Réf
68322
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6253
Date de décision
21/12/2021
N° de dossier
2021/8232/2721
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Qualité pour agir, Marché modèle, Manquement aux obligations contractuelles, Loi n° 49-16, Exclusion du champ d'application, Droit commun des contrats, Confirmation du jugement, Changement d'activité, Cession non autorisée, Bail
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat d'occupation d'un local dans un marché et l'expulsion de l'occupant, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir de la société gestionnaire et le régime juridique applicable à la convention. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résolution pour modification de l'activité, changement des lieux et cession non autorisée.
L'appelant contestait la qualité à agir de la société gestionnaire, arguant de la fin de sa convention avec la collectivité locale, et soutenait que le local relevait du statut des baux commerciaux de la loi 49-16. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, en retenant que la convention de gestion n'a pas été formellement résiliée par écrit et que la simple notification de son non-renouvellement par l'autorité locale ne vaut pas résiliation, la société conservant dès lors son droit d'agir.
Elle juge ensuite que le statut des baux commerciaux est inapplicable, au visa de l'article 2 de la loi 49-16, dès lors que le local est situé dans un marché qui constitue un centre commercial où la clientèle est attachée à l'ensemble et non à l'emplacement privatif, ce qui exclut la constitution d'un fonds de commerce. La cour rejette également la demande de sursis à statuer, rappelant que le principe selon lequel le criminel tient le civil en l'état suppose l'existence d'une action publique effectivement engagée et non le simple dépôt d'une plainte.
Les manquements contractuels étant établis et les moyens d'appel écartés, la cour d'appel de commerce confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم خير الدين (م.) و خدوج (ف.) بواسطة دفاعهما ذ/ محمد (ف.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 12/05/2021 يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/03/2021 تحت عدد 2303 في الملف رقم 759/8201/2021 والقاضي :
في الشكل : بقبول بمقالي الدعوى.
في الموضوع : بفسخ العقد الرابط بين المستأنف عليها و المستأنف عليه المؤرخ في 15/11/2010, وبافراغه هو ومن يقوم مقامه او باذنه من المحل رقم c5 , الكائن بالسوق النموذجي بحي [العنوان] الدار البيضاء, وتحميله الصائر ورفض الباقي.
في الشكل:
حيث أنه لا يوجد بالملف ما يفيد التبليغ و باعتبار أن الاستئناف قدم مستوفيا لكافة شروط قبوله فهو مقبول شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها شركة (إ.) تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 21 يناير 2021 تعرض من خلاله أنها قامت وعلى نفقتها ببناء السوق النموذجي الكائن بحي شريفة وهي المكلفة بتنظيمه وتسييره بموجب اتفاقية شراكة تجمعها ببلدية عين الشق, وانه في هذا الصدد ابرمت مع المستأنف الاول عقد التزام مصادق على امضائه بتاريخ 15 نونبر 2010 بمقتضاه اولته المستأنف عليها عقد استغلال المحل رقم سي 5 لبيع الفواكه مقابل وجيبة شهرية قدرها 500 درهم, وانه خلافا لمقتضيات الالتزام قام المستأنف بتغيير الحرفة واصبح يزاول بيع السطلة وقام بازالة الحائط الفاصل بين المحل والمحل المجاور وتم اشراكهما واصبح محلا واحدا, ومن اجل اثبات واقعة تغيير النشاط والمعامل استصدرت المستأنف عليها امرا وبمقتضاه تم انجاز محضر معاينة افاد المستأنف أيوب (ف.) انه اشترى المحل والحال ان عملية الشراء هاته لا علم للمستأنف عليها بها كما عاين عدم وجود أي حائط فاصل بين المحلين, وانه برجوع الى عقد الالتزام الرابط بين الطرفين يتضح استغلال الرواق في بيع الفواكه لاغير والتزم المكتري بعدم تغيير معالم الرواق الداخلية والخارجية, والتزم بعدم تفويته, ملتمسا الحكم بفسخ عقد الالتزام الرابط بين الطرفين وبإفراغ المستأنف خير الدين (م.) هو ومن يقوم مقامه من المحل رقم سي 5 الكائن بالسوق النموذجي [العنوان] الدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ امتناعهما عن التنفيذ, والنفاذ المعجل, وتحميل المستأنف الصائر وتحديد الاكراه البدني في الاقصى.
وأرفق المقال بنسخة من اتفاقية, نسخة مطابقة للاصل لعقد التزام, نسخة من نموذج ج, اصل محضر معاينة واستجواب.
وبناء على تعقيب مذكرة الاستاذ محمد (ف.) بجلسة 15/02/2021 جاء فيه من حيث الشكل ان صفة المستأنف عليها غير ثابتة في الدعوى, لكونها غير متواجدة بالعنوان المذكور, كما انها ادلت بنسخ وثائق لإثبات صفتها خلافا للفصل 440 من ق ل ع, ومن جهة ثالثة فان الدعوى موجهة غير ذي صفة ذلك ان طبيعة المحل تقتضي تأسيس اصل تجاري قابل للتفويت بحكم القانون رغم أي اتفاق مخالف وبالتالي فان هذا الأخير قام بتفويته للسيدة خدوج (ف.) وهي التي تتصرف حاليا, وان الدعوى وجهت ضد المسمى أيوب (ف.) وهو لا علاقة له بموضوع الدعوى, ومن جهة رابعة فان المحل يخضع لمقتضيات قانون 49.16 واحتياطيا في الموضوع فانه برجوع الى الاتفاقية المبرمة مع شركة (إ.) والجماعة الحضرية يتضح ان هذه الاخيرة كلفت الشركة (إ.) بانجاز سوق وتوزيع دكاكينه عليهم مع الاشراف على تنظيفه, مما حذا بالمدعية ان تعرض على المستفيدين اداء مبلغ 3500 الى لكل دكان مع واجب التنظيف والحراسة بمبلغ 300 درهم, وانه تم الغاء الاتفاق المذكور سنة 2012 ورفعت المدعية يدها عن السوق ملتمسا اساس عدم قبول الدعوى واحتياطيا الحكم برفض الطلب.
وبناء على مذكرة التعقيب مع المقال الاصلاحي من طرف دفاع المستأنف عليها المدلى بها بجلسة 01/03/2021 والتي جاء فيها انه بخصوص الصفة فان المحكمة سبق ان حسمت في هذه المسألة بمقتضى احكام قضائية, وان المستأنف سبق وان وجهت انذارا للمدعى عليه تنذره بمقتضاه من اجل العدول عن التغييرات التي قام بها في المحل وان أنه ادلى بتنازل عن المحل لفائدة السيدة خدوج (ف.), وان ادعاء إدعاءه انه قام بتأسيس اصل تجاري على المحل ليس له مبرر بالملف, وان الرسالة الموجهة من حرفيي السوق لا يترتب عليها اثر قانوني, وان الاتفاقية في بندها 10 تنص على ان الفسخ لا يتم قانونا الا بعد اشعار العارضة , وفيما يخص مقال الإصلاحي فان خطأ تسرب لاسم المستأنف الثاني لاجله تلتمس الاشهاد على اصلاحه وباعتبار الدعوى موجهة ضد خير الدين (م.) وخدوج (ف.).
وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع طعن بالاستئناف
أسباب الاستئناف
حيث يتمسك الطرف المستأنف بكونه نازع في صفة المستأنف عليها بانعدامها تبعا لإنهاء الإتفاق بينها و بين الجماعة الحضرية بمقتضى الرسالة المدلى بها في الملف المؤرخة في 20 يناير 2012 و أن المحكمة أغفلت هذا الدفع و الوثيقة المدلى بها رغم أنها أصلية و أخذت بصورة شمسية للاتفاق الذي انتهى به العمل تبعا للرسالة المذكورة فلم تجعل لحكمها سندا قانونيا و يتعين القول بالغائه و خالفت الإجتهاد المعمول به في الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 11/02/1998عدد 906 في الملف عدد 4024/93 منشور بالتقرير السنوي للمجلس الأعلى لسنة 1998 و الذي جاء فيه : " و إن المحكمة عندما علت ما قضت به من رفض طلب الشفعة بأن عقد البيع المدلى به من طرف الشفيع مجرد صورة و يتعين استبعاده طبقا للفصل 440 من ق.ل.ع ، تكون قد أسست قضائها على أساس من الفقه و القانون " و حيث إمعانا في إثبات عدم صفة المستأنف عليها و إنهاء الإتفاق معها يدلي المستأنفان بأصل الرسالة الصادرة عن السلطة الوصية في هذا الصدد و من جهة ثانية استبعدت المحكمة القضية من القانون رقم 49/16 بناء على المادة 2 منه في نظرها في حين أن المحل المتنازع فيه تجاري و ينتظم تحت مقتضيات المادة الأولى من القانون المذكور في فقرتها الرابعة و أنه مع ذلك قضت المحكمة بفسخ عقد الكراء و الإفراغ قياسا على نفس القانون دون تأسيس قانوني لحكمها مع استبعادها له ذلك استجابة لطلب المستأنف عليها و بناء على التزام المستأنف الذي لا يشترط الإفراغ لمخالفته و لذلك يكون الحكم المستأنف غير ذي أساس واقعا و قانونا.
و حول انعدام الأساس الواقعي : أنه تبعا لالتزام المستأنف بما سطر في الوثيقة الموقعة من طرفه المسماة التزام يتبين أن هذه الوثيقة لا ينتج عن مخالفتها الفسخ و الإفراغ و إنما هي التزام بالإمتناع عن أشياء دون جزاء لخرقها إن حصل ، كما أن البند السادس منها يلغي الالتزامات السابقة له و يخير الملتزم العارض في أن يزاول حرفة بائع الدجاج أو الأسماك مما يجعل الالتزام تخييريا و غير مقيد للمستأنف و لا يقتضي الحكم بإفراغه في حالة مخالفته عملا بالفصل 230 من ق.ل.ع و بالتالي يكون الحكم بالفسخ أو الإفراغ لا أساس له و لا أصل.
و حول انعدام الأساس القانوني: إذ استبعدت المحكمة النازلة من القانون رقم 16-46 و أن استبعاد القانون 16-49 من النازلة يستبعد معه القياس على مقتضياته التي يستنبط منها الحكم بالفسخ أو الإفراغ و إلا فمن أين للمحكمة أن تقضي بإفراغه من محله ؟ ذلك أن القياس على القانون 49/16 يقتضي القياس على إجراءاته في خطوات المطالبة بالإفراغ من إنذار و إمهال و غیره ، مما يشار إليه في المادة 8 منه والتي لا وجود لاعمالها في النازلة أما وقد غلت المحكمة يدها عن إعمال القانون 16-49 في النازلة ثم قضت بالفسخ و الإفراغ قياسا عليه فإنها و الحالة هذه خالفت رأيها و قضت بلا أساس قانوني و أنه أمام استبعاد القانون 16-49 من النازلة ، وأمام عدم اشتراط الفسخ و الإفراغ في الإلتزام، وأمام القياس الممتنع على القانون 16-49 بسبب استبعاده من النازلة. يكون الحكم بالفسخ و الإفراغ عديمي الأساس و في غير محله و يتعين القول بعدم صوابيته ، لذلك يلتمس الحكم بإلغائه فيما قضى به و بعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب لانعدام الأساس و عند الاقتضاء الأمر بإجراء بحث في النازلة .
أدلو : نسخة الحكم المستأنف و رسالة من عمالة عين الشق و محضر بانعدام وجود الشركة.
و بجلسة 06/07/2021 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها أن الحكم الإبتدائي جاء بتعليل قانوني محكم أصاب من خلاله وجه الحق في نازلة الحال معللا تعليلا كافيا وسليما، كما أن المستأنفان وصفا الحكم الإبتدائي جانب الصواب دون أن ينازعا في الوسائل التي اعتمدتها المحكمة في إصدار حكمها الذي ناقشت من خلاله واقعة تغيير معالم المحل وكذا تغيير الحرفة بدون إذن المستأنف عليها مخالفان بذلك مقتضيات العقد التزام المصادق على إمضائه الرابط بينهما المدلى به في الملف، و أن أمام خرق المستأنف عليه لإلتزاماته التعاقدية جعل طلب الفسخ مبررا وتمت الإستجابة إليه وجوابها في ذلك لم يناقشة المستأنفان، وإن اقتصارهما بوصف الحكم المستأنف جانب الصواب وإثارة مجموعة الدفوع التي لا ترقى إلى مستوى الجدية وتفتقر إلى الأساس القانوني مما يجعلها غير مؤسسة ويتعين عدم الإلتفات إليها.
حول دفع المستأنفان بانعدام صفتها : أن هذا الأمر حسمت فيه هذه المحكمة بمقتضى أحكام مدلى بها في الملف صادرة عنها لفائدة المستأنف عليها في عديد من الدعاوی، وحيث أن هذه الأحكام الصادرة عنها قضت بثبوت صفة المستأنف عليها في إقامة دعواها في مواجهة التجار المستفدين من المحلات التجارية المتواجدة في الأسواق النموذجية التي شيدتها المستأنف عليها من مالها الخاص، وأن المحكمة عللت ذلكتعليلا كافيا فيما يتعلق بصفة المستأنف عليها في التقاضي و انه بالرجوع كذلك المحضر معاينة واستجواب المدلى به في الملف المنجز من المفوض القضائي عبد الفتاح (س. ل.) بمقتضى أمر قضائي عدد 19259/1109/2020 صادر بتاريخ 16112020. إذ أن قبول طلب إجراء معاينة واستجواب خاضع لسلطة السيد رئيس المحكمة في البث في الطلب إذ يراقب الشروط اللازمة توفرها قانونا وأولها الصفة ويطلب من طلب الإجراء إثباتها بوثائق معينة، تحت طائلة عدم القبول و أنه من خلال الاطلاع على طلب إجراء معاينة واستجواب المدلى به وكذا الأحكام المدلى بهما في الملف الصادرة لفائدة المستأنف عليها سيتبين أن المستأنف عليها من أجل إثبات صفتها أدلت بنموذج "ج " لأصلها التجاري وكذا اتفاقية شراكة تجمعها مع بلدية عين الشق، استنادا على ذلك استصدرت العارضة الأمر القضائي المذكور كما استصدرت عن نفس المحكمة الحكم المدلی به عدد 3618 ملف عدد 145382052020، وأن الوثائق المدلى بها ضمن مرفقات مقالها الإفتتاحي للدعوى الحالية سبق للمحكمة أن بثت في شروطها القانونية والشكلية وتم قبولها وهي تتطابق مع نفس الوثائق المدلى بها ضمن مرفقات مقالها الإفتتاحي للدعوى الحالية ، مما يكون معه سبقية البث في الصفة ونتيجة لذلك تكون دعوى المستأنف عليها مقبولة شكلا وبالتالي يكون الدفع المثار في انعدام الصفة غير مبني على أي أساس ويتعين عدم الالتفات إليه كما أنه خلافا لما يزعمه المستأنفان، ذلك من خلال الاطلاع على الرسالة المحتج بها المذكورة سيتضح أنها موجهة من رئيس الجماعة الحضرية للدار البيضاء إلى جمعية (ت. ح. س. ن. ش.) لا علم للمستأنف عليها بها ولا تربطها بها أية علاقة لا من بعيد ولا من قريب ولا أثر قانوني يترتب عليها ولا تلزمها في أي شيء وأنها لا تمت إلى نازلة الحال بصلة وإنما غايتها منها المحكمة و كذا جواب العارضة حول إدلاء المستأنفان ضمن مرفقات مقالهما الإستئنافي بمحضر إخباري ووصفاه بمحضر إنعدام وجود الشركة أن هذا الزعم غير صحيح وغير سليم ولا يتماشا مع مبدأ حجية السجل التجاري المادة 61 من مدونة التجارة و أن المستأنف عليها أدلت بنموذج "ج" الصادر عن المحكمة التجارية يفيد وجود أصل تجاري للعارضة مسجل تحت عدد [المرجع الإداري] فيه حجز لفائدة قباضة بوركون مقيد بتاريخ 2482020 لضمان أداء مبلغ 1388214 درهم و مبلغ 487731 مقيد بتاريخ 7102020 لفائدة قباضة الروداني و إن واقعة إندثار عناصر الأصل التجاري تخول للسيد رئيس المحكمة التجارية صلاحية التشطيب التلقائي من السجل التجاري يقع على عاتق المستأنفان أن يدليا باي مقبول يفيد ذلك و أن المستأنف عليها قائمة الذات تتمتع بشخصياتها القانونية والمعنوية وتمارس مهامها بصفة قانونية بموجب الاتفاقية التي تجمع العارضة ببلدية عين الشق " الجماعة الحضرية حاليا " طالما أنه ليس هناك أي فسخ الإتفاقية المذكورة سواء بصفة رضائية أو قضائية وفق ما يقتضيه القانون في فسخ العقود والإتفاقات، مما يجعل صفة العارضة اللجوء إلى المحكمة المختصة في تقديم الدعاوى للدفاع عن مصالحها على اعتبار أن ذلك يدخل في صميم الصلاحيات الممنوحة لها من طرف المكري من أجل حسن الإستغلال والتسيير خاصة عدم ثبوت ممانعة المكري الأمر الذي ينبغي معه رد دفوعات المستأنفان في هذا الشأن و في جواب المستأنف عليها حول رسالة عمالة عين الشق المدلى بها من طرف المستأنفان ضمن مرفقات مقالهما الإستئنافي حيث أنه من خلال الإطلاع على الرسالة المذكورة سيتضح أنها صادرة عن عمالة عين الشق موجهة إلى السيد محمد (ف.) محامي تجار وحرفي السوق النموذجي الشريفة تناقش بنود اتفاقية التي تجمع العارضة ببلدية عين الشق كما تناقش رسالة عدد 265 مؤرخة 20 يناير 2012 موجهة من رئيس الجماعة الحضرية للدار البيضاء الى السيد رضوان (ن.) ممتل القانوني لشركة اطرو و أن أغلب الدفوعات المثارة من خلال الرسالة المذكورة المحتج بها خصوصا الزعم بفسخ الإتفاقية سبق للقضاء أن بث في شأنها بمقتضى حكم إبتدائي عدد 2256 ملف عدد 257213 و قرار استئنافي مؤيد له عدد 2555 ملف عدد 23872013 المدلی بهما في الملف الذي جاء في أحد حيثياته وبالحرف ما يلي : وحيث أنه لا يوجد في الملف ما يفيد فسخ هذه الإتفاقية سواء من طرف الجماعة أو شركة (إ.) و أن تمسك المدعى عليه بكون الشركة لم يعد لها وجود وحلت محلها جمعية (ت. ح. س. ن. ي.) وإدلائه بالكتاب الصادر عن السيد رئيس الجماعة الحضرية للدار البيضاء إلى المدعي عليها بصفته رئيس الجمعية بتاريخ 1422012 عدد 0572 يفيد أن الجماعة وجهت إشعار إلى شركة (إ.) تحت عدد 256 بتاريخ 2012012 تخبرها فيه أن الإتفاقية المبرمة بينهما قد استنفدت أجلها مما يتعين معه على الشركة التوقف عن الإستغلال وتسوية وضعيتها الجبائية، ويفهم من نص الكتاب أن الإتفاقية قد استمرت لفترات عدة من 2003 إلى 2012 وأن الإتفاقية متوقفة ولم يتم فسخها لأنه شتان ما بين مجرد التوقف والفسخ، ومن جهة أخرى لا يوجد بالملف ما يفيد أن الجمعية حلت محل الشركة في الاتفاقية، مع العلم أن الفصل 4 من نضامها الأساسي للجمعية جدد أهدافها التي لا تتعدى التنظيف وهيكلة السوق وتطوير الخدمات وليس من بينها إستغلال الملك الجماعي أو السوق بصفة خاصة و أن شركة (إ.) بهده الصفة مازال لها وجود، باعتبارها المكرية وهي التي لها الصفة في إبرام عقود الكراء و أنه زيادة على ذلك فإن الدفع بكون الاتفاقية مفسوخة يبقى دفعا غير مؤسس على اعتبار أنه يبقى دفعا مبررا لمصلحة بلدية عين الشق التي ابرمت الإتفاقية مع المستأنف عليها وتبعا لذلك فإن هذه الرسالة المدلى بها لا ترقى إلى درجة إثبات أن الإتفاقية مفسوخة سيما أن هذه الأخيرة ليست طرفا في هذه الإتفاقية، مما يجعل دفعهما غير مؤسس ويتعين عدم الإلتفات إليه و أن جواب العارضة حول زعم عمالة عين الشق أن الممثل القانوني لشركة اطرو السيد رضوان (ن.) هو حاليا يقضي عقوبة سجنية فإن هذا الزعم فيه استعراض مجاني لا أساس له مردود عليه أن عمالة عين الشق تنطلق في بسط مزاعمها من العدم تكذبه ظروف الحال وكذا شهادة نموذج ج للمستأنف عليها الصادرة عن المحكمة التجارية المدلى بها في الملف التي تنطق عن نفسها كحجة دامغة تشهد أن الممثل القانوني لشركة (إ.) هو السيد الحسن (ت.) المرخص له لوحده بإدارة وتسيير والتوقيع باسمها، و السيد رضوان (ن.) المذكور في رسالة العمالة لم تعد تربطه أية علاقة بالعارضة لا من بعيد ولا من قريب منذ سنة 2009 تاريخ تفويت جميع حصصه واستقالته من مهام تسييرها. زيادة على ذلك أن الثابت من وثائق الملف أن السيد خير الدين (م.) المستفيد من المحل C5 تنازل عنه لفائدة السيدة خدوج (ف.) وانه بالرجوع الى البند الرابع من عقد إلتزام المبرم بين المستأنف عليها والسيد خير الدين (م.) من خلال الإطلاع سيتضح أنه يمنع عليه التنازل أو التفويت و أنها تدلي في هذا السياق بحكم إبتدائي صادر بتاريخ 10112020 تحت رقم 2101 ملف رقم 5705191201 قضى لفائدة العارضة بإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه وبإدنه من المحل رقم D1 المتواجد بالسوق النموذجي المدينة القديمة وقرار استئنافي مؤيد له رقم 461 صادر بتاريخ 3032021 ملف عدد 31513022021 ، إذ جاء في تعليل القرار أنه " ...بالرجوع الى البند الخامس من الإلتزام المبرم بين المستأنف عليها والسيد عزالدين (إ. ق.) المستفيد من المحل والدي تنازل عنه لفائدة المستأنف فإنه يمنع عليه التنازل أو التفويت حق إستغلال لفائدة شخص آخر.... مما ارتأت معه هذه الغرفة رد الإستناف وتأييد الحكم الإبتدائي المستأنف فيما قضى به و " حيث إن قيام المستأنف السيد خير الدين (م.) بتفويت المحل للمستأنفة السيدة خدوج (ف.) دون موافقة العارضة مخالفا بذلك البند الرابع من عقد إلتزام المبرم بينه وبين المستأنف عليها يشكل سببا مشروعا للإفراغ مقتضيا بالحكم أعلاه الحائز لقوة الشيء المقضي به والقاضي في نفس النازلة بالإفراغ و عليه واستنادا لما تقدم من موجبات قانونية وواقعية أعلاه يبقى الحكم الإبتدائي المستأنف قد أصاب عين الصواب ويتعين الحكم بتأييده، لذلك تلتمس الحكم برد الاستئناف وبعد التصدي التصريح بتأييد الحكم الابتدائي المتخذ جملة وتفصيلا و إبقاء الصائر على المستأنفان.
أدلت : نسخة حكم إبتدائي رقم : 2101 و نسخة قرار إستنافي مؤيد له رقم 461.
و بجلسة 27/07/2021 أدلى دفاع المستأنفان بمذكرة تعقيبية جاء فيها بخصوص انعدام الصفة وذلك نظرا لإنهاء الإتفاق منذ 20 يناير 2012 والمؤكد برسالة السلطة الوصية و كذا انعدام أساس الحكم بفسخ العقد والافراغ تبعها لانعدام ای عقد وغموض العلاقة بين الطرفين ونوعيتها مع غموض الالتزام وتناقضه و كذا استبعاد المحكمة النازلة من القانون 49/16 مع القياس على مقتضياته .
و حول عدم الجواب عن أسباب الاستئناف : أنه بالرجوع الى المذكرة الجوابية المعقب عليها حاليا يتبين أنها لا صلة لها بما يتعين الجواب عنه في الأسباب المذكورة أعلاه الشيء الذي يؤكد تسليم المستأنف عليها بجدية هذه الاسباب ويتعين القول بذلك.
و حول التعقيب : أن الصفة من النظام العام ولا يصح التقاضي ممن له الصفة. ف1 ق م.م و أنها تفادت المستأنف عليها الجواب الشافي فيما يثبت صفتها بالإدلاء باصل الاتفاق أو بمطابق له مشهود عليه من طرف الجهة المختصة ، واكتفت بالادلاء باحكام سابقة لم يكن العارضان أو واحدهما طرفا فيها بصورة شمسية منه خلافا للفصل 440 من ق ل ع فإن ذلك لا يعفيها من اثبات صفتها بشكل قانوني ، ومادامت لحد الان مصرة على موقفها فإنه يتعين اعتبار الحكم المستأنف مخالفا للفصل 1 من ق م م، والفصل 440 ق ال ع وللاجتهاد الجاري به العمل وللقول بإلغائه وعدم قبول الدعوى إذ تثبت الصفة في مثل نازلة الحال الا بأصل الاتفاق أو بمطابق له مشهود عليه بذلك من جهة المختصة مع اشهاد حديث مادامت مصرة على ادعاء استمرار علاقتها بالجماعة الحضرية و من جهة ثانية قضت المحكمة بفسخ العقد الرابط بين الطرفين وافراغ المحل لكن بالرجوع الى الوثائق المعززة للمقال يتبين أن هناك وثيقتين الأولى تتمثل في صورة للاتفاق بين البلدية وشركة (إ.) و أنه في غياب دفتر التحملات و بالرجوع إلى هذه الصورة فاته لا يوجد بها ما ينظم العلاقة بين المستفدين من الدكاكين والشركة المستأنف عليها ، كما لا تشير الى نوع العلاقة بينهما ولا الى تفويض المقاضاة وأنهاء الارتباط مما يجعل هذا الاتفاق غامضا لا يمكن اعتماده في الدعوى الا لفائدة الطرف الضعيف أما الوثيقة الثانية فتتمثل في التزام موقع من طرف المستأنف و الذي أباح في بنده السادس حيث للمستأنف ما منعه منه وذلك بمزاولة أنشطة أخرى غير المتفق عليه و بالتالي لا يلزمه في شيء ما دام تخييريا و أن كلا الوثيقتيين ليس بهما جزاء الفسخ أو الإفراغ في حالة عدم الالتزام بمضمونها ولا يشكلان عقدا رابطا بين طرفيه وإنما هناك التزام من طرف واحد تناقضت بنودة بشكل لا يجعله وسيلة للتقاضي ، مما يكون معه الحكم بفسخ العقد لا أساس له وعديم الأثر ويتعين القول بالغائه فيما قضی به خاصة أن الوثيقتين محررتان من طرف المستأنف عليها مسبقا وكان عليها تحديد نوع العلاقة بين طرفيها وأن ترتب على مخالفة الالتزام فيها الجزاء المتفق عليه عملا بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين ف 230 ق ل ع و بالتالي يجب الا يؤاخذ المستأنف بتفريط المستأنف عليها ، مما يتعين معه القول بعدم صوابية الحكم المستأنف والحكم بالغائه و من جهة ثانية استبعدت المحكمة النازلة من مقتضيات القانون 49/16 لكنها قضت قياسا عليه بفسخ العقد بسبب تغيير النشاط التجاري و في غياب دفتر التحملان المنظم للعلاقة بين المستأنف عليها والمستفيدين وأمام غموض الاتزام الموقع من طرف المستأنف الذي يلغي أخره أوله ونظرا لانعدام جزاء مخالفة الالتزام على علته فإن الفسخ المحكوم به لا أساس له وهو مجرد تأويل تعسفي وتدخل سافر في ارادة المتعاقدين إذ لا مصدر للحكم والفسخ الا من خلال القياس على القانون49/16 الذي قضت باستبعاده ، مما يشكل تساقطا صارخا في الحكم المستأنف يقتضي إلغائه إذ يتبين مما سطر أعلاه أن المستانف عليها لم تقم لحد الان بإصلاح الخلل الذي يمس وضعيتها القانونية فيما يتعلق بصفتها في الادعاء بعدم أدلائها باصل الاتفاق وبقيت مبررة على حرق الفصل 440 ق ل ع ، كما أنها لم تجب على أسباب الاستئناف بمقبول و من جهة أخرى يود العارضان التعقيب على مزايدات وردت في جواب المستانف عليها للتوضيح ووضع المحكمة في صورة النازلة ذلك أن هذه الأخيرة بعد تكليفها بشؤون السوق النمودجي محل النزاع استشاطت في معاملتها للمستفيدين ، مما أدى إلى رفع أمرهم للسلطة الوصية وللجماعة الحضرية و الذي انتهى بجعل حد للاتفاق المذكور بتاريخ 20 يناير 2012 ومن تم ومنذ بداية سنة 2012 اختفت شركة (إ.) عن الانظار و تخلت عن تسيير السوق الا أن أحد مساعديها السابقين المدعو الحسن (ت.) ، والذي يبدو من خلال المذكرة الجوابية أنه هو القائم بتحريك الدعوى الحالية استغل اختفاءها ، واستمر في ابتزاز المستفيدين بإنتحال صفة شركة (إ.) في استصدار الأحكام المذكورة في المذكرة الجوابية والتي يقوم باستعمالها في مساومة المحكوم عليهم تحت ضغط تهديدهم بتنفيذها مقابل مبالغ يستلمها منهم ليمنحهم تنازله باسم شركة (إ.) في حين أن هذا الأخير ومنذ تاريخ 2013/07/12 لا تربطه أية علاقة بالمستأنف عليها التي لا وجود لها الا في دفاتير مصلحة السجل التجاري لعدم التشطيب في غياب من يقوم به المتواجد رهين السجن حسب اخبار السلطة الوصية في رسالتها المضمومة بالملف مما يؤكد يوضح وجود خلل وارتياب في صفة الادعاء يتجلى من عدم استطاعة رافع الدعوى الإدلاء بأصل الاتفاق لانه لا يملكه بالاضافة الى ماجاء في المذكرة الجوابية من ذكر وتزكية المدعو الحسن (ت.) الذي يقوم بالاثراء على حساب المستفيدين الضعفاء وابتزازهم مع أنه غير مستحق الشيء الذي يتعين معه الأمر بإجراء بحث في النازلة لاستجلاء ملابساتها هذه لذلك يلتمس الحكم بالغاء الحكم المستأنف فيما قضی به و بعد التصدي الحكم من جد بعدم قبول الدعوى و عند الاقتضاء الأمر باجراء بحث في النازلة تبعا لما سطر أعلاه.
أدلوا : محضر تبليغ الغاء وكالة و تنازل حديث عن التنفيذ صادر عن المدعو الحسن (ت.) و نسخة شكاية ضد هذا الأخير و محضر اثبات انعدام العلاقة بين شركة (إ.) والجماعة و الحضرية و محضر اخباري بعدم العثور على مقر شركة (إ.) .
و بجلسة 1/09/2021 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة تعقيبية أكدت فيها جميع الدفوع السابقة ، و التمست الحكم برد الاستئناف وبعد التصدي التصريح بتأييد الحكم الابتدائي المتخذ جملة وتفصيلا و إبقاء الصائر على المستأنفان.
أدلت : بصورة عقد تفويت جميع اسهم السيد رضوان (ن.) سنة 2009 و بصورةمطابقة للأصل شراء أسهم شركة (إ.) من طرف السيد الحسن (ت.) و نسخة مطابقة للأصل قانون الأساسي لشركة إطرو نسخة مطابقة للأصل محضر جمع عام الإستتنائي لشركة إطرو و صورة إشهار المنشور بالجريدة الرسمية نسخة مطابقة للأصل تشطيب على المسير السيد عمر (ه.) في السجل التجاري وتسجيل المسير الجديد السيد الحسن (ت.) و صورةنص إلغاء الوكالة الصادرة عن السيد عمر (ه.) و نسخة حكم وقرار صادران لفائدة المستأنف عليها ضد السيد بوشتة (خ.) و نسخة وقرار صادران لفائدة المستأنف عليها ضد عبد الله (م.).
و بجلسة 05/10/2021 أدلى دفاع المستأنفان بمذكرة للرد على تعقيب مع طلب إيقاف البث جاء فيها أن الطرف المستأنف عليه لحد الآن يعتبر غير ذي صفة في النازلة لعدم إدلائه بأصل الاتفاق الرابط بينه وبين الجماعة الحضرية أو بنسخة مصادق على مطابقتها للأصل مخالفا لصريح مقتضى الفصل 440 ق ل ع و أنهم في غنى عن تكرار انقطاع العلاقة بين شركة (إ.) والجماعة الحضرية منذ 20 يناير 2012 تبعا للرسالة الموجهة لها والمضمومة نسخة منها للملف التي لم ينكرها الطرف المستأنف عليه حاليا و أنه بعد هذه الرسالة اختفت شركة (إ.) عن الوجود في السوق وتولت تسييره جمعية (ت. ح. s. ن. ش.) و أنه نظرا للفراغ الذي احدته اختفاء هذه الأخيرة تولي بعض خدمها ومساعديها استعمال ما كان بيدهم من صور الوثائق في منازعة المستفيدين من دكاكين السوق واستصدار أحكام بقصد الابتزاز ليس الا خاصة أن المستفيدين ولقلة ذات اليد لم يكونوا ينازعون بجدية في اختفاء شركة (إ.) وانعدام صفة منازعيهم و أن خير دليل على ما قيل أن الأحكام لا يتم تفيذها في مواجهة المستفيدين بالإفراغ لعدم إثارة التساؤل عن شركة (إ.) وإنما تكون سببا لابتزازهم بمبالغ ضئيلة بدل افراغ المحلات التي لا تقل قيمتها عن 400.000,00 و من جهة ثانية فإن الطرف المستأنف عليه لم يدفع بمقبول ثبوت انقطاع العلاقة من خلال الرسالة الصادرة عن السلطة الوصية والمتمثلة في شخص السيد عامل صاحب الجلالة على عمالة عين الشق والتي توجد نسخة منها بالملف مدلى بها من طرف دفاعهم إذ رغم ثبوت انقطاع العلاقة بصفة نهائية تبعا للرسالة الرسمية المذكورة ما يزال الطرف المستأنف عليه متماديا في تعنته واصراره على ابتزازهم و أنه نظرا لإصرار المستأنف عليهم في مواصلة النزاع ونظرا لتعارض أقوالهم وادعائهم تفويت شركة (إ.) وحقوقها لاحدهم تم دخول هذا الأخير في منازعة بينه وبين المدعوا حسن (ت.) الذي يبدوا أنه يتولى النزاع الحالي و أنه رغم عزل هذا الأخير عن التسيير من خلال الرسالة الموجهة له مع أنه يدعي حاليا اقتناء حقوق شركة (إ.) وغير ذلك من الأقوال المضطربة الواردة في مذكرتهم الأخيرة مما يثير الشكوك في مجرى النزاع فإنهم يلتمسون الأمر باجراء بحث بحضور المدعو حسن (ت.) والمتنازل الهم من المستفيدين محمد (خ.) وبوشتة (خ.) وبحضور جمعية تجار وحرفيي السوق بالشريفة.
و حول طلب إيقاف البت : إذ عثر على وجود مسطرة زجرية تبعا للشكاية رفقته والتي وجهت من طرف من يدعي تسيير شركة (إ.) والمسمى عمر (ه.) ضد المسمى حسن (ت.) محرك الدعوى الحالية و أنه بناء على محضر معاينة واستجواب من طرف المفوض القضائي عبد الفتاح (ب.) يتبين أن هناك تزویرا مصرحا به من طرف مسؤول بالجماعة الحضرية نتج عنه توقيف ومتابعة مرتكبيه من بينهم مؤسسة (إ.) ، لذلك يلتمس في الرد على التعقيب رد مزاعم الطرف المستأنف عليه و الحكم وفق الطلب و في طلب إيقاف التنفيذ الأمر بإيقاف البت الى حين صدور البت في المسطرة الزجرية أمام المحكمة الزجرية بالدار البيضاء وذلك عملا بقاعدة الجنائي يعقل المدني المنصوص عليها في المادة 10 من ق.م.ج .
أدلت : نسخة من شكاية و نسخة من محضر المعاينة
و بجلسة 02/11/2021 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة تعقيب جاء فيها أنه يتضح للمحكمة على أن المستأنفان قاما بإقحام اسم السيد الحسن (ت.) رغم أنه ليس طرفا في الدعوى الحالية القائمة بين شركة (إ.) وبين السيد خير الدين (م.) وخدوج (ف.)، يفترض على المستأنفان التمييز بين الشخص الطبيعي، الحسن (ت.) والشخص المعنوي شركة (إ.) ممثلة في شخص الحسن (ت.) ولا مجال لتذكيرهما بذلك إذ سبق للمستأنف عليها أن أدلت ملفها القانوني للمحكمة يثبت أن السيد الحسن (ت.) هو المسير القانوني لشركة إطرو مند 22 مارس 2018 تاريخ إنعقاد الجمع العام الاستثنائي وبمقتضاه تم تعيينه و تكليفه بمهام تسيير المستأنف عليها ولتأكد من ذلك يكفي الإطلاع على الملف القانوني للعارض وخصوصا محضر الجمع العام الاستثنائي لشركة إطرو المدلى به في الملف ، مما يجعل صفة هذا الأخير قائمة اللجوء للمحكمة في تقديم الدعوى الحالية للدفاع عن مصالح المستأنف عليها على اعتبار أن ذلك يدخل في صميم الصلاحيات القانونية الممنوحة له، و انه لا يوجد في الملف ما يفيد أن السيد الحسن (ت.) قام بإنجاز أي تصرف بصفته الممثل القانوني للعارضة ضد المستأنفان قبل توليه مهام التسيير بشكل قانوني و الأمر الذي ينبغي معه رد دفوعات المستأنفان في هذا الشأن و أن المستأنف عليها بخصوص اعتبار المستانفان المستأنف عليها غير ذي صفة فی النازلة لعدم إدلائها بأصل الاتفاقية الرابطة بينها و بين الجماعة الحضرية أو بنسخة مصادق على إمضائهما إذ أن المستأنف عليها تدلي بنسخة مطابقة للأصل للاتفاقية التي تجمع المستأنف عليها بالجماعة الحضرية الدار البيضاء ، مما يجعل دفع المستأنفان غير مؤسس ويتعين عدم الالتفات إليه و جواب العارضة بخصوص الشكاية المدلى بها من طرف المستأنفان عدد : 9939 ش16 المسجلة بتاريخ 19/05/2016 من خلال الإطلاع على هذه الشكاية سيتضح أنها غير مؤسسة و غير منتجة باعتبار أنها لا علاقة لها بالمستأنفان إضافة إلى أنها موجهة ضد السيد الحسن (ت.) والسيد مصطفى (ه.) لكونهما ليسا طرفا في الدعوى الحالية القائمة بين المستأنف عليها وبين المستأنفان ، كما أن موضوع هذه الشكاية انصب حول نزاع متعلق بمحلين تجاريين الأول يحمل رقم G28/1 يتواجد بالسوق النموذجي الشريفة المحل الثاني يحمل رقم G4/2 يتواجد بالسوق النموذجي ياسمينة تابعين لشركة إطرو سبق للقضاء أن بث وفصل في النزاع القائم في شأنهما بالنسبة للمحل رقم G28/1 و أن هذا المحل موضوع الشكاية سبق أن استصدر في شأنه حكما ابتدائيا عدد 2256/13 صادر بتاريخ 562013 ملف رقم 257213 قضى بالحكم على المدعى عليه صالح (ا.) بإفراغ المحل G28/1 لفائدة السيد مصطفى (ه.) وكذا قرار إستنافي عدد 2555 مؤيد له صادر بتاريخ 31/07/2014 ملف رقم 23872013 إذ له علاقة بنفس المحل التجاري رقم G28/1 أن السيد عمر (و.) لجأ إلى مسطرة تدخل الغير الخارج عن الخصومة الذي فتح له الملف الإستئنافي عدد 31113052015 انتهى برفض الطلب بمقتضى قرار رقم 2089 صدر بتاريخ 1872017 أما بالنسبة للمحل التجاري G4/2 كان موضوع شكاية مباشرة مرفوعة إلى السيد رئيس المحكمة الزجرية الإبتدائية البيضاء من طرف الشاكي السيد محمد (ب.) ضد السيد الحسن (ت.) والسيد مصطفى (ه.) في شأن التزوير واستعماله وصنع عن علم إقرار واتفاقات وشهادة تتضمن وقائع غير صحيحة انتهي ببرائتهما من أجل المنسوب اليهما بمقتضى حكم جنحي صادر بتاريخ 2252017 تحت عدد 10671 ملف عدد 189290215 و قرار استئنافي رقم: 3047 مؤيد له صادر بتاريخ 22112017 ملف عدد: 229728012017 الشيء الذي يجعل ما أثير في هذه الشكاية المحتج بها غير منتج ويتعين عدم الالتفات إليه و أن الرد بخصوص محضر معاينة واستجواب المدلى به من طرف المستأنفان المنجز من طرف المفوض القضائي السيد عبد الفتاح (ب.) الذي زعم أن هناك تزوير نتج عنه متابعة شركة (إ.) و كذا الرد بخصوص الرسالة المحتج بها التي زعم المستأنفان من خلالها تم عزل السيد الحسن (ت.) و أن المستأنفان لا يكفان عن التحايل ومحاولة تضليل القضاء ولتأكد من ذلك يكفي الإطلاع على نسخة حكم شكاية المباشرة المذكورة أعلاه سيتبين أن ذات محضر المعاينة واستجواب وذات الرسالة المحتج بهما سبق أن عرضهما السيد محمد (ب.) على القضاء ونوقشوا شفاهيا أثناء الجلسة وبثت المحكمة في شأنهما بمقتضى حكم حاز عن قوة الشيء المقضي به و أن السيد الحسن (ت.) بعد أن استصدر الحكم المذكور القاضي ببرائته الذي حاز على قوة الشيء المقضي به إلتجأ هو الأخر بتقديم شكاية مباشرة إلى السيد رئيس المحكمة الابتدائية الزجرية البيضاء في شأن صنع وثيقة واستعمالها والوشاية الكاذبة في مواجهة السيد محمد (ب.) والقضية لا زالت جارية و أن موضوع الشكاية المباشرة المذكورة انصب على المحل التجاري ج 4/2 وذات محضر معاينة واستجواب لتأكد من ذلك التفضل بالإطلاع على نسخة الشكاية المباشرة المذكورة مما يجعل ما أثير في موضوع هذا المحضر المعاينة واستجواب وكذا الرسالة المدلى بهما غير مؤسسان ويتعين ردهما و أن جواب العارضة بخصوص الشكاية عدد 830و ش16 المرفوعة الى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية الابتدائية البيضاء باسم جمعية وتجار وحرفي السوق النموذجي الشريفة ضد السيد الحسن (ت.) المدلى بها من طرف المستأنفان فإنه بالإطلاع على مضمون الشكاية المذكورة سيتضح أن المشتكي السيد رئيس جمعية تجار وحرفي السوق النموذجي الشريفة زعم أن السيد الحسن (ت.) قام بانتحال صفة شركة (إ.) الإستصدار أحكام بافراغ المستفيدين السيد محمد (خ.) والسيد بوشتة (خ.) وثم ابتزازهما من أجل التنازل عن تنفيد الإفراغ و أنه خلافا لما جاء في الشكاية المدلى بها بخصوص زعم الحسن (ت.) قام بابتزاز السيد محمد (خ.) و أن الزعم أن الحسن (ت.) قام بابتزاز السيد محمد (خ.) لا أساس له من الصحة يفنده نسخة إشهاد مصادق على إمضائه صادر عن هذا الأخير كشف حقيقة مخالفة لتلك الرواية التي فبركها السيد رئيس جمعية تجار وحرفي السوق النموذجي الشريفة في شكايته الكيدية بتواطئ واضح ومكشوف مع المستأنفان. إذ أثبت هذا الإشهاد أن السيد رئيس الجمعية أسس شكايته على مزاعيم كاذبة يعلم بعدم حدوتها ونسبها للسيد بوشتة (خ.) والسيد محمد (خ.)، هذا الأخير صرح في إشهاده أنه يجهل دوافع إقحام إسمه بدون علمه في هذه الشكاية كما يجهل خلفيات إدلائه بهذه التصريحات الكاذبة باسمه وأنه يحمل كامل المسؤولية السيد رئيس الجمعية في أفق آثار المترتبة قانونيا و التعمد بإستغلال اسمه بدون وجه حق قصد إلحاق الضرر بالسيد الحسن (ت.) إذ تبقى هذه الشكاية الكيدية المدلى بها من طرف المستأنفان المرفوعة الى السيد وكيل الملك بالنحو المذكور حجة ثابتة ضد المستأنفان بتقاضيهما بسوء نية مما يتعين معه عدم الإلتفات إليها و أن جواب العارضة بخصوص زعم السيد رئيس الجمعية من خلال شکايته السيد الحسن (ت.) قام بانتحال صفة شركة (إ.) أن هذا الزعم يضحضه الملف القانوني لشركة اطرو المدلى به في الملف وخصوصا القانون الأساسي لشركة إطرو الذي عين السيد الحسن (ت.) مسيرا وحيدا لشركة إطرو ومنحه جميع الصلاحيات القانونية لتمثيل الشركة أمام القضاء والأغيار و أن جواب المستأنف عليها حول إيقاف البث حيث التمس المستأنفان إيقاف البت إلى حين صدور البت في المسطرة الزجرية أمام المحكمة الزجرية بالدار البيضاء عملا بقاعدة الجنائي يعقل المدني المنصوص عليها في المادة 10 من ق. م. ج. إذ أنه باطلاع المحكمة على الشكاية ضمنها المستأنفان لمذكرتهم التعقيبية ستلاحظ أنها لا علاقة لها بنازلة الحال وان ذلك يتجلى في كون الدعوى الحالية مرفوعة من قبل شركة (إ.) ضد المستأنفان وأن الشكاية المحتج بها مقدمة من طرف عمر (ه.) بصفته ممثلا قانونيا لشركة إطرو في مواجهة السيد الحسن (ت.) والسيد مصطفى (ه.) ، و أنه كما لا يخفى على المحكمة أن السيد عمر (ه.) فوت جميع أسهمه في شركة (إ.) لسيد الحسن (ت.) ولم تعد تربطه أية علاقة قانونية بالمستأنف عليها وأنه سبق الإدلاء بالملف القانوني للمستأنف عليها وخصوصا عقد تفويت الأسهم يفيد تفويت حصص هذا الأخير لفائدة الممثل القانوني الحالي للعارضة و أن كل ذلك يؤكد على أن المستأنفان لم يستوعبوا المعنى الحقيقي والقانوني في سلوك مسطرة إيقاف البت وأن ادعائهم لا يرقى المستوى القانوني المطلوب في نازلة الحال ، كما أن واقع النصوص القانونية المنظمة القاعدة الجنائي بعقل المدني ويقيده تشترط لإعمال هذه القاعدة أن تتوفر عدة شروط من بينها و أنه بصدد دعوی عمومية والحال أننا في النازلة أمام مجرد شكاية، ومن تم لاترتب أي أثر إيقاف البت وفق صریح 10 من ق. م. ج. يسمح طلب إيقاف البت إلا إذا توافر شرط أساسي أن يكون سبب الدعوين الجنائية والمدنية واحدا ومن ثم ينفي هذا الشرط الجوهري في هذه النازلة لإعمال إيقاف البت و بالتالي إن مجرد إدلاء المستأنفان بنسخة شكاية تم تقديمها إلى النيابة العامة لا تنزل منزلة أن تقوم سندا قانونيا الموجبة لإيقاف البت و انه علاوة على ما ذكر فإنه لإعمال القاعدة أعلاه يلزم أن يكون للحكم الجنائي الذي سيصدر أثر في الدعوى المدنية في حين أن البث في النزاع الحالي لا يتوقف على ذلك، وعليه يكون طلب الإيقاف غير مبرر من الناحية القانونية ويلزم لذلك رده والبت في الملف، لذلك تلتمس رد مزاعيم المستأنفان و رفض طلب الأمر بإيقاف البت لعدم جديته و الحكم برد الاستئناف وبعد التصدي التصريح بتأييد الحكم الابتدائي جملة وتفصيلا و إبقاء الصائر على المستأنفان.
أدلت : نسخة مطابقة لأصل اتفاقية التي تجمع المستأنف عليها بمجلس مدينة الدار البيضاء و صورة قرار عدد 2089 و صورة حكم إبتدائي عدد 10671 و صورة قرار إستنافي مؤيد له عدد 3047 و نسخة شكاية مباشرة مؤرخة 2 مارس 2021 و نسخة مطابقة للأصل إشهاد محمد (خ.) .
و بجلسة 23/11/2021 أدلى دفاع المستأنفان بمذكرة للرد على التعقيب جاء فيها أنه بمقتضى هذه الرسالة الصادرة عن السلطة الوصية على عمالة عين الشق حيث يوجد محل النزاع بحي الشريفة إذ تكون العلاقة بين شركة (إ.) و بين الجماعة الحضرية تحت إشراف السلطة الوصية قد توقفت نهائيا منذ تاريخ 20 يناير 2012 و تم بذلك إعفاء شركة (إ.) من الإشراف على السوق و عهد به لجمعية (ت. ح. س. ن. ش.) التي منذ ذلك الحين 20 يناير 2012 أصبحت تقوم بدل شركة (إ.) بجميع الخدمات اللازمة من حراسة و تنظيف و تنظیم ، مما أدى إلى اختفاء شركة (إ.) عن الأنظار و لم يعد لها وجود بساحة السوق منذ 20 يناير 2012 إلى يومه و بالتالي يكون بانعدام إشراف شركة (إ.) و عدم قيامها بما أنيط بها بمقتضى الاتفاق الذي توقف العمل به تبعا للرسالة المذكورة و مضمونها إذ تنعدم حتما صفتها في أي نازلة تتعلق بالسوق و تجاره و من جهة ثانية و بتصفح أوراق الملف ستلاحظ المحكمة وجود شکایات ، و عزل ، و تفويتات، و حلول منتحل صفة تلو الآخر ، و عناوين لمقر الشركة لا وجود لها بها ، و أخرى مجهولة ، و صراعات مختلفة بين ورثتها و أمام اختفاء الشركة و تخليها عن خدمات السوق و رفع يدها عنه منذ 20 يناير 2012 إلى يومه مع إخبار رسالة السيد العامل بتصدع الشركة ووجود مؤسسها رهن السجن كلها قرائن تثير الشكوك حول جدية النزاع و ، لذلك يلتمسان الأمر بإجراء بحث في النازلة و الحكم لذلك بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به او إذ تتصدون الحكم بعدم قبول الدعوى لإنعدام الأساس.
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 23/11/2021 حضرها ذ/ بوجليل (ت.) عن المستانف عليها والفي بالملف بمذكرة " للأستاذ (ف.) عن المستأنف حاز الحاضر نسخة منها فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 14/12/2021 وبها وقع التمديد لجلسة 21/12/2021.
محكمة الاستئناف
حيث يتمسك الطرف المستأنف بأوجه الاستئناف المبسوطة اعلاه.
وحيث ان الثابت من وثائق الملف ان الشركة المستأنف عليها ابرمت بتاريخ 28/5/2003 اتفاقية مع بلدية عين الشق بموجبها تضع البلدية المذكورة البقعة الارضية الكائنة بحي [العنوان] شارع [العنوان] وزنقة [العنوان] رهن اشارة شركة (إ.) المستأنف عليها لاستغلالها مؤقتا لاقامة سوق نموذجي لايواء الباعة المتجولين بعد أن تقوم بانجاز الاشغال اللازمة لاقامة السوق ومرافقه حسب التصميم المصادق عليه مقابل مبلغ مالي وتسري هذه الاتفاقية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بصفة ضمنية إلا أنه اذا رغب احد الطرفين عدم تجديدها أن يخبر الطرف الأخر بواسطة رسالة مضمونة داخل اجل ثلاثة اشهر قبل تاريخ انتهاء الاتفاق وفي حالة الفسخ تسلم الشركة الاسواق بمرافقها الى الجماعة .
وحيث انه لا يوجد بالملف ما يفيد فسخ هذه الاتفاقية سواء من طرف الجماعة او الشركة وان ادلاء المستأنف بكتاب صادر عن رئيس الجماعة الحضرية للدار البيضاء الى جمعية تجار وحرفيي السوق النموذجي المذكور المدلى به رفقة مذكرته الجوابية لجلسة 15/12/2021 (خلال المرحلة الاولى) والذي بقراءة مضمونه يتبين ان الجماعة وجهت اشعارا الى المستأنف عليها تحت عدد 0256 بتاريخ 20/1/2012 تخبرها فيه ان الاتفاقيات المبرمة بينها وبين الجماعة الحضرية لعين الشق سابقا والمتعلقة باستغلال بقع أرضية من اجل اقامة اسواق نموذجية وخاصة الفصل العاشر منها سينتهي بها العمل في 29/5/2012 وهو ما يفهم منه ان الاتفاقية ثم توقيف سريانها ولم يتم فسخها اطلاقا لانه هناك فرق بين التوقف والفسخ تم أن العقد الذي تم كتابة يجب فسخه كذلك كتابة وهو ما ناقشه القاضي الابتدائي في تعليله باعتبار ان الاتفاقية المذكورة اقوى حجة في الاثبات من الرسالة او الكتاب المتمسك به وهي بذلك تثبت صفة المستأنف عليها فضلا على الكتاب المذكور هو موجه كما سبق ذكره من رئيس الجماعة الحضرية للدار البيضاء الى جمعية تجار وحرفي السوق النموذجي الشريفة التي حسب وثائق الملف لا علاقة لها بالمستأنف عليها ولا تلزم هذه الاخيرة في شيء مما يبقى معه الدفع على غير اساس.
وحيث بخصوص ما ينعيه المستأنف على الحكم المستأنف باستبعاده النازلة من القانون 16/49 بناء على المادة 2 فإن المستفاد من الإلتزام المبرم بين المستأنف خير الدين (م.) والمستأنف عليها ان الامر يتعلق باستغلال الرواق رقم C5 مساحته 4 متر مربع الكائن بالسوق النموذجي "الشريفة " بحي [العنوان] مقاطعة عين الشق بصفة مؤقتة وذلك لمزاولة حرفة بيع الفواكه لا غير وبالتالي فإن المدعى فيه يتواجد بالسوق النموذجي الذي يعتبر مركزا تجاريا بمفهوم المادة 2 اعلاه وبذلك فلعل السبب الذي اعتمد عليه المشرع في القانون رقم 16-49 لاستبعاد هذا النوع من المحلات هو غياب مفهوم الزبائن واعتبارا ان الزبون لا يأتي للمحل التجاري بعينه وبقدر ما انه يأتي الى المركز التجاري ككل وبذلك فهو لا يؤسس عليه الأصل التجاري حتى يصبح خاضعا لمقتضيات القانون رقم 16-49 المحتج به ومن تم فإن المحكمة هي من تطبق النص القانوني- الواجب التطبيق على النازلة وليس الاطراف وان المحكمة مصدرة الحكم صادفت الصواب فيما ذهبت بشانه اليه مما يتعين معه رد الدفع.
وحيث بخصوص طلب ايقاف البث الى حين البث في المسطرة الجنحية امام المحكمة الزجرية بالدار البيضاء فإنه لا مبرر لايقاف البت لحين البث في الزور و استعماله بناءا على الشكاية المسجلة تحت عدد 9939 لعدم وجود دعوى معروضة بالفعل امام القضاء و أنه حسب ما جاء بقرار المجلس الاعلى ( محكمة النقض حاليا) عدد 940 الصادر بتاريخ 18/5/83 في الملف المدني عدد 73316 المنشور بمجموعة قرارات المجلس الاعلى المادة المدنية الجزء II من 1983 الى 1991 أنه : " سواء تعلق الامر بتطبيق الفصل 109 من ق.م.م او الفصل 10 من ق.ج فيجب ان تكون هناك دعوى معروضة بالفعل امام القضاء وليس مجرد شكاية قدمت للنيابة العامة) مما وجب معه صرف النظر عن الملتمس.
وحيث ان باقي الدفوع لا ترقى الى درجة الرد عليها فضلا على ان المحكمة غير ملزمة بمسايرة الاطراف في جميع مناحي دفوعهم واقوالهم التي لا تأثير لها على اتجاهها وهو ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض في العديد من القرارات الصادرة عنها و نخص بالذكر القرار عدد 948 الصادر بتاريخ 30/3/2015 في الملف المدني عدد 9071/2/1/2003 الامر الذي يستوجب لما ذكر أعلاه تأييد الحكم المستأنف لصوابيته ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على اي اساس.
وحيث انه برد الاستئناف يتحمل المستأنف الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.
66138
Congé pour démolition et reconstruction : Le juge doit fixer, outre l’indemnité provisionnelle, l’indemnité d’éviction subsidiaire due au preneur en cas de privation de son droit au retour (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66134
Bail commercial : L’imprécision de la sommation de payer et la discordance des motifs avec l’action en justice font échec à la demande de résiliation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66131
Bail commercial : la demande de fixation de l’indemnité de réserve, en cas de privation du droit au retour, n’est pas une demande nouvelle en appel dès lors qu’elle se rattache à la demande originaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66126
Indemnité d’éviction : L’absence de déclarations fiscales ne prive pas le preneur du droit à une indemnisation pour la perte de la clientèle et de la réputation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
66124
Le non-paiement des loyers durant la période de confinement sanitaire ne constitue pas une cause exonératoire de l’obligation du preneur et justifie la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66110
Bail commercial : le paiement de loyers postérieurs ne purge pas le défaut de paiement constaté à l’expiration du délai de la sommation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66103
La connaissance par le locataire de la qualité d’héritiers du bailleur, établie par une action en justice antérieure, dispense ces derniers de la notification formelle de la transmission de la créance de loyer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66096
Bail commercial et modifications non autorisées : la résiliation est subordonnée à la preuve d’une atteinte à l’immeuble ou à sa sécurité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66089
Le dépôt des loyers au nom de l’ancien bailleur ne constitue pas un paiement libératoire à l’égard du nouveau bailleur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca