La qualité de commerçant de la société défenderesse fonde la compétence du tribunal de commerce, y compris pour une action en responsabilité délictuelle (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72806

Identification

Réf

72806

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2316

Date de décision

16/05/2019

N° de dossier

2019/8227/2457

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en responsabilité délictuelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de détermination de la juridiction compétente. L'appelant soutenait que le fondement délictuel de l'action devait emporter la compétence des juridictions de droit commun. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence matérielle s'apprécie au regard du statut juridique du défendeur. Elle rappelle qu'une société anonyme est une société commerciale par sa forme, indépendamment de la nature de son activité. Dès lors, le demandeur est en droit de l'attraire devant le tribunal de commerce, qui constitue son juge naturel, y compris pour une action fondée sur un fait non commercial. Le jugement entrepris est donc confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 23/04/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/03/2019 في الملف عدد 1138/8202/2019 والقاضي بإختصاصها نوعيا للبت في الدعوى وبحفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 15/04/2019 وبادر إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعين تقدموا بواسطة نائبهم بمقال إفتتاحي للدعوى يعرضون من خلاله أن شركة (B.) و شركة (ب. ك.) قامتا بحجز قاعة لدى المدعى عليهه إلا أن أجراءهما تعرضوا لإختناق بفعل تسرب غاز من مكيف الهواء، مما ألحق بهم أضرارا.

ملتمسين الحكم على المدعى عليه بأداء تعويض مسبق قدره 100000.00درهم مع الأمر بإجراء خبرة.

وحيث أدلى نائب الطرف المدعى عليه بواسطة نائبه بمذكرة جوابية دفع من خلالها بعدم إختصاص المحكمة التجارية للبت في النزاع.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالاستئناف.

أسباب الاستئناف.

حيث يتمسك الطاعن في استئنافه للحكم المذكور على الدعوى قدمت في إطار المسؤولية التقصيرية مما يجعل من الإختصاص منعقدا للمحاكم الابتدائية.

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم الاختصاص النوعي. .

وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 02/05/2019 تخلف نائبا الطرفين فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 16/05/2019.

محكمة الاستئناف.

حيث إرتكز الطاعن في استئنافه على الوسائل المشار إليها أعلاه.

وحيث إن العبرة في الإختصاص النوعي إنما تتحدد في الغاية التي يرمي إليها مقال الإدعاء وهي في نازلة الحال مطالبة المستأنف عليهم للمستأنف بأداء تعويض.

وحيث إن الإختصاص النوعي إنما يتحدد بالمركز القانوني للمدعى عليه وأن الطاعن وأمام إكتسابة صفة تاجر بإعتباره شركة مساهمة والتي تعتبر شركة تجارية بحسب شكلها حق للمستأنف عليهم مقاضاته أمام المحكمة التجارية التي تشكل قضاءه الطبيعي، مما يبقى معه أي دفع مثار من طرفه بعدم الإختصاص النوعي غير مرتكز على أساس ويتعين رده وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين حفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا.

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للإختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile