La responsabilité personnelle du gérant d’une SARL est engagée pour faute de gestion caractérisée par des actes de concurrence, de détournement de fonds et d’obstruction à l’expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 61305

Identification

Réf

61305

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3713

Date de décision

05/06/2023

N° de dossier

2020/8228/2320

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'une gérante pour fautes de gestion et sur les modalités de réparation du préjudice subi par une associée minoritaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable en se fondant à tort sur les dispositions relatives à l'approbation des comptes. L'appelante soutenait que de multiples fautes de gestion, incluant la création d'une société concurrente, le détournement de fonds par des artifices comptables et le défaut de paiement des dettes publiques, engageaient la responsabilité personnelle de la gérante sur le fondement de l'article 67 de la loi sur les sociétés à responsabilité limitée. La cour retient que les fautes de gestion sont établies, notamment par la création d'une structure concurrente domiciliée au siège social et l'utilisation des ressources de la société, ainsi que par des manipulations comptables avérées. Elle souligne que le refus de la gérante de communiquer les documents comptables aux experts judiciaires justifie le recours par ces derniers à une reconstitution du chiffre d'affaires et des bénéfices sur la base d'éléments extrinsèques et par comparaison avec des entreprises similaires. La cour homologue le rapport d'expertise déterminant la part des bénéfices revenant à l'associée sur toute la période de gérance, tout en déduisant de ce montant les sommes dont l'associée a reconnu la perception au cours de l'instruction. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne la gérante à verser à l'associée le solde des bénéfices lui revenant, assorti des intérêts légaux.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل : حيث تقدمت [السيدة أم الغيث (و.)] بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 17/06/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط رقم 4622 بتاريخ 24/12/2019 في الملف عدد 201/8201/2019 و القاضي في منطوقه : في الشكل : بعدم قبول الطلب وتحميل رافعته مصاريفه. حيث سبق البت في الشكل بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي. في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن [السيدة أم الغيث (و.)] تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 17/1/2019 تعرض فيه بأنها شريكة في رأسمال [شركة ز.] أكثر من %34 وان نشاطها هو العناية والناشئة بداية من روض الأطفال الى غاية التعليم الثانوي وانه ومنذ تأسيسها لم يتم استدعائها لأي اجتماع تعقده، وانه تم استدعائها فقط للبيع العام السنوي المنعقد بتاريخ 29/6/2019 الذي تم انجاز محضره في غيبتها وانها اكتفاء بتوقيعه فقط من دون أن تحضره نظرا لثقتها في المدعى عليهما مسيرة الشركة والتي استغلت ذلك رافضة تمكينها من المعلومات المتعلقة بمداخيل ومالية ومحاسبة الشركة كما انها امتنعت عن عقد الجموع العامة منذ تأسيسها وعن تسليمها نصيبها من الأرباح، والتمست لأجل ذلك الحكم بإجراء خبرة حسابية لعصر مداخيل الشركة وتحديد نصيبها من أرباحها من المدة عن تأسيسها الى تاريخ انجاز الخبرة وبتعویض مسوق قدره 300.000 درهم مع حفظ حقها في تحديد طلباتها النهائية بعد انجاز الخيرة، وأرفق المقال بنسخة مطابقة الأصل لعقد تأسيس الشركة وشهادة من السجل التجاري ولائحة بعدد التلاميذ. وبناء على المذكرة الجوابية التي تقدم بها نائبه المدعى عليها والتي التمس من خلالها التصريح بعدم اختصاص هذه المحكمة. وبناء على المذكرة الجوابية للمدعية والتي التمست من خلالها رد دفوع المدعي عليها بخصوص عدم اختصاص هذه المحكمة والحكم وفق ما جاء بقالها الافتتاحي. وبناء على مذكرة نائب المدعية المدلى بها بجلسة 5/11/2019 والتي ارفقت نسخة من تقرير خبرة. وبناء على المذكرة الجوابية التي تقدمت بها المدعى عليها بواسطة نائبها وجاء فيها بأن المدعية أقرت بأنها قامت بتوقيع محضر الجمع العام السنوي بتاريخ 29/6/2018 وأنها وافقت بموجبه على النتيجة المتحصل عليها في سنة 2017 وسلمتها ابراء تاما عن تنفيذ عهدة التسيير من السنة السابقة كما انها سبق لها أن حضرت للبيع العام العادي لسنة 2010 وان توفرها على لائحة التلاميذ عن السنة الدراسية 2018/2019 دليل على حضورها في التسيير اليومي والفعلي للشركة، وأنها لم تتقدم اي طلب من أجل عقد الجموع العامة ولم تعترض على عمليات التسيير منذ إنشاء الشركة، وان طلبها الرامي الى اجراء خبرة لا أساس ولا سند قانوني له وتقرير الخبرة التي أدلت به قم بشكل عادي ومخالفة لمقتضيات المادة 63 من قانون المسطرة المدنية، ملتمسة رفض الطلب ، وأرفقت المذكرة بصورة شمسية لمحضر جمع عام عادي من عقد بتاريخ 30/6/2010 وبناء على مذكرة نائب المدعية والتي أرفقها بصور شمسية للوثائق التالية، القوائم التركيبية عن سنواء 2015 , 2017 , 2016 ,2018 اتفاقية بين [شركة و.ه.] و[شركة م.و.]، شهادة من السجل التجاري، شهادة توطين، شهادة ضريبية، طلب اشتراك لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، القانون المؤسس لشركة م.و. ، تقرير خبرة. وبناء على المذكرة الجوابية التي تقدم بها المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 10/12/2019 والتمسك من خلالها رفض الطلب. وبناء على المذكرة الجوابية التي تقدم بها المدعية بواسطة نائبها وجاء فيها بان المدعى عليها استأثرت بتسيير الشركة الذي شابه عدة اختلالات وخروقات منها تضفيه تكاليفها واحداث حسابات للشركاء للاستيلاء على ماليتها وتوطين شركة أخرى بنفس مقر الشركة المشتركة بينهما وتمارس نفس نشاطها ،وانها بناء على ذلك التمست من رئيس هذه المحكمة انتداب احد المفوضين القضائيين لحضور الجمع العام المنعقد بتاريخ 20/6/2019 والذي رفضه المدعى عليها حضوره، والتمست لذلك رد كافة دموع المدعى عليها والحكم وفق ما جاء ومقالها الافتتاحي ،وأرفقت المذكرة بمحضر انعقاد الجمع العام بتاريخ 30/5/2019 . و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه وهو الحكم المستأنف . أسباب الاستئناف حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم المستأنف صدر ناقص التعليل الموازي لانعدامه وغير مرتكز على أساس قانوني سليم ذلك أن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف تحتج على المستأنفة بالفصل 70 من قانون 5-96 والحال أن المستأنفة أقامت دعواها في إطار المادة 67 من قانون شركات ذات المسؤولية المحدودة هذا مع العلم أن الفصل 70 من القانون الآنف الذكر يتحدث عن الحالات العادية والقانونية التي يكون مسير أو مسيرة الشركة وتحترم المهمة الموكولة إليها وتؤدي الأمانة الملقاة على عاتقها طبقا للقوانين المنظمة للشركات كما أن الفقرة الثالثة من المادة 67 الآنفة الذكر تنص ''فضلا عن دعوى المطالبة بتعويض الضرر الشخصي يمكن للشركاء فرادی او جماعة أن يمارسوا دعوى الشركة في المسؤولية ضد المسيرين...'' فالمحكمة مصدرة الحكم المستأنف لم تأخذ بعين الاعتبار دفوعات المستأنفة الواردة في مذكرتها الجوابية المدلى بها بجلسة 10/12/2019 وجبت الإشارة إلى أن المستأنفة أثبتت بكل الحجج أن مسيرة الشركة [السيدة عفيفة (م.)] ارتكبت عدة أخطاء في التسيير وسخرت كل مداخيل الشركة لفائدتها إلى غير ذلك من الأخطاء وأنه نتيجة تصرفات المسيرة تعرضت المستأنفة كشريكة في الشركة بحصة 34% لعدة أضرار أهمها أنها أقصيت من الشركة من لدن شريكتها التي استأثرت بتسييرها واستغلت كل مداخيل الشركة لحسابها الخاص وبذلك حرمت المستأنفة من مداخيل الشركة بل لو استمر الأمر كما هو عليه لتم القضاء حتى على الشركة وأنه تبعا لذلك تكون المسيرة مسؤولة عن الضرر الذي ألحقته بالمستأنفة وأن مقتضيات المادة 67 من القانون المنظم للشركات ذات المسؤولية المحدودة تنص في الفقرة الأولى منها على ما يلي '' يسأل المسيرون فرادى او متضامنين حسب الأحوال تجاه الشركة أو تجاه الأغيار عن مخالفتهم للأحكام القانونية المطبقة على الشركات ذات المسؤولية المحدودة أو عن خرق أحكام النظام الأساسي في التسيير .... '' كما هو واضح من الوثائق المدلى بها، فإن المسيرة [السيدة عفيفة (م.)] تنطبق عليها كل المقتضيات الواردة في الفقرة الأولى من المادة 67 الآنفة الذكر حول خرق الأحكام القانونية المطبقة على الشركات ذات المسؤولية المحدودة والكف عن الدعوة لانعقاد الجموع العامة العادية السنوية للشركة قصد المصادقة على الحسابات طبقا للمادة 70 من القانون المنظم فإن المسيرة ومنذ تأسيس الشركة بتاريخ23/7/1999 لم تطبق مقتضيات المادة 70 من القانون الأنفة الذكر ولا المادة 71 منه ذلك وخلال الفترة الممتدة من تاريخ 23/7/1999 إلى غاية 2018، عقدت المسيرة جمعا عاما واحدا من اجل المصادقة على حسابات السنة المالية المنتهية 2017 لكن دون استدعاء المستأنفة ولا حضورها ولا توصلها بالوثائق المنصوص عليها في المادة 70 الآنفة الذكر وإنما كل ما في الأمر هو أن المستأنف عليها أنجزت محضرا دونت فيه ما تريد وأمضت عليه بتاريخ 29/6/2018 ووجهته إلى المستأنفة قصد التوقيع عليه مخبزة إياها أنها مستعدة لتقديم لما كل الحسابات الخاصة بالشركة ووضعية الشركة وتمكينها من مستحقاتها وفعلا صدقت المستأنفة تصريحات المسيرة وأمضت على المحضر المؤرخ في2018/06/29 وأن المستأنفة إذ تؤكد أنه لم يتم استدعاؤها ولا حضورها الاجتماع 29/06/2018، فإنها تتحدى المستأنف عليها الإدلاء بورقة الحضور ونسخة من الاستدعاء التي تكون قد وجهته للمستأنفة ، وبالنسبة للاستيلاء على مالية الشركة بافتعال حساب جاري فالحساب الجاري للشركاء مؤسسة منظمة من لدن المشرع حتى لا يقع تداخل وين مالية الشركة ومالية الشركاء خصوصا منهم المسيرون ذلك وبالرجوع إلى القوائم التركيبية التي تيسر للمستأنفة أخذ نسخا منها من جهات أخرى عن سنوات 2015 و 2016 و 2017 و 2018 نجد أن المسيرة دونت بها المبالغ التالية عن سنة 2015 مبلغ 909.203.72 درهما وعن سنة 2016 مبلغ 1.113.934.42درهما وعن سنة 2017 مبلغ 976.379.24 درهما وعن سنة 2018 مبلغ 989.524.34 درهما والغريب في الأمر هو أن المبلغ المدون سنة 2015 يختفي سنة 2016 والذي يدون سنة 2016 يختفي سنة 2017 والذي دون سنة 2017 يختفي سنة 2018 وهذا يعني أن المسيرة [السيدة عفيفة (م.)] كانت تقطع من رقم الأعمال الذي تحققه الشركة كل سنة وترصد مبالغ منه لبدونها في القوائم التركيبية للشركة كحساب جاري للشركاء لتستولي عليه في السنة الموالية وتقيد مبلغا آخر في القوائم التركيبية عن السنة الموالية لتستولي عليها واستمر هذا التصرف لعشرات السنين والأكيد على ما تتمسك به المستأنفة هو أنه لا توجد أية إشارة في القوائم التركيبية لا عن الجهة التي ساهمت بالمبلغ المقيد تحت عنوان الحساب الجاري للشركاء، وهذا ما يؤكد أن العملية ككل من صنع المسيرة الاستيلاء على مالية الشركة وبهذه الطريقة تيسر للمسيرة للإستيلاء على جزء من رقم الأعمال الذي حققته الشركة في حدود مبلغ 3.989.041.71 درهم فقط عن أربع سنوات خلت لذلك تكون المسيرة قد خرقت المقتضى القانوني المنصوص عليه في المادة 66 من القانون المنظم لشركات المساهمة وأسست شركة تحت اسم [م.و.] [Sté M.W.] وأبرمت معها اتفاقا يقضي بتوطينهما بمقر الشركة المشتركة "[شركة ز.]" وأن هذا ما نصت عليه المادة 64 من القانون المنظم للشركات ذات المسؤولية المحدودة وأنه بالرجوع إلى النازلة المعروضة نجد أن المسيرة أبرمت اتفاقا بين شركة تعود لها بكامل أنصبتها مع [شركة ز.] المشتركة مع المستانفة تيسر للشركة الموطنة شركة " ميزون " [Sté M.W.] " أن تمارس نشاطها الذي هو نفس نشاط الشركة المشتركة وإنما قبول توطين شركة بمقر الشركة المشتركة أحدث عدة أضرار للمستأنفة كشريكة في [شركة ز.] حيث تيسر لشركة " [م.و.] " [Sté M.W.] " استغلال كل مكونات الشركة المشتركة من مقر وأساتذة وتيار كهربائي والماء الصالح للشرب وغيره من المعالم التي تجنيها الشركة الموطنة بوجودها بمقر الشركة المشتركة وهذا مع العلم أن من شأن توطين شركة " ميزون " [Sté M.W.] " بالمقر الاجتماعي العائد لشركة ز. أن يعرض معالم هذه الأخيرة لعدة أضرار منها ضرائبية ومنها ما يهم علاقة هذه الشركة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وذلك أنه وفقا لمذكرة وزارة العدل رقم 1923 لعام 2013 تظل شركات التوطين مسؤولة بشكل مشترك عن المسائل الضريبية ومستحقات صندوق الضمان الاجتماعي كما أن المادة 93 من تحصيل الديون العمومية تنص على أن المبالغ الضريبية الحالة تكون المنتجات وأدوات التحصيل الأخرى قابلة للتنفيذ على الديون المسجلة فيها أو من ينوبون عنها أو ممثلوهم أو أي شخص آخرين، اختار الأشخاص الخاضعون للضريبة لهم مقرا اجتماعيا باتفاقهم كما أن القانون رقم 17-89 المعدل لقانون 15-95 المحدث المدونة التجارة فرض عددا من الالتزامات على الموطن والمقيم وبفرض عقوبات في حالة عدم احترام هذه الالتزامات ويستقى من كل ما سبق أن المسيرة [السيدة عفيفة (م.)] خرقت المقتضي القانوني المنصوص عليه في المادة 64 من قانون الشركات ذات المسؤولية المحدودة بإقدامها على إبرام اتفاقية بين شركة تملك أسهمها والشركة المشتركة خارج القانون والإقدام على توطينها بمقر الشركة المشتركة والسماح لها باستغلال كل إمكانات هذه الأخيرة، مما يثقل كاهل [شركة ز.] المشتركة وهو الأمر الذي يعرض المستأنفة كمساهمة في الشركة لعدة أضرار أهمها أنها تضيع في مداخيل الشركة وتحرم من الحصول على مستحقاتها كشريكة ، وحول خرق أحكام النظام الأساسي للشركة من لدن المسيرة [السيدة عفيفة (م.)] إذا كان هذا هو ما التزم به المسيرة أمام المستأنفة بوم تعيينها مسيرة للشركة فإن ما أقدمت عليه [السيدة عفيفة (م.)] من تصرفات يعتبر خرقا لأحكام النظام الأساسي وذلك وكما سبق القول، حيث أحدثت شركة في اسمها الخاص تمارس نفس النشاط الذي تمارسه الشركة المشتركة وهذه الشركة تدعى "[م.و.]" وقام بتوطينها بمقر الشركة المشتركة ضدا على مصالح المستأنفة هذا مع العلم، أن إقدام المسيرة على تأسيس شركة تمارس نشاطا ممثلا لنشاط الشركة المشتركة دون موافقة المستأنفة أمر ممنوع قانونا كما تنص على ذلك المادة 7 من القانون المنظم للشركات ذات المسؤولية المحدودة الذي تحيل عليه المادة 63 من نفس القانون وهو ما يعتبر منافسة غير مشروعة وبواسطة الشركة التي أحدثتها المسيرة [السيدة عفيفة (م.)] أبرمت عدة عقود مع جهات أخرى حيث حققت دخلا شهريا منذ تأسيس [شركة م.و.] يمكن تقديره كالآتي عن الاتفاقية المبرمة مع [شركة و.ه.م.] 50.700.00 درهما شهريا وعن الاتفاقية المبرمة مع [شركة W.M.]49.500.00 درهما وعن الاتفاقية المبرمة مع [شركة T.C.] 147.000.00 درهما شهريا وفيكون مجموع المبالغ التي تحصلها [السيدة عفيفة (م.)] من الشركة التي أحدثتها ضدا على مصالح الشركة التي تساهم فيها المستأنفة هي كالآتي : 50.700.00 درهم + 49.500.00 +147.000.00 درهم = 247.200.00 درهم وهذا يعني أنه منذ تأسيس [شركة م.و.] من لدن المسيرة للشركة المشتركة بتاريخ 11/10/2013 إلى غاية نهاية مارس 2020 أي سبع سنوات تكون المسيرة حققت ما يلي: 247.200.00 درهم × 12 × 7 = 20.764.800.00 درهما ولقد تيسر للمسيرة [السيدة عفيفة (م.)] الحصول على المداخيل الآنفة الذكر باستغلالها مقر الشركة المشتركة وطاقمها المسير وأساتذتها ومستخدميها وتحمل مصاريف كل العقود التي تبرمها باسم [شركة م.] على عاتق [شركة ز.] في الوقت التي هي توفر مداخيل العقود المبرمة مع الغير باسم [شركة م.و.] وهذا ما نلمسه في القوائم التركيبية السنوية الخاصة بشركة ز. حيث نجد المسيرة تدون فيها مبالغ خيالية بشأن المستخدمين مع العلم أن المداخيل التي حققتها المسيرة بواسطة الشركة التي أحدثتها تحت اسم « [Sté M.W.] » كان المفروض أن تعود للشركة المشتركة مادام أن المسيرة التزمت أثناء تعيينها مسيرة أنها ستقضي كل وقتها في خدمة الشركة المشتركة لكن الذي حدث هو أن المسيرة أسس شركة تمارس نفس النشاط الذي تمارسه الشركة المشتركة ووطنتها في المقر الاجتماعي للشركة المشتركة وجعلت رهن إشارتها كل مقومات الشركة المشتركة من مقر وأساتذة ومعدات وتؤدي مصاريف [شركة م.و.] [Sté M.W.] من مالية الشركة المشتركة وتستأثر المسيرة بكل مداخيل شركتها من غير مصاريف وأنه تبعا لذلك تكون المسيرة قد ألحقت عدة أضرار بالمستأنفة وحول الأخطاء المرتكبة في التسيير من لدن المسيرة [السيدة عفيفة (م.)] فإن المستأنفة كانت كلها أمل في أن تستثمر في مشروع تعليمي بإقدامها على إنشاء شركة مع أخت زوجها [السيدة عفيفة (م.)] وقبلت بأدنى تردد أن تتولى هذه الأخيرة تسيير الشركة اعتقادا منها أن قريبتها ستحسن التصرف وتسهر على مصالح الشركة والشركاء إلا أن الذي حصل هو عكس ما اعتقدته المستأنفة حيث كانت تضخم أجور المستخدمين للاستئثار بمداخيل الشركة فالرجوع إلى القوائم التركيبية عن سنوات 2015-2016-2017 و2018 نجد أن تكاليف المستخدمين تساوي 4% من رقم الأعمال وهذا أمر مبالغ فيه فالكل يعلم خصوصا المقاولين في نشاط التعليم أن تكاليف المستخدمين لا يمكن أن تتعدى ربع رقم الأعمال الذي تحققه الشركة وإلا استحال عليها الاستمرار في عملها وهكذا يتبين أن المسيرة تضخم مبلغ تكاليف الأجراء للاستيلاء على مداخيل الشركة وحرمان المستأنفة من التوصل بمستحقاتها كشريكة في الشركة حيث هناك تلاعب مفضوح في مالية الشركة ومداخيلها ذلك أن المسار المعتمد منطقيا هو أن المسيرة استولت على مداخيل الشركة بتضخيم أجور المستخدمين يمكن رصد مبلغه كالآتي: - عن سنة 2017 مبلغ 3.250.129.50 درهم - عن سنة 2018 مبلغ 3.322.357.50 درهم - عن سنة 2016 مبلغ 2.833.163.49 درهم - عن سنة 2015 مبلغ 2.662.866.87 درهم وانطلاقا من كل ما سبق يمكن القول أن المسيرة استولت على جزء كبير من رقم أعمال الشركة بادعاء صرفها مبالغ كبيرة على المستخدمين يمكن تقديره بنصوص الأربع سنوات الآنفة الذكر في حدود مبلغ 12.068.357.50 درهما وأن تصرف المسيرة هذا الحق عدة أضرار بالمستأنفة لأنها ضاعت فيما يعود من مداخيل كشريكة مع المسيرة، الشيء الذي ينهض سببا في إقامت دعوى التعويض طبقا للفصل 67 من قانون 5.96 وأن المسيرة تسخر مكونات الشركة المشتركة لخدمة شركة أخرى أحدثتها باسمها وتقوم بنفس النشاط الذي تقوم به الشركة المشتركة كما سبق وأن وضحت المستأنفة ويستقى من كل ما سبق أن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لم تكن على صوابه فيما انتهت إليه وأنه تبعا لذلك تكون قد أصدرت حكما غير معلل وغير مرتكز على أساس قانوني سليم، مما يعرضه للإلغاء ، والتمس دفاع المستأنفة في الأخير التصريح بقبول الاستئناف لنظاميته وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف وهو يتصدى الحكم للمستأنفة وفق ما جاء في مقالها الافتتاحي ومقالها الاستئنافي وتحميل المستأنف عليها الصائر و أرفق المقال بنسخة من الحكم المستأنف. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف دفاع المستأنف عليها عرضت فيها أن المستأنفة أسست استئنافها على أن المرجع الابتدائي لم يستوعب جيدا موضوع دعواها وأسس قضاؤه على مقتضيات الفصل 70 من القانون 5.96 في حين أن الدعوى مقدمة في إطار المادة 67 من قانون شركات ذات المسؤولية المحدودة ذلك أن المستأنفة بنت دعواها على افتراضات وتخيلت أن هناك أرباحا حققتها الشركة وهي لم تستفد منها موجهة لشريكتها اتهامات لن ترد عليها المستأنف عليها لأن هذه الأخيرة متمسكة بالقانون وليس بالكلام الفاقد للحجج وأن المستأنفة لم تحدد الخطأ أو الأخطاء التي افترضت ارتكابها من لدن المستأنف عليها كما أنها لم تحدد تاريخ ارتكابها ولا حتى طبيعة تلك الأخطاء من أجل إعمال مقتضيات المادة 67 من ظهير شريف رقم 1.97.49 صادر في 5 شوال 1417 (13 فبراير 1997) بتنفيذ القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة ذلك أن المستأنفة لم تكن صادقة في دفوعاتها ولا حتى في وسائل الاستئناف التي اعتمدتها ذلك أن المستأنفة صادقت على جميع تقارير التسيير والجرد والقوائم التركيبية التي أعدتها المستأنف عليها بوصفها مسيرة الشركة وآخرها محضر الجمع العام العادي المنعقد يوم 29/6/2018 والذي حضرته المستأنفة وصادقت على جميع القرارات الواردة فيه بما في ذلك تقرير التسيير: Première Résolution : Approbation du rapport de gestion de la gérance et du bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2017 L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la gérance relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2017, approuve le dit rapport ainsi que les états de synthèse dudit exercice, tels qu'ils ont déficit net de Dh 258 297,98. Elle approuve été présentés par la gérance, lesquels se soldent par un également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ce rapport. Cette résolution est adoptée à l'unanimité. وأن المستأنفة وافقت أيضا خلال الجمع العام العادي لشركة ز. المنعقد بتاريخ 29/6/2018 على النتيجة المتحصل عليها في سنة 2017 وكذا على نقل تلك النتيجة السلبية إلى السنة الموالية Deuxième Résolution : Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 Décembre 2017 L'Assemblée Générale décide d'affecter déficit net de l'exercice clos le 31 décembre 2017 en compte de report à nouveau. Après cette affectation, le compte du report à nouveau devient égal à 211 380.64 Cette résolution est adoptée à l'unanimité. أضف إلى ذلك أن المستأنفة ومقتضی محضر الجمع العام العادي سلمت للمستأنف عليها ابراءا تاما و بدون تحفظ عن تنفيذ عهدة التسيير عن السنة المالية السابقة . Troisième Résolution : Quitus à la gérance En conséquence, l'Assemblée Générale donne à la gérance quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé. Cette résolution est adoptée à l'unanimité. وأن المستأنفة احتفظت بمحضر الجمع العام من أجل التحقق من جميع حسابات الشركة وكذا من عمليات التسيير قبل التوقيع والمصادقة على توقيعها عليه وتم ذلك في نفس اليوم و في نفس المكان الذي قامت فيه المستأنف عليها بنفس الإجراء وأنه إذا رأت المستأنفة في محضر الجمع العام الذي صادقت على توقيعها عليه أن فيه أي إخلال بأية قاعدة قانونية أو مسطرية فما عليها إلى اللجوء إلى القضاء من أجل الطعن في صحته ، وأن المستأنف عليها أدلت في المرحلة الابتدائية وعلى سبيل المثال لا الحصر بنسخة من محضر الجمع العام العادي لسنة 2010 مصادق عليه من طرف المستأنفة والذي تقر فيه حضورها الجمع المذكور ومصادقتها على الحسابات وقبولها إرجاء النتيجة وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على تتبع المستأنفة المستمر لمالية الشركة وطريقة تسيير و تدبير أمورها غير أنها تتقاضى بسوء نية وأن ما يؤكد هذا هو توفر المستأنفة على لائحة التلاميذ لسنة 2018/2019 توصلت بها في أول يوم من الدخول المدرسي والتي أدلت بها في المرحلة الابتدائية وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن المدعية حاضرة حضورا فعليا في التسيير اليومي للشركة وتراقب جميع العمليات بما في ذلك عدد التلاميذ الذين يتم تسجيلهم في كل موسم دراسي، وأنه تم تعيين المستأنف عليها كمسيرة قانونية للشركة بمقتضى قانونها الأساسي الذي وافقت عليه المستأنفة وقامت بتصحيح إمضائها عليه وأنه منذ ذلك التاريخ كانت المستأنف عليها مخلصة للشركة وتتفاني في خدمة الأطفال في الوقت الذي كانت فيه المستأنفة ترعى أمورها الأسرية على حساب المستأنف عليها التي تخلت عن حياتها الشخصية عوض أن تنشغل مع أبنائها كانت تنمي الشركة و في المقابل تستفيد المدعية من الأرباح و العائدات على حساب المستأنف عليها وأنه منذ تأسيس الشركة كانت المستأنفة راضية على العمل الذي كانت تقوم بها للمستأنف عليها ولم ترفع أي اعتراض على أي عملية من عمليات التسيير التي قامت بها المستأنف عليها وأن المستأنفة التمست إجراء خبرة حسابية على حسابات سبق لها وأن صادقت عليها وقبلت بمقتضى وثائق رسمية لا يقبل الطعن فيها إلا بالزور كما انها سلمت للمستأنف عليها وصل إبراء عن التسيير وذلك بمقتضى نفس الوثائق وأنه كما سبق الإشارة إلى ذلك فإن المستأنفة سبق لها أن وقعت على محضر الجمع العام لتعود الآن وتدعي بأنها وقعتها في غفلة منها حيث أن الوثيقة الموقعة تعد إقرارا من مصدرها بوجود الحق الوارد عليها ترتب حقا في ذمته لفائدة المسلمة له وبالتالي فإن ما أوردته المستأنفة بهذا الشأن لا أساس له كما أن طلب المستأنفة الرامي إلى إجراء خبرة حسابية على حسابات [شركة ز.] منذ تأسيسها، أي منذ سنة 1999 إلى غاية يومه غير مؤسس من الناحية القانونية ولا سند له قانونا وفق المادة 82 من ظهير شريف رقم 1.97.49 صادر في 5 شوال 1417 (13 فبراير 1997) بتنفيذ القانون رقم 5.96 وبناء على القرار التمهيدي بإجراء بحث للوقوف على حقيقة النزاع الصادر بتاريخ23/03/2021 تحت رقم 269 وحيث إنه بجلسة البحث المنعقدة بتاريخ 13/04/2021 حضر الطرفان ودفاعهما ، وصرحت المستأنفة بعد التأكد من هويتها أنه تم تأسيس الشركة بمعية المستأنف عليها سنة 1999 وأن هذه الأخيرة لم توجه لها الدعوى لعقد الجمع العام كما أنها وقعت على محاضر الجموع العامة المتعلقة بسنوات 2016 و 2018 دون أن تحضر لتلك الجموع وأنه قبل سنة 2005 لم تكن تتوصل بأية أرباح من المستأنف عليها ، وأنها بعد هذه السنة أصبحت تتوصل بمبالغ لا تتجاوز 400000.00 درهم السنة ، وأن المستأنف عليها عمدت بعد سنة 2018 الى تأسيس شركة منافسة وأنها منذ سنة 2019 لم تتوصل بأية أرباح وعن سؤال لدفاع المستأنف عليها أجابت المستأنفة بأنها كانت تتوصل بنصيبها نقدا كما أنها كانت توقع على وصل التسليم ، ونفت أن تكون استفادت من أية امتيازات عينية أخرى من قبيل السيارة والبطاقة البنكية أو خادمتين بالمنزل كما صرحت المستأنف عليها بأن الشركة لم تبدأ في مزاولة نشاطها سوى بتاريخ 2000 كما لم تشرع في تحقيق الأرباح إلا في غضون سنة 2002 ، وأنها كانت تسلم لشريكتها نصيبها في الأرباح نقدا الى غاية سنة 2018 ، كما أجابت عن سؤال لدفاع المستأنفة بأنها تتقاضى أجرا قدره 60000.00 درهم شهريا عن مهام التسيير . وبناء على مستنتجات بعد البحث المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 27/04/2021عرض فيها أنها أكدت أمام المحكمة أنه منذ نشأة الشركة سنة 1999 إلى غاية 2018 لم يتم توجيه لها أي استدعاء لحضور لا الجموع العامة العادية السنوية ولا الجموع العامة الاستثنائية التي كان يتعين على المسيرة الدعوة لها ورغبة من المستأنفة في قول الحقيقة وكل الحقيقة للمحكمة صرحت من أنها وقعت على محضر انعقاد الجمعية العامة العادية التي انعقدت سنة 2010 وسنة 2018 وإنما توقيعها هذا لا يعني لا استدعاؤها ولا حضورها وكل ما في الأمر هو أن المسيرة المستأنف عليها أنجزت محضرا في غيبة العارضة ووجهته لها قصد التوقيع عليه، مخبرة إياها أنه يتعين التوقيع على المحضر لكي يتأتى الادلاء بالقوائم التركيبية لإدارة الضرائب ولقد صرحت المستأنفة أمام المحكمة أنها تتحدى المسيرة أن تدلي بأدنى حجة تفيد أنها استدعت المستأنفة أو أنها حضرت الجمع العام لسنة 2010 و 2018 لكن الأهم من كل ذلك، هو أنه عند استفسار المحكمة المسيرة بشأن ما إذا كانت تعقد جموعا عامة للشركة أجابت بأنها لم تكن تعقد جموعا عامة للشركة لكن بداية من سنة 2018 صرحت بأنها نظرا للدعوى التي أقامتها المستأنفة ضدها صارت تعقد الجمعية العامة العادية للشركة كل سنة وأكدت المستأنفة أن المسيرة ومنذ تأسيس الشركة لم تسلمها أي مبلغ إلى غاية 2005 وابتداء من سنة 2005 إلى سنة 2012 كانت تسلمها المسيرة مبالغ زهيدة وتبرر المسيرة ذلك التصرف من أن مداخيل الشركة لم ترتفع بعد وأن للشركة ديون هي ملزمة بأدائها لكن نجد المسيرة تصرح من أنها تتقاضى أجرا مبلغه60.000,00 درهم شهريا وهذا يعني أن المسيرة منحت نفسها راتبا شهريا يساوي راتب وزير في الحكومة علما من أن مهمتها هي تسيير روض أطفال وابتدائي كما صرحت المستأنفة أمام المحكمة من أنه ابتداء من سنة 2012 إلى سنة 2018 كانت تتوصل من المسيرة بمبالغ لا تتجاوز400.000,00 درهم سنويا تؤديها المسيرة للمستأنفة على 3 دفعات واعتبارا أن الشركة كانت قد نالت شهرة كبيرة وصار يؤمها مئات التلاميذ ارتفعت مداخيلها وكان المفروض أن تمكن المستأنف عليها العارضة من حقوقها بصفة قانونية وعلى ضوء مداولات الجموع العامة التي كان من الواجب على المسيرة الدعوة لانعقاد جموعها لا أن تستأثر بمداخيل الشركة وتسييرها وتصريفها في مصالحها وأكدت المستأنفة أمام المحكمة أن المبالغ التي كانت تتوصل بها من المسيرة هي مبالغ زهيدة بالنظر لمداخيل الشركة كما أكدت من أنه نتيجة إقامة دعوى ضد المسيرة من لدن المستأنفة لم تعد المسيرة تمكنها من أي مداخيل منذ سنة 2018 إلى اليوم والمستأنفة أجابت عن سؤال وجهه لها دفاع المستأنف عليها حول الطريقة التي كانت تتوصل بواسطتها بالمبالغ التي كانت تدفع المستأنف عليها لها فأجابت المستأنفة بكل أريحية من أنها كانت تتوصل بذلك نقدا، إنما كانت تمضي على تواصيل الإثبات واقعة الأداء، هذه التواصيل التي كانت تتحوز بها المستأنف عليها وهنا يتجلی صدق المستأنفة بحيث كان بإمكانها إنكار واقعة التوصل بالمبالغ التي كانت تمكنها منها المسيرة نقدا لكن الغريب في الأمر هو أن المسيرة عبر دفاعها أرادت أن تبرر نسبيا المبالغ الزهيدة التي كانت تؤديها للعارضة حيث وجه سؤال إلى المستأنفة من دفاع المستأنف عليها مفاده هل كانت تستفيد من امتیازات مادية تكون الشركة تمكنها منها كسيارة أو مستخدمين منزليين فأجابت المستأنفة من أنه لم يسبق لها أن استفادت من أي امتيازات مادية تكون المسيرة قد قدمتها وبالفعل، فإن المستأنفة امرأة متزوجة من رجل ميسور فهي ليست بحاجة إلى خدم مادام أن زوجها هو المكلف بشؤون البيت والنفقة عليه لكن الشيء الأكيد هو أن المسيرة [السيدة عفيفة (م.)] هي التي تنفرد بالامتيازات المادية التي تأخذها من الشركة ، وبالإضافة إلى الأجر الشهري الذي صرحت به أمام المحكمة من أنه يصل إلى مبلغ 60.000,00 درهم فإنها كانت تشتري سيارة من مالية الشركة وتبدلها كل سنتين وهذا يعني أنه يمكن القول من أنه تيسر للمسيرة خلال الفترة الممتدة ما بين 1999 إلى غاية 2020 أن المسيرة اقتنت من مالية الشركة أزيد من 10 سيارات ناهيك بتكاليف بنزينها وصيانتها وضرائبها وتأمينها مؤكدة كافة مستنتجاتها الكتابية السابقة. وبناء على مستنتجات بعد البحث المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 25/05/2021 عرض فيها حول محضر الجمعية العامة المنعقد بتاريخ2018/06/29 فإنه وعن سؤال المحكمة أقرت المستأنفة أنها بالفعل قامت بالتوقيع على محضر الجمع العام العادي المنعقد بتاريخ 2018/06/29 وصادقت على توقيعها لدى السلطات الإدارية المختصة وأنه ومن المعلوم قانونا أن التوقيع على محضر الجمع العام العادي للشركة يغني عن اثبات الاستدعاء وهو دليل على موافقة صاحب التوقيع على مضمون ما ورد في المحضر المذكور،2018/06/29 سوف تلاحظ أن وأنه برجوع المحكمة إلى محضر الجمع العام المنعقد بتاريخ المستأنفة صادقت على الحسابات دون أدنى تحفظ وأن المستأنفة وافقت أيضا خلال الجمع العام العادي لشركة ز. المنعقد بتاريخ 29/06/2018 على نقل النتيجة المتحصل عليها في سنة 2017 إلى السنة الموالية وأنه علاوة على كل هذا وذلك فإن المستأنفة وبمقتضی محضر الجمع العام العادي المنعقد بتاريخ 29/06/2018 سلمت للمستأنف عليها إبراءا تاما وبدون تحفظ عن تنفيذ عهدة التسيير عن السنة المالية السابقة، وأن المستأنفة لم تنف أثناء عقد جلسة البحث كونها صادقت على جميع هذه التوصيات، بل ركزت على نقطة واحدة كون لم يتم استدعاؤها، أنه وأمام إقرار المستأنفة بمصادقتها على محضر الجمع العام المنعقد بتاريخ 29/06/2018 فإن دفوعاتها أصبحت غير ذي موضوع وأن المستأنف عليها غير ملزمة بإثبات استدعاء المستأنفة لحضور الجمع العام ما دامت أنها أثبتت أن هذه الأخيرة صادقت على جميع التوصيات الواردة فيه وأن المستأنفة أقرت أيضا خلال انعقاد جلسة البحث أنها كانت تتوصل من المسيرة بمبلغ 400.000.00 درهم نقدا كل سنة ولا تسلمها على هذا المبلغ أي وصل وأن المستأنفة أنكرت أن الشركة كانت تؤدي أجور الخدم الذين كانوا يعملون بمنزلها، كما أنكرت أنها تتوفر على سيارة مسجلة باسم الشركة وأنكرت أيضا أن الشركة سلمتها بطاقة للدفع كانت تصرف بواسطتها عن حاجياتها الشخصية لكن المستأنف عليها تدلي للمحكمة بإشهاد صادر عن [السيد محمد (ش.)] و الذي يصرح بمقتضاه أنه كان يعمل لدى المستأنفة بأجرة قدرها 3.000.00 درهم مند سنة 2002 كانت تؤديها له [شركة ز.] إلى متم سنة 2014 وأن المستأنف عليها تدلى أيضا للمحكمة بإشهاد صادر عن [السيدة السعدية (س.)] يفيد أن هذه الأخيرة كانت تعمل لدى المستأنفة بأجرة قدرها 3.500،00 درهم من الفترة الممتدة من2014/11/27 إلى متم فاتح يوليوز 2019 وأن هذين الشاهدين مستعدان للإدلاء بشهادتهما أمام المحكمة إن فتح المجال لذلك وأن المستأنف عليها بصدد تحضير شهادات أخرى عن أصحاب المحلات التي كانت تقتني منهم المستأنفة حاجياتها الخصوصية بواسطة بطاقة بنكية للدفع باسم الشركة وأنه يتضح بجلاء للمحكمة أن المستأنفة لم تكن صادقة في تصريحاتها أمام المحكمة إذ أنها لم تفصح عن الامتيازات التي كانت تستفيد منها على حساب الشركة وأن مطالب المستأنفة قد أطالها التقادم المسقط، ملتمسة الحكم بتأييد الحكم الابتدائي ، أرفقت بأصل الشهادات الصادرة عن خدم المستأنفة اللذين يعملان بمنزلها ويتوصلان بأجرهم من الشركة. وبناء على القرار التمهيدي رقم 473 الصادر بتاريخ 01/06/2021 والقاضي بإجراء خبرة بواسطة [الخبير عبد الرحمان (أ.)] والذي أنجز تقريرا خلص فيه أنه لم يتمكن من تحديد نصيب المستأنفة المتراوحة ما بين 2015 الى غاية 2018 ، ولعدم إدلاء المستأنف عليها بصفتها مسيرة بالوثائق. وبناء على مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف دفاع الطرفين بجلسة 25/10/2021 . وبناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 8/11/2021 والقاضي بإجراء خبرة بواسطة [الخبير عبد الله (ط.)] الذي أعد تقريرا خلص فيه الى كونه لم يطلع على الدفاتر التجارية والمحاسبية للشركة ابتداء من 1999 الى غاية سنة2021 وأن نصيب المستأنفة هو 715696.54 درهم. وبناء على مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 18/07/2022 عرض فيها أن الخبرة المنجزة في الملف هي خيرة غير جدية وغير موضوعية وغير مهنية وغير قانونية فبالرجوع إلى الصفحة 3 و4 و5 و6 من تقرير الخبرة، نجد أن السيد الخبير يعدد الوثائق التي أدلت بها المستأنفة وأن من جملة هذه الوثائق خبرة أنجزها خبير قضائي في شخص [السيد محمد (ا.)] بشأن التصرفات التي قامت بها المسيرة [عفيفة (م.)] وأنه رغبة من المستأنفة في إقناع المحكمة بعدم جدية الخبرة التي أنجزها [الخبير عبد الله (ط.)] تدلي المستأنفة رفقة هذه المذكرة بتقرير الخبرة التي أنجزها [الخبير محمد (ا.)] كذلك يشير [الخبير السيد عبد الله (ط.)] في تقريره أنه توصل بالخبرة التي أنجزها [الخبير إدريس (ف.)] والذي يؤكد هو الآخر في تقريره عدم قانونية محاسبة [شركة ز.] التي تعدها المسيرة [السيدة عفيفة (م.)] بالإضافة إلى ذلك، يشير الخبير في تقريره وبالضبط في الصفحة 5 منها إلى وثائق أخرى أدلت بها المستأنفة تفيد أن المسيرة السابقة أعاثت فسادا في مالية الشركة وسخرت موجوداتها في خدمة مصالحها وفي هذا الصدد وكما هو واضح من الوثائق التي أدلت بها المستأنفة إلى السيد الخبير والمرفقة بهذه المذكرة أن المسيرة السابقة أحدثت شركة تحت إسم " [م.و.] " " [M.W.] " تمارس نفس النشاط الذي تمارسه الشركة المشتركة ووطنتها بمقر الشركة المشتركة حيث كانت تسخر كل إمكانيات الشركة المشتركة خدمة النشاط شركة " [م.و.] "لا من حيث المقر ولا من حيث المستخدمين ولا من حيث الأساتذة والمعلمين وأن المسيرة السابقة أبرمت عدة عقود مع عدة جهات باسم شركة " [م.و.] " وتيسر لها استخلاص عدة مبالغ ضدا على مصالح المستأنفة كذلك يشير السيد الخبير في تقريره إلى أن المستأنفة مكنته من وثائق تفيد أن المسيرة السابقة [عفيفة (م.)] لم تكن تؤدي لا مستحقات الخزينة العامة ولا مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولقد أشار الخبير في تقريره إلى أن مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تصل إلى مبلغ 1.567.937,19 درهما في هذا الصدد وجبت الاشارة إلى أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أنجز حجزا على حساب الشركة، الشيء الذي استعصى معه أداء أجور الأساتذة وباقي المستخدمين العاملين مع المدرسة وكذلك لاحظ السيد الخبير أن المسيرة السابقة لم تكن تؤدي مستحقات الخزينة العامة والتي وصل مبلغها لغاية 2020/03/06 ما مبلغه 683.622,27 درهما وكذلك وجبت الاشارة إلى أن المسيرة تصرفت خارج القانون، الشيء الذي جعل وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني سحب الرخصة من الشركة بشأن التعليم الابتدائي هذا مع العلم أن المسيرة السابقة كانت تضخم وتكثر مبلغ المصاريف خصوصا فيما يتعلق بأجور المستخدمين حيث وصل مبلغ أجور المستخدمين خلال سنة 2018 إلى حدود مبلغ3.249.387,80 درهما وكان الأمر يتعلق بجامعة وليس بروض أطفال كذلك تم تنبيه [السيد الخبير عبد الله (ط.)] بشأن البيانات الواردة في القوائم التركيبية المعدة من الدن المسيرة السابقة لكي يلاحظ أن المسيرة كانت تقتطع كل سنة مبالغ من رقم الأعمال الذي تحققه الشركة كانت تتراوح ما بين 989.524,34 درهم ومبلغ 1.113.934,42 درهما لتدونه في القوائم التركيبية على أنه حساب جاري للشركاء لكن في السنة الموالية نجد أن هذا المبلغ يختفي ويدون مبلغا آخر عوضه حتى يتم الاستيلاء عليه في السنة الموالية من لدن المسيرة فالمحكمة تعلم أكثر من غيرها أن الحساب الجاري للشركاء منظم بمقتضى القانون لكي يتم تدوينه في القوائم التركيبية فإنه يجب أن تكون هناك حجة على ذلك أنه من المفروض ذلك فالمفروض أن يكون أحد الشركاء قدم قرضا للشركة ويكون ذلك ثابت بمقتضى حجة كتابية هذا مع العلم أن صرفه للشريك المساهم يتم هو الآخر بمقتضى حجة أما تقييد مبلغا معينا في القوائم التركيبية تحت عنوان حساب جاري للشركاء فإن ذلك يعتبر اختلاسا المالية الشركة واضرارا بالمستأنفة هذا مع العلم أن السيد الخبير لئن كان اطلع على كل الوثائق المدلی له بها فإنه لم يفعلها ولم يرتب عنها أي استنتاج اللهم ما ورد في الفقرة الأخيرة من الصفحة 9 من تقرير الخبرة حيث نجده يصرح بما يلي '' ولعل ما يثير الاستغراب هو الارتفاع المتزايد لأجور وتحملات المستخدمين بالمقارنة مع قدر المعاملات وفق ما يظهر من خلال الجدول أدناه '' هذا مع العلم أنه أشار في تقريره إلى المبالغ التي ظلت إدارة الضرائب دائنة بها وكذلك ما ظل في ذمتها لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وهكذا يتبين أن السيد الخبير أنجز خبرة غير جدية وغير موضوعية وغير قانونية إذ المفروض فيه هو أن ينجز خبرته على ضوء ما ورد في الحكم التمهيدي وما تم الإدلاء له به من وثائق ذلك أنه كان عليه أن يقوم بدراسة للأخطاء التي ارتكبتها المسيرة وتقدير الضرر الذي يكون قد الحق المستأنفة كشريكة في الشركة نتيجة ذلك ، إلا أنه بمطالعة خبرة [السيد عبد الله (ط.)] نجد أنه مر مرور الكرام لا على الوثائق التي تم الادلاء له بها ولا على الأخطاء المرتكبة من لدن المسيرة السابقة التي وقف عليها وبذلك تكون النتيجة التي انتهى إليها الخبير في تقريره بعيدة كل البعد عن الحقيقة وعن حجم الضرر الذي ألحقته المسيرة السابقة بمصالح المستأنفة وأن الخبرة المنجزة في الملف هي خيرة ناقصة وبعيدة كل البعد عن الموضوعية وبالرجوع إلى الحكم التمهيدي، نجد أن المحكمة حددت مهمة الخبير كالآتي استدعاء الطرفين ودفاع كل منهما طبقا للقانون وتضمين تصريحاتهم في محاضر مستقلة يوقعون عليها أو يشار فيها إلى من رفض فيهم التوقيع وبعد الاطلاع على الدفاتر المحاسبية لشركة ز. والتأكد مما إذا كانت ممسوكة بانتظام وعلى باقي الوثائق الأخرى المدلى بها من لدن الطرفين والمفيدة في النازلة وتحديد نصيب المستأنفة من أرباح الشركة منذ 1999/04/14 إلى غاية إنجاز الخبرة وذلك بعد خصم المبالغ المتحصل عليها وبالرجوع إلى الخبرة وبالضبط إلى الفقرة 2 من الصفحة 11 وحقا إنه لأمر غريب أن يصرح الخبير في تقريره من أنه لم يستطع الوقوف على الإخلالات في التسيير التي ارتكبتها المسيرة السابقة والحال أن الوثائق المدلی له بها توضح له بجلاء المبالغ التي اختلستها المسيرة السابقة من مداخيل الشركة ضدا على مصالح المستأنفة لقد تم الإدلاء للسيد الخبير بخبرة مفصلة أنجزها [الخبير محمد (ا.)] والتي استندت بالأساس على بعض القوائم التركيبية حيث تبين منها ما يلي أن المسيرة السابقة كانت تضخم أجور المستخدمين بشكل واضح وأنها كانت تقتطع من رقم الأعمال كل سنة مبالغ تدونها كحساب جاري للشركاء والحال أن الأمر خلاف ذلك وأن المسيرة السابقة كانت تصرح من أن الشركة تحقق أرباحا والحال أنها كانت مدينة لكل من إدارة الضرائب و الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وأن المسيرة السابقة أنشأت شركة تمارس نفس النشاط الذي تمارسه الشركة المشتركة ووطنتها بمقر الشركة المشتركة وسخرت لها كل مقومات الشركة المشتركة وأن المسيرة السابقة تعاقدت مع عدة شركات من أجل تقديم لها عدة خدمات باسم الشركة التي أسستها باسمها وتيسر لها نتيجة ذلك استخلاص عدة مبالغ ضدا على مصالح المستأنفة والشركة المشتركة لذلك كان يتعين على السيد الخبير الوقوف على كل هذه المعطيات لكي يحدد مبلغ التعويضات المستحقة للمستأنفة إلا أن السيد الخبير كان له رأي آخر وهو بطبيعة الحال رأي خاطئ حيث نجده يقول في الصفحة 11 الفقرة 3 وهكذا نجد السيد الخبير يحدد مبلغ التعويض المستحق للمستأنفة في حدود 715.695,54 درهما إلا أن ما انتهى إليه السيد الخبير بعيد كل البعد عن الحقيقة والموضوعية فمادام أن المسيرة السابقة رفضت تمكين الخبير من الدفاتر التجارية للشركة والوثائق الأخرى المحاسبية وتأكد للسيد الخبير أن ما دون في القوائم التركيبية مشكوك في صحته، فإنه ما كان يكتفي بما ورد في هذه القوائم بتحديد التعويض المستحق للمستأنفة فالمحكمة لما تعين خبير مختص في المحاسبة، فإنها تنتظر منه عملا جادا يبرز فيه قدراته المهنية لكي يوفر على المحكمة عناء البحث في أمور من المفروض أن ينيرها بشأنها الخبير إلا أن السيد الخبير ركن إلى ما هو مدون في القوائم التركيبية عن سنوات من 2013 إلى 2020 دون تكليف نفسه عناء البحث عن باقي معطيات الملف التي تؤكد كلها أن المستأنفة ضاعت في كل المبالغ كشريكة نتيجة تصرفات المسيرة السابقة. فإذا كان القانون المغربي يقول بوجوب تعويض الضرر، فإن فقهاء الإسلام كانوا أكثر ذكاء حيث قالوا '' والضرر يزال لا يعوض فقط '' وأنه بمطالعة خبرة [السيد عبد الله (ط.)] نجد أنه أخل بالمهمة الموكولة إليه ولم ينجز خبرة جدية وموضوعية تبرز حجم الضرر الذي لحق بالعارضة منذ تأسيس الشركة إلى غاية يوم الخبرة، خصوصا وأن الملف ظل عند السيد الخبير لأكثر من ستة أشهر ، ملتمسة الحكم بعدم المصادقة على الخبرة المنجزة في الملف للأسباب التي سبق شرحها أعلاه والحكم بإجراء خبرة مضادة تعين لها المحكمة أحد الخبراء المختصين تكون مهمته إنجاز خبرة على ضوء الحكم التمهيدي والوثائق المدلى له بها وحفظ حق المستأنفة في الإدلاء بوجهة نظرها إلى ما بعد الخبرة. وأرفقته بصورة من عقد [شركة ز.]" المعروف بالعلامة التجارية « [ل.م.] » ونسخة من خبرة حسابية أعدها الخبير القضائي [السيد محمد (ا.)] بشأن التصرفات التي قامت بها المسيرة [السيدة عفيفة (م.)] والقوائم التركيبية لسنوات 2013-2014-2015-2016 -2017-2018-2019-2020 الخاصة "بشركة ز." وخبرة الخبير المحلف الدكتور [ادريس (ف.)] يؤكد فيها عدم قانونية محاسبة [شركة ز.]" التي تعدها المسيرة [السيدة عفيفة (م.)] وصورة من عقد شركة [ا.و.] [M.W.] " التي أنشأتها المسيرة لفائدتها الخاصة والتي نشاطها هو نفس نشاط [شركة ز.] والوثائق التي تثبت أن المسيرة [عفيفة (م.)] وطنت الشركة التي أحدثتها لفائدتها بمقر الشركة المشتركة ''[شركة ز.]" وصورة من العقود التي أبرمتها المسيرة [السيدة عفيفة (م.)] باسم شركتها مع مجموعة من المؤسسات والشركات، هذه العقود التي جنت منها المسيرة عدة مبالغ مالية، علما من أن المسيرة كانت تسخر كل إمكانات [شركة ز.]" خدمة لشركتها الخاصة وصورة من وضعية [شركة ز.] مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وصورة من وضعية [شركة ز.] مع إدارة الضرائب والتصريحات التي تدلي بها المسيرة الأكاديمية التعليم بشأن الأطر العاملة بالمدرسة ومقرر الأكاديمية التابع لوزارة التعليم والإعلان الصادر عن [السيدة عفيفة (م.)] مسيرة [شركة ز.] لأولياء التلاميذ وشهادة من السجل التجاري لشركة ز. ومقرر وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني القاضي بسحب الرخصة من الشركة وقرار الحجز لدى الغير الذي أنجزه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على الحساب البنكي العائد لشركة ز.. وبناء على مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 05/09/2022 عرض فيها أنه جاء في تقرير [السيد الخبير عبد الله (ط.)] بالصفحة السادسة منه حيث ان المستأنف عليها [السيدة عفيفة (م.)] لم تدل لنا بالدفاتر التجارية على اعتبار انها كانت المسيرة لكن المستأنف عليها لم تعد المسيرة للشركة وانه ليس من حقها الاحتفاظ باي وثيقة محاسبتية التي تبقى من حق الشركة والمسير الجديد كما يؤكد ذلك التقرير بالصفحة الرابعة الذي يؤكد وجود مسير جديد للشركة وبذلك لم يعد للمستأنف عليها الصفة للإدلاء بأي وثيقة بخصوص الشركة وأن المطالب بالدفاتر التجارية هو المسير الجديد للشركة كما يقتضي ذلك القانون الشيء الذي لم يقم به السيد الخبير معلل ان المستأنف عليها من كانت تسير بل انه يحاول تحميل المسؤولية في كل شيء للمستأنف عليها وأن السيد الخبير و في تناقض صارخ بالصفحة 11 من تقرير الخبرة و التي جاء فيها.." وانطلاقا من كل هذه المعطيات يتأكد عدم مسك الشركة المحاسبة منتظمة طبقا للمقتضيات المحاسبية المنصوص عليها قانونا مع العلم أنه لا نتوفر على الدفاتر التجارية للشركة و التي من شأنها أن تجعلنا نقف على جميع الأخطاء و الاخلالات المرتكبة في التسيير من طرف المسيرة لكن كيف للسيد الخبير ان يصل الى عدم مسك الشركة المحاسبة منتظمة في غياب الدفاتر التجارية التي تحدد الوضعية المالية للشركة خاصة و انه صرح انه لم يتوصل بها مع العلم و كما اكدت المستأنف عليها أن كافة الوثائق اصبح مسؤولا عنها المسير الجديد للشركة وأن السيد الخبير و استمرارا في تناقضاته بتقريره و انحيازه جاء بالصفحة 11 منه " وعليه فإننا سنقتصر على احتساب الأرباح المستحقة للمستأنفة من سنة 2013 إلى سنة 2020 بصفة مؤقتة على ضوء القوائم التركيبية المشكوك في صحتها لكن كيف للسيد الخبير ان يعتمد على قوائم تركيبية يصرح انها مشكوك في صحتها وان السيد الخبير لم يكن موضوعي في تقريره الذي جاء متناقضا في طياته ذلك انه في غياب الوثائق المحاسبتية لا يمكن الوصول الى أي نتيجة ما تكون معه الخبرة غير قانونية وغير موضوعية ، ملتمسة أساسا ابطال الخبرة المنجزة من طرف [الخبير السيد عبد الله (ط.)] والحكم بخبرة أخرى تنجز طبقا للقانون واحتياطيا رفض طلب المدعية لعدم ارتكازه على أي أساس قانوني سليم . وبناء على القرا التمهيدي عدد 743 الصادر بتاريخ 19/09/2022 القاضي بإجراء خبرة بواسطة [الخبير السيد ميلود (س.)] الذي تم استبداله بالخبيرة [نجوى (ب.)] التي وضعت تقريرها في الملف حددت خلاله الارباح في مبلغ 26342281,62 درهم. وبناء على المستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 09/05/2023 عرض فيها أنه باطلاع المحكمة الى تقرير الخبرة المنجز فالسيدة الخبيرة تؤكد عدم حصولها على الوثائق المحاسبتية خاصة عن الفترة من تاريخ 1999 الى سنة 2014 و ان الفترة من تاريخ 2015 الى سنة 2021 غير ممسوكة بانتظام لكن تحديد الوثائق هل ممسوكة بانتظام ام لا يقتضي الاطلاع على الوثائق المحاسبتية عن كامل الفترة المحددة في القرار التمهيدي وأن العارضة لم تعد المسيرة للشركة و انه ليس من حقها الاحتفاظ باي وثيقة الشركة و المسير الجديد كما يؤكد ذلك التقرير وبذلك لم يعد للعارضة الصفة للإدلاء باي وثيقة بخصوص الشركة وان المطالب بالدفاتر التجارية هو المسير الجديد للشركة كما يقتضي ذلك القانون وأن السيدة الخبيرة لم تبرر في تقريرها سبب عدم حصولها على الوثائق المحاسبتية من المسير الجديد و بالتالي تكون خبرتها ناقصة وأن استمرار من السيدة الخبيرة في عدم موضوعيتها من حيث حساب نسبة الأرباح نجد انها تصرح أنها حددت نسبة الارياح حسب خبرتها و الاعتماد على مؤسسات تعليمية بنفس المنطقة لكن نسبة الأرباح تقتضي تحديد هل الشركة لديها أرباح ام ان وضعيتها مزرية و ان ذلك يقتضي الاطلاع على كافة الوثائق المحاسبتية الشيء المنتفي في نازلة الحال وأن السيدة الخبيرة لم تدلى باي وثيقة تفيد الاعتماد على أي مؤسسة مجاورة في تحديد الأرباح مع العلم ان هناك اختلاف بين المؤسسات خاصة من حيث السمعة وليس من حيث التموقع وبذلك فتقرير السيدة الخبير ينبي فقط على التخمين و الاستنتاج و ليس على التدقيق والاستناد علىالوثائق وبذلك تكون الخبرة المنجزة غير موضوعية ، ملتمسة أساسا الحكم بتأييد الحكم المستأنف واحتياطيا الحكم بخبرة مضادة تكون طبقا للقانون. وبناء على المستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 15/05/2023 عرض فيها حول الخبرة فإن السيدة الخبيرة استدعت جميع الأطراف للحضور لديها قصد الادلاء بوجهة نظرهم ووثائقهم، وهو الأمر الذي تم فعلا وأنه تبعا لذلك تكون الخبرة حضورية تمت طبقا لمقتضيات الفصل 63 من ق م م كما هو واضح من تقرير الخبرة، فإن السيدة الخبيرة تأكد لها ما تنعاه العارضة على شريكتها المسيرة لشركة ز. ذلك، أنه ثبت للسيدة الخبيرة أن المسيرة كانت لا تضبط محاسبة الشركة وتقتطع من مداخيلها عدة مبالغ لفائدتها كما أنه ثبت للسيدة الخبيرة أن المسيرة كانت تضخم مبالغ الأجراء العاملين مع الشركة، وغايتها في كل ذلك هو الاستئثار بمداخيل الشركة ضدا على مصالح العارضة فالمدعى عليها اكتفت عند حضورها لدى السيدة الخبيرة بالقول أنها لم تعد تسير الشركة منذ تاريخ 2021/12/06 ورفضت تمكين الخبيرة من القوائم التركيبية التي كانت تنجزها بداية من سنة 1999 إلى غاية سنة 2014 هذا مع العلم أنه من المفروض أن تكون المسيرة ضابطة لوثائق الشركة خصوصا منها المحاسبية وأنه لم يكن من الصعب عليها تمكين الخبيرة من القوائم التركيبية التي لم يتيسر للعارضة الحصول عليها وإنما ورغبة من المسيرة في عدم انفضاح أمرها بخصوص المبالغ التي استولت عليها ضدا على مصالح العارضة، نجدها ترفض تمكين الخبيرة من القوائم التركيبية المشار إليها أعلاه اعتقادا منها من أنها بهذه الطريقة سوف تحول دون تمكين الخبيرة من إنجاز تقريرها إلا أن السيدة الخبيرة لما لها من علم ودراية وتجربة في الميدان استطاعت الوصول إلى الحقيقة وتحديد مبلغ الأرباح التي ضاعت فيه العارضة هذا مع العلم أنه تيسر للسيدة الخبيرة باطلاعها على القوائم التركيبية الممتدة ما بين 2015 إلى غاية 2018 استطاعت الوقوف على كثير من الإخلالات التي شابت محاسبة الشركة وكمثال على ذلك، ورد في الفقرة 4 من الصفحة 7 الملاحظات التالية '' في المقابل تمت موافاتنا بمحاسبة [شركة ز.] للفترة الممتدة من 2015 إلى غاية 2021، بعد اطلاعنا عليها تبين أنها غير ممسوكة بانتظام حيث تشوبها بعض الإخلالات والتي قمنا بجردها على الشكل التالي كانت [شركة ز.] تسجل بالحساب الجاري للشركاء مبالغ مهمة برسم كل سنة وتلغى في السنة الموالية لتدون مبالغ جديدة ... '' وبمطالعة الجدول الذي ورد في تقرير الخبرة، نجد أن المبالغ التي اقتطعتها المدعى عليها من مداخيل الشركة السنوية عن الفترة الممتدة ما بين 2015 إلى غاية 2020 تصل إلى مبلغ 6.605513,10 درهما ولابد من الإشارة إلى أن المسيرة كانت تفتعل واقعة الحساب الجاري لاقتطاع مبالغ من مداخيل الشركة وتقيدها كحساب جاري لتستولي عليها في السنة الموالية وتقيد مبلغا آخر وكما تعلم المحكمة فإن الحساب الجاري للشركاء مقنن من لدن المشرع إذ يفترض أن أحد الشركاء قدم قرضا للشركة يتأتى له حسب الاتفاق استلامه في الوقت المعين لكن شريطة أن تكون العملية مضبوطة حسابيا وساهم فعلا الشريك المقرض في مالية الشركة إلا أن السيدة الخبيرة لاحظت أن العملية ككل ما هي في واقع الأمر إلا وسيلة للاستيلاء على مداخيل الشركة ضدا على مصالح العارضة ولقد أشارت الخبيرة في الفقرة 7 و8 إلى كل المخالفات التي تم ضبطها من لدنها في حق المسيرة بخصوص محاسبة الشركة عن السنوات الممتدة ما بين 2015 إلى غاية 2021 هذا مع العلم وكما أكدت الخبيرة في تقريرها، فإن المسيرة رفضت تمكينها من كل الوثائق المحاسبية أمام هذا الأمر كان على السيدة الخبيرة استخدام خبرتها وتجربتها في المحاسبة لضبط ما أرادت المسيرة إخفاءه عليها بخصوص محاسبة [شركة ز.] وفعلا وانطلاقا من الوقائع والوثائق التي تيسر للسيدة الخبيرة الحصول عليها وبالمقارنة مع مؤسسات تعمل في نفس الميدان تيسر للسيدة الخبيرة ضبط مجموع رقم المعاملات الإجمالي عن الفترة الممتدة من تاريخ 1999/07/14 إلى غاية 2023/03/30 في حدود مبلغ 1130.352.279,18 درهما كذلك حددت الخبيرة في تقريرها من أن مصاريف الكهرباء والماء لنفس الفترة تصل إلى مبلغ 1.078.308,78 درهما كما حددت الخبيرة مصاريف المستخدمين عن نفس الفترة في حدود مبلغ 51.357.480,51 درهما ومصاريف التأمين في حدود مبلغ 121,191,00 درهما ومصاريف أخرى في حدود مبلغ 401.000,00 درهما وانطلاقا مما سبق، نجد السيدة الخبيرة تحدد مجموع المصاريف عن الفترة الممتدة من تاريخ 1999/07/14 إلى غاية 2023/03/30 في مبلغ 52.874,980,29 درهما واستنادا إلى ما سبق حددت الخبيرة النتيجة الصافية بشأن مداخيل الشركة في الصفحة 16 وحددتها في مبلغ 77.477.298,89 درهما واعتبارا أن العارضة تملك في رأسمال الشركة 34% حددت الخبيرة نصيبها في الأرباح التي ضاعت فيها كمساهمة في [شركة ز.] في حدود مبلغ 26.342.281,62 درهما والجدير بالذكر، أنه تأكد للسيدة الخبيرة أنه بعد اطلاعها على الكشوف الحسابية للشركة، فإنه لم يثبت لها أنها استخلصت مبلغا معينا من مداخيل الشركة وختمت السيدة الخبيرة تقريرها بعدة ملاحظات كلها تدين المسيرة وتحملها مسؤولية التصرفات التي قامت بها بشأن مالية الشركة دون تمكين شريكتها من مستحقاتها وأن من الأمور التي غابت عن الخبرة المنجزة في الملف أن المدعى عليها أسست شركة تحت اسم [م.و.] [Sté M.W.] ووطنتها في مقر الشركة المشتركة وسخرت لها كل إمكانيات [شركة ز.] وأنه تبعا لذلك، أبرمت عدة عقود مع الأغيار قدمت لهم نفس الخدمات التي تقدمها للغير [شركة ز.] وأنه تبعا لذلك، أبرمت هذه الشركة عدة عقود نذكر منها على سبيل المثال الاتفاقية الأولى المبرمة مع [شركة W.H.] بتاريخ 2013/10/18 مقابل أداء أتعاب في حدود مبلغ 50.700,00 درهما شهريا ومبلغ 1300,00 درهما عن كل طفل مسجل بعد استكمال 40 طفل والاتفاقية الثانية المبرمة مع [شركة W.H.M.] في حدود مبلغ 49.400,00 درهما و 1300,00 درهم عن كل طفل مسجل واعتبارا أن الاتفاقيات التي أبرمتها [شركة م.و.] كانت تحقق دخلا شهريا يساوي مبلغ 100.000,00 درهما، فإن ما استولت عليه المدعى عليها ضدا على مصالح العارضة بخصوص هذا الموضوع هو كالآتي: 100,000,00 درهما × 12 × 5 = 6.000.000,00 درهما وهكذا يتبين للمحكمة أن المدعية استغلت الشركة ومقوماتها ومقرها الاجتماعي وأطرها الادارية وأساتذتها لتسخرها كلها خدمة للشركة التي أحدثتها باسمها الخاص علما من أن الشركة المحدثة من لدن المسيرة تمارس نفس النشاط الذي تمارسه الشركة المشتركة، الشيء الذي جعلها تكسب عدة مبالغ ضدا على مصالح العارضة وهو ما يعتبر في نفس الوقت منافسة غير مشروعة واستغلالا لأموال مشتركة خدمة للمصلحة الخاصة ولقد سبق للعارضة أن مكنت السيدة الخبيرة من القانون المؤسس لشركة م.و. التي أنشأتها المدعى عليها وكذا بالعقود التي أبرمتها هذه الأخيرة مع الأغيار في إطار نشاط شركتها كذلك وجبت الاشارة إلى أن المسيرة قامت بتضخيم أجور المستخدمين العاملين مع الشركة وكأن الأمر يتعلق بجامعة وليس بروض أطفال وذلك أن المدعى عليها اعتبرت تكاليف المستخدمين عن السنوات التالية كما يلي: عن سنة 2017 : 3,250,129,50 درهما عن سنة 2018 : 3.222,357,50 درهما عن سنة 2016 : 2.833.167,49 درهما. عن سنة 2015 : 2.662.866,87 درهما. وبإجراء عملية حسابية بسيطة يعرفها كل المقاولين في مادة التعليم فإن تكاليف المستخدمين لا يمكن أن تتعدى ربع رقم الأعمال الذي تحققه الشركة وانطلاقا من كل ما سبق يمكن التأكيد على أن المدعى عليها أخذت من مالية الشركة بتضخيم أجور المستخدمين مبلغ 12.068.357,500 درهما خلال السنوات الأربع فقط ناهيك بالسنوات الأخرى ومن جهة أخرى وجبت الاشارة إلى أنه نتيجة توقف المسيرة عن أداء مستحقات الخزينة العامة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فإن هذا الأخير أجرى حجزا على الحساب البنكي العائد للشركة أحال دون أداء أجور المستخدمين والأساتذة العاملين بالشركة، وهو الأمر الذي جعل كل هؤلاء إيقاف عملهم مع الشركة والحكم عليهم بالبطالة رفقته شهادة صادرة عن المسير القضائي الذي عينته المحكمة لتسيير الشركة عوض المسيرة السابقة هذا وتجدر الاشارة إلى أن المسير القضائي للشركة أنجز تقريرا يؤكد فيه تلاعب المسيرة السابقة بمالية الشركة واستيلائها عليها ضدا عن مصالح العارضة فالمدعى عليها أعائت فسادا في مالية الشركة وسخرت كل إمكانيات الشركة ومداخيلها في خدمة مصالحها حارمة العارضة من كل مستحقاتها وأنه من الأكيد، لو مكنت المدعى عليها السيدة الخبيرة من كل القوائم التركيبية بداية من تأسيس الشركة إلى غاية إنجاز الخبرة لكان مبلغ مستحقات العارضة يفوق وبكثير المبلغ الذي انتهت إليه الخبيرة في تقريرها والخلاصة من كل ما سبق، هو أن المسيرة السابقة للشركة المدعى عليها أوصلت بتصرفاتها الشركة إلى إيقاف نشاطها وإغلاق المؤسسة التعليمية ذلك، إثر عزل المسيرة السابقة وتعيين مسير مؤقت لاحظ أن المسيرة السابقة لم تكن تؤد لا مستحقات الخزينة العامة ولا مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكان من نتائج ذلك أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أوقع حجزا على الحساب البن للشركة لضمان أداء مبلغ 1.737.168,91 درهما واعتبارا أنه لم يكن بميسور مالية الشركة أداء مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي صعب على المسير القضائي أداء أجور المستخدمين الذين غادروا المؤسسة وكان في نهاية السنة الدراسية لسنة 2021-2022 كان طبيعيا في غياب أساتذة وأطر للمؤسسة التعليمية أن لا يمكن لها استئناف نشاطها وهكذا تم إغلاق المؤسسة التعليمية نتيجة تصرفات المسيرة السابقة وأن إغلاق المؤسسة ألحق بالعارضة عدة أضرار إذ ضاعت في المداخيل التي كانت ستؤول إليها لو ظلت داخل [شركة ز.] وسخرت لها كافة الامكانيات وانها كانت تحقق ارباح نتيجة الاتفاقيات التي ابرمتها مع شركات اخرى لكن الزعم مردود ذلك انها لا علاقة لها بشركة ل.و. وليست مسيرة فيها ولا شريكة وانه زعم يعوزه الاثبات اضافة ان كلتا الشركتين نشاطهما مختلف عن الاخرى وبذلك فالمبلغ المطالب به من طرف المستأنفة مبالغ فيه وغير مؤسس لعدم مصداقية الخبرة مما يتعين معه استبعاد الخبرة ملتمسة الحكم باستبعاد الخبرة المنجزة وتأييد الحكم المستأنف . وبناء على القرار التمهيدي القاضي باجراء خبرة بواسطة [الخبير (س.)] الذي تم استبداله بالخبيرة [نجوى (ب.)] والتي وضعت تقريره خلصت خلاله الى تحديد نصيب الطاعنة من الارباح في 263422816,2 درهم . وبناء على ملتمس الطاعنة الرامي الى المصادقة على الخبرة والحكم على المدعى عليها [السيدة عفيفة (م.)] بأدائها للعارضة مبلغ 26.342.281,62 درهما الذي يمثل مستحقاتها في مداخيل [شركة ز.] باعتبارها شريكة فيها بحصة 34% من الحصص المكونة لرأسمال الشركة كما أكدت الخبيرة في تقريرها وكما سبق أن شرحت العارضة ذلك والحكم بالفوائد القانونية وتحميل المدعى عليها الصائر. أرفقت ب: شهادة صادرة عن المسير القضائي للشركة بشأن واقعة إغلاق المؤسسة وتوقف نشاطها وقرار الحجز لدى الغير الذي أنجزه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وبناء على المذكرة التعقيبية بعد الخبرة خلال المداولة المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 05/06/2023 عرض فيها أن المستأنفة زعمت بأن الطاعنة لم تسلم السيدة الخبيرة الوثائق المحاسبتية حتى لا تقوم الأخيرة وأن الواقع خلاف ذلك فبالرغم من ان العارضة كانت مسيرة لشركة ز.ز. فبمجرد عزلها لم يعد لها الصفة في الاحتفاظ بالوثائق المحاسبتية للشركة وانها أصبحت من اختصاص المسير الجديد للشركة و في ملكية الشركة وان الخبرة المنجزة لم تتطرق لسبب عدم حصولها على الوثائق المحاسبتية من المسير الجديد مع علمها ان العارضة لم يعد لها صلة بالشركة في ما يتعلق بالتسيير وأن السيدة الخبيرة و التي لم تشر الى سبب عدم حصولها على الوثائق لم تكلف نفسها عناء الانتقال الى الشركة او المحكمة التجارية بالرباط او وزارة المالية للاطلاع على الوثائق او استخراجها وبخصوص زعم ان السيدة الخبيرة بعد اطلاعها على الوثائق المحاسبتية الفترة من 2015 الى 2021 اتضح انها غير منتظمة لا يستند على الواقع في شيء وأن تحديد هل الوثائق ممسوكة بانتظام ام لا ، يقتضي الاطلاع على كافة الوثائق المحاسبتية للشركة منذ الانشاء و التي هي بحوزة المسير الجديد للشركة بصفته المسؤول عنها وهي الفترة المطالب بها من طرف المحكمة الموقرة وفق الحكم التمهيدي وبذلك فمزاعم المستأنفة غير مستندة على أساس قانوني او واقعي سليم و الخبرة جاءت ناقصة حول تحديد المصاريف و المداخيل و رقم المعاملات المستأنفة زعمت ان مجموع المبالغ اقتطعتها العارضة من مداخيل الشركة السنوية من 2015 الى 2020 تصل الى مبلغ 6.605.513.10 درهم لكن تقرير الخبرة لا يتضمن المبلغ أعلاه إضافة الى الفترة المحددة وأن الجدول المضمن بتقرير الخبرة لم يتضمن السنوات بشكل دقيق و محدد وان المستأنفة هدفها فقط تضخيم الأرقام للإثراء على حساب العارضة وانه كيف للسيدة الخبيرة ان تحدد ارقام الحساب الجاري للشركاء في مقابل انها تصرح في أكثر صفحة بالتقرير انها لم تحصل على الوثائق المحاسبتية وزعمت المستأنفة ان الخبرة حددت ما مجموعه 18 .130.352.279 درهم كرقم للمعاملات الإجمالي عن الفترة من تاريخ 1999/07/14 الى غاية 2023/03/30 ومصاريف 1.078.308.78 درهم و مصاريف التامين في حدود مبلغ 121.191.00 درهم و مصاريف مبلغ 401.000.00 درهم ليكون المجموع 52.874.980.29 لكن السيدة الخبيرة تقر انها لم تحصل عن الوثائق المحاسبتية عن الفترة من تاريخ 1999 الى سنة 2021 وان رقم المعاملات و المصاريف المذكورة مبالغ فيها و غير مبنية على أسس تقنية و علمية مضبوطة وأن رقم المعاملات يقتضي الاطلاع على أصول و خصوم الشركة عن كامل الفترة المطلوبة من 1999 الى 2021 الشيء المنتفي في نازلة الحال في غياب الوثائق المحاسبتية وأن ما خلصت اليه الخبرة المنجزة غير موضوعي و لا يستند على أي أساس علمي او ذلك ان القول بالاعتماد على مؤسسات مجاورة دون تحديدها وتحديد رقم معاملاتها وعدد الأقسام وما الى ذلك ووضعها بتقرير الخبرة تكون خبرة ناقصة. حيث ان المؤ ان المؤسسات تختلف من مؤسسة للأخرى من حيث جودة التعليم و من المداخيل و الطاقة الاستيعابية وزعمت المستأنفة ان العارضة أسست شركة أخرى داخل [شركة ز.] وسخرت لها كافة الامكانيات وانها كانت تحقق أرباح نتيجة الاتفاقيات التي ابرمتها مع شركات أخرى لكن الزعم مردود ذلك ان العارضة لا علاقة لها بشركة ل.و. وليست مسيرة فيها ولا شريكة وانه زعم يعوزه الاثبات إضافة الى ان كلتا الشركتين نشاطهما مختلف عن الأخرى وبذلك فالمبلغ المطالب به من طرف المستأنفة مبالغ فيه و غير مؤسس لعدم مصداقية الخبرة مما يتعين معه استبعاد الخبرة المنجزة ، ملتمسة الحكم باستبعاد الخبرة المنجزة وتأييد الحكم المستأنف . وبناء على تعقيب على مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المستأنف عليها بجلسة 05/06/2023 عرض من خلالها بخصوص الوثائق المحاسبتية للشركة ان المستأنفة زعمت ان العارضة لم تسلم السيدة الخبيرة الوثائق المحاسبتية حتى لا تقوم الاخيرة بمهامها ، وان الواقع خلاف ذلك فبالرغم من انها كانت مسيرة لشركة ز. فبمجرد عزلها لم يعد لها الصفة في الاحتفاظ بالوثائق المحاسبتية للشركة وانها أصبحت من اختصاص المسير الجديد للشركة وفي ملكية الشركة. وان الخبرة المنجزة لم تتطرق لسبب عدم حصولها على الوثائق المحاسبتية من المسير مع علمها ان العارضة لم يعد لها صلة بالشركة في ما يتعلق بالتسيير .وان السيدة الخبيرة والتي لم تشر الى سبب عدم حصولها على الوثائق لم تكلف نفسها عناء الانتقال الى الشركة او المحكمة التجارية بالرباط او وزارة المالية للاطلاع على الوثائق او استخراجها وبخصوص زعم ان السيدة الخبيرة بعد اطلاعها على الوثائق المحاسبتية عن الفترة من 2015 الى 2021 اتضح انها غير منتظمة لا يستند على الواقع في شيء حيث ان تحديد هل الوثائق ممسوكة بانتظام ام لا ، يقتضي الاطلاع على كافة الوثائق المحاسبتية للشركة منذ الانشاء والتي هي بحوزة المسير الجديد للشركة بصفته المسؤول عنها و هي الفترة المطالب بها من طرف المحكمة الموقرة وفق الحكم التمهيدي. وبخصوص تحديد المصاريف والمداخيل ورقم المعاملات حيث زعمت المستأنفة ان مجموع المبالغ التي اقتطعتها العارضة من مداخيل الشركة السنوية من 2015 الى 2020 تصل الى مبلغ 6.605.513.10 درهم. لكن تقرير الخبرة لا يتضمن المبلغ أعلاه إضافة الى الفترة المحددة وان الجدول المضمن بتقرير الخبرة لم يتضمن السنوات بشكل دقيق ومحدد، وان المستأنفة هدفها فقط تضخيم الأرقام للإثراء على حسابها اذ انه لا كيف للسيدة الخبيرة ان تحدد ارقام الحساب الجاري للشركاء في مقابل انها تصرح في اكثر من صفحة بالتقرير انها لم تحصل على الوثائق المحاسبتية. وزعمت المستأنفة ان الخبرة حددت ما مجموعه 130.352.279.18 درهم كرقم للمعاملات الإجمالي عن الفترة من تاريخ 14/07/1999 الى غاية 30/03/2023 ومصاريف الكهرباء 1.078.308.78 درهم ومصاريف التأمين في حدود مبلغ 121.191.00 درهم ومصاريف اخرى مبلغ 401.000.00 درهم ليكون المجموع 52.874.980.29 درهم. لكن السيدة الخبيرة تقر انها لم تحصل عن الوثائق المحاسبتية عن الفترة من تاريخ 1999 الى سنة 2021 ، وان رقم المعاملات والمصاريف المذكورة مبالغ فيها وغير مبنية على أسس تقنية وعلمية مضبوطة. وان رقم المعاملات يقتضي الاطلاع على أصول وخصوم الشركة عن كامل الفترة المطلوبة من 1999 الى 2021 الشيء المنتفي في نازلة الحال في غياب الوثائق المحاسبتية.وان ما خلصت اليه الخبرة المنجزة غير موضوعي و لا يستند على أي أساس علمي او تقني ذلك ان القول بالاعتماد على مؤسسات مجاورة دون تحديدها وتحديد رقم معاملاتها وعدد الأقسام.... وما الى ذلك ووضعها بتقرير الخبرة تكون خبرة ناقصة وان المؤسسات تختلف من مؤسسة للأخرى من حيث جودة التعليم و من حيث المداخيل والطاقة الاستيعابية كما زعمت المستأنفة ان المستأنف عليها أسست شركة أخرى داخل [شركة ز.] وسخرت لها كافة الامكانيات وانها كانت تحقق أرباح نتيجة الاتفاقيات التي ابرمتها مع شركات أخرى. لكن حيث ان الزعم مردود ذلك انها لا علاقة لها بشركة ل.و. وليست مسيرة فيها ولا شريكة وأنه زعم يعوزه الاثبات إضافة الى ان كلتا الشركتين نشاطهما مختلف عن الأخرى . وبذلك فالمبلغ المطالب به من طرف المستأنفة مبالغ فيه وغير مؤسس لعدم مصداقية الخبرة.والتمست القول والحكم باستبعاد الخبرة المنجزة وتأييد الحكم المستأنف . وبناء على إدراج الملف بجلسة 08/05/2023 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة لجلسة 05/06/2023. محكمة الاستئناف حيث نعت الطاعنة على الحكم عدم مصادفته الصواب فيما قضى به لاعتماده على مقتضيات الفصل 70 من القانون 96/5 في حين ان الدعوى مقدمة في اطار الفصل 67 من قانون شركات المساهمة. وحيث ان الثابت وخلافا لما ذهب اليه الحكم المطعون فيه ان الطاعنة قد استندت في مقالها الى انها شريكة في رأسمال الشركة بحصة 340 حصة من اصل 1000 حصة المكونة لرأسمال الشركة أي بنسبة 0,34 % وان نشاط الشركة وفقا للفصل 3 من العقد هو العناية بالناشئة وإعدادها للدراسة بداية من روض الأطفال والتعليم الابتدائي والثانوي بكل ما له علاقة بالتعليم والتربية وان المستأنف عليها بصفتها مسيرة للشركة قد ارتكبت عدة اخطاء تجلت في الاستحواذ على كل مقاليد الشركة منذ تأسيسها والامتناع على تمكين الطاعنة من الوثائق المحاسبتية للشركة خاصة فيما يتعلق بمداخيل هذه الأخيرة ورفضها تمكين الطاعنة من الوثائق منها ما يتعلق بمداخيل هذه الأخيرة ورفضها تمكينها من الارباح التي حققتها الشركة وإخفاء المداخيل والقيام بتصرفات خارج القانون وكذا الاستلاء على مداخيل الشركة وتسخيرها لمصالحها وبانشاء شركة جديدة دون موافقة [شركة ز.] وجعلها مستوطنة بها دون موافقة باقي الشركاء. وحيث يستفاد من مقتضيات المقال الافتتاحي ومذكرات الطاعنة ان هذه الاخيرة قد تقدمت بدعواها في اطار دعوى الشركاء في الشركة وانه طبقا للمادة 67 من قانون شركات ذات المسؤولية المحدودة " يسأل المسيرون فرادى او متضامنين حسب الاحوال تجاه الشركة او تجاه الاغيار عن مخالفتهم للأحكام القانونية المطبقة على الشركات ذات المسؤولية المحدودة او عن خرق احكام النظام الاساسي او عن الاخطاء المرتكبة في التسيير". كما اضاف الفصل 67 المذكور " فضلا عن دعوى المطالبة بتعويض الضرر الشخصي يمكن للشركاء فرادى او جماعة ان يمارسوا دعوى الشركة في المسؤولية ضد المسيرين". وبالتالي فإنه ووفقا لما سبق فدعوى الطاعنة لا تتعلق بتوزيع الارباح التي تحققها الشركة فقط وانما بمسؤولية الشركاء عن الأخطاء المرتكبة خلال مدة التسيير إضافة الى المطالبة باجراء خبرة لتحديد المداخيل التي استولت عليها المسيرة واحتفاظها بمبلغ الارباح . وحيث تبين لمحكمة الاستئناف من خلال الاطلاع على الوثائق ودراستها ومن خلال ما راج بجلسة البحث وأيضا من خلال الخبرات المنجزة في الملف ان [السيدة عفيفة (م.)] أسست شركة تسمى شركة "[م.و.]" وجعلت مقرها الاجتماعي بنفس مقر الشركة المشتركة بترخيص منها وان الشركة التي أسستها [السيدة عفيفة (م.)] باسمها الخاص تمارس نفس النشاط الذي تمارسه الشركة المشتركة ، [شركة ز.] " كما ان المستأنف عليها ابرمت عدة عقود تقدم بمقتضاها خدمات لجهات اخرى وفقا للعقود المبرمة باسمها وذلك من أجل التسيير الاداري والتربوي كما انها في هذا الاطار كانت تسخر كل امكانيات [شركة ز.] لخدمة نشاط [شركة م.و.] التي أسستها من حيث المقر والمستخدمين ومن حيث الاساتذة والمعلمين. كما ان الوثائق المرفقة بالملف يتجلى من دراستها ان المستأنف عليها استعملت مداخيل الشركة في خدمتها ولمصلحتها وذلك من خلال تضخيم المصاريف المتعلقة بأجور المستخدمين واقتطاع مبالغ من حساب [شركة ز.] وتدوينها في القوائم التركيبية في اطار حساب جاري للشركاء وان هذا المبلغ يختفي بعد ذلك ليتم الاستيلاء عليه من طرف المسيرة ، وأنها لم تكن تؤدي مستحقات الخزينة العامة وأنها تصرح في القوائم التركيبية على انها حققت ارباحا والحال ان مبلغ الربح الذي تدعي أنها حققته يقل بكثير عن مبلغ دين الخزينة العامة كما ان المستأنف عليها كانت تصرح برقم معاملات في المحاسبة اقل بكثير من رقم المعاملات التي أعيد احتسابه على ضوء لوائح التلاميذ المسجلين في كل سنة وواجبات التمدرس الشهرية وواجبات التسجيل السنوية حسب المستويات وان المستأنف عليها لا تحترم المبدأ الاساسي للمحاسبة ويتجلى ذلك من خلال تدوين مبالغ في رقم المعاملات المحاسبي مع الحساب الجاري للشركاء المتعلق بحساب المستأنف عليها [السيدة عفيفة (م.)] عوض تدوينه في حساب الزبناء مما يستفاد معه من كل ذلك ان محاسبة المستأنف عليها تفتقر للجدية والمصداقية. كما اكدت الوثائق المرفقة ان المستأنف عليها لا تؤدي واجبات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والواجبات الضريبية التي سجلت ديونا تراكمية من 2014 الى 2020 وفقا لما يظهر من خلال الجدول المرفق بتقرير [الخبير عبد الله (ط.)] الذي يبين الارباح والخسائر المحققة، مما تبقى الاخطاء ثابتة في حق المسيرة نتيجة تصرفاتها الخاطئة وتصرفها في اموال الشركة. وحيث انه وبخصوص مسؤولية المستأنف عليها عن عدم توزيع الأرباح فالثابت من خلال الوثائق ان محكمة الاستئناف قد أصدرت قرارا تمهيديا من اجل تحديد لأرباح والمداخيل وتحديد نصيب الطاعنة منها منذ 1999 الى غاية انجاز الخبرة. وان محكمة الاستئناف بعدما تبين لها ان [الخبير المعين عبد الرحمان (أ.)] لم يتمكن من تحديد نصيب الطاعنة عن المدة المطلوبة بعلة عدم ادلاء المسيرة الوحيدة بالوثائق أصدرت قرارا تمهيديا باجراء خبرة بواسطة [الخبير عبد الله (ط.)] الذي حدد نصيب الطاعنة من الارباح المحققة خلال المدة من 2013 الى 2020 وذلك بصفة مؤقتة لعدم توفر الدفاتر التجارية والمحاسبتية للشركة من 1999 الى سنة 2021 والتي هي بحوزة المستأنف عليها والتي لم تدل بها ودون الاخذ بعين الاعتبار الخسائر المسجلة الى غاية 2013. وانه وبعد منازعة الطرفين في الخبرة وادلائهما بوثائق اضافية وباعتبار الخبرة المنجزة لا تغطي المدة المطلوبة فقد أصدرت المحكمة قرارا تمهيديا باجراء خبرة جديدة بواسطة [الخبيرة نجوى (ب.)] التي اودعت تقريرا خلصت خلاله الى تحديد نصيب الطاعنة من الارباح في 26342281,62 درهم عن المدة من 14-7-1999 الى 30-06-2022. وحيث نازعت المستأنف عليها في الخبرة المنجزة لعدم موضوعيتها. وحيث انه وخلافا لما نعته المستأنف عليها على الخبرة فهو مردود طالما انه باستقراء تقرير الخبرة يتبين ان الخبيرة اطلعت على النظام الاساسي للشركة وايضا محاسبة الشركة وبعد الاشارة الى عدم موافاتها بالقوائم التركيبية المتعلقة بالفترة الممتدة من 1999 الى 2014 وبالتالي لا يمكنها تقييم ما اذا كانت ممسوكة بانتظام ام لا. وانه تمت موافاتها بمحاسبة [شركة ز.] من 2015 الى 2021 والتي كانت غير ممسوكة بانتظام وتشوبها الاخلالات. وأكدت الخبيرة ان [شركة ز.] تسجل بالحساب الجاري للشركاء مبالغ مهمة ترسم كل سنة وتلغي السنة الموالية لتدون مبالغ جديدة وان حساب الشركة كان سلبا وان رقم معاملات الشركة خلال سنة 2015 ثم استخلاصه من طرف المستأنف عليها عوض ان تسجل بحساب رقم المعاملات مقابل حساب الزبون وان الشركة لم تحترم المبادئ المحاسبية ولا تلك المتعلقة بالضريبة على الاجور حيث تم نقص من حساب تكاليف الاجور ومبالغ التحفيزات. وان الخبيرة بعد حصرها الاخطاء المرتكبة اكدت ان محاسبة الشركة تفقد قيمتها الثبوتية وانها غير ممسوكة بانتظام. وحيث انه وبخصوص تحديد نصيب الطاعنة من الارباح فإن الخبيرة قد اطلعت على القوائم التركيبية والكشوفات الحسابية واستندت ايضا في اجراء المحاسبة على خبرتها المحاسبتية وايضا اعتماد ما تحققه شركة لها نفس مواصفات الشركة وتزاول نفس النشاط المتمثل في مدرسة التعليم الخصوصية وكذا الوثائق المثبتة للمصاريف وقامت بدراسة معاملات الشركة كمؤسسة تعليمية يتكون رقم معاملاتها من واجبات التسجيل السنوية والواجبات الشهرية وكذا المداخيل وايضا اعتمادا على حصر عدد التلاميذ وواجبات التمدرس التي كانت تفوترها الشركة حسب استطلاع الخبيرة وفي غياب ادلاء المستأنف عليها بالوثائق المحاسبية وايضا اعتبارا لموقع المدرسة في موقع راق مع الاخذ بعين الاعتبار المصاريف وفقا لما هو مسجل في البيانات الختامية للشركة وخاصة مصاريف المعلمين والمستخدمين ومصاريف التأمين ومصاريف اخرى لتخلص السيدة الخبيرة الى النتيجة الصافية بتحديد الارباح عن المدة المطلوبة لغاية 30-6-2022. وحيث انه وبخصوص منازعة المستأنف عليها في الخبرة المنجزة لعدم استنادها على اسس قانونية وعلمية وعدم اعتمادها على الوثائق المحاسبية سواء للشركة المسماة ز. او الشركات المماثلة فهو دفع مردود في غياب ادلائها للخبير المعينة بالوثائق المحاسبية المتعلقة بالشركة التي تعتبر المسيرة الوحيدة لها ووفقا للقانون الاساسي للشركة فضلا على ان الثابت من الاشهاد الصادر عن المسير الجديد للشركة ان الشركة مغلقة منذ مارس 2022 وان الاساتذة والمعلمين والمستخدمين قد غادروا العمل جراء توقف المسيرة عن أداء مستحقات الخزينة العامة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وحيث إن امتناع المستأنف عليها عن تزويد الخبيرة بالقوائم التركيبية منذ تأسيس الشركة الى غاية انجاز الخبرة ثابت بمقتضى وثائق الملف والخبرات المنجزة. اما بخصوص تمسك المستأنف عليها بأنها لم تعد مسيرة للشركة فهو أيضا مردود طالما ان عزل المستأنف عليها كمسيرة وان ثبت انه لم تعد لها علاقة بالشركة فيما يخص السجل والوثائق المحاسبية فإنها لا تنفي مسؤوليتها باعتبارها ظلت تمارس مهامها لغاية صدور الحكم في مواجهتها بتاريخ 6-12-2021 أي خلال المدة المطلوبة بالمحاسبة وبالتالي فهي تبقى مسؤولة عن الوثائق المتعلقة بالشركة وتتحمل بالتالي الاخطاء المرتكبة في التسيير خلال مدة تسييرها . وحيث ان تقرير الخبرة جاء مستوفيا لشروطه الشكلية والموضوعية خاصة وان الخبيرة المعينة اعتمدت على القوائم التركيبية والوثائق المحاسبتية والتي وقفت من خلالها على الاخلالات المرتكبة اثناء التسيير مما نتج عنه اغلاق المؤسسة التعليمية نتيجة مغادرة الاساتذة والمستخدمين وكذا نتيجة ايقاع الحجز على حسابها البنكي وايقاف نشاط الشركة الامر الذي ادى الى الحاق الضرر بالطاعنة نتيجة حرمانها من مداخيل المؤسسة ومن نصيبها من الارباح. وحيث انه وبخصوص نصيب المستأنفة من الارباح ورغم ان الخبرة المنجزة حددته في المبلغ المحدد في تقريرها مع الاشارة في خلاصته الى انها لم يتبين لها أي أداء باسم الطاعنة سواء عن طريق تحويلات بنكية او شيكات او تحويلات بنكية إلا ان الثابت بالاطلاع على وثائق الملف وخاصة محضر جلسة البحث المأمورة به امام هذه المحكمة ان الطاعنة قد صرحت انه ابتداء من سنة 2012 الى 2018 كانت تتوصل من المسيرة بالارباح بمبلغ 400.000 درهم سنويا على دفعات وهو ما اكدته في مذكرتها المدلى بها بجلسة 27-4-2021 ( صفحة 3) كما أكدت ان المسيرة لم تعد تمكنها من الارباح او المداخيل منذ سنة 2018 وبالتالي فإن اقرار الطاعنة بتوصلها بمبلغ 400.000 درهم عن كل سنة عن المدة من 2012 الى 2018 أي ست سنوات يلزمها ويبرئ ذمة المستأنف عليها بخصوصها مما ارتأت معه المحكمة خصم المبالغ المعترف بها من مجموع الارباح المحددة في تقرير الخبرة وفقا للعملية التالية ( 26.342.281,62 – ( 400.000 × 6) أي المتبقى 23942281,62 درهم. وحيث ان الطاعنة تبقى محقة في الفوائد القانونية من تاريخ الطلب. وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة. لهذه الأسباب حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت علنيا، انتهائيا وحضوريا : في الشكل: سبق البث فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي . في الموضوع : باعتبار الاستئناف والغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب والحكم من جديد بقبوله شكلا . وفي الموضوع بأداء المستأنف عليها للمستأنفة مبلغ 23.942281,62 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وبتحميلها الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Sociétés