Réf
58865
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5689
Date de décision
19/11/2024
N° de dossier
2024/8203/4467
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Reconnaissance de dette, Paiement de facture, Livres de commerce, Force probante, Expertise comptable, Écritures comptables du débiteur, Contrat commercial, Contestation de créance, Confirmation du jugement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur les conclusions d'une expertise comptable. L'appelant contestait la force probante de la facture, faute de signature valant acceptation, ainsi que l'objectivité du rapport d'expertise qui, selon lui, reposait sur des écritures comptables irrégulières.
La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut d'acceptation de la facture en relevant que le premier juge ne s'est pas fondé sur cette pièce, mais sur l'expertise judiciaire ordonnée. La cour retient que l'expertise a établi la réalité de la créance non seulement à partir des livres du créancier, mais également à partir des propres écritures comptables du débiteur, lesquelles enregistraient un solde débiteur identique.
Dès lors, la concordance des comptabilités des deux parties, régulièrement tenues, confère au rapport d'expertise une force probante que le débiteur n'a pu renverser par aucun élément contraire. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة م.س. بواسطة نائبها المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 01/08/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 5693 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/05/2024 في الملف عدد 8708/8235/2023 والذي قضى في الشكل بعدم قبول الطلب بخصوص فوائد التأخير وقبوله في الباقي وفي الموضوع: بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية مبلغ 835.355,24 درهم والفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية التنفيذ وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث إن الحكم المستأنف بلغ للمستأنفة بتاريخ 17/07/2024 حسب الثابت من طي التبليغ واستأنفته بتاريخ 01/08/2024مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة، أداء وأجلا.
في الموضوع:
يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن السيد شركة أ.إ.ص.م. المعروفة باختصار AIC تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنه سبق لها ان قامت بإنجاز أشغال التشوير الأفقي لفائدة المدعى عليها بناء على الطلبية رقم BC22000150. وأن المدعى عليها تسلمت الأشغال المذكورة بناء على التسليم 220507/AIC/EP وأنه ترتب بذمة المدعى عليها من تلك الأشغال مبلغا إجماليا قده 1085355.24 درهم حسب الثابت من الفاتورة عدد AIC/EP/22F0309 وأن المدعى عليها أدت من المبلغ المذكور مبلغ 250000.00 درهم حسب الثابت من الكشف البنكي وبقي بذمتها مبلغ 835355.24 درهم لم تؤده لفائدتها لحد الآن رغم جمع المساعي الحبية التي كان آخرها الإنذار من أجل الأداء الذي توصلت به بتاريخ 2022/12/02. إلا أنه بقي بدون جدوى. ملتمسة الحكم على المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بأدائه لفائدتها مبلغ 835355.24 درهم الذي يمثل المتبقى من الفاتورة السالفة الذكر، وتعويض عن التأخير طبقا للقانون رقم 32.10 كما تم تتميمه بمقتضى القانون رقم 49.15، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.128 بتاريخ 21 ذي القعدة 1437 (25) أغسطس 2016 والفوائد القانونية من تاريخ الطلب وكذا تعويض عن التماطل تحدده العارضة بكل اعتدال في مبلغ 20000.00 درهم و تحميلها كافة الصوائر مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل. و تحميل المدعى عليها الصائر.
وارفقت المقال بصورة من الطلبية .عدد BC22000150 ، صورة طبق الأصل من سند التسليم رقم 220507/AIC/EP ،صورة طبق الأصل من الفاتورة عدد AIC/EP/22F0309 ، صورة من كشف حساب بنكي ، نسخة طبق الأصل من الإنذار مع نسخة طبق الأصل من محضر تبليغه.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 7/2/2023 والتي جاء فيها حيث إن المحكمة التجارية غير مختصة للبث في النازلة لكون مدونة التجارة لان الأمر لا يتعلق بنزاع تجاري. كما أن المدعية لم تدل بأصل الدين ولا بما يفيد إبرام أي عقد تولد عنه المديونية المزعومة. و أن الاختصاص النوعي لا ينعقد للمحكمة التجارية الموقرة وإنما إلى المحكمة الابتدائية المدنية ذات الولاية العامة. وأن الدفع بعدم الاختصاص يجب إثارته قبل أي دفع أو دفاع طبقا للفصل 16 من قانون المسطرة المدنية. لذلك يتعين البث في الدفع بعدم الاختصاص بمقتضى حكم مستقل طبقا للمادة 8 من قانون المحاكم التجارية. بإحالة الملف على المحكمة المختصة وهي المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء ، احتياطيا في الموضوع: أنها تحتفظ بحقها في إثارة باقي الدفوعات الشكلية والموضوعية بعد بث المحكمة التجارية الموقرة في الدفع بعدم الاختصاص النوعي لوجاهته وارتكازه على أسس قانونية. حيث أنه يجدر حفظ حق العارضة في إثارة باقي الدفوع بعد البث في الدفع بعدم الاختصاص النوعي بمقتضى حكم مستقل طبقا للمادة 8 من قانون إحداث المحاكم التجارية ملتمسا التصريح بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية الموقرة للبث في الطلب الحالي. . القول والحكم بإحالة الملف على المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء باعتبارها المحكمة المختصة. و احتياطيا في الموضوع حفظ حق العارضة في إثارة باقي الدفوعات الشكلية والموضوعية بعد بث المحكمة التجارية في الدفع بعدم الاختصاص النوعي لوجاهته وارتكازه على أسس قانونية حفظ حق العارضة في إثارة باقي الدفوع بعد البث في الدفع بعدم الاختصاص النوعي بمقتضى حكم مستقل طبقا للمادة 8 من قانون إحداث المحاكم التجارية.
وبناء على ملتمسات النيابة العامة الملفى بها بالملف بجلسة 14/2/2023 والتي تلتمس من خلالها التصريح باختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الطلب.
وبناء على الحكم الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 21/2/2023 والقاضي بالحكم بالاختصاص النوعي لهذه المحكمة والذي تم تأييده بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 4487 بتاريخ 12/07/2023 .
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 23/11/2023 جاء فيها أولا حول عدم ثبوت المديونية انها تدفع بعدم ثبوت المديونية لكون المدعية لم تدلي بما يثبت مديونيتها في غياب الأساس التعاقدي للخدمات وأن وصل التسليم والفاتورة تفتقد للحجية القانونية، حول عدم توفر الفاتورة على تأشيرة القبول :فإن الفاتورة المعتمد من طرف المدعية لا تحمل ما يفيد قبول العارضة لهذه الفاتورة عكس ما ينص عليه الفصل 417 من ق.ل. ع الذي اشترط قبول الفواتير من أجل اعتبارها حجة و دليلا كتابيا ، و هو ما سرت عليه محكمة النقض في قراراتها من بينها القرار عدد 398 الصادر بتاريخ 25 يوليوز 2018 في الملف التجاري عدد 2017/3/3/2260 ، وان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اعتبرت في تعليلها أن الفواتير المستدل بها تحمل تأشيرة الطاعنة و التوقيع بالقبول و اعتبرتها حجة كتابية تثبت المديونية وقضت عليها بالأداء و الحال أنه بالرجوع لوثائق الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع يتبين أن الفواتير المشار لها في الوسيلة لا تحمل جميعا توقيعا بالقبول بل تحمل فقط طابعها و أن الفصل 417 من ق.ل. ع. اشترط لاعتبار الفاتورة حجة على الخصم أن تحمل ما يفيد شرط القبول، وأن الختم و الطابع لا يعتبر قبولا، و القرار الذي اعتبرها مقبولة من طرفها بالرغم من انه قرر أنها لا تتضمن توقيع المدين و أسس قضاءه عليها جاء سيء التعليل المنزل منزلة انعدامه عرضة للنقض ، و إن الفاتورة لا ترقى لدرجة الحجية القانونية لكونها غير مقبولة من طرفها مما تكون معه مطالب المدعية غير مبنية على أسس قانونية، مما يتعين معه رد مطالبها ، ملتمسة الحكم برفض الطلب وتحميل المدعية الصائر.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 3/11/2023 والقاضي بإجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير عبد اللطيف عايسي الذي خلص في تقريره المؤرخ في 24 يناير 2024 الى تحديد المديونية في مبلغ 835.355,24 درهم.
وبناء على مذكرة مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 25/4/2024 جاء فيها ان الخبير المنتدب أنجز مهمته المنوطة به، بالرجوع إلى تقرير الخبرة المنجز يتجلى أن السيد الخبير المنتدب وسيرا مع منطوق التمهيدي عمد إلى استدعاء أطرف النزاع بصفة نظامية ووفقا للإجراءات الواجبة بمقتضى الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية ، وأنه بذلك تكون الخبرة المنجزة مستوفية لجميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا وان السيد الخبير قد توصل إلى تحديد قيمة المبلغ المتخلد بذمة المدعى عليها، بناء على عمليات تدخل في اختصاصه العلمي والتقني ، ملتمسة المصادقة على تقرير الخبرة وبالتالي الحكم وفق مطالبها المسطرة في المقال الافتتاحي جملة وتفصيلا.
وبناء على مذكرة تعقيب بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 25/4/2024 جاء فيها أن السيد الخبير الذي عينته المحكمة الموقرة وضع تقريرا بالملف حدد فيه أن مبلغ الذين العالق في ذمتها 835.355،24 معلل ذلك أن الدين المطالب به كان يسجل رصيدا مدينا بمبلغ 1.085.355،24 درهم والناتج عن إنجاز أشغال التشوير ، وقد أدي منه مبلغ 00، 250.000 درهم عن طريق تحويل بنكي ، ليصير الدين العالق بذمة لفائدة المدعية يبلغ 835.355،24 درهم ، وأن الخبرة جاءت غير موضوعية ، إذ أنه رغم تمسكها بأن الوثائق المدلى بها كسند للدين من مطالب طرف المدعية لا ترقى لدرجة الحجية القانونية لكونها غير مقبولة من طرفها مما تكون معه المدعية غير مبنية على أسس قانونية، ملتمسة استبعاد تقرير الخبرة المنجز في الملف والحكم برفض طلب المدعية.
وبعد استيفاء باقي الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفته المستأنفة مستندة على الأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف:
حيث تمسكت الطاعنة أنهمن حيث استبعاد المحكمة الدرجة الأولى دفع العارضة حول عدم توفر الفاتورة على تأشير القبول فبرجوع المحكمة للحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى، سوف تعاين أن تعليلها اقتصر علىما يلي: حيث نازعت المدعى عليها في المديونية بعلة أن الفاتورة المستدل بها لإثبات الدين غير مقبولة من طرفها ومخالفة لمقتضيات الفصل 417 من ق لإلا أنه فالعارضة تستغرب من استبعاد دفعها الجدي والذي يستند إلى مقتضيات الفصل 417 وكذا الفصل 426 من ق ل ع التي تلزم أن يكون التوقيع بيد الملتزم نفسه شريطة أن يرد في أسفل الوثيقة ولا يقوم الطابع أو الختم مقام التوقيع ويعتبر وجوده كعدمه وأن الفواتير التي ترتكز عليها المستأنف عليها في دعواها لا تحمل ما يفيد قبول العارضة للفاتورة المدلى بها وذلك انسجاما مع مقتضيات الفصل 417 الذي اشترط قبول الفواتير من اجل اعتبارها حجة ودليلا كتابيا وأن المستأنف عليها لم تدلي للمحكمة الدرجة الأولى بما يثبت سند مديونيتها وكذا الأساس التعاقدي المبرم بين العارضة والمستأنف عليها الشيء الذي يجعل الفواتير المدلى بها تفتقد للحجية القانونية . لكونها غير مقبولة من طرف العارضة مما تكون معه مطالب المستأنف عليها غير مبنية على أسس قانونية سليمة، ويتعين ردها لانعدام جديتها وهو ما اتجهت إليه محكمة النقض في أحد قراراتها من بينها القرار عدد 397 الصادر بتاريخ 25 يوليوز 2018 في الملف التجاري عدد 32260/3/2017 حيث جاء في تعليل القرار : حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتبرت في تعليلها أن الفواتير المستدل بها تحمل تأشيرة الطاعنة و التوقيع بالقبول و اعتبرتها حجة كتابية تثبت المديونية و قضت عليها بالأداء و الحال أنه بالرجوع لوثائق الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع يتبين أن الفواتير المشار لها في الوسيلة لا تحمل جميعا توقيعا بالقبول بل تحمل فقط طابعها و أن الفصل 417 من ق. ل. ع اشترط لاعتبار الفاتورة حجة على الخصم أن تحمل ما يفيد شرط القبول، وأن الختم و الطابع لا يعتبر قبولا، و القرار الذي اعتبرها مقبولة من طرفها بالرغم من انه قرر أنها لا تتضمن توقيع المدين و أسس قضاءه عليها جاء سيء التعليل المنزل منزلة انعدامه عرضة للنقض ومن حيث ارتكاز الحكم الابتدائي على تقرير السيد الخبير أمرت المحكمة الدرجة الأولى للتحقق من مديونية العارضة بإجراء خبرة حسابية للاطلاع على الدفاتر التجارية للطرفين وتحديد المديونية على ضوئها وبناء عليه خلص على أن العارضة مدينة بمبلغ 1.085.355.24 درهم الناتجة عن انجاز أشغال التشوير، وأن العارضة أدت منها مبلغ 250.000.00 درهم عن طريق تحويل بنكي، ليصير الدين العالق بذمة المستأنف عليها محدد ب 835.355.24. إلا أنه فالخبرة جاءت غير موضوعية لكون أن الدفاتر التجارية المدلى بها أمام السيد الخبير غير ممسوكة بانتظام وبالتالي فهي لا ترقى إلى مستوى الإثبات ويتعين استبعادها والإدلاء بما يثبت الأساس التعاقدي للخدمات وأن الوثائق المدلى بها أمام السيد الخبير تفتقد للحجية القانونية مما يتعين معه رد الحكم الابتدائي والحكم من جديد باستبعاد تقرير الخبرة لتجاوز الاختلالات التي اعترتها في المرحلة الابتدائية ذلك أن تقرير الخبير ليس من المسلمات التي لها قوة مطلقة وأن تقارير الخبراء لا تلزم محاكم الموضوع، وللمحكمة أن تأخذ بأعمالهم أو تقصيها خصوصا أنالخبرة الحالية لها ما لها من إجحاف في حق العارضة ، ملتمسة قبول مقال الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي رقم 5693 الصادر بتاريخ 2024/05/09 في الملف رقم 2023/8235/8708 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في كل ما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب.
أرفق المقال ب: أصل الحكم الابتدائي وأصل طي التبليغ.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 22/10/2024 والذي أوضح أنه بخصوص الادعاء المتعلق بعدم توفر الفاتورة على تأشيرة القبول فإن ما ذهبت اليه المستأنفة غير مرتكز على أساس وينطوي على سوء ذلك أن العارضة تستغرب من هذا الدفع إذ انه بالرجوع إلى وثيقة تسلم الفاتورة النية في التقاضي (Bordereau de transmission) التي تم الادلاء بها أثناء الخبرة، نجدها تتضمن تأشير المستأنفة عليها وكذلك توقيعها بالقبول بعبارة OK، إضافة إلى تاريخ تسلمها وذلك دون أدنى تحفظ علاوة على ذلك فإن المستأنفة لم يسبق لها نازعت لا في الفاتورة ولا في توصلها بالسلع هذا من جهة ومن جهة ثانية فإن العارضة أدلت رفقة مقالها الافتتاحي وكذلك بين يدي الخبير المنتدب بوثائق المعاملة التجارية التي ثبتت المديونية، المتمثلة في الطلبية عدد 22000150 BC الصادرة عن المستأنفة بنفس مبلغ المعاملة التجارية والتي تعتبر الأساس التعاقدي بين الطرفين، كما أدلت العارضة كذلك بسند التسليم عدد 220507/AIC EP الذي يحمل بدوره طابع وتوقيع المستأنفة ويفيد تسلمها للسلع موضوع المعاملة التجارية المضمنة بالطلبية وكذلك بالفاتورة، المسجل مبلغها في محاسبة العارضة الممسوكة بانتظام وكذا في محاسبة المستأنفة نفسها . في هذا الصدد، فقد ذهبت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في قرارها رقم 2013/205 الصادر بتاريخ 2013/01/10 في الملف رقم 1/2011/4139 إلى ما يلي:حيث إن دفع المستأنفة بكون الوثائق المدلى بها غير موقعة وأن الفاتورة لا تحمل توقيع القبول يبقى دفع غير منتج ما دام أن محضر تسليم الأشغال جاء موقعا من طرفها بواسطة السيد عبد الواحد (ع.)، وأن الأشغال المنجزة المضمنة في هذا المحضر هي نفسها الواردة في الفاتورة المطالب بقيمتها عدد 06/18 وفي غياب الأداء تبقى المستأنفة مدينة بمبلغ الفاتورة أعلاه."كما ذهبت محكمة النقض في قرارها عدد 24 الصادر بتاريخ 21 يناير 2016 في الملف التجاري عدد 2013/1/3/1358 الى ما يلي:.... لكن حيث إنه لما ثبت للمحكمة من الفاتورة المستخرجة من الدفتر الكبير، التي سلمت من أي طعن أن الطالبة مدينة للمطلوبة بمبلغ 667.99 529 درهما، أدت منه مبلغ 380000 درهم، فيكون المبلغ المتبقي هو 667.99 149 درهما وهو المحكوم به وليس 132.37 درهما، ايدت الحكم الابتدائي الذي قضى على المدعى عليها بأداء مبلغ 667.99 149 درهما، فتكون قد استندت لعملية حسابية بسيطة، أغنتها عن اتخاد أي إجراء تحقيقي أخر، معتمدة صحيح أحكام الفصل 417 من ق. ل . ع ، وأحكام الفقرة الثانية من المادة 19 من مدونة التجارة التي تنص على أنه: "إذا كانت المحاسبة ممسوكة بانتظام فإنها تكون مقبولة أمام القضاء كوسيلة إثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم"وبالتالي يتضح عدم ارتكاز مزاعم المستأنفة على أساس يتعين ردها جملة وتفصيلا لعدم جديتها وتبعا لذلك التصريح والحكم بتأييد الحكم المستأنف وبخصوص الادعاء المتعلق بارتكاز الحكم الابتدائي على تقرير السيد الخبير زعمت المستأنفة من خلال هذا النقطة أن الخبرة غير موضوعية لكون أن الدفاتر التجارية المدلى بها للسيد الخبير غير ممسوكة بانتظام وتفتقد للحجية القانونية والحال أنه لما ثبت للمحكمة مصدرة الحكم المستأنف بأن الخبرة المأمور بها جاءت وفق الشروط الشكلية والموضوعية، اعتمدتها في تحديد مديونية المستأنفة في مبلغ 355.24 835 درهم خاصة أن الخبير بعد إدلاء طرفي النزاع بين يديه لوثائقهما المحاسبية، تبين له تطابق الدين في محاسبتهما ، بل أكثر من هذا ، فبالرجوع إلى الصفحة 4 من تقرير الخبرة، سيتضح بأنه ثبت للخبير بأن التقييدات الواردة بالدفتر الاستاذ وميزان الحسابات للمستأنفة تسجل رصيدا مدينا بذمتها لفائدة العارضة بمبلغ 835355.24 درهم، وهو ما يتطابق حرفيا مع محاسبة العارضة بخصوص الدين العالق وما سبق اداؤه وأنه ما دامت محاسبة العارضة ومحاسبة المستأنفة هما بمثابة مرآة لكل واحدة بالنسبة للأخرى وتتضمنان نفس المديونية، فإن محاسبتهما ممسوكتان بانتظام وتكونان بالتالي مقبولتان أمام القضاء تطبيقا للمادة 19 من مدونة التجارة بأنه "... إذا كانت تلك المحاسبة ممسوكة بانتظام فإنها تكون مقبولة أمام القضاء كوسيلة إثبات بين التجار الأعمال المرتبطة بتجارتهم"وبالتالي يتضح عدم جدية الادعاء المثار بخصوص هذه النقطة يتعين رده جملة وتفصيلا والحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف ، ملتمسة رد كل ما جاء في المقال الاستئنافي موضوع الجواب جملة وتفصيلا لعدم ارتكازه على أساس واعتبار كل ما جاء في مذكرة العارضة هذه، والحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به وتحميل المستأنفة كافة الصوائر.
أرفقت ب: نسخة طبق الأصل من وثيقة تسلم الفاتورة Bordereau de transmission.
وبناء على المذكرة التأكيدية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 05/11/2024 والتي أوضحتأنها تؤكد مقالها الاستئنافي،ملتمسة الحكم وفق مقالها الاستئنافي.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 05/11/2024 ألفي بالملف مذكرة تأكيدية للأستاذ شقرون،فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 19/11/2024.
محكمة الاستئناف
حيث تمسك المستأنف بالأسباب المبسوطة أعلاه.
وحيث إنه بخصوص منازعة المستأنفة بالفواتير التي ترتكز عليها المستأنف عليها تبقى غير جديرة بالاعتبار لأن الحكم المستأنف لم يؤسس حكمه عليها بل تجاوزها لما أمر بإجراء خبرة حسابية بمقتضى الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 03/11/2023 عهد للقيام بها للخبير عبد اللطيف عايسي الذي جاء في تقريره ما يلي "التقييدات المحاسبية لشركة م.س. : التقييدات الواردة بالدفتر الأستاذ وميزان الحسابات لهذه الشركة تسجل رصيدا مدينا بذمتها لفائدة الشركة المدعية (المستأنف عليها) بمبلغ 835.355,24 درهم " وهو نفس ما وجده مقيد بمحاسبة المستأنف عليها، وطالما أن الطاعنة لم تدلي بخلاف ما جاء في التقرير وخلاف ما هو مقيد بمحاسبتها مما يتعين رد ما أثير بهذا الشأن.
وحيث إنه فيما يخص ما تمسك به من عدم ارتكاز الحكم المستأنف على أساس باعتماده على خبرة نازع فيها الطاعن، فإنه وخلافا لما تمسك به ، فإن تقرير الخبرة باعتباره عنصر من عناصر الاثبات الواقعية، والتي تتضمن رأي الخبير الذي انتهى إليه مشفوعا بالأسانيد المؤيدة بشكل موجز ودقيق، وتعتبر الخبرة أحد وسائل الإثبات، التي يستعين بها القاضي في المسائل الفنية البحتة، وهو ما قامت به محكمة الدرجة الأولى لما أمرت تمهيديا بإجراء خبرة بموجب الحكم التمهيدي أعلاه وطالما أن الخبير قد أسس للخلاصة التي انتهى إليها من خلال الاطلاع على محاسبة الطرفين التي كانت مطابقة و الممسوكة بانتظام وبها نفس التقييد بخصوص الدين المحكوم به بمقتضى الحكم المستأنف وبالتالي يبقى سبب الطعن غير مرتكز على أساس قانوني ويتعين رده.
وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر اعتبارا لما آل إليه طعنها.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.
في الشكل:قبول الاستئناف
في الموضوع:برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
65888
Le paiement de factures successives et identiques pour une même prestation de fourniture ouvre droit à restitution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65864
L’accord verbal de gestion d’un fonds de commerce, non conforme aux exigences du Code de commerce, constitue un contrat de gestion ordinaire résiliable pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65863
Facture commerciale : L’absence de contestation par le débiteur dans le cadre d’une relation commerciale vaut acceptation tacite et preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
65862
Liberté de la preuve commerciale : une facture non acceptée et des courriels ne constituant que des négociations sont insuffisants pour établir l’existence d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65861
Marché de travaux à forfait : le maître d’ouvrage est tenu de payer les travaux supplémentaires réalisés dont il a bénéficié, sous déduction du coût de réparation des malfaçons imputables à l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65854
Action en paiement : L’irrecevabilité de la demande est justifiée par la discordance des références entre les pièces comptables produites et la créance réclamée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65852
Contrat de gérance : L’aveu du propriétaire du fonds sur la réduction de la redevance fait obstacle à la demande de résiliation pour défaut de paiement du montant initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/09/2025
65848
Le débiteur qui prétend avoir payé une dette constatée par jugement doit prouver que les effets de commerce remis au créancier se rapportent à cette dette et non à une transaction distincte et ultérieure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65846
Crédit-bail : La clause résolutoire pour non-paiement d’une échéance entraîne l’exigibilité immédiate de la totalité de la dette (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025