Réf
69712
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2329
Date de décision
08/10/2020
N° de dossier
2020/8205/1792
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vente judiciaire du fonds de commerce, Titre exécutoire, Saisie conservatoire, Rejet des moyens d'appel, Recouvrement de créances, Ordonnance d'injonction de payer, Inscription au registre de commerce, Homonymie, Fonds de commerce, Confusion entre sociétés, Confirmation du jugement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, le débiteur poursuivi contestait sa qualité de redevable en invoquant une homonymie avec une autre société. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier et ordonné la vente forcée.
Devant la cour, l'appelant soutenait que la créance était due par une société tierce et que le créancier exploitait une simple confusion de dénomination sociale. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au motif que la créance est consacrée par un ordre de paiement définitif visant expressément la société appelante et son numéro de registre du commerce.
Elle retient en outre que l'inscription d'une saisie conservatoire sur le fonds de commerce de l'appelante, ainsi que l'ensemble des actes de poursuite, sont antérieurs à la date de création de la société tierce invoquée, ce qui rend l'argument de la confusion matériellement inopérant. Dès lors que l'identité du débiteur est irréfutablement établie par les titres exécutoires et les inscriptions publiques, le jugement ordonnant la vente du fonds de commerce est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت شركة (س. ل. ت. ل.) بواسطة نائبها الأستاذ حميد (م.) بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 10/3/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 922 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 10594/8205/20201918 بتاريخ 05/2/2020 و القاضي بالبيع الإجمالي للأصل التجاري المملوك للمدعى عليها الكائن بشارع [العنوان] البيضاء ذو السجل التجاري رقم [المرجع الإداري] بجميع عناصره المادية والمعنوية عن طريق المزاد العلنيوذلك بعد تحديد الثمن الافتتاحي لانطلاق عملية البيع بواسطة خبير ما لم تؤد المدعى عليها ما بذمتها إلى التاريخ المعين للمزايدة والإذن للمدعين بقبض الثمن مباشرة من كاتب الضبط الذي سيقوم بعملية البيع مقابل وصل في حدود الدين مع مراعاة حقوق الدائنين الآخرين وتكليف قسم التنفيذ لهذه المحكمة بمباشرة الإجراءات المنصوص عليها في المواد 115 – 116- 117 من مدونة التجارة مع جعل الصوائر امتيازية من عملية البيع وفي حالة فشلها تبقى على عاتق المدعى عليها.
في الشكل:
حيث إن الحكم المستأنف بلغ للمستأنفة بتاريخ 04/3/2020 و بادرت إلى استأنافه بتاريخ10/3/2020 أي داخل الأجل القانوني، و اعتبارا لكونه مستوف لباقي الشروط من صفة و أداء فهو مقبول.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ان المدعون ورثة محمد (ش.) وهم : أرملته نعيمة (ز.) وأبناؤه منها قمار، و أمال، و منيى، و أسماء، و أناس، و سيف الدين و فؤاد لقبهم جميعا (ش.) تقدموا بواسطة نائبهم بمقال افتتاحي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 18/10/2019 عرضوا فيه بأن مورثهم المرحوم محمد (ش.) استصدر قيد حياته عن رئاسة المحكمة الابتدائية بسطات أمرا تحت عدد 1158 بتاريخ 29/07/2013 قضى بالمصادقة على الإنذار بالأداء المبلغ إلى المطلوبة أعلاه بتاريخ 05/07/2013 كما قضى بأمرها بان تؤدي لمورث العارضين آنذاك مبلغ 808.000,00 درهم مع الصائر كما سبق للعارضين أن استصدروا بناء على الأمر بالأداء المذكور أمرا رئاسيا بإجراء حجز تحفظي على الأصل التجاري للمدعى عليها وذلك بتاريخ 04/02/2014 ملف عدد 994/13/2014 ضمانا لأداء دين قدره 808.000,00 درهم كما يتجلى من شهادة السجل التجاري عدد [المرجع الإداري] وان امتناع المدعى عليها عن أداء ما تخلد بذمتها رغم كون الحكم القاضي بأدائه أصبح نهائيا منذ مدة طويلة يبرر طلب بيع الأصل التجاري وان العارضين وقبل رفع هذه الدعوى واحتراما لمقتضيات المادة 114 من مدونة التجارة فقد وجهوا إشعارا بالأداء إلى المدعى عليها بلغ لها بتاريخ 12/10/2018 مانحين إياها أجل ثمانية أيام قصد أداء ما تخلد بذمتها لكن بدون جدوى كما التمس العارضون تنفيذ الأمر بالأداء موضوع الطلب فتح له ملف التنفيذ عدد 388-6304-2019 إنابة لدى المحكمة الابتدائية المدنية بالبيضاء إلا أن المدعى عليها كعادتها ومنذ أكثر من ست سنوات امتنعت عن أداء ما تخلد بذمتها من الديون لأجله فإن العارضين يلتمسون الحكم ببيع الأصل التجاري عدد [المرجع الإداري] المملوك للمدعى عليها الكائن مقرها الاجتماعي بشارع [العنوان] البيضاء بجميع عناصره المادية والمعنوية من أجل استيفاء مبلغ 808.000,00درهم وجميع الصوائر القضائية المؤداة بمناسبة النزاع منذ بدايته مع تعيين خبير مختص قصد تحديد الثمن الافتتاحي لانطلاق عملية البيع بالمزاد العلني للأصل التجاري السالف الذكر مع حفظ حقهم في الإدلاء بطلباتهم النهاية على ضوء الخبرة مع تحميل المدعى عليها الصائر وأرفقوا مقالهم بنسخة أصلية من الحكم بالأداء وبصورة مطابقة لأصل شهادة السجل التجاري وبصورة مطابقة لأصل رسم الإراثة وبنسخة من الإشعار بالأداء مع محضر تبليغه وبنسخة من محضر حجز تنفيذي.
و بعد تمام الإجراءات صدر بتاريخ 05/2/2020 الحكم المطعون فيه بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تنعى الطاعنة على الحكم استجابته لطلب المستأنف عليهم الذين استغلوا عدم حضورها خلال المرحلة الابتدائية و عدم تقديم دفوعها، ذلك أن المديونية موضوع الطلب مؤسسة على الأمر القضائي الصادر عن ابتدائية سطات تحت رقم 1152 بتاريخ 29/7/2013 هي مديونية بين شركة (س. س.) مقرها الاجتماعي بسطات مسجلة بالسجل التجاري عدد [المرجع الإداري] و التي تجمعها علاقة كرائية مع مورث المستأنف عليهم و كانت محل مقاضاة من طرفه و صدر الحكم سند المديونية عليها، و أنهم استغلوا تشابه أسماء الشركتين مؤكدة أنها لم يسبق لها أن تعاقدت مع مورث المستأنف عليهم، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي التصريح بعدم قبول الطلب أساسا و احتياطيا برفض الطلب مع جعل الصائر على المستأنف عليهم. و ارفقت المقال بنسخة الحكم المستانف و طي التبليغ وصورتي قانونين اساسيين و صورتي سجلين تجاريين.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 23/7/2020 و التي أكدوا بموجبها أنهم اعتمدوا في دعواهم على نسخة تنفيذية لمر صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بسطات عدد 1158 ملف عدد 1158/1111/2013 بتاريخ 29/7/2013 و القاضي على شركة (س. ل. ت. ل.) بأدائها لمورثهم مبلغ 808.000,00 درهم و الأمر الصادر نيابة عنه رئيس المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء في الملف عدد 994/13/2014 بتاريخ 30/1/2014 و القاضي بإجراء حجز تحفظي على الأصل التجاري للشركة المذكورة عدد [المرجع الإداري] و ذلك لضمان أداء مبلغ 808.000,00 درهم موضوع الأمر المذكور، و شهادة السجل التجاري تثبت تقييد الحجز التحفظي على الأصل التجاري عدد [المرجع الإداري] و ذلك منذ تاريخ 4/2/2014، و أضافوا أن المستأنفة سبق لها و استأنفت الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 19367 بتاريخ 17/12/2014 و القاضي بإفراغها و من يقوم مقامها من عقارهم الذي تستغله بسطات انتهى بتأييد الحكم المستأنف بمقتضى القرار عدد 4144 بتاريخ 16/7/2015 ملف عدد 908/8206/2015 و نفذ بتاريخ 27/10/2015 ملف تنفيذ 1349/15 ابتدائية سطات، و أضافوا أن كل الوثائق المذكورة تتضمن السجل التجاري للمستأنفة و عنوانها بشارع [العنوان] بالدارالبيضاء و كلها تتعلق بتواريخ ما قبل سنة 2016 التي أنشئت خلالها شركة (س. س.) بتاريخ 06/9/2016 و لم يخصص لها سجل تجاري خاص بها تحت عدد [المرجع الإداري] الا بتاريخ 21/10/2016، ملتمسين رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف مع حفظ حقهم في طلب التعويض عن الامتناع عن الأداء و التعسف في الطعن بالاستئناف بدون مبرر و لا موجب. و أرفقوا المذكرة بصور للوثائق التي سبق الإدلاء بها و هي نسخة تنفيذية و أمر بالحجز و السجل التجاري و محضر امتناع و قرار استئنافي بالإفراغ.
و بناء على إدراج الملف بجلسة 24/9/2020 ألفي خلالها بالملف بمذكرة التعقيبية للمستأنفة بواسطة نائبها أكدت بموجبها ما جاء في مقالها الاستئنافي و التمست الحكم وفقه، و تسلم منها دفاع المستأنف عليها نسخة فاعتبرت القضية جاهزة و حجزت للمداولة لجلسة 08/10/2020.
محكمة الاستئناف
حيث إنه بخصوص ما تدفع به المستأنفة من أنها لا تربطها اي مديونية مع مورث المستأنف عليهم و ان الشركة التي تربطها المديونية موضوع الدعوى معه هي شركة (س. س.) ذات السجل التجاري [المرجع الإداري] مقرها الاجتماعي بسطات، فإن الثابت من وثائق الملف أن مورث المستأنف عليهم استصدر أمرا قضى بأداء الطاعنة لفائدته مبلغ 808.000 درهم، مما لا محل معه لمنازعتها في المديونية ما دام موضوع الدعوى الحالية يرمي إلى المطالبة بالبيع الاجمالي للأصل التجاري استنادا إلى الأمر المذكور، فضلا عن أن الثابت من خلال الأمر الصادر عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 30/1/2014 بأنه أجرى حجزا تحفظيا بتاريخ 04/2/2014 على جميع العناصر المادية و المعنوية المكونة للأصل التجاري المملوك لشركة (س. ل. ت. ل.) ذات السجل التجاري [المرجع الإداري]، قصد ضمان و حفظ تأدية مبلغ 808.000,00 درهم، المقدر في ذمة المحجوز ضده بما في ذلك الصوائر و الفوائد، كما انه بالاطلاع على الوثائق المتعلقة بالمديونة و إجراءاتها فكلها مؤرخة بتواريخ سابقة عن سنة 2016 التي أنشئ خلالها السجل التجاري عدد [المرجع الإداري] الذي أنشئ بتاريخ 21/10/2016، مما يكون معه ما أثير من طرف الطاعنة بأنها لم يسبق لها أن تعاقدت مع مورث المستأنف عليهم الذين استغلوا وجود تشايه بين اسمها مع شركة اخرى غير ذي أساس و يتعين رده.
و حيث إنه و عطفا على الحيثيات أعلاه يتعين رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب.
و حيث يتعين جعل الصائر على عاتق المستأنفة.
لهذه الأسباب
إن محكمة الاستئناف و هي تقضي انتهائيا، علنيا و حضوريا.
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على رافعه.
66148
Fonds de commerce et succession : l’activité est réputée avoir cessé au décès du de cujus en l’absence de preuve de sa continuation par les héritiers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66146
La constitution d’un nantissement sur fonds de commerce par un débiteur suffit à lui conférer la qualité de commerçant, excluant ainsi l’application de la loi sur la protection du consommateur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
Réformation du jugement, Qualité de commerçant, Preuve en matière commerciale, Nantissement de matériel et outillage, Nantissement de fonds de commerce, Inapplication de la loi sur la protection du consommateur, Expertise judiciaire, Droit de la consommation, Créance Bancaire, Contrat de prêt
66141
Contrat de sous-traitance : le procès-verbal de réception des travaux signé sans réserve par les parties fait pleine preuve de leur exécution et de leur conformité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66136
La comptabilité régulièrement tenue fait foi contre le commerçant et constitue une preuve de la dette, rendant inopérante la contestation des factures qui y sont inscrites (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66135
La résiliation d’un contrat d’entreprise est justifiée par la non-conformité des travaux aux spécifications techniques et aux plans, établie par une double expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
Restitution de l'acompte, Responsabilité contractuelle de l'entrepreneur, Résiliation de contrat, Non-conformité des travaux, Malfaçons, Irrecevabilité du moyen nouveau en appel, Force probante du rapport d'expertise, Expertise judiciaire, Exception d'incompétence matérielle, Contrat d'entreprise, Confirmation du jugement
66130
Preuve du paiement : le seuil de 10.000 dirhams interdisant la preuve par témoins s’apprécie au regard du montant total de la créance et non de la valeur de chaque échéance mensuelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66123
Vente du fonds de commerce : le créancier chirographaire qui a engagé une saisie-exécution peut demander la vente globale sur le fondement de l’article 113 du Code de commerce sans être soumis aux formalités de l’article 114 (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66122
Le débiteur qui prétend avoir payé des factures commerciales reconnaît l’existence de la créance et doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66117
Contrat de gérance libre : la clause de restitution des lieux sans indemnité prime sur les améliorations apportées par le gérant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025