La propriété du fonds de commerce est distincte de celle de l’immeuble où il est exploité (Cass. com. 2011)

Réf : 52014

Identification

Réf

52014

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

482

Date de décision

31/03/2011

N° de dossier

2010/2/3/8

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

La propriété du fonds de commerce est distincte de celle de l'immeuble dans lequel il est exploité. Par conséquent, encourt la cassation pour défaut de motivation et modification du fondement de l'action, l'arrêt qui rejette une demande d'expulsion fondée sur la propriété d'un fonds de commerce en se basant sur le droit de propriété de l'occupant sur l'immeuble.

En statuant ainsi, la cour d'appel a modifié le fondement juridique de la demande dont elle était saisie.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من عناصر الملف والقرار المطعون فيه ادعاء ورثة (س.) - طالبي النقض - أنهم يملكون الأصل التجاري المبين بالمقال بصفتهم ورثة الهالك احمد (س.) الذي كان قد اشتراه من مالكه السابق السيد محمد (أ.) وان السيد احمد (أ.) يحتله بدون سند طالبين من المحكمة الحكم عليه بالإفراغ ، وبعد إجراء المسطرة قضت المحكمة التجارية وفق دعوى المدعين بحكم استأنفه المدعى عليه وألغته محكمة الاستئناف وتصدت للحكم من جديد برفض الطلب بعلة أن المستأنف يستند في اعتماره للمحل على ملكيته لنصف العقار على الشياع مع المستأنف عليهم، وكان ذلك بقرارها المطلوب نقضه .

حيث ان من جملة ما يعيب الطاعنون القرار في وسيلتهم الأولى نقصان التعليل : من حيث أن محكمة الاستئناف قضت بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إفراغ معللة قرارها بما يلي : << بأن الحكم المستأنف لما كان قد أورد في تعليلاته أن المدعى عليه شريك مع المدعين في ملكية العقار فإن الطلب الرامي إلى إفراغ المستأنف يكون بذلك غير جدير بالاعتبار مادام ثبت للمحكمة ملكية المستأنف لنصف العقار على الشياع مع المستأنف عليهم حسبما هو ثابت من عقد البيع المؤرخ في 1978/8/14 الخ التعليل >> غير أن هذا التعليل منعدم الأساس ومحكمة الاستئناف استبعدت جميع دفوعهم وحرفت وقائع الدعوى فالأساس الذي بنوا عليه دعواهم الرامية الى الافراغ هي أنهم يملكون الأصل التجاري الكائن ب(...) بوصفهم ورثة احمد (س.) الذي كان قد اشترى الأصل المذكور من مالكه السابق محمد (أ.) بمقتضى العقد المؤرخ في 1974/5/20 بالتالي فموروثهم هو المالك الوحيد للأصل التجاري الذي حازه حيازة مادية وقانونية بعد شرائه وأدلوا لاثبات ذلك بعدة حجج ادارية رسمية تشكل دليلا على أن موروثهم مالك الأصل التجاري كان يمارس فيه التجارة وهي حجج صادرة عن مصلحة الضرائب وشهادة التسجيل بالسجل التجاري وأكد الطاعنون للمحكمة أن شراء موروثهم للأصل التجاري كان بتاريخ 1974/5/20 سابقا على شرائه تجب على ذلك واكتفت بالاعتماد على العقد المؤرخ في 1978/8/14 مما يشكل نقصانا في التعليل.

حقا حيث انه بالرجوع الى المقال الافتتاحي المقدم من طرف الطاعنين يلاحظ أنهم أسسوا دعواهم الرامية الى الحكم على المطلوب في النقض بالافراغ من المحل التجاري الكائن ب(...) على أساس أنهم يملكون الأصل التجاري المؤسس بالمحل المذكور بصفتهم ورثة للهالك احمد (س.) الذي كان قد اشترى قيد حياته هذا الأصل التجاري من المالك السابق السيد محمد (أ.) بمقتضى عقد الشراء المؤرخ في 20 ماي 1974 وان وجود المطلوب في النقض بالمحل يشكل احتلالا بدون سند وأرفق الطاعنون مقالهم هذا بنسخة من عقد شراء موروثهم للأصل التجاري، ونسخة لشهادة مستخرجة من السجل التجاري وبشهادة من ادارة الضرائب غير أن محكمة الاستئناف ألغت الحكم المستأنف القاضي على المطلوب في النقض بالافراغ وتصدت للحكم من جديد برفض الطلب بعلة أساسية مفادها أن هذا الأخير يملك نصف العقار على الشياع مع الطاعنين استنادا لعقد البيع المؤرخ في 1978/8/14 علما أن ملكية الأصل التجاري مستقلة عن ملكية الرقبة والطاعنون يتمسكون بملكيتهم المنفردة للأصل المذكور فتكون المحكمة قد غيرت الأساس الذي رفعت عليه الدعوى وعللت قرارها تعليلا ناقصا مما يستوجب نقضه .

وحيث انه لحسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تنبغي إحالة القضية على نفس المحكمة ./.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه ، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر .

كما قرر اثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له ، اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Commercial