Réf
65164
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5763
Date de décision
19/12/2022
N° de dossier
2022/8202/3759
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Preuve en matière commerciale, Paiement partiel, Liberté de la preuve, Grand livre, Force probante, Factures, Créance commerciale, Confirmation du jugement, Comptabilité régulièrement tenue, Charge de la preuve
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de la comptabilité d'un créancier pour établir l'existence d'une créance commerciale contestée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement du solde de factures impayées.
L'appelant contestait l'existence de la relation contractuelle fondant la créance et soutenait que les factures, non acceptées, et les extraits comptables du créancier, documents unilatéraux, ne pouvaient constituer une preuve suffisante. La cour relève que les extraits du grand livre du créancier, corroborés par des chèques de paiement partiel émis par le représentant légal du débiteur, établissaient l'existence d'une relation commerciale continue et d'une dette globale dont le montant réclamé constituait le solde.
Au visa de l'article 19 du code de commerce, la cour rappelle que la comptabilité régulièrement tenue constitue un moyen de preuve admissible entre commerçants pour les faits de leur commerce. Dès lors, il incombait au débiteur, en application de l'article 400 du code des obligations et des contrats, de prouver l'extinction de sa dette, preuve qu'il n'a pas rapportée.
Le jugement est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (س.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 31/05/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط رقم 1705 بتاريخ 12/05/2022 في الملف عدد 653/8235/2022 و القاضي في منطوقه :
في الشكل : بقبول الدعوى.
في الموضوع : بأداء المدعى عليها شركة (س.) لفائدة المدعية شركة (أ. م. ج. ب.) مبلغ 83.501.60 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى يوم الأداء و تحميلها الصائر.
وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة (أ. م. ج. ب.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالرباط و المؤدى عنه بتاريخ 17/02/2022 تعرض فيه أنها مدينة للمدعى عليها بمبلغ 83.501,60 درهم وهو الدين الثابت بموجب فاتورتين، ورغم كل المساعي أجل استخلاص الدين حبيا إلا أن المدعى عليها امتنعت عن ذلك . ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 83.501,60 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية يوم الأداء الفعلي وتحميل المدعى عليها الصائر. وعززت مقالها بنسخ من الوثائق التالية : فاتورتين والدفتر الكبير للمدعية ورسالة انذارية مع البريد يفيد أن الرسالة رجعت بعبارة غير مطالب به، والنموذج ج للشركة المدعى عليها .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من قبل نائب المدعى عليها بجلسة 2022/04/07 والتي جاء فيها أن ما تدعيه المدعية في مقالها لا أساس له من الصحة ذلك أن العارضة لم يسبق لها أن تعاقدت المدعى عليها كما أن الفاتورتين المحتج بهما من صنعها ولم يتم قبولهما من طرفها، كما ينص على ذلك الفصل 417 من ق ل ع ، فضلا عن أنها لم تعضض الفاتورتين بأذنات طلب وتسليم البضاعة الموماً لهما في الفاتورتين لأجله تلتمس الحكم برفض الطلب.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 2022/04/21 جاء فيها أن العارضة أثبتت مديونيتها بموجب الفاتورتين وعززتهما بمحاسبة ممسوكة بانتظام هذه الأخيرة تعتبر حجة أمام القضاء عملا بمقتضيات المادة 19 من مدونة التجارة وهو الأمر الذي استقرت عليه محكمة النقض في القرار رقم 1913 الصادر في الملف عدد 99/1351 كما أثبتت الأداء الجزئي للدين بواسطة شيكين صادرين عن ممثلها القانوني، وعملا بمبدأ حرية الاثبات المنصوص عليه في مدونة التجارية فإن الحجج المدلى بها من طرف المدعية كافية لإثبات مديونيتها لهذه الاسباب تلتمس : الحكم وفق ما ورد في مقالها الافتتاحي للدعوى. وارفقت مذكرتها بنسخ من الوثائق التالية مستخرج الدفتر الكبير المفصل : المتعلق بسنتي 2020/2019 ، نسختين من شيكين والنموذج ج المتعلق بالمدعى عليها .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 2022/05/05 جاء فيها أن المدعية تتناقض في طلبها إذ جاء في مقالها أنها مدينة للعارضة بمبلغ 83.501,60 درهم في حين جاء في مذكرتها الجوابية أن مجموع المديونية يصل إلى مبلغ 383.501,60 درهم وأن المدعى عليها سددت مبلغ 300.000,00 درهم من مجموع المديونية البالغة 83.501,60 درهم أما بخصوص ما تدعيه المدعية فإنها تؤكد على أنها لم يسبق لها التعاقد مع المدعية بخصوص البضاعة الواردة في الفاتورتين، وأن الفاتورتين وكذا الدفتر الكبير لا يشيران إلى أصل المديونية الذي تمسكت به المدعية
لهذه الأسباب
تلتمس : رد دفوعات المدعية لعدم ارتكازها على أساس قانوني سليم والحكم برفض الطلب.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم المستأنف جانب الصواب فيما نحى إليه وجاء مختل قانونا وناقض التعليل وتم تحريف وقائعه ولم يجب على دفوعات المستأنف وجاء في تعليل الحكم المستأنف ما يلي " لكن حيث إن المحكمة وباطلاعها على المذكرات المدلى بها بالملف تبين لها أن العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى ثابتة بإقرارهما معا مما يتعين الدفع في هذا الشق " وأن المحكمة التجارية حرفت وقائع هذه الدعوى، إذ أن العارضة صرحت من خلال مذكراتها بأنها سبق وأن تعاملت مع المستأنف عليها سنة 2018 وسلمت منها بضاعة بقيمة 300.000,00 درهم وقامت بأداء قيمة البضاعة وانتهت المعاملة التجارية بينهما بتنفيذ التزامات الطرفين ومع ذلك اعتبرت المحكمة التجارية تصريح العارضة بمثابة إقرار منها بأنها مدينة للمستأنف عليها بمبلغ 501,60 . 83 درهم وأن الحكم المستأنف اعتبر المعاملة السابقة والتي انتهت بأداء جميع مبالغها ممتدة إلى المبالغ المطالب بها في هذه الدعوى وقضى بأداء العارضة مبلغ 83.501,60 درهم دون تعليل قانوني سليم وأن المحكمة التجارية سقطت في شراك المستأنف عليها لما اعتبرت أن المديونية المزعومة ناتجة عن معاملة تجارية تمت سنة 2019 وبرجوع المحكمة إلى المقال الافتتاحي للمستأنف عليها ستلاحظ بأن المقال الافتتاحي وجميع الوثائق المرفقة به لم تشر قط إلى أن الدين المطالب به ناتج عن معاملة تجارية سنة 2019 بقيمة 383.501,60 درهم . وحيث بالرجوع إلى المقال الافتتاحي للمستأنف عليها كذلك ستلاحظ بأن المستأنف عليها تقر صراحة من خلال مقال الافتتاحي وتصرح بما يلي: "حيث إن العارضة دائنة تجاه المدعى عليها بدین اجمالي قدره 83.501,60 درهم ناتج عن فاتورتين ظلتا بدون أداء المضافتين طيه" ويتبين من خلال تصريح المستأنف عليها من خلال مقالها الافتتاحي بان المبلغ المطالب به هو مبلغ اجمالي لا علاقة له بالمعاملة التجارية السابقة ولم تشر كذلك الفاتورتين المدلى بهما للمعاملة التجارية السابقة ولا إلى مجموع مبالغها المؤداة منها وغير المؤداة وأنه بعد جواب العارضة الذي نفت من خلاله أن تكون قامت بمعاملة المستأنف عليها موضوع الفاتورتين بقيمة 83.501,60 درهم ، أقدمت المستأنف عليها بحيلة مكشوفة وربطت المبلغ المطالب به بالمعاملة السابقة التي تمت سنة 2019 وأدلت بالدفتر الكبير لسنة 2019-2020 بعد أن قامت بمطابقته مع تصريحاتها بمذكرتها بجلسة 2020/04/21 وأن المحكمة التجارية بالرباط تبنت أطروحة المستأنف عليها وقضت وفق المقال الافتتاحي رغم أن المقال الافتتاحي لم يشر إلى المعاملة التجارية بين الطرفين تمت سنة 2019 على حد زعمها وأن التعليل الذي ساقه الحكم المستأنف يبقى تعليل ناقض موازي لانعدامه ، إذ اعتمد الحكم المستأنف على الدفتر الكبير للمستأنف عليها رغم أن العارضة طالبت باستبعاده باعتباره حجة من صنع المستأنف عليها وغير مطابق للحقيقة للمعاملات التجارية وأن الدفتر الكبير لا يمكن أن يعتبر حجة قاطعة بصفة انفرادية إذا لم يكن معضض بحجج قوية معتبرة قانونا ، إذ أن المستأنف عليها وفي سبيل إثبات معاملتها التجارية أدلت بفاتورتين مجردتين لا تحمل قبول العارضة وغير معززتين بأذنات طلب وتسليم البضاعة وأن المحكمة التجارية بالرباط قضت بأداء المبالغ المطالب بها في مواجهة العارضة بناء على الدفتر الكبير دون أن تأمر بتقديم الوثائق المحاسبية أو بالإطلاع عليها وذلك حتى تتأكد من وجود محاسبة ممسوكة بانتظام للمستأنف عليها وذلك بناء على المادة 22 من مدونة التجارة ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب
أرفق المقال ب: نسخة طبق الأصل للحكم المستأنف .
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 10/10/2022 عرض فيها حول جدية المنازعة في المديونية اعتبرت الطاعنة على أن الدفتر الكبير المدلى به من قبل العارضة لا يمكن -على حد تعبيرها- إعتباره حجة قاطعة في سبيل إثبات معاملتها التجارية مع العارضة لأن الفاتورتين موضوع الدعوى لا تحملان قبول الطاعنة وأضافت الطاعنة على أن المحكمة التجارية بالرباط قضت عليها بالأداء بناء على الدفتر الكبير للعارضة دون أن تأمر بتقديم الوثائق المحاسبية أو بالإطلاع عليها ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف لكن خلافا لمزاعم الطاعنة، فإنها كانت تتعامل مع العارضة منذ سنة 2019 و كان مجموع المديونية المتخلذ بذمتها يصل إلى 383.501,60 درهم كما يتجلى ذلك من مستخرج الدفتر الكبير المفصل لمحاسبة العارضة الممسوكة بإنتظام المدلى به في الطور الإبتدائي وأن الطاعنة سددت للعارضة ما مجموعه 300,000,00 درهم من مجموع المديونية البالغة 383.501,60 درهم بواسطة شيكين مسحوبين من الحساب الشخصي للمسير القانوني لشركة (س.) المسمى أحمد (ع.) الأول: بمقتضى الشيك عدد 966905 الصادر بتاريخ 2022/03/10 الحامل لمبلغ 100.000,00 درهم المسحوب على التجاري وفا بنك و الثاني: بمقتضى الشيك عدد 966903 الصادر بتاريخ 2020/03/10 الحامل المبلغ 200.000,00 درهم المسحوب على التجاري وفا بنك و برجوع المحكمة إلى نموذج "ج " لشركة (س.) المدلى به في المرحلة الإبتدائية ستعاين أن السيد أحمد (ع.) هو أحد المسيرين القانونين للمستأنف عليها و يتضح بالتالي بأن منازعة الطاعنة في المديونية هي مجرد منازعة سلبية تفنذها الوثائق المدلى بها من قبل العارضة وأن تحجج الطاعنة بالخرق المزعوم للمادة 22 من مدونة التجارة و اعتبارها أنه كان يتعين أن تأمر بتقديم الوثائق المحاسبية و الإطلاع عليها، فإن المادة 22 المحتج بها تجعل تقديم الوثائق المحاسبية للطرفين أمرا جوازيا و مادامت الأوراق المدلى بها من قبل العارضة أغنتها عن المطالبة بوثائق أخرى وأن محكمة النقض استقرت على اعتبار ما يلي " حيث إن المحكمة لم يكن من الواجب عليها مطالبة الطرفين بتقديم وثائقهما المحاسبية، مادامت المادة 22 من مدونة التجارة المحتج بخرقها اعتبرته أمرا جوازيا و مادامت الأوراق المدلى بها أغنتها عن المطالبة بوثائق أخرى. " قرار محكمة النقض رقم 1934 الصادر بتاريخ 2001/09/19 في الملف عدد 01/87 منشور بالمجلة المغربية بقانون الأعمال و المقاولات العدد 3 ص 135 و ما يليها و حول تجاهل الطاعنة للمادتين 19 و 334 من مدونة التجارة و الفصل 400 من ق.إ. ع خلافا لما نحت إليه الطاعنة فإن العبرة بكون العارضة أثبتت المديونية المتخلذة بذمة شركة (س.) ليس فقط بمقتضى الفاتورتين موضوع النزاع في نازلة ،الحال بل كذلك بمقتضى محاسبتها الممسوكة بإنتظام و التي حجة أمام القضاء عملا بالمادة 19 من مدونة التجارة وأن محكمة النقض استقرت في قرارها رقم 1913 الصادر بتاريخ 2000/11/29 في الملف عدد 99/1351 وأن العارضة أثبتت الأداء الجزئي للمديونية بشيكين صادرين عن الممثل القانوني للطاعنة، و من هذا المنطلق، فإنه إذا أثبت المدعي الإلتزام كان على من يدعي إنقضاؤه أو عدم نفاده تجاهه أن يثبت إدعائه عملا بالفصل 400 من ق.إ.ع وأنه عملا بمدأ حرية الإثبات المعمول به بمقتضى المادة 334 من مدونة التجارة، فإن الحجج المدلى بها كافية لإثبات المديونية المتخلذة بذمة الطاعنة وهذا ما استقر عليه العمل القضائي في قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 1725 الصادر بتاريخ 2021/04/06 في الملف عدد 2021/8201/539 ، ملتمسة الحكم برده مع تأييد الحكم الإبتدائي المتأخد في جميع ما قضى به مع تبني تعليله وتحميل الطاعنة الصائر .
و حيث أدرجت القضية بجلسة 05/12/2022 حضرها دفاع الطرفين و اعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 19/12/2022
التعليل
حيث أسست الطاعنة استئنافها على عدم وجود أية معاملة تجارية مع المستأنف عليها موضوع الفاتورتين بقيمة 83501.60 درهم .
وحيث و خلاف ما نعته الطاعنة بشأن السبب الفريد فإن الثابت من نسخة الدفتر الكبير المدلى بها ما طرف المستأنف عليها أن المعاملة التجارية بين الطرفين قائمة منذ سنة 2019 ، حيث ترتب بذمة الطاعنة ما مجموعه 383501.60 درهم وأن هذه الأخيرة أدت بواسطة شيكين بنكيين مبلغ 300000.00 درهم ليتبقى بذمتها مبلغ 83501.60 درهم وهو المحكوم به ابتدائيا .
وحيث يستشف من مقتضيات المادة 19 من مدونة التجارة أن المحاسبة الممسوكة من طرف التاجر طبقا لأحكام القانون رقم 88-9 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بما تكون مقبولة أمام القضاء كوسيلة إثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم ، وأن الطاعنة لما لم تدل بما يثبت انقضاء الدين المحكوم به وفق مقتضيات الفصل 400 من قانون الالتزامات والعقود لذاك فإن ما عابته بشأن السبب يبقى خلافا الواقع وكنتيجة فإن مستند طعنها هو على غير أساس كذلك ويتعين رده ، مع تاييد الحكم المستأنف وتحميلها الصائر نتيجة لما آل إليه طعنها .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر.
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025