La preuve d’une créance commerciale par des écritures comptables régulièrement tenues rend inopérant le moyen tiré du faux incident visant les factures correspondantes (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63329

Identification

Réf

63329

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4227

Date de décision

27/06/2023

N° de dossier

2021/8202/994

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures de prestations de services, la cour d'appel de commerce examine la force probante des livres de commerce face à une contestation de créance et un recours en faux incident. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur les seules factures produites. L'appelante contestait la réalité de la relation commerciale et soutenait que les factures étaient des faux, arguant d'une utilisation frauduleuse de son cachet social par la société créancière. La cour écarte ces moyens en s'appuyant sur les conclusions d'une expertise comptable. Celle-ci a établi la créance non pas sur les seules factures contestées, mais sur l'examen des livres de commerce de l'intimée, qui retraçaient l'ensemble des opérations et des paiements partiels intervenus. La cour rappelle, au visa de l'article 19 du code de commerce, qu'une comptabilité régulièrement tenue constitue un moyen de preuve recevable entre commerçants pour des faits de commerce. Dès lors que la créance est prouvée par les écritures comptables, la cour juge qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le recours en faux incident visant les factures, celles-ci n'étant plus le support déterminant de la décision. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدمت [شركة ا.س.] بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 04/01/2021،تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 1884 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 23/10/2020 في ملف عدد 1299/8228/2020 والقاضي في الشكل بقبول الدعوى، وفي الموضوع بأداء المدعى عليها [شركة ا.س.] لفائدة المدعية مبلغ 67.794,80 درهما والفوائد القانونية من تاريخ 2/11/2020 إلى غاية يوم الأداء وتحميلها مصاريف الدعوى. في الشكل: سبق البث بقبول الإستئناف بمقتضى القرار التمهيدي الصادر في النازلة بتاريخ 27/05/2021 في الموضوع : حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها [شركة ك.ك.] تقدمت بواسطة دفاعها بمقال بتاريخ1/06/2020 بمقال للمحكمة التجارية بالرباط، عرضت من خلالها أنها قدمت للمستأنفة [ا.س.] للمدعى عليها باعتبارها شركة متخصصة في المحاسبة والتدقيق خدمات بلغت قيمتها 67.794,80 درهما ثابت بموجب تسع فواتير تم قبولها والتأشير عليها من طرفها ، ملتمسة الحكم عليها بأدائها لفائدتها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم الى تاريخ التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر، وارفق المقال بتسع فاتورات ، نسخة من السجل التجاري. وبعد تخلف المدعى عليها، صدر بتاريخ 12/11/2020 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف. اسباب الاستئناف حيث تنعى الطاعة على الحكم نقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه، بدعوى انه استند الى مجرد فواتير صادرة عن المستأنف عليها ومن صنعها، وان المحكمة مصدرته قضت بها دون التحقق من صحتها وما إذا كانت بالفعل مؤشرة عليها من طرف العارضة، علما ان المستأنف عليها تدعي أنها شركة تعمل في مجال المحاسبة والتدقيق دون إدلائها ما يثبت ذلك، وبما يفيد العلاقة أو الرابط بينهما خصوصا أنهما شركتين يتطلب منهما العمل داخل إطار قانوني منظم، وان هذه الخدمات المزعومة والتي دونتها في فواتيرها ليس هناك ما يفيد مطالبة العارضة بتقديمها وإنجازها فضلا عن أنها غير مدعمة بوصولات التسليم ولا بوثيقة وضعية الزبون ودون مطابقتها للوثائق المحاسبية للطرفين. كذلك لما قضت محكمة الدرجة الأولى لفائدة المستأنف عليها بالفوائد القانونية، معللة حكمها بالفقرة الثانية من الفصل 871 من قانون الالتزامات والعقود على اعتبار أنها والعارضة لهما صفة تاجر، فإنها أولت هذه الأخيرة تأويلا خاطئا حيث يفترض أن يكون بين التاجرين علاقات تجارية مستمرة ومثبتة حتى يمكن معه افتراض وجود فوائد قانونية بينهما، ومادامت المستأنف عليها لم تدل بما يفيد أنها شركة متخصصة في المحاسبة والتدقيق كما تدعي ولا ما يفيد صحة تقديمها وتنفيذها الفعلي لخدمات ووجود معاملات تجارية بينها وبين العارضة. وأن منازعة العارضة في الفواتير المدلى بها لعدم توفرها على الشكليات اللازمة لقبولها وعدم تعزيزها بأي محاسبة ممسوكة بانتظام وفقا لما تنص عليه المادة 19 من مدونة التجارة وللمحكمة أن تأمر بتقديم الوثائق المحاسبية أو بالاطلاع عليها تلقائيا أو بناء على طلب من أحد الأطراف كما نه بالرجوع إلى مقتضيات المادتين 22 و 24 من مدونة التجارة، يثبت أنه للمحكمة حق الأمر بتقديم الوثائق المحاسبية أو الأمر بالاطلاع عليها. كما أن العارضة تنازع في التوقيع المضمن بالفواتير لكونه ليس بتوقيع الممثل القانوني لها وينص الفصل 62 من القانون 5/95 المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة على أنه تسير الشركات ذات المسؤولية المحدودة من طرف واحد أو أكثر من الأشخاص ويمكن اختيار المسيرين من غير الشركاء ويتم تعيينهم وتحديد مدة مزاولة مهامهم من طرف الشركاء في النظام الأساسي أو بمقتضى عقد لاحق طبقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 75. وبخصوص الطعن بالزور الفرعي فإن المستأنف عليها توصلت من العارضة بتاريخ 2017/01/24 بطابع الشركة العارضة وفق ما يثبت ذلك وصل موقع من طرفها بتسلمه، وأنها عمدت على استعماله بسوء نية وبدون علم العارضة، عن طريق تحرير فواتير والتي صنعتها كحجة لها من أجل تقديمها للدعوى موضوع الطعن بالاستئناف دون علم العارضة وضمنتها خدمات وهمية لا أساس لها من الصحة ولا يوجد ما يثبت أن العارضة استفادت منها أو تقديمها لصالحها.وانها تطعن في الفواتير المدلى بها بالزور ، وترتيبا على ما ذكر يتعين التصريح بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضی به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وترتيب كافة الآثار القانونية . وبخصوص الطعن بالزور الفرعي الإشهاد بطعن العارضة بالزور الفرعي في الفواتير المدلى بها من طرف المستأنف عليها خلال المرحلة الابتدائية، مع ما يترتب عن ذلك قانونا. وأدلت بنسخة عادية من الحكم عدد 1884 ونسخة من التوكيل الخاص من أجل الطعن بالزور الفرعي ووصل توصل المستأنف عليها بطابع الشركة العارضة. وبجلسة 22/04/2021 أدلت المستأنف عليها بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية جاء فيها بأن زعم المستأنفة في مقالها أنها لا تجمعها والعارضة أي معاملة وأن الفواتير التي أدلت بها من صنعها، وإنكارها كون التأشير على هته الفواتير تم من طرفها. تضحضها المراسلات الالكترونية التي كانت تتم بينها وبين الشركة الأم التي تنتمي إليها المستأنفة والتي تسمى (I.G.) (مجموعة ا.)، بين العنوان الالكتروني الخاص بالممثلة القانونية للمستأنفة ليلى (س.)- المتمثل في [البريد الإلكتروني] وبين العنوان الالكتروني الخاص بالممثلة القانونية للعارضة السيدة نجوى (ب.) المتمثل في [البريد الإلكتروني] أو عنوان مساعدتها اشراق (ب.) - المتمثل في [البريد الإلكتروني] ، وانه بالاطلاع على هاته المراسلات الالكترونية سيتضح للمحكمة أنها كانت تتمحور حول طلب إجراء عمليات محاسباتية لفائدة المستأنفة المشار إليها بإسمها المختصر(ا.س.) وكذا المطالبة بأداء المستحقات المترتبة عن هته العمليات. ( رفقته مراسلات الكترونية) وبما أن الإثبات في المادة التجارية يتسم بالحرية طبقا للمادة 334 من مدونة التجارة، فضلا عن ان الكتابات الالكترونية هي من وسائل الإثبات التي أقرها قانون الالتزامات و العقود،واعتمدها القضاء في أعلى مستوياته في إثبات المعاملات التجارية. وتكون المعاملة التجارية ثابتة بين العارضة والمستأنفة، وتكون الدفوع التي أثارتها هاته الأخيرة غير مبنية على أساسا، وجديرة بعدم الاعتبار. وبخصوص الدفع بالزور الفرعي في ختم الشركة وتوقيع الممثل القانوني الوارد على الفاتورات فإن دفعها بان الختم تم تسليمه للعارضة بواسطة وصل وإنها عملت على ختم الفاتورات به دون علم المستأنفة وأدلت بورقة عليها أختام ومن بينها ختم مكتوب عليه إسم العارضة بالفرنسية. وأن هاته الورقة المدلى بها من طرف المستأنفة و إن كانت تضم ختما عليه إسم العارضة إلا أنها لا تحدد هوية واضع الختم و توقيعه و بالتالي فإنها تكون غير جديرة بالاعتبار. وأن الدفع بزورية الفواتير أصبح متجاوزا مادام أن المراسلات الالكترونية بين العارضة. وأن المستأنفة أثبتت أن هناك معاملة تجارية تمثلت في الخدمات المحاسبية التي قامت بها العارضة لفائدتها ومادامت الدفاتر المحاسبية للعارضة ومنها الدفتر الكبير تثبت هاته المديونية، وأن العارضة لا تمانع في إجراء خبرة حسابية تعهد إلى خبير مختص تكون مهمته التأكد من قيام العارضة بالخدمات المحاسبية المطالب بها بناء على الفواتير المدلى بها في المقال الافتتاحي، مما يتعين معه رد دفوع المستأنفة لعدم ارتكازها على أساس والتصريح بثبوت معاملات تجارية بين العارضة والمستأنفة والحكم بما جاء في المقال الافتتاحي للدعوى واحتياطيا الأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية تعهد إلى خبير مختص. وأدلت بصورة من مجموعة من المراسلات الالكترونية وصورة من وضعية المديونية الخاصة بالمستأنفة وصورة من الدفتر الكبير الخاص بالمستأنفة. وأدلت المستأنفة بواسطة دفاعها بمذكرة تعقيبية جاء فيها أن العارضة بداية تنازع بشكل جدي في كافة الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليها، وأن الوثائق المدلى بها من صنع المستأنف عليها . وان العارضة ائتمنتها على طابعها الخاص في مقابل ذلك قامت المستأنف عليها بصنع فواتير وهمية للإثراء على حسابها بل أنها قامت بتزوير التوقيع الخاص بالممثل القانوني لهما . وانه إضافة إلى ذلك فالقانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبتية التي على التجار التقيد بها حدد مجموعة من الضوابط إذ أن التاجر عليه أن يمسك محاسبته بانتظام يوم بيوم كافة العمليات بدفتر يسمى "الدفتر اليومي" على أن يتم نقل كافة هذه الحسابات إلى دفتر يمسی دفتر الأستاذ، وانه بالرجوع إلى الدفتر الكبير المرفق بمذكرة المستأنف عليها فإنه غير ممسوك بانتظام وتم صنعه من طرف المستأنف عليها للإثراء على حساب العارضة ذلك انه تم تحريره بتاريخ 25/01/2019 كما هو موضح أسفل الوثيقة مما سيؤكد لمجلسكم الموقر ان الحسابات الخاصة بالمستأنف عليها غير ممسوكة بانتظام وإنها من صنعها .وأن المحاسبة المقبولة أمام القضاء هي التي تكون ممسوكة بانتظام وهو الأمر الذي تواتر عليه العمل القضائي المحكمة النقض منها القرار عدد 1722 بتاريخ 23/02/2010 بملف عدد 4742/6/2009. وبذلك سيتأكد مجلسكم الموقر أن المستأنف عليها تحاول الإثراء على حساب المعارضة دون موجب حق وان المرجع الابتدائي لم يدقق في الفواتير المرفقة مما يتعين معه إبطال الحكم الابتدائي في ما قضى به من الأداء. وبخصوص طلب الدفع بالزور الفرعي في خاتم الشركة وتوقيع ممثلها القانوني على الفواتير حيث دفعت المستأنف عليها أن الوصال الخاص بتسلمها الطابع الخاص بالعارضة وان كان يضم اختما عليه اسم المستأنف عليها إلا انه لا يحدد هوية واضع الختم وتوقيعه، فإنها تقر إقرارا قضائيا أن الختم المودع على الوصل الذي تسلمت على إثره الطابع الخاص بالعارضة يرجع إليها، وبالتالي يتأكد للمحكمة أن المستأنف عليها تسلم خواتم العارضة واستغلتها في انجاز وثائق تجارية زورا لفائدتها وها هي تحتج بها لنفسها، ذلك أن العارضة وبحسن نية منها سلمتها طابعها الخاص بتاریخ 24/01/2017 لتقوم المستأنف عليها بصنع فواتير وهمية إضافة إلي التوقيع على هذه الفواتير وأن المراسلات الالكترونية المرفقة لا تفيد أن هناك معاملات تهم الفواتير المتنازع حولها .وأن العارضة تؤكد طلبها الرامي إلى الطعن بالزور الفرعي في الفواتير المحتج بها. وبالتالي الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب. وبناء على القرار التمهيدي الصادر في النازلة بتاريخ 27/05/2021 الرامي إلى إجراء خبرة . وبناء على القرار التمهيدي الصادر في النازلة بتاريخ 20/01/2022 والقاضي بإرجاع المهمة للخبير من أجل انجازها وفقا لمقتضيات القرار التمهيدي . وبناء على تقرير خبرة عبد الله الطالب والذي خلص فيه إلى أن المستأنف عليها أدلت ضمن تصريح دفاعها بمقتطف دفتر الأستاذ الذي يتضح منه أنها تمسك حسابا باسم الشركة المستأنفة تحت رقم 35211MS000 الذي يسجل رصيدا سلبيا نهاية سنة 2017 قدره 67.794,80 درهما أي انه يتضمن الفاتورات المطالب بها ، إلا أن مقتطف الدفتر المذكور لا يحمل خاتم ولا تأشيرة المستأنف عليها ك.ك. لإثبات صدوره عنها وغير معزز الأشغال موضوع الفاتورات المطالب بها ولا بما يفيد توصل المستأنفة به وقبولها مما يجعل الدين غير ثابت . وبناء على إدراج القضية بجلسة 07/07/2022 تقدم خلالها دفاع المستأنفة بمستنتجات بعد الخبرة عرض فيها أن الخبير اطلع على الدفاتر التجارية وتأكد من عدم المديونية وان النتيجة التي خلص إليها هي نفس النتيجة التي خلص إليها في تقريره الأول ، والتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب ، كما تقدم دفاع المستأنف عليها بمستنتجات بعد الخبرة عرض فيها أن العارضة أدلت بمراسلات الكترونية تثبت المعاملات بينها وبين المستأنفة والتي تعتبر حجة على المعاملة استنادا للفصل 417 وما يليه من ق.ل.ع وانه لم يطلع على وثائق الملف وانه استبعد الدفتر الكبير من دون أساس ولم يطلع على الدفاتر التجارية وهو ما يقتضي الإنتقال إلى مقرها من أجل القيام بذلك والتمس الحكم بإجراء خبرة مضادة ، وأرفق المذكرة بصورة من حكم ، وبناء على القرار التمهيدي الصادر في النازلة بتاريخ 28/07/2022 القاضي باجراء خبرة وبناء على تقرير خبرة سعيد اعلالات والتي خلص من خلالها إلى تحديد مبلغ المديونية في 67.794,80 درهما . وبناء على إدراج القضية بجلسة 13/06/2023 تقدم خلالها دفاع المستأنفة بمستنتجات بعد الخبرة عرض فيها ان الخبير لم يستدع المستأنفة وباشر إجراءات الخبرة دون حضورها ، مما يشكل خلاقا للفص 63 من ق.م.م ، كما أن الخبرة ارتكزت على المحاسبة الممسوكة من قبل المستأنف عليها وعلى وثائقها دون سواها كما أن الخبير لم يعمل على الإنتقال لمقر الطاعنة وان الخبير حدد المديونية بناء على فواتير مطعون فيها بالزور وتتعلق بخدمات غير متكررة ، وانه في غياب أي دليل قانوني أو واقعي على الخدمات المزعومة موضوع الفواتير مما يجعل الخبرة غير قانونية. والتمس أساسا الحكم بعدم قبول الخبرة واحتياطيا بعدم المصادقة عليها ، كما تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة تعقيبية بعد الخبرة عرض فيها انه يلتمس المصادقة على ما ورد بتقرير الخبرة ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 27/06/2023 . محكمة الإستئناف حيث تنعى الطاعنة على الحكم نقصان التعليل الموازي لإنعدامه وعدم الإرتكاز على أساس قانوني سليم ، لاعتماده فقط على مجرد فواتير لتحديد المديونية دون التحقق من صحتها ، خاصة وأنها تنازع في الفواتير وتطعن بالزور الفرعي في مضمونها . وحيث قضت المحكمة بإجراء خبرة في النازلة وكلفت الخبير سعيد اعلالات بتحديد المديونية انطلاقا من الدفاتر التجارية لطرفي الدعوى ، فخلص إلى انه بالإطلاع على الدفاتر التجارية للمستأنف عليها تبين له بأن الأمر يتعلق بتسليم المستأنف عليها للمستأنفة خدمات الإستشارة المرتبطة بمسك الحسابات وبالإقرارات الضريبية الخاصة سواء بشركة ا.س. أو بالشركات التابعة لها وبافتحاصة لدفتر الأستاذ تبين له بأنه تخلد بذمة المستأنفة مبلغ 446.768,52 درهما ناتج عن المعاملة بينهما أدت منها المستأنفة مبلغ 378.973,72 درهما والباقي هو مبلغ 67.794,80 درهما ، وما نعته الطاعنة على الخبرة من أن الخبير لم يقم باستدعائها وان الخبرة لم تكن تواجهية، لأنها اعتمدت فقط على الدفاتر التجارية للمستأنف عليها وبأن الفواتير غير مرفقة بسندات الطلب أو بما يفيد وجود المعاملة التجارية بينهما واعتماد الخبير على فواتير مطعون فيها بالزور يبقى مردود ، لأنه بالرجوع لتقرير الخبرة، يلفى بأن الخبير استدعى الطاعنة بالبريد المضمون كما استدعى دفاعها الذي حضر لدى الخبير ، واعتمد في تحديد المديونية على الدفاتر التجارية للمستأنف عليها بعد أن حدد مجموع المبالغ موضوع المعاملة بينها وبين المستأنفة وخصم منها المبالغ المؤداة ، مما يفيد بأن تحديد المديونية لم يتوقف على الفواتير المطعون فيها بالزور وإنما أيضا على الدفاتر التجارية لما لها من حجية استنادا للمادة 19 من مدونة التجارة التي تعتبر المحاسبة الممسوكة بانتظام مقبولة أمام القضاء كوسيلة إثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم ، واستنادا للفصلين 89 و 92 من ق.م.م يصرف النزر عن الطعن بالزور الفرعي إذا كان الفصل في الدعوى لا يتوقف على المستند المطعون فيه بالزور ، الأمر الذي يتعين معه صرف النظر عن الطعن بالزور الفرعي . وحيث انه تأسيسا على ما سبق تكون معه جميع الدفوع المثارة من قبل المستأنفة غير مرتكزة على أساس سليم ويتعين ردها ورد الإستئناف المثار بشأنها وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه . لهذه الأسباب تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا - في الشكل : . - في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Commercial