Réf
68572
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1034
Date de décision
04/03/2020
N° de dossier
2018/8206/6190
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Quittance de loyer, Paiement du loyer, Offre réelle et consignation, Obligations du preneur, Exception d'inexécution, Eviction, Défaut de délivrance de quittance, Confirmation du jugement, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les moyens de défense opposés par ce dernier. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion.
L'appelant soutenait que le refus du bailleur de lui délivrer des quittances régulières constituait une exception d'inexécution justifiant la suspension du paiement. La cour écarte cet argument en retenant que le preneur ne peut se prévaloir d'un tel manquement pour cesser le paiement des loyers.
Elle rappelle qu'en application de l'article 275 du dahir des obligations et des contrats, la seule voie ouverte au débiteur pour se libérer valablement de sa dette est celle des offres réelles suivies d'une consignation. Faute pour le preneur d'avoir suivi cette procédure et de rapporter la preuve des autres manquements allégués, sa défaillance est caractérisée.
Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, mais rejette la demande relative à la taxe de propreté faute de stipulation contractuelle expresse. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour y ajoutant la condamnation au titre des loyers échus en cours de procédure.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد محمد (م.) بواسطة دفاعه بتاريخ 16/09/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 18/06/2019 تحت عدد 2616 ملف عدد 529/8206/2018 والقاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع باداء المدعى عليه السيد محمد (م.) لفائدة المدعي السيد محمد (ن.) مبلغ 6.500 درهم عن الواجبات الكرائية عن المدة من 01/10/2017 الى غاية 31/02/2018، والحكم بادائه مبلغ 2000 درهم كتعويض عن التماطل، مع الحكم بافراغه هو ومن يقوم مقامه او بإذنه من المحل التجاري وتحميله الصائر ورفض الباقي.
في الشكل:
و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا .
حيث إن المقال الإضافي هو مترتب عن المقال الأصلي قدم مستوفيا لكافة الشروط الشكلية فهو مقبول شكلا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعي تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط يعرض فيه أنه يكري للمدعى عليه المحل التجاري [العنوان] تمارة بسومة قدرها 1.300 درهم، و أنه توقف عن أداء الواجبات الكرائية عن المدة من 01/10/2017 إلى غاية 28/02/2018 ، وانه قام بتوجيه إليه إنذارا قصد الاداء والإفراغ بقي بدون جدوى لأجله يلتمس الحكم بأدائه له مبلغ 6.500 درهم عن الواجبات الكرائية و مبلغ 500 درهم عن ضريبة النظافة من 01/10/2017 إلى غاية 31/02/2018 ، والحكم بأدائه مبلغ 2.000 درهم كتعويض عن التماطل و الحكم بغرامة تهديدية عن كل يوم تأخير عن التنفيذ تكون محددة في مبلغ 500 درهم مع النفاذ المعجل و الحكم بإفراغه من المحل المكتري هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها و تحميلها الصائر.
و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعي وباسطة نائبه بتاريخ 19/03/2018 و التي ارفقها بأصل شهادة الملكية و عقد كراء و إنذار و محضر تبلیغ.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بتاريخ 14/05/2018 و التي جاء فيها أنه و بالرغم من قيامه بأداء الواجبان الكرائية فإن المدعى عليه يمتنع عن تسليمه الوصولات الكرائية وأن الوصولات التي تم تسليمه اياها بعضها لا يتضمن مبلغ الكراء و بعضها الآخر لا يتضمن الشهر المؤدى عنه، مما حدا به الى توجيه انذار للمدعى عليه قصد المطالبة بتسليم الوصولات الكرائية مانحا اياه مدة 15 يوما و إلا سيكون مضطرا لإيداعها بصندوق المحكمة، و أن هذا الأخير توصل بالإنذار ولم يستجيب، و أن المكري كان يسلمه الوصولات متضمنة لجميع البيانات، إلا أنه في الآونة الأخيرة امتنع عن ذلك مما دفع بالمدعى عليه الى الامتناع عن الأداء لأجله يلتمس الحكم برد جميع الدفوع المثارة و الحكم برفض الطلب.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعي بواسطة ناابه بتاريخ 04/06/2018 و التي جاء فيها أن المدعى عليه كان عليه أن يسلك مسطرة العرض و الإيداع و التمس الحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه محمد (م.) .و جاء في أسباب استئنافه إن الإستئناف ينشر الدعوى من جديد أمام محاكم الدرجة الثانية لمناقشتها من الناحيتين الواقعية والقانونية، وينبغي في كل حكم أن يكون معللا تعليلا كافيا وواضحا ومطابقا لمضمون ومعطيات ووثائق الملف، ويجيب إيجابا أو سلبا عما أثير من دفوعات من قبل الأطراف، وإلا كان عرضة للالغاء ،وهو ما أقره قضاء محكمة النقض في عدة قرارات صادرة عنه، وأن الحكم المستأنف حين قضي بإفراغه من المحل التجاري المذكور أعلاه يكون قد جانب الصواب فيما قضى به ولم يأخذ بعين الاعتبار دفوعاته ، وأنه سبق له أن أثار ابتدائيا أن المستأنف عليه كان يسلمه وصولات كرائية تتضمن جميع البيانات الكافية والواضحة كما هو ثابت من وصل الكراء المرفق بالملف الذي يبتدئ في 15 أبريل 2016 وينتهي في 15 ماي 2016 ، غير أنه في الآونة الأخيرة أصبح يسلمه وصولات لا تتضمن البيانات الكافية كما هو ثابت من وصولات الكراء عن شهر أكتوبر نونبر ودجنبر 2016 ، وأن المستأنف عليه لا يسلم له وصولات الكراء بانتظام بالرغم من أداءه له الواجبات الكرائية بصفة مستمرة ، وأنه أقدم على قطع التيار الكهربائي للمحل موضوع النزاع، ومنعه من استغلاله، مما ألحق به عدة أضرار، وأن الحكم المستأنف لم يلتفت نهائيا لدفوعاته ،واكتفي فقط بالاستجابة لمطالب المستأنف عليه ، علما أنه كان يجب على المحكمة المصدرة للحكم أن تأمر بإجراء بحث و حسما للنزاع والتأكد من واقعة الأداء من عدمه ومن وصولات الكراء المسلمة له من قبل المستأنف عليه، لذلك يلتمس الغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد وبعد التصدي باجراء بحث عملا بمقتضيات الفصل 55 من ق.م.م بحضور طرفي النزاع وجعل الصائر على المستأنف عليه. وأرفق نسخة تبليغية، أصل طي التبليغ، اصل 6 وصولات الكراء.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 24/07/2019 جاء فيها انه بالرجوع للمقال الاستئناف يتبين أنه استند على كون المستانف يؤدي الواجبات الكرائية وبأنه لا يسلمه الوصولات ، وجوابا على هذا الدفع فإنه ينفي هذه الواقعة وبأن التماطل ثابت في حق المستأنف خصوصا بعد توصله بإنذار منه من أجل الأداء وامتناعه عن ذلك و أن هذه النقطة هي كافية لرد دفوعات المستأنف ودحضها لأنه لو كان حسن النية لبادر إلى عرض المبالغ الكرائية المتخلدة بذمته أو إيداعها بصندوق المحكمة، وأن الحكم الابتدائي المطعون فيه جاء معللا تعليلا كافيا وقد سبق له أن أجاب من خلال مقتضيات الفصل 275 من ق.ل.ع، ومادام أن المستأنف لم يبادر إلى سلوك مسطرة العرض العيني والإيداع لفائدته وفق ما هو منصوص عليه قانونا فإن ذمته تبقى عامرة بالواجبات المطالب بها من طرفه ، لذلك يلتمس رد دفوعاته والتصريح بان الحكم المستانف جاء معللا تعليلا كافيا وسليما وتحميل المستأنف الصائر.
وبناء على القرار التمهيدي عدد 694 المؤرخ في 18/09/2019 والذي قضى بإجراء بحث حضره الأطراف ودفاعهما وأكد المستأنف ما جاء في استئنافه مصرحا أن المحل مغلق منذ سنين وتعهد بإحضار آخر توصيل ونفى المستأنف عليه التواصيل المدلى بها إلا أن كل منهما تخلف عن الحضور وألفي بالملف مذكرة تأكيدية مع مقال إضافي.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 26/02/2020 تخلف دفاع الطرفين رغم التوصل فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار الاستئنافي بجلسة 04/03/2020.
المحكمة
حيث عرض الطاعن استئنافه في الأسباب المبسوطة أعلاه.
حيث تمسك الطاعن بمجانبة الحكم المستأنف فيما قضى به دون إجراء تحقيق بخصوص ما أثاره ابتدائيا من أن المستأنف عليه كان يسلمه وصولات تتضمن البيانات الكافية ولا يسلمه وصولات الكراء بانتظام الأمر الذي جعل المحكمة تأمر بإجراء بحث حضره الطرفين ودفاعهما فأكد المستأنف دفوعاته السابقة في حين نفى المستأنف كون تلك الوصولات المستدل بها صادرة عنه وتعهد المستأنف بالادلاء بآخر وصل كرائي للتحقيق في جدية دفعه المتمسك به من قبله إلا أنه استنكف عن الإدلاء بما تعهد به فتقرر ختم البحث وإحالة الملف على الجلسة.
حيث إنه خلافا لما تمسك به الطاعن من أن سبب عدم أدائه للواجبات الكرائية المطلوبة بمقتضى الإنذار مردها إلى أنه يسلمه تواصيل لا تحمل البيانات الكافية لا ينهض سببا مبررا لعدم الأداء طالما أن المشرع مكن المكتري من سلوك المساطر القانونية للحصول على التواصيل الكرائية المستوفية لشروطها القانونية دون توقفه عن الأداء وذلك وفق ما ينص عليه الفصل 275 من ق.ل.ع. إذ يتعين عليه عرض الواجبات الكرائية على المكري عرضا حقيقيا فإذا رفض قبضها كان له أن يبرئ ذمته بإيداعها بصندوق المحكمة وهو ما لم يثبت الطاعن سلوكه لتبرئة ذمته من المطلوب من جهة وبسلوكه ذلك إضافة لما سبق يكون قد اصبح يتوفر على سند مستوف لشروطه الشكلية، ومن جهة ثانية فإن ادعاء الطاعن ان المستأنف عليه لا يمكنه من الوصولات الكرائية دفع ظل دفعا سلبيا مجردا من الإثبات، وأن دفعه بأن المستأنف عليه أقدم على قطع التيار الكهربائي موضوع النزاع ومنعه من استغلاله لا يوجد ضمن وثائق الملف ما يثبته فضلا وهو لا يقوم سببا لعدم أداء الواجبات الكرائية موضوع المطالبة إلى جانب أنه استنكف عن الإدلاء بآخر وصل كرائي رغم تعهده بذلك للتأكد من ادائه للواجبات الكرائية ، مما يتعين معه رد الدفوع المثارة بهذا الخصوص.
وحيث تأسيسا على ما سبق يتعين التصريح بتأييد الحكم المستأنف الذي جاء معللا تعليلا سليما واقعا وقانونا ورد الاستئناف بخصوصه.
وحيث يتعين جعل الصائر على المستأنف.
وحيث إن الطلب الإضافي مترتب عن الطلب الأصلي .
وبما أن الطاعن لم يدل بما يفيد أداء الواجبات الكرائية المطلوبة بمقتضى الطلب الإضافي والتي تتحدد من 01/03/2018 الى 01/02/2020 وجب عنها 29.900 درهم.
وحيث ثبت من خلال الاطلاع على عقد الكراء الرابط بين الطرفين لم يتضمن اتفاق الطرفين على تحمل المكتري لواجبات ضريبية النظافة فإنها تعتبر من مشتملات السومة الكرائية وفق ما جاء في المادة 5 من القانون 16-49 وبالتالي يتعين رفض الطلب الرامي الى الحكم على الطاعن بأدائها.
وحيث إن الطاعن لم يدل بما يثبت أداء الواجبات المسطرة بالمقال الاضافي مما تظل تبعا لذلك واجبة عليه أداؤها وأن البين من وثائق الملف فإنه لا يوجد ما يفيد انذار المستأنف بأداء الواجبات الكرائية المسطرة بالمقال الإضافي مما ينتفي معه عنصر التماطل بخصوصها وهو ما يترتب عنه التصريح برفضه.
وحيث يتعين جعل الصائر على المستأنف.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع :تأييد الحكم المستأنف و جعل الصائر على المستأنف .
و في الطلب الاضافي : بأداء المستأنف للمستأنف عليه مبلغ 29.900 درهم واجب الكراء عن المدة من 01/03/2018 الى 01/02/2020 ورد الباقي و جعل الصائر على المستأنف.
65449
Restitution des clés : Le preneur n’est libéré de ses obligations qu’en prouvant la remise effective des clés au bailleur ou leur consignation en cas de refus (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/07/2025
65453
La sommation de payer délivrée par les héritiers du bailleur vaut notification au preneur du transfert des droits locatifs (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65458
Bail commercial : l’action en reprise de locaux abandonnés est subordonnée à la preuve d’une fermeture ininterrompue de six mois (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65468
Bail commercial : La suppression d’un aménagement illicite avant expertise n’exonère pas le preneur de sa responsabilité lorsque son aveu antérieur et les dommages persistants établissent sa faute (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65423
La mise en demeure notifiée à une adresse autre que celle du domicile élu contractuellement est sans effet, la règle ‘pas de nullité sans grief’ étant inapplicable en matière d’obligations contractuelles (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65391
Le paiement partiel des loyers visés dans la sommation de payer ne purge pas le défaut de paiement et justifie la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65381
Bail commercial et reprise de local : le paiement des loyers à l’ancien propriétaire est opposable à l’adjudicataire et justifie la demande en restitution des lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
65323
Expulsion pour occupation sans titre – L’autorisation d’occuper émanant d’un co-propriétaire indivis suffit à faire échec à la demande d’éviction formée par les autres indivisaires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/07/2025
65328
Bail commercial : l’éviction sans indemnité pour modification des lieux loués est conditionnée par une atteinte à la sécurité du bâtiment (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025