La revendication par un tiers de la propriété de certains éléments matériels ne fait pas obstacle à la vente globale du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70133

Identification

Réf

70133

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3150

Date de décision

26/11/2020

N° de dossier

2020/8205/136

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un créancier muni d'un titre exécutoire. L'un des appelants, crédit-bailleur, soulevait l'incessibilité des matériels saisis dont il revendiquait la propriété en vertu de contrats de crédit-bail et d'ordonnances de restitution antérieures, tandis que le débiteur saisi contestait le caractère subsidiaire de la vente du fonds par rapport à la saisie des autres biens.

La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que le fonds de commerce constitue une universalité juridique distincte de ses composantes. Dès lors, la revendication par un tiers de la propriété de certains éléments matériels, tels que des équipements financés par crédit-bail, ne fait pas obstacle à la procédure de vente globale engagée par un créancier saisissant en application de l'article 113 du code de commerce.

La cour rejette également le second moyen en rappelant que le droit pour le créancier de demander la vente du fonds n'est pas subordonné à l'échec préalable de la vente séparée des autres biens saisis. Le jugement ordonnant la vente globale du fonds de commerce est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (م. ل.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 17/12/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 9856 بتاريخ 24/10/2019 في الملف عدد 2019/8205/7649، القاضي بالحكم بالبيع الإجمالي للأصل التجاري المستغل من طرف المدعى عليها شركة (ف.) بعنوانها الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء والمسجل لدى مصلحة السجل التجاري لهذه المحكمة تحت عدد 217359 عن طريق المزاد العلني بواسطة كتابة الضبط وذلك بعد تحديد الثمن الافتتاحي بواسطة خبير مختص والقيام بالإجراءات المنصوص عليها في المواد 115 و 116و 117 من مدونة التجارة مع جعل الصوائر امتيازية ورفض باقي الطلبات. كما تقدمت شركة (ف.) بمقال استئنافي بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 13/12/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم المذكور

في الشكل :

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة شركة (م. ل.) بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 02/12/2019 وبادرت إلى إستئنافه بتاريخ 17/12/2019 أي داخل أجله القانوني ، ونظرا لتوفر المقال الإستئنافي على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعنة شركة (ف.) بلغت بالحكم المستأنف ، مما يكون معه مقالها الإستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها شركة (ر. ل. ص.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/07/2019 , عرضت فيه أنها دائنة لشركة (ف.) بمبلغ 51842,30 دولار أمريكي أي ما يعادله بالدرهم المغربي 597223,29 درهما حسب السعر البنكي بتاريخ 03/12/2018 و ذلك بمقتضى الأمر بالأداء الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/12/2018 في الملف عدد 3704/8102/2018 أمر عدد 3704 ، وانه إثر امتناع المدعى عليها عن أداء المبلغ المحكوم به قام المفوض القضائي عبد الله (ا.) بإجراء حجز تنفيذي لمنقولاتها التالية :

- آلة تلفيف من نوع kalfass

- آلة كبيرة متكونة من عدة قطع لصنع الشكولاطة من نوع Boehnkeluckau

- آلة لصنع الحلوى من نوع Imar

كما تم كذلك إجراء حجز تحفظي على الأصل التجاري بمقتضى الملف رقم 33712/8106/2018 أمر رقم 33712 بتاريخ 27/12/2018 ، وان المفوض القضائي أنجز محضرا إخباريا للحجز التحفظي على الأصل التجاري، وان المدعى عليها امتنعت ممانعة تعسفية عن اداء الدين المتخلذ بذمتها بالرغم من جميع المساعي الحبية ، وانه من شأن بيع العناصر المضمنة بمحضر الحجز التنفيذي منفصلة على الأصل التجاري ان يبدد قيمته و يلحق أضرارا بالغة بالعارضة ، كما ان القانون يمنع البيع المنفصل لتلك العناصر بل يأمر بالبيع الاجمالي للأصل التجاري المستعملة عليه العناصر المقرر بيعها منفصلة، ملتمسة الحكم بالبيع الإجمالي للأصل التجاري المستغل من طرف شركة (ف.) ش م م بعنوانها الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء والمقيدة بالسجل التجاري تحت عدد 217359 و المستغل بجميع عناصره المادية و المعنوية ، والإذن للعارضة في شخص ممثلها القانوني باستخلاص دينها موضوع الأمر بالأداء المحدد في مبلغ 51842,30 دولار امريكي 597223,29 درهما حسب السعر البنكي بتاريخ 03/12/2018 مع ما يترتب عليه من فوائد قانونية و فوائد التأخير و الضريبة على القيمة المضافة عن الفوائد المترتبة عنها لغاية التنفيذ النهائي و التام، وتعيين أحد السادة الخبراء المختصين قصد تحديد الثمن الإفتتاحي للبيع بالمزاد العلني للأصل التجاري بجميع عناصره المادية و المعنوية الحامل لرقم 217359 على ان يكون هذا الثمن قابلا للزيادة او النقصان وفق ما يترتب عن ذلك وتكليف قسم التنفيذ بالمحكمة التجارية بالإجراءات المنصوص عليها في المواد 115 الى 117 من مدونة التجارة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل والحكم وفق ما يقضي به القانون من حيث الصائر.

وبناء على رسالة الادلاء بالوثائق المدلى بها من طرف نائب المدعية بنسخة مطابقة لأصل الأمر بالأداء موضوع الملف عدد 3704/8102/2018 ونسخة الامر بالأداء وأصل محضر الحجز التنفيذي على منقولات موضوع ملف التنفيذي رقم 7346/8510/2018 واصل محضر امتناع ونسخة من السجل التجاري لشركة (ف.) الحامل لرقم 217359 ونسخة مطابقة للأصل لأمر بإجراء حجز تحفظي ونسخة لطلب اجراء حجز تحفظي على الاصل التجاري واصل محضر اخباري لحجز تحفظي على اصل تجاري ونسخة لطلب تبليغ و تنفيذ امر موضوع الملف عدد 33712/8103/2018 ونسخة لشهادة تسليم لتنفيذ الامر بالأداء للمدعى عليها مع التوصل ونسخة بمحضر اعذار بالأداء واصل النسخة التنفيذية للأمر بالأداء و اصل الشهادة بعدم الاستئناف.

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف الضمان الاجتماعي والتي جاء من خلالها بأنه دائن للمدعى عليها بمبلغ 6131121,54 درهما عن واجبات الإشتراك المتعلقة بالفترة من 02/2016 إلى 06/2019 و بمبلغ 665034,71 درهما عن ضريبة التكوين المهني بالفترة من 02/2016 إلى 02/2019 و مبلغ 27991,39 درهما عن واجبات التغطية الصحية الاجبارية بالفترة من 06/2019 الى 06/2019 الملزمة بأدائها طبقا لمقتضيات ظهير 27/07/1972 الخاص بنظام الضمان الاجتماعي ، ملتمسا الإشهاد له بمذكرته و الحكم وفق ما يمليه القانون والبت في الصائر طبقا للقانون ، وأرفق المذكرة بأصل الوضعية المالية.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب بنك (ش. م.) و التي اثار من خلالها انه دائن ارتهاني و له رهن على الأصل التجاري للمدعى عليها بجميع عناصره المادية و المعنوية كما هو مضمن بنموذج رقم 7 الخاص بالشركة المدلى بها، ملتمسا الإذن للعارض والاشهاد له بأحقيته في استيفاء دينه حسب طبيعة رتبته وفقا لما هو منصوص عليه قانونا من منتوج البيع الاجمالي للأصل التجاري للمدعى عليها والحامل للرقم 217359 مع ما يترتب عن ذلك قانونا و البت في الصائر طبقا للقانون.

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف بنك (م. ل. خ.) و التي اثار من خلالها بأن طلب المدعية ولئن كان يهدف إلى البيع الاجمالي للأصل التجاري فإن من شأنه ان يؤدي إلى تفتيت الأصل التجاري الذي هو ضمان لفائدة الدائنين المقيدين واندثار وعاء ضمانهم وهو ما حدا بالمشرع الى سن مسطرة إشعار الدائنين المقيدين بالسجل التجاري تنبيها من المشرع من أجل العمل على الحفاظ على الوعاء المذكور أكثر من اندثاره بواسطة البيع الإجمالي ملتمسا أساسا رفض الطلب واحتياطيا الحكم باستحقاق العارض لديونه واستيفائها بالأولوية على باقي الدائنين من منتوج البيع بين يدي كتابة الضبط و تحميل المدعية الصائر. و أرفق المذكرة بنسخة من النموذج ج.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب شركة (س.) و التي جاء فيها بأنه من شان الاستجابة لطلب المدعية الإضرار بحقوق العارضة و مصالحها و ان العارضة دائنة للمدعى عليها بمبلغ 7081072,32 درهما ولم تحصل على دينها العالق بذمة المدعى عليها إلى غاية يومه، وان مسطرة الحجز التحفظي التي سلكتها تخولها كدائنة وضع يدها على أموال المدينة بغية منع هذه الأخيرة من التصرف فيها بشكل يضر دائنيها ، وان من شأن الاستجابة للطلب الحالي تبديد عناصر الأصل التجاري و ما سنه المشرع لمسطرة اشعار الدائنين المقيدين بالسجل التجاري بدعوى بيع الأصل التجاري إلا من أجل المحافظة على عناصره التي تتأثر بواقعة البيع ، ملتمسة أساسا الحكم برفض الطلب واحتياطيا استيفاء دين العارضة من منتوج البيع بالأولوية على باقي الدائنين وبشكل امتيازي.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب شركة (م. ل.) و التي جاء من خلالها بأنه وفي اطار تعامل العارضة مع المدعى عليها فإنها بقيت دائنة لهذه الاخيرة بمبلغ 31845197.12 درهما كما تشهد بذلك نسخة من السجل التجاري المدلى بها بالملف ، وان العارضة و حفاظا على حقوقها فإنها باشرت مسطرة الحجز التحفظي على الأصل التجاري بجميع عناصره المادية والمعنوية بحيث استصدرت بتاريخ 05/12/2017 أمرا تحت رقم 117559 موضوع الملف عدد 3196/8106/17 ، وأنها سلكت الاجراءات القانونية الكفيلة بتسجيل الحجز التحفظي على السجل التجاري للشركة المطلوب بيع أصله التجاري ، وان العارضة لم تحصل على دينها العالق بذمة المدعى عليها إلى غاية يومه، وان مسطرة الحجز التحفظي التي سلكتها تخولها كدائنة وضع يدها على أموال المدينة بغية منع هذه الأخيرة من التصرف فيها بشكل يضر دائنيها، وان من شأن الإستجابة للطلب لحالي تبديد عناصر الأصل التجاري وما سنه المشرع لمسطرة اشعار الدائنين المقيدين بالسجل التجاري بدعوى بيع الاصل التجاري إلا من أجل المحافظة على عناصره التي تتأثر بواقعة البيع، ملتمسة أساسا رفض الطلب و احتياطيا استيفاء دين العارضة من منتوج البيع بالأولوية على باقي الدائنين و بشكل امتيازي.وأرفقت المذكرة بنسخة من عقد قرض ائتمان ايجاري رقم CM/69055ونسخة من ملحق عقد ائتمان ايجاري رقم CM/35678ونسخة من ملحق عقد ائتمان ايجاري رقم CM/61880ونسخة من ملحق عقد ائتمان ايجاري رقم CM/61883 k ونسخة من ملحق عقد ائتمان ايجاري رقم CM/65751ونسخة من ملحق عقد ائتمان ايجاري رقم CM/65775 و نسخ كشوف حسابية.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف دفاع شركة (ف. ب.) والتي جاء من خلالها بأنها تدخل هي الأخرى ضمن كثلة الدائنين للمدعى عليها وفق ما مسطر بالسجل التجاري لهذه الأخيرة ، وأنه سبق للعارضة ان عمدت إلى إجراء حجز تحفظي على الأصل التجاري للمدعى عليها ضمانا لدينها وهو ما يجعلها تحضا بالأولوية في استيفائه، وانه من شأن الاستجابة لطلب المدعية ان يترتب عنه تبديد عناصر الأصل التجاري فضلا عن اندثار عناصره المادية والمعنوية ، ملتمسة الاشهاد لها بمذكرتها الحالية ورفض الطلب الأصلي .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف دفاع شركة (م. ا.) و الذي جاء فيها بأنه سبق لها ان أجرت حجزا تحفظيا على الأصل التجاري للمدعى عليها بمقتضى الأمر الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/04/2018 أمر رقم 9981 لضمان مبلغ 98259,30 درهما وذلك على إثر المديونية موضوع الأمر بالأداء رقم 559 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء و نظرا لأنه تم تنفيذ الأمر الذي على إثره صدر امر بإجراء الحجز التحفظي على الأصل التجاري للمدعى عليها ، فانه لم يبق ذي موضوع، ملتمسة القول بإخراجها من الدعوى مع ما يترتب عن ذلك قانونا.

وحيث انه بعد انتهاء الإجراءات صدر بتاريخ 24/10/2019 الحكم موضوع الطعن بالإستئناف .

أسباب الاستئناف:

حيث تتمسك الطاعنة شركة (م. ل.) بأنها مولت شراء الناقلات لفائدة شركة (ف.) في إطار عقد الإئتمان الإيجاري وانه بموجب الفصل الخامس من العقد المذكور ، فإن الناقلات تبقى ملكية حصرية لها خلال مدة الإيجار ويمكن للمستأجر ان يتصرف فيها بأي طريقة كانت ، وان عدم تنفيذ المكترية لإلتزاماتها المتعلقة بأداء المستحقات الشهرية الناجمة عن عقود الإئتمان الإيجاري الواجبة الأداء في آجالها المحددة يجعل من حق العارضة اللجوء إلى قاض المستعجلات من أجل فسخ العقد ، وهو ما قامت به العارضة باستصدارها لأوامر بمعاينة إخلال المؤجرة بالتزاماتها وفسخ عقود الإئتمان الإيجاري ، ومادامت العارضة هي المالكة للعناصر المادية المكونة للأصل التجاري المحكوم ببيعه إجماليا واستنادا لمقتضيات المادة 436 من مدونة التجارة فإن الحكم المستأنف بقضائه بالبيع الإجمالي للأصل التجاري باعتبار المنقولات موضوع مختصر الحجز التنفيذي المنجز في الملف عدد 7346/8510/2018 بتاريخ 23/01/2019 تمثل عنصرا أساسيا في استغلال الأصل التجاري المملوك للمستأنف عليها المحجوز عليها ، وان من شأن بيعها مستقلة الإضرار بمصالحها وتوقيف نشاطها والحال ان هذه المنقولات المحجوزة حجزا تنفيذيا هي مملوكة للشركة العارضة ، وبذلك يكون الحكم المستأنف قد اضر بحقوقها لخرق الفصل 5 من عقود الإئتمان الإيجاري ، والتمس الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليهم الصائر . وأرفق المقال بصور من اوامر قضائية .

وحيث تتمسك المستأنفة شركة (ف.) من خلال مقالها الإستئنافي بأن الوثائق المدلى بها من قبل المستأنف عليها شركة (ر. ل. ص.) خلال المرحلة الإبتدائية لا تتضمن محضر الإمتناع الذي حدد المشرع نوعيته ومن له الحق في التوصل به والإمتناع عن التنفيذ ، لأن المفوض القضائي لم يتأكد من الطرف الممتنع، وأن المستأنف عليها قامت بإجراءحجز تحفظي على منقولات لعدة آلات يفوق ثمن بيعها مبلغ المديونية ، وانه لا يمكن اللجوء إلى بيع الأصل التجاري إلا في حال عدم كفاية المنقولات خاصة وان المستأنف عليها المذكورة تقر قضائيا بذلك وتقر بأنها قامت بإجراء حجز لدى الغير على حسابها لدى بنك (م. ل. خ.) ولدى بنك (ش. م.)، مما يجعل الدعوى سابقة لأوانها، والتمس اساس الغاء الحكم الإبتدائي والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر ابتدائيا واستئنافيا .

وبتاريخ 20/02/2020 تقدم دفاع المستأنف عليها شركة (ف.) بمذكرة جوابية جاء فيها بأنها تلتمس تأييد المقال الإستئنافي المقدم من قبل شركة (م. ل.) في جزئه الرامي إلى إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وبخصوص التعقيب على مذكرة بنك (ش. م.) فإنه لمطالبة البنك بالبيع الإجمالي للأصل التجاري ، فإن ذلك يتعين ان يكون في إطار دعوى أصلية أو مضادة أو موازية ، وانه سبق للعارضة ان أثارت بأنه لا يمكن اللجوء إلى البيع إلا بعد التأكد من عدم وجود ما يحجز أو عدم كفاية المحجوز وهو الدفع الذي سبق للعارضة ان أثارته ، وبالرجوع لوثائق الملف فإنه لا وجود لمحضر الإمتناع ، وان المستأنف عليها سبق لها ان قامت بإجراء حجز تحفظي على منقولات يفوق ثمن بيعها مبلغ المديونية ولا يمكن اللجوء لمسطرة البيع إلا بعد بيع المنقولات وعدم كفاية مبلغها ، وانه لا يمكن بيع الأصل التجاري أو العقار إلا بعد بيع المنقولات أو تحرير محضر بالإمتناع ، والتمس رد ما جاء في مذكرة بنك (ش. م.) والحكم لفائدة العارضة بجميع مطالبها المسطرة في المقال الإفتتاحي.

وبنفس التاريخ تقدم دفاع شركة (م. ل.) بمذكرة جوابية جاء فيها ان المنقولات موضوع الحجز ليست في ملك شركة (ر. ل. ص.) وإنما في ملك العارضة التي تعتبر المالكة الأصلية لها بمقتضى عقود إئتمان إيجاري ، وان موجبات استئناف شركة (ر. ل. ص.) تبقى غير وجيهة وفيه مساس بحق العارضة في ملكية المنقولات سيما وأنها لم تحصل على دينها والتمس عدم اعتبار مبررات الإستئناف المضمنة بمقال شركة (ف.) واعتبار استئناف العارضة وتحميل المستأنف عليها الصائر . وأرفق المذكرة بصورة من مقال استئنافي وصورة من حكم .

وبنفس التاريخ تقدم دفاع بنك (م. ل. خ.) بمذكرة جوابية جاء فيها أن الأصل التجاري مثقل بمجموعة من التقييدات منها دين العارض الذي رهن على جميع عناصر الأصل التجاري وان بيعه سيؤدي إلى إندثاره وانه يؤكد ما سبق ان اثاره خلال المرحلة الإبتدائية من وجود اعتبار الحكم باستحقاق العارضة لديونه واستيفائها بالأولوية باعتباره مرتهنا للأصل التجاري موضوع الدعوى .

وبتاريخ 20/02/2020 تقدمت شركة (م. ا.) بمذكرة جوابية جاء فيها انه سبق لها ان اجرت حجزا تحفظيا على الأصل التجاري لشركة (ف.) لضمان اداء مبلغ 98.259,30 درهما وانه نظرا لأن تنفيذ الأمر الذي على اثره تم اجراء حجز تحفظي على الأصل التجاري لشركة (ف.) فإنه يبقى غير ذي موضوع وقد منحت العارضة لشركة (ف.) رفع اليد النهائي عن الحجز التحفظي على الأصل التجاري الذي سبق ان اوقعته والتمس اخراج العارضة من الدعوى مع ما يترتب عن ذلك قانونا . وأرفق المذكرة بصورة من رفع اليد .

وبتاريخ 20/02/2020 تقدم دفاع المستأنفة شركة (ر. ل. ص.) بمذكرة جوابية جاء فيها ان الدعوى تمحورت حول البيع الإجمالي للأصل التجاري لشركة (ف.) بجميع عناصره المادية والمعنوية ولا تتعلق الدعوى ببيع المنقولات وان مقتضيات المادة 113 من مدونة التجارة تجيز لكل دائن ان يباشر إجراء حجز تنفيذي ، وان شروط بيع الأصل التجاري في حق شركة (ف.) يبقى ثابت مما يكون معه استئناف شركة (م. ل.) غير مرتكز على أساس والتمس أساسا رد الإستئناف والحكم وفق محررات العارضة مع تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر .

وبتاريخ 12/03/2020 تقدم دفاع المستأنفة شركة (م. ل.) بمذكرة تعقيبية جاء فيها انها تتمسك بأنها استصدرت احكاما في مواجهة شركة (ف.) قصد ارجاع المنقولات لها وان واقعة بيع الأصل التجاري إن وقعت فإنها سوف تشمل جميع عناصره المادية والمعنوية مما يبدد حقوق العارضة ويجعل الضمان الذي من أجله حصلت الشركة المذكورة على قروض مندثرا ، وبخصوص تعقيب شركة (ف.) فإن العارضة تتمسك بما ورد بمقالها الإستئنافي ومذكراتها السابقة ، والتمس الحكم وفق المقال الإستئنافي وتأخير الملف حتى يتسنى تقديم طلب ضم مقال استئنافي .

وبنفس التاريخ تقدم دفاع شركة (ر. ل. ص.) بمذكرة تعقيبية تؤكد ما ورد بمذكرتها السابقة كما تقدم دفاع شركة (ف. ب.) بمذكرة تعقيبية أنها تؤكد بأنها تدخل ضمن كثلة الدائنين للمستأنفة شركة (ف.) بناء على الأمر عدد 18116 وأنها استخلصت مبلغ المديونية من شركة (ف.) والتمس الحكم بإخراجها من الدعوى .

وبنفس التاريخ تقدم دفاع شركة (ف.) بمذكرة تعقيبية جاء فيها ان شركة (م. ا.) أقرت في مذكرتها بأنها منحت رفع اليد وأنها تلتمس الإشهاد على ذلك وبخصوص مذكرة شركة (ر. ل. ص.) فإنه يتعين الإستجابة لإستئنافها وأنها تؤكد ما ورد بمذكرتها السابقة والتمس رد جميع ما جاء في مذكرة شركة (ر. ل. ص.) والحكم وفق طلبات العارضة المسطرة بمقالها الإستئنافي . كما تقدم دفاع شركة (ف. ب.) بمذكرة تعقبية جاء فيها أنها تدخل ضمن كثلة الدائنين للمستأنفة شركة (ف.) وأنها استخلصت مبلغ المديونية ، ولبراءة ذمة المستأنفة فإن إدخالها في الدعوى أصبح غير ذي موضوع والتمست إخراجها من الدعوى .

وبتاريخ 02/07/2020 تقدم دفاع شركة (م. ل.) بمذكرة جوابية جاء فيها انه إذا كانت مقتضيات المادة 113 من مدونة التجارة تنظم كيفية بيع الأصل التجاري ، فإنه لا يتعلق بتاتا بالمنقولات المملوكة للعارضة بمقتضى عقود الإئتمان الإيجاري والتي كانت موضوع عدة أوامر صادرة عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء قضت جميعها بالفسخ وإرجاع الآليات ، وان المستأنف عليها لم تناقش الوثائق المدلى بها وبذلك لا يمكن بيع منقولات العارضة بمقتضى عقود الإئتمان الإيجاري والتمس رد الإستئناف شركة (ف.) والحكم وفق مقالها الإستئنافي، كما تقدمت شركة (م. ب.) بمذكرة جوابية جاء فيها أنها أبرمت مع شركة (ف.) عقود ائتمان إيجاري أكرت بموجبها مجموعة من المنقولات والمعدات ، وتم إشهار العقود ، وان المنقولات المكراة لا تدخل ضمن عناصر الأصل التجاري باعتبارها مملوكة لها ، خاصة وان عقود الإئتمان الإيجاري تم إشهارها وفقا للمادة 436 من مدونة التجارة ، والتمس معاينة كون منقولات العارضة مملوكة لها ولا تدخل ضمن عناصر الأصل التجاري لشركة (ف.) مع ما يترتب عن ذلك قانونا ، وأرفق المذكرة بعقود ائتمان ايجاري وكشف حساب.

وبتاريخ 23/07/2020 أدلت النيابة العامة بمستنتجاتها الرامية إلى تطبيق القانون ، كما تقدم دفاع شركة (ف.) بمذكرة تعقيبية جاء فيها انها تؤكد جميع دفوعها في مواجهة شركة (ر. ل. ص.) ملتمسة اعتبار جميع دفوعها والحكم وفق مقالها الإستئنافي

وبجلسة 24/09/2020 تقدم دفاع شركة (م. ل.) بمذكرة يلتمس من خلالها رد جميع مزاعم المستأنف عليها لبطلانها والحكم وفق مطالبها المسطرة بمقالها الإستئنافي .

وبناء على إدراج القضية بجلسة 15/10/2020 اعتبرت خلالها المحكمة القضية جاهزة فتقرر حجزها للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 05/11/2020 . .وتقرر تمديدها لجلسة 26/11/2020 . وخلال فترة المداولة تقدم دفاع شركة (ص.) بمذكرة جوابية جاء فيها ان استئناف شركة (ف.) لا يرتكز على أساس لأنها استصدرت أوامر بالأداء في مواجهتها وسلكت مساطر التنفيذ والتي تبين عجز المستأنف عليها عن التنفيذ وان المنقولات المحجوزة لا تغطي قيمة المديونية وسبق لها ان تقدمت بحجز على الأصل التجاري للمستأنفة ملتمسة رد استئنافها وتأييد الحكم الإبتدائي مع إبقاء الصائر على رافعه .

محكمة الإستئناف

في استئناف شركة (م. ل.)

حيث تعيب الطاعنة الحكم خرق مقتضيات الفصل 5 من عقد الإئتمان الإيجاري الرابط بينها وبين المستأنف عليها شركة (ف.) وكذا مقتضيات الفصول 431 و 436 و 442 من مدونة التجارة وخرق حجية الأمر المقضي به بخصوص الأوامر التي استصدرتها القاضية بمعاينة فسخ عقود الإئتمان الإيجاري واسترداد معداتها .

وحيث ان الثابت من وثائق الملف ان شركة (ر. ل. ص.) تقدمت بدعوى ضد شركة (ف.) من أجل البيع الإجمالي لأصلها التجاري تنفيذا لأمر بالأداء صادر ضدها (عدد 3704 بتاريخ 04/12/2018 ملف عدد 3704/8102/2018) وإجراء حجز تنفيذي على منقولاتها استنادا لمقتضيات المادة 113 من مدونة التجارة ، وإذا كانت الطاعنة هي المالكة للمنقولات المحجوزة (آلة تلفيف من نوع Kalfass وآلة كبيرة متكونة من عدة قطع لصنها الشكولاطة Bpehnkrluckau وآلة لصنع الحلوى من نوع Imar ...) استنادا لعقود الإئتمان الإيجاري الرابطة بينها وبين شركة (ف.) ، فإنها استصدرت أوامر قضائية بإلزام شركة (ف.) باستردادها ويتعلق الأمر بالأوامر عدد 4177 بتاريخ 26/12/2017 ملف عدد 3523/8104/2017 وعدد 4178 بتاريخ 26/12/2017 ملف عدد 3524/8104/2017 وعدد 4179 بتاريخ 26/12/2017 ملف عدد 3525/8104/2017 وعدد 4180 بتاريخ 26/12/2017 ملف عدد 3526/8104/2017 وعدد 4016 بتاريخ 26/12/2017 ملف عدد 3527/8104/2017 ، مما يعني ان الطاعنة حصلت على أوامر بفسخ عقود الإئتمان الإيجاري واستردا منقولاتها قبل استصدار المستأنف عليها شركة (ر. ل. ص.) للأمر بالأداء عدد 3704 بتاريخ 04/12/2018 ملف عدد 3704/8102/2018 ضد شركة (ف.) موضوع الحجز التنفيذي والمعتمد في دعوى البيع الإجمالي للأصل التجاري ، وبالتالي فإن استحقاق المستأنفة للمنقولات موضوع عقود الإئتمان الإيجاري وقبل الحجز عليها يبقى ثابت في النازلة بمقتضى الأوامر القضائية السالف ذكرها ويبقى من حقها سلوك الإجراءات القانونية من أجل استردادها والمطالبة باستحقاقها استنادا لمقتضيات الفصل 468 من ق.م.م الذي ينص على انه إذا ادعى احد الأغيار ملكية المنقولات المحجوزة ، فإن العون المكلف بالتنفيذ يوقف بعد الحجز البيع... ويبث الرئيس في كل نزاع يتعلق حول ذلك ، وإذا كان الأصل التجاري استنادا لمقتضيات المادتين 79 و 80 من مدونة التجارة هو عبارة عن مال منقول معنوي يشمل جميع الأموال المنقولة المخصصة لممارسة نشاط تجاري أو عدة أنشطة تجارية ، ويشتمل وجوبا على زبناء وسمعة تجارية وكل الأموال الأخرى الضرورية لإستغلاله كالأثاث والمعدات والبضائع وبراءة الإختراع .... ، فإن إبرام المستأنفة لعقود الإئتمان الإيجاري مع شركة (ف.) لا يخول لها امتلاك جميع عناصر الأصل التجاري والتي تبقى ملكا حصريا لمالكة الأصل التجاري بصرف النظر عن العقود والرهون المقامة عليه، كما انه إذا كانت مقتضيات المادة 113 من مدونة التجارة تخول لكل دائن يباشر إجراءات حجز تنفيذي وللمدين المتخذ ضده هذا الإجراء ان يطلب من المحكمة التي يقع بدائرتها الأصل التجاري بيع أصل المدين الحجوز عليه جملة مع المعدات والبضائع التابعة له ، فإن استحقاق الغير لبعض منقولات الأصل التجاري لا يمكن ان يمنع الدائن من سلوك مقتضيات البيع الإجمالي للأصل التجاري والذي لا يتكون فقط من المنقولات التي من الممكن ان تكون في ملك الغير وإنما من باقي العناصر الأخرى المشكلة له كما سلف توضيحه ، مما تكون معه جميع الدفوع المثارة من قبل المستأنفة شركة (م. ل.) غير مرتكزة على أساس ويتعين ردها.

في استئناف شركة (ف.) :

حيث تتمسك الطاعنة شركة (ف.) بعدم وجود محضر امتناع من قبل ممثلها القانوني الذي على أساسه صدر الحكم القاضي بالبيع الإجمالي لأصلها التجاري وان الآلات المحجوزة يفوق ثمنها مبلغ المديونية ولا يمكن بيع الأصل التجاري إلا في حال عدم كفاية المنقولات خاصة وأن المستأنف عليها شركة (ر. ل. ص.) استصدرت أوامر بالحجز على حساباتها البنكية .

لكن ، حيث ان مقتضيات المادة 113 من مدونة التجارية السالف ذكرها تخول لكل دائن يباشر حجز تنفيذي أن يطلب بيع الأصل التجاري ، والثابت من وثائق الملف ان المستأنف عليها شركة (ر. ل. ص.) بعد ان استصدرت أمرا بالأداء في مواجهة الطاعنة وتوجيه اعذار بالأداء لها بتاريخ 05/12/2018 بقي بدون جواب، باشرت إجراءات الحجز التنفيذي على منقولاتها وعلى أصلها التجاري ، مما تبقى معه موجبات البيع الإجمالي للأصل التجاري لشركة (ف.) قائمة في النازلة والتي لا يمكن منع الدائن من سلوكها قيامه بحجوزات أخرى تهم منقولات او الحساب البنكي للمدينة ، طالما ان الدائنة سلكت إجراءات الحجز التنفيذي التي بقيت بدون جدوى ، مما تبقى معه الدفوع المثارة بمقتضى المقال الإستئنافي لشركة (ف.) عديمة الأساس ويتعين ردها

وحيث انه استنادا لما سبق يكون الحكم المستأنف مصادف للصواب فيما قضى به ويتعين تأييده ورد الإستئنافين المثارين بشأنه مع إبقاء صائر كل استئناف على رافعه .

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا

- في الشكل:

- في الموضوع : بردهما وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء صائر كل استئناف على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Commercial