليم الخصوصي تقدمت بمقال لرئيس تجارية فاس، عرضت فيه انها شركة ذات مسؤولية محدودة تاسست سنة 1996 براسمال قدره 10.000.00 درهم، وانها في المدة الاخيرة عرفت صعوبات مالية نتيجة ضعف اقبال التلاميذ عليها والاعباء الضريبية واثقال كاهلها بواجبات الكراء ومصاريف التسيير، ملتمسة اصدار الامر بفتح مسطرة التسوية الودية وتعيين مصالح لتصحيح وضعيتها عملا بما وضحته المادة 549 من م ت، فاصدر رئيس المحكمة امره المؤرخ في 2006/3/27، قضى بفتح مسطرة التسوية الودية في حق الشركة (المدرسة) وتعيين المصالح السيد محمد شكيب ابو عبد الله للقيام داخل اجل ثلاثة اشهر بالسهر على تسهيل شؤون الشركة والعمل على ابرام اتفاق ودي مع الدائنين مع مراعاة المواد من 555 الى 557 من م ت.
وبعد انصرام المدة المذكورة دون ادلاء المصالح بما يفيد حصول الاتفاق الودي، اصدر رئيس المحكمة امره المؤرخ في 2006/11/14 باحالة الملف على المحكمة للتاكد مما اذا كانت المقاولة توجد في وضعية ميؤوس منها، او بها خلل يمكن تداركه يبرر فتح احدى مساطر صعوبات المقاولة في حقها، وتم ادراج الملف بغرفة المشورة التي خلالها اوضح الممثل القانوني للمدرسة ان لها دينا واحدا يتمثل في واجبات كراء المحل من 2004/06/01 لغاية يومه، مبديا استعداده للاداء ابتداء من 2007/01/01، مضيفا بان للمؤسسة دخلا شهريا قدره 10.000.00 درهم بعد خصم جميع المصاريف ويرغب في استمرارية الشركة وتسوية وضعيتها.
وبعد ادلاء النيابة العامة بمستنتجاتها واعتبار القضية جاهزة، صدر الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق مدرسة ايميج وتعيين السيد عبد الرحيم بلمجدوب قاضيا منتدبا. والخبير محمد مزيان سنديكا لمراقبة عملية التسيير واعداد تقرير مفصل حول وضعيتها، يعرض على القاضي المنتدب داخل اجل اقصاه اربعة اشهر، ويتضمن اقتراحا بالحل الملائم في اطار المادة 579 من م ت.
استانفه المطلوبون ورثة حجي فاصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بالغائه والحكم من جديد برفض الطلب، وهو المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الاولى،
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق قاعدة مسطرية تتجلى في المادة 728 من م ت بدعوى ان قرارات التسوية القضائية تصدر نهائية، وما يخضع  للطعن هو الاجراءات المتعلقة بها، او عن طريق التعرض وتعرض الغير الخارج عن الخصومة تبعا للمادة 729 من م ت، وهو ما يفيد بان التعرض يكون ضد القرارات النهائية غير القابلة للطعن ومنها الصادرة بالتسوية القضائية، غير ان المحكمة قبلت الطعن بالاستئناف بالرغم مما ذكر، مما يتعين نقض قرارها.
لكن، حيث انه فضلا عن ان الطالبة لم يسبق لها التمسك امام محكمة الاستئناف التجارية، بكون الاحكام بالتسوية القضائية تصدر نهائية والذي يخضع للطعن هو اجراءاتها، فانه عملا باحكام المواد 729 و 730 و731 من مدونة التجارة تقبل المقررات الصادرة بشأن التسوية والتصفية القضائية وسقوط الاهلية التجارية، التعرض وتعرض الغير الخارج عن الخصومة والاستئناف والطعن بالنقض، اما ما تعلق بالمادة 728 من نفس القانون المحتج بخرقها، فهي انما تعتبر ان الاحكام والاوامر الصادرة في مادة معالجة الصعوبات والتصفية القضائية تلك المشار اليها في البابين الثاني والثالث من القسم الخامس، أي سقوط الاهلية التجارية والتفالس والجرائم الاخرى، تكون مشمولة بالنفاذ المعجل، ولا تقول بعدم خضوعها لاي طعن، وبذلك يبقى القرار الذي قبل الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر بالتسوية القضائية للمقاولة الطالبة غير خارق لاي مقتضى والوسيلة على غير اساس.
في شأن الوسيلة الثانية،
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون وخرق مقتضيات المادة 545 وما بعدها من مدونة التجارة، بدعوى انها لجأت للحماية الخارجية بطلب تدخل رئيس المحكمة التجارية بغية تصحيح وضعيتها المالية، وانه بعد تعذر ذلك استمعت المحكمة لممثل الطالبة، الذي اكد بان وضعية المؤسسة بها خلل يمكن تداركه يتجلى في مبالغ الكراء المترتبة بذمتها وقدرها حوالي 80.000.00 درهم، مقابل دخل قار لها قدره 10.000.00 درهم، وانه بامكانها الاستمرار في حالة جدولة دينها المذكورة، وان كان مسؤولها ابدى استعداده لاداء الكراء من 2007/01/01 فان ذلك لا يعني استطاعتها الاداء منذ تاريخ التوقف عن الدفع، وانما يؤكد انها قابلة للاصلاح والاستمرارية، غير ان القرار المطعون فيه خلط بين مسطرة التسوية الودية وبين التصفية القضائية، علما بانه لم يثبت ان المؤسسة لا تعيش صعوبة في اداء ديونها، وانما ثبت ان تلك الصعوبة يمكن تجاوزها بوضع مخطط لاستمراريتها في اطار تسيير مسطرة التسوية القضائية، وهكذا يتضح مخالفته (القرار) للمادة 545 من م ت مما يتعين نقضه.
لكن، حيث انه لاستخلاص حالة التوقف عن الدفع المبررة لفتح مسطرة الصعوبة، يتعين ان يكون هناك دين او ديون ثابتة حالة ومستحقة الاداء، مطالب بها من دائني المقاولة، التي لم تعد قادرة عن مواجهة خصومها بما توفر لديها من اصول مع ما قد يصاحب هذه الوضعية من خلل في موازنتها المالية وفقدانها للائتمان التجاري الذي كانت تتوفر عليه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي لم يثبت لها ان المقاولة الطالبة في وضع مالي مضطرب، وان هناك فقط مبالغ كراء ترتبت في ذمتها لم يثبت لها ان المقاولة الطالبة في وضع مالي مضطرب، وان هناك فقط مبالغ كراء ترتبت في ذمتها لا تعارض في سدادها بعد جدولتها، اعتبرت بانه بالاطلاع على وثائق الملف ومحضر البحث ان دائني المقاولة هو الطرف المكرى، في حين وضعيتها المالية اتجاه العمال والغير سليمة، وتكفي اصولها لمواجهة الدين المذكور حسب الثابت من تصريح ممثلها القانوني الذي ابدى استعداده للاداء لفترة دون الاخرى، وما دام الامر كذلك فان الامتناع عن الدفع لعذر طرأ على المدين مع اقتداره على الاداء لا يعد توقفا عن الدفع، واكثر من ذلك فانه من الثابت من اوراق الملف عدم وجود اختلال في الوضعية المالية للمقاولة حسب مقتضيات المادتين 560 و568 من م ت طالما لم يثبت ان سبب عدم الاداء يعود لاختلال الوضعية المالية للمقاولة، لا سيما وان هذه الاخيرة تمارس نشاطها ولها دخل شهري قدره 10.000.00 درهم، واكد ممثلها استعداده لاداء الكراء من 2007/1/1 مما يفيد عدم اختلال وضعها المالي، وبالتالي انتفاء شرط التوقف عن الاداء اللازم لفتح المسطرة، فتكون (المحكمة) بقضائها بالغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب، مسايرة للمبدأ المذكور وغير خارق قرارها لاي مقتضى والوسيلة على غير اساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة عبد الرحمان المصباحي مقررا فاطمة بنسي والطاهرة سليم والسعيد شوكيب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد السعيد سعداوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté