Réf
70603
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
704
Date de décision
18/02/2020
N° de dossier
2019/8225/5382
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Risque d'effondrement, Résiliation judiciaire, remise en état, Référé, Péril imminent, Ordre de démolition, Éviction du chantier, Contrat d'entreprise, Compétence du juge des référés, Absence de contestation sérieuse
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un entrepreneur d'un chantier, la cour d'appel de commerce examine si la créance de l'entrepreneur et sa propriété sur des éléments de structure peuvent constituer une contestation sérieuse faisant obstacle à la mesure. Le juge de première instance avait fait droit à la demande d'expulsion du maître d'ouvrage.
L'entrepreneur appelant soutenait que son expulsion était prématurée, arguant d'une part de sa propriété sur les étais métalliques soutenant l'immeuble menaçant ruine, et d'autre part de sa créance au titre des travaux déjà réalisés. La cour retient que la résolution judiciaire définitive du contrat d'entreprise, prononcée en raison de l'impossibilité d'exécuter l'objet du contrat, prive l'entrepreneur de tout droit ou titre à se maintenir sur les lieux.
L'occupation du chantier devient dès lors illicite et justifie l'intervention du juge des référés pour prévenir un dommage imminent, sans que la question de la propriété des équipements ou des créances connexes ne puisse paralyser la restitution du bien à son propriétaire. La cour relève au surplus que la mesure d'expulsion ne préjudicie pas au droit de l'entrepreneur de poursuivre le recouvrement de ses créances par une action au fond distincte.
L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث تقدمت شركة (ك. س. ا.) بمقال استئنافي بواسطة نائبها ، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 30/10/2019 تستأنف بمقتضاه الامر الاستعجالي الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/10/2019 تحت عدد 4867 في الملف عدد 4690/8101/2019 ، القاضي : بافراغها من العقار موضوع الرسم العقاري عدد 8396/س هي و من يقوم مقامها الكائن ب زنقة [العنوان] الدار البيضاء و تسليمها الورش الخاص به للمدعية، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل ، وتحميل المدعى عليها الصائر .
وحيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الأمر المستأنف ، أنه بتاريخ 09/10/2019 تقدمت شركة (ا.) بمقال استعجالي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه انها كلفت المدعى عليها بانجاز اعادة تاهيل العمارة موضوع الرسم العقاري عدد:8396/س وبناء طابق اضافي بمقتضى عقد مصادق على صحة توقيعه بتاريخ 16 مارس 2017 , وان المدعى عليها لم تحترم القواعد المعمول بها في البناء مما ادى الى تدخل السلطات المحلية في شخص رئيس مقاطعة الصخور السوداء الذي عاين واقر بوجود خطر يهدد بانهيار العمارة فاصدر قرارا بهدمها بشكل كامل بتاريخ 27 ابريل 2018 (قرار عدد 08/2018) ونتيجة لذلك تقدمت العارضة بطلب رام الى فسخ العقد المذكور ,حيث استصدرت حكما عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 5/12/2018 في الملف رقم 10845/8201/2018 قضى بفسخ العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 16/3/2017 أيد من طرف محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 27/5/2019 في الملف رقم : 9/8202/2019, وانه رغم استصدار رخصة تقضي بهدم العقار فان المدعى عليها تمنع العارضة من الولوج الى الورش وتنفيذ اشغال الهدم موضوع القرار عدد 08/2017 حسب الثابت من محضر المفوض القضائي بتاريخ 14/4/2019 ,وهو مايشكل تهديدا خطيرا للعمارة ومحيطها ومساسا بسلامة المارة والجوار, وان حالة الاستعجال القصوى المبررة لتدخل قاضي المستعجلات قائمة. ملتمسة : الحكم بارجاع الحالة الى ماكانت عليه قبل انجاز العقد المفسوخ والمصحح الامضاء بتاريخ 16/3/2017 ,والامر بإفراغ المدعى عليها هي ومن يقوم مقامها من العمارة ذات الرسم العقاري عدد : 8396/س الكائنة ب زنقة [العنوان] الدار البيضاء بجميع مرافقها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 20000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ,وبإرجاع المدعى عليها المبلغ الذي تسلمته والمحدد في 130000درهم ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحميل المدعى عليها الصائر
وبعد جواب المدعى عليها ، و ادلاء المدعية بمقال اصلاحي التمست بموجبه الحكم بافراغ المدعى عليها هي و من يقوم مقامها من العمارة الكائنة بالعنوان أعلاه صدر الامر الاستعجالي المشار اليه أعلاه .
استأنفته شركة (ك. س. ا.) ، و ابرزت في أوجه استئنافها بعد عرضها لموجز الوقائع أن الوسائل التي تعتمدها في الاستئناف تنصب بالأساس على الوثيقة الحاسمة التي تجعل منطوق الحكم المستأنف على غير اساس لكونها تشكل صعوبة في عملية الإفراغ ، والتي تتجسم في محضر تقريري صادر عن مكتب (د. ت. ا. ا.) بتاريخ 21-05-2019 تؤكد بموجبها أن كلا من المهندسين السيد بنجلون (ح.) والسيد الجنحاني (ص.) قد لاحظا معا انه بناء على الخبرة الصادرة عن مختبر (د. ت. ل. ك.) بتاريخ 10-05-2017 بأن الهيكل الحامل للعمارة تم بناؤه منذ سنة 1928 ضعيف وهش وذلك حسب الملف عدد LC17-070 . ونظرا لهذه النتائج فقد أكد مكتب الدراسات بعدم إمكانية ترميم البناية بأية وسيلة من الوسائل وقرر ضرورة الهدم الكلي للعمارة وفق تصاميم خاصة للهدم، مضيفا في الختام ضرورة الاحتفاظ بالدعائم الحديدية المتواجدة بالعمارة من الطابق التحت الأرضي إلى الطابق الرابع والتي تعود ملكيتها لشركة (ك. س. ا.) المدعى عليها أثناء الهدم، وهو ما يؤكد أن توقف الأشغال و الهدم يعود لمسؤولية الشركة المدعية في شخص ممثلها القانوني. وأن الدعائم الحديدية الحاملة للإطار العام للبناية تعود للشركة المستأنفة ، و بالتالي فان هذه الصفة تعرقل وتعيق المطالبة بالإفراغ ، خاصة وان الوثيقة الحاسمة تعتبر آمرة لشركة (ا.) المستأنف عليها بعد إزالة الأعمدة الحديدية الحاملة لهيكل العمارة إلا بعد حصولها من المكتب المذكور على التصاميم الخاصة بالهدم التي تحدد كيفية الهدم وطرقه، وهو ما يثير الدفع بعدم الاختصاص.
وان مهندسي مكتب الدراسات والتجارب المنتدبون من طرف الشركة المدعية هم أصحاب القرار في الأمر بتدعيم العمارة بالدعائم الحديدية الحاملة للبناية التي تعود ملكيتها شركة (ك. س. ا.) حسب المحاضر التقريرية المدلى بها بالمذكرة السابقة والإيقاف عن تنفيذ أشغال تأهيل البناية والأمر بالهدم الكلي للبناية . ومن تم فان دعوى المستأنف عليها تكون قد وردت متناقضة مع قرار مكتب (د. ت. ا. ا.) عندما ادعت أنها ترغب في تنفيذ قرار الهدم عن طريق شركة (ف.) ، ضاربة بعرض الحائط قرارات مكتب الدراسات والتجارب باعتباره المسؤول القانوني عن القرار مما يخول المستأنفة المطالبة بإلغاء الحكم المستأنف .
وان السبب الثاني يتمحور موضوعه حول فسخ العقد، علما بان التذرع بفسخ العقد لا يعني سوى كونه سلطة مباشرة للشخص على ملکه تخوله التخلي عنه أو التخلص من التزاماته العينية أو فسخها ولا علاقة لتلك السلطة بما ترتبت في ذمته من مستحقات الغير بحكم ملكيته للعقار، مادام مبلغ الدائنية بالنسبة للعارضة كمدعية يشكل قيمة ايجابية ولكون مبلغ المستحقات موضوع الدعوى يستند إلى ما التزم به الطرف المدعى عليه لشخص على شيء معين ولا ارتباط لها بحقوق ومستحقات الغير. وبناء على ذلك فان نافلة القول أن التذرع بالفسخ لا يجدي نفعا بالنسبة للحقوق الثابتة من الناحيتين الواقعية والقانونية. وبذلك يكون قد اتضح بما فيه الكفاية أن الحكم المستأنف صدر على غير أساس. ملتمسة الغاء الحكم المستأنف ، وتحميل المستأنف عليها الصائر .
وارفقت المقال بنسخة من الأمر المطعون فيه ، صورة وثيقة صادرة عن مكتب الدراسات و التتبع ، صورة خبرة الخبيرة شلوخ (ف.) .
وحيث أدلت المستأنف عليها بجلسة 10/12/2019 بمذكرة جوابية أكدت بموجبها عدم اثيان المستأنفة باي جديد ، ذلك أنها أسست استئنافها على ما اسمته بالوثيقة الحاسمة وهي "المحضر التقريري الصادر عن مكتب (د. ت. ا. ا.)" المؤرخ في 21/5/2019" باعتبارها تشكل صعوبة مانعة التنفيذ عملية الافراغ، وانه باطلاع العارضة على هذه الوثيقة فقد لاحظت انها وان كانت مؤرخة في 21/05/2019 فإنها مؤسسة على تقرير مكتب (د. ت. ل. ك.) المؤرخ في 10/05/2017 وان هذه الوثيقة لا تشكل عنصرا جديدا بل هي في حقيقة الأمر وثيقة:
1- سابقة التاريخ صدور قرار السلطة المحلية عدد 08/2018 الصادر في 2018/04/27.
2- معتمدة في اصدار قرار السلطة المحلية المؤرخ في 27/04/2018 .
3- سبق للمحكمة مصدرة الأمر المستأنف مناقشتها واستبعادها بسبب:
- وجود حالة الاستعجال القصوى
- کون القرار النهائي للسلطة المحلية عدد 08/2018 ناسخ لها ،
- وجود قرار نهائي قضى بفسخ عقد إعادة تأهيل العمارة المملوكة للعارضة المصادق على صحة توقيعه بتاريخ 16/03/2017 الرابط بين الطرفين .
بالإضافة الى ذلك فان الوسيلة المعتمدة من المستأنفة غير معتبرة واقعا وقانونا بالنظر لثبوت وجود حالة الاستعجال القصوى إداريا وقضائيا ، وأن قرار السلطة المحلية عدد 08/2019 الصادر بتاريخ 27/04/2018 القاضي بالهدم الكلي للعمارة لكونها أصبحت تشكل خطرا على محيطها والساري المفعول وفقا للمادة الرابعة منه الى غاية صدور قرار جديد لرئيس المقاطعة يعلن فيه عن زوال الخطر وذلك بعد الانتهاء من الهدم فانه لا مجال لمناقشته بالنظر لحالة الاستعجال القصوى . وأن ما ذهبت اليه محكمة الدرجة الأولى من امرها للمستأنفة بافراغ العقار الذي تحتله والعائد ملكيته للعارضة لكونه يشكل خطرا حقيقيا على محيطه جاء مطابقا للواقع وقرار السلطة المحلية ومصادفا للصواب. وأن تعنت المستأنفة واستمرارها في احتلال العقار يعد خرقا لمقتضيات قرار السلطة المحلية و معها امر المحكمة الابتدائية المشمول بالنفاذ المعجل واضرارا حقيقيا بالعقار ومحيطه. وفيما يخص ادعاء المستأنفة ملكيتها للدعائهم الحديدية فإنه يبقى مجرد ادعاء يعوزه الاثبات وحشو لا علاقة له بالملف الحالي مما يتعين معه رد اسباب استئناف المستأنفة لعدم ارتكازها على اساس واقعي و قانوني سليمين .
فضلا على أن العارضة تستغرب فعلا اثارة المستأنفة للفسخ كوسيلة من وسائل الاستئناف و الحال أن دعوى الفسخ لا علاقة بالملف الحالي. وأن المستأنفة مارست حقوقها المترتبة عن دعوى الفسخ عندما تقدمت في مواجهة العارضة بدعوى رامية الى اداء مستحقاتها امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء فتح لها الملف عدد 9425/8202/2019 صدر فيها الحكم 10774 بتاريخ 13/11/2019 مما يجعل هذه الوسيلة مردودة و غير جدية . ملتمسة رد جميع وسائل المستأنفة ، و تأييد الحكم الابتدائي.
و ارفقت المذكرة بقرار السلطة المحلية عدد 08/2018 ، وصورة من مقال المستانفة الرامي إلى المطالبة بمستحقات .
وحيث أدلت المستأنفة بجلسة 24/12/2019 بمذكرة تعقيب أكدت بموجبها بواسطة نائبها سابق ما جاء في مقالها الاستئنافي ، مضيفة أن المعقود عليه اصبح مستحيلا في البعض الذي يتطلب تصاميم خاصة للهدم و كيفية طرقه مع الاحتفاظ بالدعائم الحديدية الحاملة للبناية ، وذلك دون الباقي الذي صح العقد فيه و المتمثل في دائنية العارضة للمستأنف عليها بمبلغ 301.500,00 درهم كمستحقات مالية جراء الاشغال المنجزة لفائدتها وعما لحقها من خسائر بموجب تجميد المشروع وفوات فرص الكسب ، وأن مبلغ الدائنية صدر بشأنه حكم صادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء في الملف عدد 9425/8202/2019 تحت عدد 10774 والذي يعتبر بدوره من معيقات تنفيذ الاخلاء بموجب الفسخ . ملتمسة اصدار قرار وفق ما تضمنه المقال الاستئنافي .
وحيث أدلت المستأنف عليها بجلسة 14/01/2020 بمذكرة اسناد النظر مرفقة بمحضر افراغ أكدت بموجبها سابق أوجه دفاعها ، وبانها تدلي بمحضر الافراغ المنجز بتاريخ 23/12/2019 تنفيذا للامر المستأنف. ملتمسة رد دفوع المستأنفة و تأييد الأمر فيما قضى به .
وارفقت المذكرة بمحضر الافراغ مؤرخ في 23/12/2019 .
وحيث أدرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 28/01/2020 تخلف خلالها الاستاذ (ف.) عن المستأنفة رغم التوصل، وحضر الاستاذ (ع. ب.) عن المستأنف عليها ، فتقرر حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 18/02/2020.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت المستأنفة في اسباب استئنافها بما هو مشار اليه أعلاه.
وحيث إنه مادام أن المستأنف عليها قد استصدرت قرارا عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/05/2019 تحت عدد 2499 في الملف عدد 09/8202/2019 ، و القاضي بفسخ عقد المقاولة المبرم بينها و بين المستأنفة بعلة أن محل العقد اصبح مستحيلا لكون العمارة محل الاشغال اصبحت معرضة للانهيار ، وأن ذلك يتطلب هدمها . فقد اضحى تبعا لذلك التدخل في اطار المادة 21 من القانون 95-53 مبررا لدرء الضرر الحال بارجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل التعاقد ، وذلك باخلاء الورش و ارجاعه لمالك ، لاسيما وأن الاجراء المذكور لا يمس بموضوع النزاع، إذ أنه يبقى من حق المستأنفة سلوك المساطر القانونية بخصوص ما قامت به لفائدة المستأنف عليها قبل صدور القرار الاستئنافي أعلاه ، وهو الامر الذي اكدته بمقتضى مذكرتها المدلى بها بجلسة 2019.12.24 باستصدارها حكما بالاداء في مواجهة المستأنف عليها بتاريخ 2019.11.13 تحت عدد 10774 في الملف عدد 9425/8202/2019.
وحيث إنه بذلك يكون ما تمسكت به المستأنفة على غير أساس و الأمر المطعون فيه في محله ، ويتعين تأييده.
وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف.
في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه .
66255
La désignation d’un curateur sans tentative préalable de notification par voie postale recommandée à l’adresse connue du défendeur entraîne l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
Violation des droits de la défense, Signification par huissier de justice, Renvoi de l'affaire, Procédure civile, Principe du double degré de juridiction, Notification, Lettre recommandée avec accusé de réception, Désignation d'un curateur, Caractère subsidiaire de la curatelle, Annulation du jugement
66253
La demande d’ouverture d’un local commercial, qui nécessite de statuer sur la responsabilité de son blocage, excède les pouvoirs du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66200
La liquidation de l’astreinte s’opère par la fixation d’une indemnité souverainement appréciée par le juge en fonction du préjudice, et non par un calcul arithmétique (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66187
Le désistement d’action antérieur à l’ordonnance de saisie conservatoire ne constitue pas un motif valable pour en obtenir la mainlevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66186
L’exception d’incompétence territoriale ne peut être soulevée pour la première fois en appel lorsque le jugement de première instance a été rendu par défaut, l’appelant ayant été régulièrement convoqué (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66184
Notification : L’affichage d’un avis de passage en cas de local fermé est un préalable obligatoire à la notification par voie postale, son omission entraînant l’annulation du jugement pour violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
66168
Référé en suspension d’exécution : Le débiteur qui ne prouve pas avoir intenté une action en vente globale de son fonds de commerce ne peut obtenir le report de la vente forcée d’un de ses éléments (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66164
Expertise comptable : le rapport fondé sur les documents du créancier est opposable au débiteur défaillant dans la production de sa propre comptabilité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66159
L’absence de mention de l’affichage de l’avis de passage sur le certificat de remise, en cas de fermeture du local du destinataire, entraîne la nullité de la notification et l’annulation du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025