La subrogation légale suffit à établir la qualité à agir de l’assureur contre le transporteur maritime (Cass. com. 2016)

Réf : 53248

Identification

Réf

53248

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

138/1

Date de décision

14/04/2016

N° de dossier

2013/1/3/1499

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

En application de l'article 367 du Code de commerce maritime, l'assureur qui a payé une indemnité d'assurance est subrogé de plein droit dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers responsables du dommage. En conséquence, est recevable l'action en responsabilité intentée contre le transporteur maritime par l'assureur qui, justifiant du paiement de l'indemnité à l'expéditeur et produisant un reçu de subrogation, agit en recouvrement des sommes versées. La qualité à agir de l'assureur, qui découle de cette subrogation légale, ne dépend ni de la nature nominative du connaissement, ni des modalités de la vente de la marchandise transportée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

و بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية.

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2010/11/29 تقدمت المطلوبات (ت. س.) ومن معها، بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أنها أمنت لشركة (ف. ف.) نقل حمولة من حوامض الكليمونتين على متن الباخرة (ك.) من مدينة أكادير إلى كندا ، غير أنه تبين عند معاينة البضاعة بميناء الوصول وجود خصاص في حجمها ونقصان في كميتها، يتحمل مسؤوليته الناقل البحري ربان الباخرة المذكورة. ملتمسات الحكم عليه بتعويض قدره 5.000،00 ، وتعويض آخر مسبق قدره 20.500،00 درهم، وحفظ حقها في الإدلاء بمطالبها النهائية. وتقدمت بعد ذلك بمذكرة مطالبها النهائية ، التمست فيها الحكم لها بمبلغ التعويض الذي أدته للمؤمن لها وقدره 87.069،63 درهما، مع الفوائد القانونية، فصدر حكم بأداء المدعى عليه للمدعيات المبلغ المذكور، مع فوائده القانونية من تاريخ الحكم، أيد بمقتضى القرار المطعون فيه من لدن المحكوم عليه بوسيلتين.

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصول 1 و 345 و 359 من قانون المسطرة المدنية و478 و 491 من ق ل ع و 245 من القانون البحري، والمواد الأولى والرابعة والخامسة من اتفاقية هامبورغ بسبب انعدام التعليل، وانعدام السند القانوني، وخرق القانون، بدعوى أنه اعتبر" صفة المطلوبات في مقاضاته قائمة" اعتبارا منه إلى " أن المرسل إليها هي التي أمنت لديها على البضاعة، ولأن الأمر يتعلق بالبيع عند الوصول المعروف ببيع CAF" مع أن الأمر خلاف ما ذكر، إذ أن الشاحن "(ف. ف.)" هي التي أبرمت عقد التأمين وليس المرسل إليها، هذا فضلا على أن الصفة في التقاضي لا تستمد من عقد التأمين، وإنما من نص الفصل 245 من قانون التجارة البحرية، الذي يعطي للمرسل إليه -(د.)- حق التصرف في البضاعة، وبالتالي حقه في المطالبة بالتعويض عما قد يصيبها من ضرر، دونما اعتبار في ذلك لورود البيع في صيغة بيع كاف أو غيره، وبغض النظر أيضا عما إن كان التأمين مبرما من طرف الشاحن أو المرسل إليه، علما أن حلول شركة التأمين يجب حسب مقتضيات الفصل 212 من ق ل ع والمادة 47 من مدونة التأمينات أن يتم فقط في حدود الحقوق التي يملكها المحال له تجاه الأغيار. كذلك فإن الصفة الاسمية لسند الشحن التي تفيد أن البضاعة شحنت لفائدة المرسل إليها شركة (D.)، الموجود مقرها بكندا تجعله غير قابل للتداول، وتعطي لهذه الأخيرة وحدها صفة التصرف في البضاعة، مما يكون معه ما اعتمدته المحكمة للقول بحلول المطلوبة محل الشاحن الذي اقتصرت مهمته على تسليم البضاعة للناقل البحري أمرا منعدم الأساس. أيضا اعتبرت المحكمة " أن بيع البضاعة ورد على صيغة بيع CAF"، دون أن تبين من أن أين استقت ذلك، علما أنه لا يوجد أي دليل قانوني يثبت ذلك، كما أن فاتورة البيع ليس فيها ما يحمل على ذلك. وهو ما كان يفرض عليها اعتبار المشترية (المرسل إليها) اكتسبت ملكية البضاعة بقوة القانون بمجرد شحنها، تماشيا مع مقتضيات الفصل 491 من ق ل ع الذي ينص على "اكتساب المشتري بقوة القانون ملكية الشيء المبيع بمجرد إبرام عقد البيع بتراضي طرفيه "، إذ يصبح منذ ذلك الحين حسب نص الفصل 493 من ذات القانون هو الملتزم بكل تكاليف المبيع، و أعبائه، من ضرائب ومصاريف حفظه، وتبعات هلاكه، ولو قبل حصول التسليم، ومن تم فهي وحدها التي تملك الحق في المطالبة بالتعويض عما قد يلحق البضاعة من ضرر أو نقصان لفائدتها، لا لفائدة شركة التأمين التي حلت محل الشاحن، الذي لا يملك أي حق للمطالبة به، ما دام أن المرسل إليه هو المالك الوحيد للبضاعة، وحامل وثيقة الشحن، والمؤمن له لديها.

كذا فإن عدم نص فاتورة البيع على وروده في صيغة خاصة يفرض اعتباره مبرما في صيغة بيع FOB، الذي يلتزم بمقتضاه البائع بتسليم البضاعة في ميناء الشحن مع ما يستتبع ذلك من انتقال ملكيتها للمشتري بالميناء المذكور، وبذلك فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما لم تراع كل ما ذكر، واعتبرت صفة المطلوبات في إقامة الدعوى متوفرة تكون قد خرقت المقتضيات القانونية السالفة الذكر، وجعلت قرارها منعدم الأساس القانوني، مما ينبغي نقضه.

لكن حيث إنه لما كان الثابت من خلال شهادة التأمين عدد 2008/361، أن المستفيدة من التأمين هي (ف. ف.)، وأن الشهادة المذكورة تنص صراحة على أن تعويض الأضرار اللاحقة بالبضاعة المؤمن عليها يؤدى بين يدي حامل هذه الشهادة، المتوفر على وثيقة النقل المتعلقة بها، وكان الثابت أيضا أن (ت. س.) أدت للشاحنة (ف. ف.) المذكورة مبلغ التعويض عما لحق البضاعة المنقولة من خصاص وعوار، وأن هذه الأخيرة أحلت مؤمنتها محلها في حقوقها ودعاواها في مواجهة المسؤول عن الضرر، فإن المؤمنة لما تقدمت بالدعوى الحالية في مواجهة الناقل البحري في إطار مقتضيات الفصل 367 من قانون التجارة البحرية من أجل استرجاع ما أدته للمؤمن لها، مستظهرة بوثيقة الشحن وشهادة التأمين ووصل الحلول، تكون قد أثبتت بما يكفي صفتها في الادعاء، ولا يحول دون ذلك كون سند الشحن الاسمي لا يعطي الحق في تسلم البضاعة سوى للمرسل إليه، ولا كون البيع تم بصيغة فوب FOB، مادام أن صفة المطلوبة في مقاضاة الطالب مستمدة بصفة أساسية من وصل الحلول، طبقا للفصل 367 المذكور الذي ينص صراحة على " أن أداء المؤمن التعويضات الملقاة على عاتقه ينقل إليه بقوة القانون، وعن طريق الحلول جميع الحقوق والدعاوى والمتابعات التي يملكها المؤمن له ضد الغير بسبب الخسائر والعواريات التي تستوجب الأداء "، علما أن الأمر في النزاع الماثل لا يتعلق باستيراد بضاعة وإنما بتصديرها، بعد إبرام عقد تأمين نقلها من طرف الشركة (ف. ف.) مع شركة التأمين، التي أدت لهذه الأخيرة التعويض عن الخصاص اللاحق بالبضاعة، وهو وضع لا يهم المرسل إليه بيانه، وهذه العلة القانونية المستمدة من الوقائع الثابتة لقضاة الموضوع تقوم مقام العلة المنتقدة ويستقيم القرار بها، والوسيلتان على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب المصاريف.

Quelques décisions du même thème : Assurance