Réf
64274
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4244
Date de décision
29/09/2022
N° de dossier
2022/8206/1874
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Validité du commandement de payer, Transfert de propriété, Résiliation du bail, Procédure judiciaire antérieure, Prescription quinquennale, Notification au preneur, Expulsion du preneur, Défaut de paiement des loyers, Connaissance des nouveaux bailleurs, Cession de créance, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une mise en demeure délivrée par les héritiers du bailleur initial. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution et ordonné l'expulsion du preneur.
L'appelant contestait la qualité à agir des bailleurs, faute de notification formelle du transfert de propriété du local, et invoquait la prescription d'une partie de la dette locative. La cour écarte le moyen tiré du défaut de notification, retenant que la connaissance par le preneur de l'identité de l'ensemble des nouveaux propriétaires était établie par sa participation à une précédente instance judiciaire les ayant opposés.
Elle considère que le preneur est en état de défaillance dès lors que la consignation effectuée après la mise en demeure ne couvrait pas l'intégralité des loyers dus, même après déduction de la part de la créance atteinte par la prescription. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم السيد علال (غ.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 15/03/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 13178 بتاريخ 22/12/2021 في الملف عدد 8166/8219/2021 و القاضي في منطوقه : في الطلب الأصلي بفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بين الطرفين وإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بدرب [العنوان] المحمدية وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات. وفي الطلب المضاد بعدم قبوله وتحميل رافعه الصائر .
حيث بلغ المستانف بالحكم المطعون فيه بتاريخ 03/03/2022 ، و تقدم باستنافه بتاريخ 18/03/2022، مما يكون استئناف قد قدم وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن السيدة زهرة (ح.) ومن معها تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 03/08/2021 وتعرضون أنهم يمتلكون المحل التجاري الكائن بدرب [العنوان] المحمدية و أنهم اكروه للسيد علال (غ.) بسومة قدرها 300 درهم و أنهم وجهوا له إنذارا بالأداء و منحوه أجل 15 يوما غير أن امتنع عن الأداء و وجهوا له إنذار ثاني بالإفراغ دون جدوى لذا فهم محقين في التقدم بهذا الطلب من أجل فسخ العلاقة الكرائية استنادا للظهير الجديد المنظم للعلاقة الكرائية للمحلات التجارية ، لذلك يلتمس الأمر بفسخ العلاقة الكرائية بين الطرفين لعدم تأدية واجبات الكراء داخل الأجل الممنوح له و إفراغه من المحل المذكور أعلاه هو و من يقوم مقامه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ و اعتبار الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون . وعززوا مقالهم : شهادة المحافظة العقارية و نسخة من الإنذار بالأداء و محضر تبليغي و محضر تبليغ اندار بالإفراغ و نسخة لإثبات العلاقة الكرائية .
بناء على إدلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية بجلسة 27/10/2021 جاء فيها من حيث المذكرة الجوابية أساسا من حيث الشكلأن المدعى عليه لا تربطه مع المدعبين أية علاقة كرائية ، ذلك أن الدكان الكائن بدرب [العنوان]، المحمدية ، إكتراهالمدعى عليه من مالكه الأصلي و الحقيقي السيد أحمد (ح.) منذ سنة 1987 و ان المالك الأصلي السيد أحمد (ح.) ،توفي منذ مدة ، كما أن المدعى عليه لم يعرف من هم ورثته و المؤهلين لتسلم واجبات الكراء وأنه منذ وفاة المكري الأصلي ، لم يتم إشعار المدعى عليه بالمالكين الجدد للدكان إلى أن فوجئ بالإنذار موضوع الدعوى وأن المدعيين ، يجب عليهم أن يبادروا إلى إعلام المدعى عليه بإنتقال الملك إليهم تحت طائلة عدم نفاذ حوالة الحق إتجاه المكتري ، و يترتب عن ذلك إستمرار العلاقة الأصلية بما يترتب عنها من آثار وأن إخلال المدعيين بالمسطرة المنصوص عليها في الفصل 195 من ق.ل.ع يجعل الدعوة موجهة من لدن غير ذي صفة ، لأن المدعيين ، حسب القانون ، لا تربطهم أية علاقة كرائية تستدعي توجيه إنذار إلى المدعى عليه الذي لم يبلغ إلى علمه حوالة الحق في الكراء . هذا من جهة، ومن جهة ثانية ، فإن المدعيين، أدلوا بشهادة الملكية مؤرخة في 12/03/2019 ، وهي وثيقة تبقى غير مثبتة للوضعية الحالية للمالكين الحاليين للعقار موضوع الدعوى ، لأن المالكين يتغيرون باستمرار و بالتالي فإن الوثيقة المدلى بها تبقى غير ذي جدوى في هذه الحالة. وحيث أنه تبعا لذالك يتعين التصريح بعدم قبول الدعوى وإحتياطيا من حيث الموضوع و أن المدعى عليه توصل فعلا بإنذار من أجل الأداء من طرف المدعيين ، يتضمن المطالبة بأداء الكراء عن المدة الممتدة من غشت 1993 إلى متم مارس 2021 حسب سومة كرائية قدرها 300 درهم ، و ذلك عن المحل التجاري الذي يكتريه المدعى عليه من المكري أحمد (ح.) ، الكائن بدرب [العنوان]، المحمدية و حيث أن المدعى عليه لم يتوصل بالإنذار بصفة شخصية ، بل إن الإنذار رجع بملاحظة رفض التوقيع من طرف المستخدم المسمی ميلود (ب.) و أن المدعى عليه رغم عدم توصله بالإنذار فإنه بادر إلى عرض مبلغ 18.000،00 الذي يمثل واجبات الكراء عن المدة الممتدة من 01/06/2016 إلى غاية 31/05/2021 حسب سومة شهرية قدرها 300 درهم ، و ذلك على ورثة أحمد (ح.) قصد عرض المبلغ المذكور عليهم و أنه بتاريخ 10-06-2021 إنتقلت المفوضية القضائية السعدية (ن.) إلى عنوان المكري الأصلي فلم تتمكن من العثور على أي أحد من الورثة بالعنوان المذكور مما تعذر معه العرض ، ، فتم إيداع المبلغ المذكور بصندوق المحكمة و بما أن الإنذار رجع بملاحظة رفض التوقيع ، فإن الإيداع يبقى داخل الأجل القانوني. أما بخصوص الواجبات الكرائية عن المدة الممتدة من 30/05/2011 إلى 30/05/2016 فقد سبق للعارض أن قام بإيداعها بصندوق المحكمة بتاريخ 02/08/2016 كما هو ثابت من خلال محضر العرض و الإيداع المؤرخ في 02/08/2016 المرفقة نسخة منه طيه و أما بخصوص الواجبات الكرائية عن المدة الممتدة من غشت 1993 إلى غاية 30/05/2011 ، فلم يتم عرضها و لا إيداعها و ذلك لكون أمد التقادم المنصوص عليه في المادة 5من مدونة التجارة قد مر عليها ، اذ بالرجوع إلى المادة 5 من مدونة التجارة و خصوصا و أن المدعيين لم يسبق لهم أن طالبوا بها و أنه بذلك ، فإن التماطل يبقى غير ثابت في حق المدعى عليه ، و تبقى دعوی الإفراغ غیر مؤسسة قانونا، خصوصا و أن المدة التي تضمنها الإنذار بالأداء غير حقيقية و أن واقعة الأداء قد تمت داخل الأجل القانوني و أنه بالإستناد على هذه المعطيات ، فإن طلب المدعيين يبقى غير مرتكز على اساس قانوني سليم ، مما يتعين معه التصريح برفضه و من حيث المقال المضاد أساسا أن المدعون وجهوا المدعى عليه إنذارا من اجل الأداء ، يدعون من خلاله أنه تقاعس عن أداء الواجبات الكرائية منذ غشت 1993 إلى متم مارس 2021. و أن الإنذار الموجه للعارض يبقى غير منتج و ذلك أمام الإعتبارات أن المدعيين لم يبلغوا للمدعى عليه حوالة الحق في الكراء و ذلك قبل التوصل بالإنذار لأن العبرة بالعلم قبل التوصل بالإنذار، كما أنهم لم يدلوا باية و تيقة جديدة تفيد تملكهم للدكان موضوع الدعوى ، وبالتالي فإن العلاقة الكرائية بين المدعيين و المدعى عليه تبقى غير محققة و أن الواجبات الكرائية عن المدة الممتدة من غشت 1993 إلى غاية 30/05/2011 قد طالها التقادم المنصوص عليه في المادة 5 من مدونة التجارة و أن الواجبات الكرائية عن المدة الممتدة من 30/05/2011 إلى غاية 30/05/ 2016 قد تم إيداعها بصندوق المحكمة بناء على محضر العرض و الإيداع و أن الواجبات الكرائية عن المدة الممتدة من 01/06/2016 إلى غاية 31/05/2021 قد تم إيداعها بصندوق المحكمة بناء على محضر العرض و الإبداع و أنه بناء على عدم صحة المدة المضمنة في الإنذار بالأداء و أنه بناء على عدم صحة السبب المستند عليه في الإنذار بالافراغ و على هذه المعطيات ، يتعين التصريح ببطلان الإنذار الموجه للمدعى عليه وإحتياطيا أن الإنذار بإعتباره غير مؤسس قانونا ، و لعدم صحة السبب المعتمد عليه ، فإنه يتعين منح المدعى عليه تعويضا عن الإخلاء طبقا للقانون ، لذلك يلتمس من المذكرة الجوابية أساساالتصريح بعدم قبول الدعوى وإحتياطياالتصريح برفض الدعوى و من حيث المقال المضاد التصريح بقبوله و أساسا التصريح ببطلان الإنذارين الموجهين للمدعي وإحتياطيا إجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق للعارض إعتبارا لقيمة الأصل التجاري. وعزز مذكرته :نسخة عادية من عقد الكراء و نسخة طبق الأصل من محضر عرض مع إيداع مؤرخ في 02/08/2016 و نسخة طبق الأصل من محضر عرض مع إيداع مؤرخ في 10/06/2021.
بناء على إدلاء نائب المدعين بطلب مرفقة بوثائق بجلسة08/09/2021 جاء فيها أنهم يدلون للمحكمة بالوثائق التالية : شهادة المحافظة و محضرین تبلیغ إنذارین و نسخة من الإنذار.
بناء على إدلاء نائب المدعين بمذكرة توضيحية مرفقة بوثائق بجلسة 27/10/2021 جاء فيهاأن سبق لهم أن تقدموا بطلبهم الرامي إلى المصادقة على الافراغ دلك ان الاندار الأول بالأداء الذي تم رفض التوصل بيه وان العرض العيني جاء خارج الأجل وناقصا و أنه و لتوضيح بعض المعطيات حتى لايتشبت المدعى عليه بالتقادم دالك انه كان هنا نزعا حول ملكية العقار وادعوا زورية الإراثة، وان المدعى عليه بدل أن يضع واجبات الكراء عن المدد السابقة لمن له الحق فيها بتواطأ مع مدعي الزورية عمد إلى استصدار أحكام ابتدائية و استینافية بإيقاف تنفيذ المطالبة بواجبات الكراء المستحقة عليه إلى حين البت في دعوی الزور رغم أنه ليس طرف فيها متضامنا مع مدعي الزورية وان المدعين يدلون بمقالات المدعى عليه التي باشرها في مواجهة المدعين وبقرار المجلس الأعلى برد طلب الطعن بالزور وبالانذارت الموجه إلى المدعى عليه للمحكمة أن تتصور المعانات التي عناها العارضين طوال هذه المدة من جراء المساطر الكيدية وطولها رغم بساطة الوجيبةالكرائية وان الإنذار الموجه له بالاداء تم رفضه وحتى العرض العيني الذي باشره المكتري فإنه جاء خارج الأجل مما يتعين معه الحكم وفق طلبهم جملة وتفصيلا ، لذلك يلتمسون الحكم وفق المقال الافتتاحي للمدعين .
عززو مذكرتهم : مقلات المدعى عليه مساطر إيقاف التنفيذ و قرار المجلس الأعلى سابقا فيما يخص دعوى الزور الاندار الموجه إلى المدعى عليه و نسخ الأحكام .
بناء على إدلاء نائب المدعين بمذكرة جوابية بجلسة 10/11/2021 جاء فيها أنه تبعا للمذكرة الجوابية التي أثار فيها المدعي النقطة المتعلقة بالتقادم، و حيث أن المدعي أخفي على المحكمة النزاع الذي كان قائما بين كل من (ح.) ابن نعيم و زهرة (ح.) حول مسطرة الزور المتعلقة بالعقار المكرى مرأبا به للمدعى عليه الحالي و أن محكمة الاستئناف حكمت بإيقاف تنفيذ جميع النزاعات المدنية إلى حين انتهاء مسطرة الزور التي كانت موضوع ملف جنائي عدد 595 بتاريخ 4 أبريل 2002، و الذي أدان المدعين بسنتين حبسا موقوفة التنفيذ، طعن فيه بالنقض فصدر قرار بنقض و إبطال القرار في القضية عدد 595و ان قرار محكمة النقض هذا كان بتاريخ2004/11/10 في الملف الجنائي عدد 27736/2002 و أن احيلت القضية من جديد على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء و انه بعد ذلك ص در عن غرفة الجنايات بتاريخ 13/10/2006 في القضية عاد 20057301 طعن فيه من طرف السيد الوكيل العام، وصدر قرار عن محكمة النقض بتاريخ 142009 تحت عدد 4734، قضى برفض الطلب المقدم من طرف السيد الوكيل العام و باعتبار أن الجنائى يعقل المدني فقد تقدم دفاع المثيرين لمسطرة الزور باستصدار امر صادر عن محكمة الاستئناف المدنية بتاريخ 1472004 تحت عدد 1649 قضى بايقاف البث إلى حين انتهاء مسطرة الزور وو أن نفس الدفاع وجه انذار إلى المدعى عليه الحالي بعدم تأدية واجبات الكراء للمدعين ، و بالتالي فإن التقادم المثار من طرف المدعى عليه الحالي يعتبر دفع غير جدي، و أنه كان من بين الشهود في مسطرة الزور و كان مساندا للورثة المدعين لمسطرة الزور، مما يتعين معه القول برد الدفع المتعلق بالتقادم و اعتبار أن الإيداع لواجبات الكراء جاء ناقصا و بالتالي يتعين الحكم وفق المقال الافتتاحي للعارض ، لذلك يلتمس رد جميع دفوع المدعى عليه و الحكم وفق المقال الإفتتاحي. وارفقوا مذكرتهم : نسخة من الانذار و نسخة من قرار و نسخة من قرار المجلس الاعلى سابقا في ما يخص دعوي الزور .
بناء على إدلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية بجلسة 08/12/2021 جاء فيهأن المدعون زعموا أنالمدعى عليه كان على علم بالنزاع القائم بين زهرة (ح.) و (ح.) ابن نعيم ، و المتعلق بمسطرة الزورو أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، ولا يوجد بالملف ما يفيد علمه بذلك و أن المدعين بعد صدور الحكم الابتدائي و القرار الاستئنافي لم يقوموا بتبليغ المدعى عليه مقتضيات هذا الحكم و القرار حتى يكون على علم و بينة بمضمونهما و أن ملكية العقار للمدعين لم تثبت إلا من تاريخ صيرورة القرار الاستئنافي نهائيا ، لذلك كان عليهم أن يبلغوا المدعى عليه بالقرار النهائي ، الذي يثبت حسم النزاع بصفة نهائية لصالحهم ، لأن العبرة بالعلم بالقرار النهائي الحاسم و ليس بوقائع النزاع وأنه أمام عدم تبليغ المدعى عليه بمقتضيات القرار النهائي ، يجعل حوالة الحق في الكراء غير قائمة ، و بالتالي فإن العلاقة الكرائية بينهم و بين المدعى عليه تبقى غير محققة في الفترة السابقة و غير منتجة لأي أثر قانوني ، لذلك يلتمس رد جميع دفوعات المدعيين لعدم جديتها و عدم إثباتها و الحكم وفق طلبات المدعى عليه المسطرة في المذكرة الجوابية مع المقال المضاد المدلى بها في جلسة 27/10/2021 .
بناء على إدلاء نائب الدعين بمذكرة جوابية بجلسة 15/12/2021 جاء فيه أن تقدم المدعين بمذكرة جوابية بعد أن أخرجت المحكمة الملف من مداولة قصد جواب المدعى عليه و أن ما أثاره المدعى عليه لا ينبني على أساس بالنسبة للأحكام المدنية فهو الذي يتقدم بإيقاف التنفيذ الإبتدائيا و الأستئنافيا و بالنسبة للمسطرة الجنحية فإن محكمة الاستئناف و كذا المجلس أعلى صدر بحضور الأطراف و بالتالي أن الأحكام الحضورية في الجنايات لا يكون للمدعين ملزمون بتبليغها لأي كلن مادام أنها صدرت بحضورهم و مع ذلك فإن الإنذار الأول الموجه للمدعى عليه قد تضم من بتفصيل جميع هذه المعطيات و رغم توصله به فإنه لم يودع حتى المبالغ الجديدة داخل الأجل 15 المضروب له بالانذار مما يتعين معه القول بأن التماطل ثابت في حقه سواء أخدنا بتلك الأحكام أم لم نأخد بها جدلا مما يتعين معه الحكم برد دفوعات المدعى عليه و الحكم وفق مقال الافتتاحي للمدعين
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن اعتبرت المحكمة أن الطلب قدم وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله ورد الدفع بانعدام الصفة لعدم وجود علاقة كرائية تجمعه بالمستأنف عليهم وأنهم لم يبلغوه بحوالة الحق طبقا للمادة 195 من ق ل ع لوجود منازعة قضائية وإنذارات سابقة بأداء وواجبات الكراء بين طرفي النزاع ومن جهة أخرى لكون الحوالة الحق تصح بأي طريق من الطرق ولو بموجب إنذار بأداء واجبات الكراء وأن المحكمة بتعليلها هذا يكون حكمها قد جانب الصواب لما اعتبرت الطلب مقبولا شكلا لأن المستأنف عليهم لا تربطهم بالمنوب عنه أية علاقة كرائية لأنه بالرجوع إلى عقد الكراء الذي هو مناط هذه الدعوى نجده يجمع بين أحمد (ح.) ابن النعيم والمنوب عنه علال (غ.) وليس بين المستأنف عليهم الذين يتكونون من فريقين فريق يتكون من زهرة (ح.) و ويزة (ح.) وفريق من ورثة المرحوم محمد (م.) وأن المستأنف عليهم يفرض عليهم القانون إخبار المنوب عنه بحوالة الحق وذلك بإشعار مرفوق بهذه الحوالة لكي يكون المنوب عنه على اطلاع تام بذلك ففي غياب إبلاغه بحوالة الحق سواء كانت إراثة أو ملكية أو ما شابه ذلك فإن صفتهم غير متوفرة ولا يمكن الإعتماد على الإنذار بالأداء الغير مرفقة بما يثبت صفتهم لأنه لا يعقل أن نوجه إنذارا لأي شخص دون أن نرفقه ولو بصورة تثبت صفة موجهيه لكي ينشئ أثره القانوني لاي شخص أن يوجه إنذارا بأداء الوجيبة الكرائية وهو غريب عن عقد الكراء إلا إذا أثبت صفته بمقبول وأن القول بوجود منازعات قضائية وإنذارات بأداء واجبات الكراء سابقة هو في حد ذاته يفيد بأن , اللهم غير ثابتة لان النزاع كان على العين المكراة بين أطراف أخرى متنازعة على ملكية الدكان وأن كل طرف منهم كان يحاول أن يأخذ الوجيبة الكرائية ويوجه إنذارا للمنوب عنه والنزاع لم يحسم بعد المن هي 195 الدكان، فامام هذا الوضع فإن المنوب عنه لا يمكنه أن يمنح الكراء لأطراف متنازعة ولا يمكنه أن يضعه في صندوق المحكمة في إسم أي أحد منهم باستثناء في إسم المكري الذي تربطه به علاقة كرائية وإن كان الكراء مطلوب وليس محمول وأن الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت رقم 4435 بتاریخ 2017/4/19 في الملف رقم 2017/8206/582 والذي قضى بعدم قبول الطلبين والذي جاء بناءا على دعوى رفعها السادة ليلى (ب.)، أنور (م.)، المهدي (م.)، وكميليا (م.) لوحدهما دون باقي المستأنف عليهم الحاليين والذين كانو يطالبون بالكراء عن المدة من 1993/8/1 إلى 2016/5/30 بعدما وجهوا إنذارا بذلك لخير دليل على أن في كل مرة يظهر فريق ويحاول الحصول على الكراء وإفراغ المنوب عنه فانطلاقا من هذه المعطيات فإن صفتهم غير متوفرة وغير ثابتة في رفع هذه الدعوى وتوجيه الإنذارات ، كما إعتبرت المحكمة بأن العلاقة الرابطة بين الطرفين تهم عقد كراء محل تجاري أبرم بين موروث المستأنف عليهم والمنوب عنه مقابل واجب كراء شهري قدره 300 درهم لم تكن محل أية منازعة بين الطرفين وأن المنوب عنه على خلاف ما ذهبت إليه المحكمة فإنه لا تربطه بالمستأنف عليهم ولا بموروثهم أية علاقة كرائية لأنه بالرجوع إلى عقد الكراء نجد المكري هو السيد أحمد (ح.) ابن النعيم في حين رافعي هذه الدعوى وموجهين الإنذارات هم زهرة (ح.) ويزة (ح.) وورثة المرحوم محمد (م.) فما علاقة ورثة محمد (م.) بالمنوب عنه وما علاقة زهرة (ح.) و ويزة (ح.) به كذلك هل هم شركاء في العقار أم ورثة للمكري لأن إسمهم العائلي مختلف وأن المحكمة ذهبت كذلك إلى أن المدعى عليه ملزم بأداء الواجبات الكرائية للمحل التجاري المسلم له على سبيل الكراء مقابل الواجب الشهري المذكور وأن ما ذهبت إليه المحكمة في توجهها يكون صحيحا عندما يكون صاحب المحل التجاري معلوم والحال أن نزاعا بين أطراف تم إلى درجة كل واحد منهم يدعي ملكية الدكان ويطالب المنوب عنه بالكراء ومادام النزاع قائما ولم يخلص إلى نتيجة نهائية فإنه لا يحق للمنوب عنه أن يمنحه لأي أحد أو يضعه في إسم أي أحد ومع ذلك كان يدعه بصندوق المحكمة بعد العرض وأن الإنذارين المعتمد عليهما الأول المتعلق بأداء الكراء عن المدة من 1993/8/1 إلى متم مارس 2021 والصادر عن المستأنف عليهم باطل لأنه وجه من طرف أشخاص لا تربطهم بالمنوب عنه أي علاقة کرائية وإذا كان النزاع انتهى بينهم وخلص إلى نتيجة معينة كان عليهم الإخبار بحوالة الحق مع توجيه نسخة أو صورة من السند المثبت لحوالة الحق رفقة الإنذار حتى يطالبون بالكراء وأن النزاع السابق الذي كان ولازال بين الأطراف لا يمكن اعتماده كسند بعلم المنوب عنه بحوالة الحق ولا يمكن اعتماده كإجراء يقطع به التقادم، لأن إنهاء النزاع بصلح أو بحكم قضائي بين أطراف غیر طرف عقد الكراء لا يمكن الإحتجاج به في مواجهة المنوب عنه بل العكس من ذلك حجة لصالحه لان الكراء يودع في حالة رفض العرض إذا كان الذي آل إليه المحل معلوم وتم إخباره بحوالة الحق وبسند يثبت حوالته اما توجيه إنذار غير مرفق بسند حوالة الحق لا يمكن الإحتجاج به في مواجهة المنوب عنه وأن سند الإنذار باطل على الرغم من كونه وجه من قبل أطراف لا علاقة لهم بالمنوب عنه فإن كان يؤدي كرامه بانتظام باستثناء المدة التي طالها التقادم والممتدة من 1993/8/1 إلى متم شهر ماي 2011 لان الكرام من الأداءات الدورية التي تتقادم بمرور خمس سنوات دون طلبها وأن الدعوى والنزاعات التي كانت بین الاطراف لا تقطع التقادم لأن موضوعها لم يكن الكراء في مواجهة المنوب عنه بل كان يتعلق باستحقاق المحل الذي يكريه المنوب عنه وبزورية الوثائق والملكية وسندات العقار والمنوب عنه لا علاقة له بذلك ولا يمكن أن يقطع التقادم إلا إذا تعلق الأمر بإنذار بأداء الكراء مرفق بإشعار بحوالة الحق، وأن الإنذار الموجه إلى المنوب عنه الذي اعتمد كسند القطع التقادم فإنه وجه من طرف أشخاص غير مالكين انتهى ماله بعدم قبول الدعوى التي بنيت عليه وهو الحكم المشار إليه سابقا ضمن الدفوع الشكلية والمرفق بهذا المقال ، ومن ثم فإن التقادم لم يقطع وأن المنوب عنه لم يتماطل في أداء الكراء مادام الإنذار وجه من أشخاص غير المكتريين ولم يثبتو صفتهم في توجيهه بسند قانوني بل اكتفوا بتوجيه الإنذار بدعوى يدعون من خلاله بأنهم ورثة دون أن يدلون برسم إراثة ودون أن يدلون بسند تملكهم حتى يعتبر الإنذار صحيحا وينتج أثره القانوني وأن المنوب عنهم على الرغم من ذلك كان يؤدي الكراء في إسم المكري الذي تربطه به علاقة كراء وأن المنوب عنه اشترى الأصل التجاري من المكري إضافة إلى الكراء الشهري بتاريخ 1987/12/9 وأن حرمان المنوب عنه من حقه الأصل التجاري رغم مرور هذه المدة الطويلة وإفراغه وفسخ عقد الكراء دون سند قانوني قد يضر به ضررا لا يطاق وأن المنوب عنه كان ولا زال يؤدي الكراء بانتظام وأن المستأنف عليهم همهم الوحيد هو إفراغه بأي طريق كيفما كانت نوعها وأن المحكمة بالرجوع إلى الإنذارين الغير المرفقين بسند التملك وبحوالة الحق رغم أن القانون يستوجب ويلزم ذلك فإنهما باطلان ولا يمكنهما أن ينشأ أثر قانوني وأن المنوب عنه يؤ كد طلبه بالتعويض عن أصله التجاري بعد إنتداب خبير التقييم قيمته لأن سبب الإفراغ عديم الأساس القانوني والواقعي ، ملتمسا حول الطلب الأصلي إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا وتحميل رافعه صائر المرحلتين وحول الطلب المضاد إلغاء الحكم المستأنف القاضي بعدم قبوله والحكم من جديد وفق الطلب. وأرفق المقال ب: نسخة من الحكم المستأنف و طي التبليغ ونسخة من الحكم رقم 4435 .
و بناء على إدلاء المستأنف عليهم بمذكرة جواب بواسطة نائبهم بجلسة 29/06/2022 التي جاء فيها أن استئناف المدعي لا يرتكز على أي أساس قانوني سليم ذلك انه يتمسك بعدم اخباره بحولة الحق وبان الحكم الابتدائي لو يجانب الصواب فيما قضى به باعتباره أنه يجهل المالك الجديد وأن هذه الدفوعات في دفوعات واهية مما يجعل المقال الاستئنافي ما هو إلا مجرد وسيلة للتماطل باعتبار ان العارضين ورثة محمد (م.) و ويزة (ح.) و زهرة (ح.) سبق ان وجهوا عدة انذارات للمستانف عليه من سنة 1993 ولم يؤدي واجبات الكراء وان السيد محمد (م.) توفي وحل محله ارملته السيدة ليلى (ب.) وابناؤه أنور (م.) المهدي (م.) وكاميليا (م.) باعتبارهم خلفا عاما وقد يسبق أن وجهوا إنذارا سابقا وان حوالة الحق المتحدث عليها ليس لها محل في اطار النازلة الحالية وان العارضين وجهوا إنذارا في اطار المسطرة الحالية منحوا للمدعي اجلا الاداء ما بذمته غير انه لم يتم إيداع المبالغ بصندوق المحكمة ووجهوا له انذار بعد مرور 15 يوما ثاني الافراغ وان المبالغ التي تم ايداعها تمت خارج الاجل، المضروب له وان السيد علال (غ.) استصدر بتاريخ1996/1/4 عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بإيقاف تنفيذ الملف المدني عدد 93/1288 الى حين انتهاء مسطرة الزور رغم انه لا يدعي أي حق عيني على العقار وان ملف إيقاف التنفيذ هو ملف عدد 95/8215 قرار رقم 99 وانه بعد صدور قرار من غرفة الجنايات قضي بعدم الزورية وببراءة العارضين توجه العارضون بمقال رام الى أداء واجباته الكراء موضوع الملف المدني عدد 2005/99 وان السيد علال (غ.) تدخل كذلك في الدعوى وطلب إيقاف تنفيد الحكم الى حين انتهاء مسطرة الزور رغم انه ليس طرفا فيما وانه كان يجربه عليه ان يودع المبالغ لصندوق المحكمة لمن يجب فانه استصدر حكما بتاريخ 2006/10/4 قضى بإيقاف تنفيد الحكم المدني القاضي بأداء واجبات الكراء عن المحكمة الابتدائية بالمحمدية بعد أن أنجز مامور التنفيذ محضرا پیجز تنفيذي على المنقولات موضوع ملفه التنفيذ عدد 2005/99 الصادر بتاريخ 2006/3/10 وبعد صدور قرار من المجلس الأعلى فيما يخص مسطرة الزور قضى تاييد القرار الاستئنافي القاضي ببراءة العارضين من الزور وقضى بعدم قبول النقض الصادر عن ورثة أحمد (ن.) المدعين الزور وانه بالرغم من هذه الأحكام فان العارضين بلغوا إنذارا بجميع هذه المعطيات امرفقة بجميع الوثائق التي طالبه فيها المستانف اصليا إيقافه تنفيذ الأحكام القاضية بأداء واجباته الكراء رغم مزالة العجيبة الكرائية والتي كان عليه أن يبقى محايدا باعتباره مجرد مكتري لا يدعي أي حق عيني على العقار وتدخل فيها واستجابة المحكمة الابتدائية والاستئنافية لطلب ايقاف التنفيذ فيما يخص استيفاء واجباته الكراء وانه يزعم بانه يجعل المالكين وان حوالة الحق لم تبلغ اليه الى غير ذلك من الدفوعات الواهية وانه بالرغم من هذه الأحكام فانهم يتشبثون بملهم للعارض ويتشبثون بحوالة الحق وأن المستانف بلغ بالانذار الأول بتاريخ 2021/4/13 حسب ما هو ثابت من خلال المحضر المحرر من قبل المفوض القضائي حميد (س.) كما انذره بانذار ثاني بالافراغ توصل به بصفة شخصية بتاريخ 2021/5/28 وأنه لم يتم إيداع المبلغ الذي بذمته ولم يتم عرض واجبات الكراء الا بتاريخ 10/6/2021 أي بعد مرور شهرين من تاريخ تبليغ الإنذار الأول ، ملتمسون رد الاستئناف و تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به وتحميل المستانف الصائر. أرفقت ب: أمر صادر عن المحكمة الابتدائية بالمحمدية و نسخة حكم و نسخة قرار إيقاف التنفيذ ومحضر عبر تنفيذي .
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 15/09/2022، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 29/09/2022
التعليل
وحيث بسط المستانف أوجه استئنافه وفق المسطر أعلاه,
وحيث انه خلافا لما اثاره الطاعن فانه بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 4435 بتاريخ 19/04/2017 ملف رقم 582/8206/2017 اصبح المستانف على علم بمالكي المحل التجاري المكترى من طرفه حينما قضى بعدم قبول الطلب الموجه من طرف ورثة محمد (م.) وهم ليلى (ب.) وأنور (م.) والمهدي (م.) وكميليا (م.) دون باقي المالكين وهم زهرة (ح.) و ويزة (ح.)،ومنه يكون الإنذار الموجه من طرفهم جميعا موضوع هذه الدعوى والمبلغ للمستأنف بتاريخ 13/04/2021 بواسطة مستخدمه السيد ميلود (ب.) صحيحا ولا مجال للقول بعدم تبليغه بحوالة الحق طالما انه بمقتضى الحكم المذكور اصبح على بينة بخصوص وضعية المحل الكترى من طرفه ومن مالكيه,
وحيث ان الإنذار موضوع الحكم المشار اليه الموجه من طرف مجموعة من مالكي المحل المكترى من طرف المستانف توصل به المستأنف بتاريخ 27/06/2016 ، ويبقى الحكم المطعون فيه صائبا عندما اعتبر المستانف متماطلا لتعلق ذمته بباقي الوجيبة الكرائية المطالب بها في الإنذار لايداعه فقط تلك المتعلقة بالمدة من 01/06/2016 الى 31/05/2021 في حين ان الإنذار أسس على عدم أدائه الوجيبة الكرائية عن المدة الممتدة من 01/08/1993 الى متم مارس 2021 مع الاخذ بعين الاعتبار ان المحكمة قضت بتقادم المدة من 01/08/1993 الى ماي 2011، ومنه رتب فسخ العلاقة الكرائية وافراغ المحل المكترى.
وحيث انه اعتبارا لما سبق يكون الحكم المطعون فيه صائبا فيما قضى به ويتعين تاييده وإبقاء الصائر على المستانف نتيجة لما ال اليه طعنه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع : تاييد الحكم المستانف وتحميل المستانف الصائر.
65979
L’acceptation conditionnelle par le bailleur d’un changement de destination des lieux s’analyse en une nouvelle offre qui, faute d’accord sur tous ses éléments, ne forme pas le contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
65975
Indemnité d’éviction : en l’absence de déclarations fiscales, son évaluation peut se fonder sur la valeur locative du marché et une estimation forfaitaire de la clientèle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
82916
La preuve du paiement des loyers commerciaux par témoignage est écartée en cas de déclarations contradictoires et non concordantes (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
14/05/2025
65967
Viole le principe de bonne foi et rend sa demande irrecevable le bailleur qui sollicite la récupération des locaux pour abandon alors qu’il en a déjà repris la possession suite à l’exécution d’une décision de justice ultérieurement annulée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65963
Indemnité d’éviction : Le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain pour en fixer le montant sans être lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
Rapport d'expertise, Pouvoir souverain d'appréciation du juge, Indemnité d'éviction, Force probante de l'expertise, Évaluation de l'indemnité, Elements du fonds de commerce, Droit au bail, Confirmation du jugement, Clientèle et réputation commerciale, Bail commercial, Absence de déclarations fiscales
65960
Le congé délivré après l’expiration du terme d’un bail à durée déterminée entraîne son renouvellement tacite (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
82889
L’illégalité de constructions au regard du droit de l’urbanisme est sans incidence sur le calcul de l’indemnité d’éviction dès lors qu’elles génèrent un chiffre d’affaires déclaré (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
30/10/2025
65951
L’impossibilité d’exploiter un bien à usage commercial en raison de sa destination résidentielle constitue un motif de résiliation du bail et fait obstacle à toute indemnisation en présence d’une clause d’exclusion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
82896
L’obligation du bailleur de garantir l’usage du bien loué selon sa destination l’oblige à réaliser les réparations essentielles à son exploitation, y compris la construction d’une cheminée indispensable à un four (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/06/2025