Réf
64525
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4677
Date de décision
25/10/2022
N° de dossier
2022/8202/2887
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Responsabilité civile, Réparation du Préjudice, Reconnaissance de sinistre, Rapport d'expertise, Force probante, Factures de réparation, Confirmation du jugement, Assureur, Appel en cause, administration de la preuve
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contestant une condamnation au paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en cause de l'assureur du responsable et la force probante des documents justifiant le préjudice. Le tribunal de commerce avait condamné l'auteur du dommage à indemniser la victime du coût des réparations. L'appelant soulevait un défaut de motivation tenant à l'absence de réponse sur sa demande d'intervention forcée de son assureur, ainsi que le défaut de force probante des factures produites par la victime. La cour écarte le moyen procédural en relevant que l'appelant n'avait pas formulé de demande d'intervention forcée régulière, mais une simple demande subsidiaire de substitution en paiement n'imposant pas au premier juge de statuer spécifiquement sur une mise en cause. Sur le fond, la cour retient que l'auteur du dommage, ayant reconnu la matérialité des faits dans des procès-verbaux de constat d'accident, ne contestait que le quantum de la créance. Elle considère que le rapport d'expertise, bien que n'ayant pu constater matériellement les dégâts déjà réparés, a valablement établi la créance en se fondant sur les factures et en écartant les paiements invoqués par le débiteur comme se rapportant à d'autres sinistres. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve contraire ou de critiquer utilement les conclusions de l'expert, le jugement est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ب. أ.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 24/03/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 4880 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 27/12/2021 في الملف التجاري عدد 3547/8228/2020 القاضي بأدائها لفائدة المستأنف عليها شركة (ر.) في شخص ممثلها القانوني مبلغ 26.911,32 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم الأداء وتحميلها الصائر في حدود المبلغ المحكوم به ورفض الباقي.
في الشكل :
حيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 11/03/2022 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي، وبادرت إلى استئنافه بتاريخ 24/03/2022 أي داخل الأجل القانوني، واعتبارا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط الشكلية المتطلبة صفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعية شركة (ر.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى لدى المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أنها بموجب اتفاقية التدبير المفوض لمرافق التطهير السائل وتوزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء، فإنها ملزمة بصيانة ممتلكات الجهة المفوضة وتجديدها واستبدالها، وان المدعى عليها عرضت بعض هذه التجهيزات للإتلاف، وان ذلك ثابت بموجب محاضر الاعتراف بالحادثة وهو ما كلفها عدة مصاريف لإصلاح الأضرار التي لحقت بالتجهيزات المذكورة، ملتمسة لأجل ذلك الحكم عليها بأداء مبلغ 37.110,12 درهم وتعويض عن الضرر قدره 5000 درهم مع الفوائد القانونية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر.
وبناء على المذكرة الجوابية التي تقدم بها نائب المدعى عليها أثناء المداولة جاء فيها بان المدعية لم تدل بصفتها في الادعاء وان لا دليل على الوقائع التي تستند إليها والفواتير التي أدلت بها من صنعها وموقع عليها من طرفها فقط، ولا يمكن التسليم بالمبالغ التي تضمنتها لعدم قبولها أو التوقيع عليها من طرف المدعى عليها، وأن الأفعال المنسوبة إلى هذه الأخيرة حدثت بمناسبة ما كان لها الحق في فعله وبغير قصد الإضرار بمصالحها. كما انه يتعين إدخال شركة التامين في الدعوى ومراسلتها بشكل تلقائي ما يقتضي إحلالها محلها في الأداء إذا كان له موجب قانوني.
وبعد صدور الحكم التمهيدي والتعقيب عليه من طرف المدعية والمدعى عليها، وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الحكم المستأنف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الطاعنة تقدمت بملتمس إدخال الغير في الدعوى، وهي شركة (ت. س.) استنادا للاتفاقية المبرمة بينهما، والحال أن محكمة البداية لم تجب عن الدفع المتعلق بالادخال ولم تعلل ذلك سواء سلبا أو إيجابا، مما يكون معه الحكم المستأنف قد صدر ناقص التعليل. أما فيما يخص فساد التعليل الموازي لانعدامه، فقد سبق للعارضة من خلال مذكراتها المضمنة بملف النازلة أن أوضحت أنه ليس بذمتها أية مبالغ مالية لفائدة الجهة المستأنف عليها، لأنها قامت بسداد نصيبها حسب الاتفاقية المبرمة بينها وبين مؤمنتها شركة (ت. س.)، إذ أنها ملزمة بأداء قيمة الأضرار التي لا تتجاوز 5.000 درهم، وهو الأمر الذي أوضحته للسيد الخبير وكذا للمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه، بل وإن المستأنفة وخلال مرحلة التقاضي ابتدائيا طالبت بإدراج شركة (ت. س.) في الدعوى، ومراسلتها بشكل تلقائي، وإحلالها محلها في الأداء وهو ما لم تناقشه محكمة الدرجة الأولى ولم تشر إليه لا من قريب ولا من بعيد وهو ما يعد إجحافا صريحا بحقوق المستأنفة. أما فيما يتعلق بعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، فإن محكمة الدرجة الأولى لم تؤسس قضائها على أساس سليم حينما اعتمدت على وثيقة صادرة عن الجهة المستأنف عليها وموقعة منها توضح تواريخ الحوادث ومبالغ إصلاح أضرارها والأداءات الخاصة بها، ولم تلتفت إلى دفوعات المستأنفة التي أوضحت أن هذه الحجج هي من صنع الجهة المستأنف عليها، ولا يمكن الاعتداد بها وإلزام الطرف الآخر بأدائها بدون سند واقعي وقانوني، خصوصا أنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة المنجز يستشف منه أن السيد الخبير أشار في تقريره كونه انتقل رفقة تقني الجهة المستأنف عليها، وأنه وجد صعوبة في تحديد الأماكن المذكورة بمحاضر الاعتراف بالحادثة بحكم أن الأضرار طرأت سنة 2017 وقد تم إصلاحها، مما تعذر معه معاينتها وتحديد الأضرار وقيمة إصلاحاها. كما أن تعليل محكمة الدرجة الأولى يكون قد جاء فاسد التعليل وناقصا ولم يراعي حقوق الطرفين، فارتأت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه مسايرة المستأنف عليها في دفوعاتها والحكم وفقها، في حين أغفلت دفوعات الجهة المستأنفة ولم تعطها حقها في التمحيص والمناقشة
لهذه الأسباب
تلتمس أساسا إلغاء الحكم المستأنف في شقه القاضي بأداء المستأنفة لفائدة الجهة المستأنف عليها مبلغ 26.911,32 درهم والفوائد القانونية من تاريخ الطلب والحكم من جديد بإدراج شركة (ت. س.) محل المستأنفة في الأداء.
وبجلسة 26/07/2022 أدلت شركة (ر.) بواسطة نائبها بمذكرة جوابية مفادها أنه من حيث إدخال شركة (ت. س.) في الدعوى، فإنها تحل محل مؤمنها في الأداء في حالة ما إذا ثبت قيام الضمان وهو الأمر الذي يجعل العارضة أجنبية عنه وغير معنية به، لكون عقد التأمين المبرم بين المستأنفة وبين الشركة المدخلة في الدعوى إنما هو عقد نسبي لا تسري آثاره إلا على طرفيه فقط. أما فيما يتعلق بادعاء المستأنفة براءة ذمتها من جميع المبالغ العالقة بذمتها اتجاه العارضة جراء الحوادث المدعى فيها على اعتبار أنها أدت نصيبها الذي تحملت به بواسطة عقد التأمين ولم تبق العارضة دائنة بالمبلغ العالق بذمة شركة التأمين، فإن أول ما يجب إعادة التذكير به هو أن العارضة تعتبر أجنبية على عقد التأمين المذكور، وليس من شأن آثاره أن تسري عليها ولا أن يتم الاحتجاج بها عليها، و يبقى على المستأنفة أن تتخذ من الإجراءات ما يلزم لجعل التأمين يشمل الحوادث المدعى فيها تحت طائلة أن تتحملها في ذمتها الشخصية، ورغم ذلك وطبقا لقاعدة نسبية العقود، فإنه لا يحق للمستأنفة أن تحتج على العارضة بأنها أدت نصيبها من التعويض المنصوص عليه في عقد التأمين على اعتبار أنها تعتبر هي المدينة الأصلية للعارضة وعلى أن شركة التأمين إنما تحل محلها في الأداء فحسب. علاوة على ذلك، فإن الدفع بكون الوثائق المرفقة بالمقال الافتتاحي للدعوى هي من صنع العارضة ولا يمكن الاحتجاج عليها بها هو دفع قد أثير بعد أوانه، لأنه يتعلق بالدفوع الشكلية وحالات البطلان الأخرى التي تنص مقتضيات الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية إثارتها قبل كل دفع أو دفاع تحت طائلة عدم القبول وأوجبت على المحكمة عدم اعتبارها إلا إذا كانت مصلحة الطرف قد تضررت منها فعلا، ورغم ذلك وخلافا لادعاء المستأنفة، فإن محاضر الاعتراف بالحوادث المرفقة بالمقال الافتتاحي للدعوى تعتبر قد أنجزت باتفاق بين الطرفين دون أي تحفظ حيث أنها أقرت فيها برضاها بكونها هي التي تسببت في إتلاف التجهيزات المملوكة لها وفي قبولها أن تتحمل جبر الضرر الذي نتج عنه، وهذه الاعترافات التي تعتبر وثائق عرفية تتمتع بنفس حجية وقوة الوثيقة الرسمية وهي قرينة قانونية لا تقبل إثبات العكس وتعفي من تقررت لمصلحته من كل إثبات طبقا لما نصت عليه مقتضیات المواد 424 - 426 و453 من قانون الالتزامات والعقود،
لهذه الأسباب
تلتمس تأييد الحكم المستأنف ورد استئناف الطاعنة وتحميلها صائر استئنافها.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 27/09/2022، تخلف الأستاذ (ف.) رغم تبليغه بواسطة كتابة الضبط، فتقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 25/10/2022.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.
وحيث إنه بخصوص السبب المستمد من نقصان التعليل لعدم جواب المحكمة على ملتمس الطاعنة الرامي إلى إدخال شركة التامين في الدعوى وحلولها محلها في الأداء، فإنه وخلافا لما أثارته الطاعنة، فقد تقدمت بمذكرة جوابية بتاريخ 08/02/2021 التمست من خلالها احتياطيا إحلال شركة (ت. س.) محلها في الأداء، ولم تتقدم بأي طلب إدخال الغير في الدعوى بصفة نظامية حتى يتسنى لها التمسك بعدم بت محكمة الدرجة الأولى في طلب الإدخال، مما يتعين معه رد الدفوع المثارة بهذا الصدد.
وحيث إنه بخصوص ما أثارته الطاعنة من عدم ارتكاز الحكم المستأنف على أساس قانوني سليم بحيث اعتمد على وثيقة صادرة عن المستأنف عليها توضح تواريخ الحوادث ومبالغ إصلاح الأضرار والأداءات الخاصة بها واستبعد دفوع الطاعنة التي تنازع بشدة في حجج المستأنف عليها، فإن الثابت حسب وثائق الملف أن المستأنف عليها أدلت بأربع محاضر اعتراف بالحادثة مؤرخة على التوالي في 22/08/2017 و12/09/2017 و09/10/2017 و30/10/2017، علما أن الطاعنة أقرت بمادية الحادثة المرتكبة من طرفها سواء من خلال جوابها ابتدائيا وكذا من خلال مقاله الاستئنافي، وان منازعتها انصبت بالأساس على مبلغ فواتير الإصلاح المطالب بها.
وحيث إن محكمة الدرجة الأولى قصد التحقق من قيمة المبالغ المستحقة عن الإصلاحات التي قامت بها المستأنف عليها فقد أمرت بإجراء خبرة حسابية خلص من خلالها السيد الخبير إلى أنه تعذر عليه تحديد الخسائر اللاحقة بالمستأنف عليها والتي طرأت سنة 2017 وتم إصلاحها، وتعذر معاينة الأماكن المذكورة بمحاضر اعتراف بالحادثة، وانه توصل بفواتير من طرف شركة (ر.) – المستأنف عليها – تبين الإصلاحات التي تمت وقيمتها بما مجموعه (37.110,00) درهم أدت منها المستأنفة مبلغ (10.198,80) درهم، وأن الأداءات المحتج بها من طرف المستأنف عليها للقول بوقوع الأداء تخص مجموع 12 حادثة أخرى ولا تتعلق بقيمة الإصلاح عن الحوادث موضوع الدعوى، وبالتالي تبقى النتيجة المتوصل إليه من طرف الخبير مطابقة للوثيقة الصادرة عن الطاعنة والموقعة من طرفها والتي توضح تواريخ الحوادث ومراجعها ومبالغ إصلاح أضرارها والأداءات الخاصة بها والمطابقة كذلك لمحاضر الاعتراف المؤسسة عليه الدعوى الحالية.
وحيث إن الطاعنة التي تنازع في نتيجة الخبرة المتوصل إليها، لم تثبت لهذه المحكمة ما تعيبه على الخبرة المنجزة كما لم تثبت خلاف ما ورد بها، فكان ما قضى به الحكم المستأنف مصادفا للصواب ويتعين تأييده ورد الاستئناف بخصوصه.
وحيث إنه يتعين إبقاء الصائر على الطاعنة.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54709
Astreinte : les manœuvres dilatoires du débiteur caractérisent le refus d’exécuter justifiant la liquidation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2024
54935
Le recours en rétractation ne peut être accueilli que s’il se fonde sur l’un des cas limitativement énumérés par l’article 402 du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/04/2024
55095
Saisie mobilière : la demande en distraction du tiers propriétaire est rejetée si le procès-verbal de saisie ne permet pas d’identifier les biens revendiqués (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/05/2024
55259
Un titre exécutoire par provision est suffisant pour obtenir la validation d’une saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/05/2024
55355
Saisie-arrêt : la contestation du montant de la créance et l’ordonnance d’une expertise au fond ne caractérisent pas une contestation sérieuse justifiant la mainlevée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55447
Saisie conservatoire : la mainlevée pour inaction du créancier est écartée lorsque la saisie est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
55613
La contradiction entre les motifs et le dispositif d’un arrêt constitue un cas d’ouverture du recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024