Réf
63638
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4905
Date de décision
11/09/2023
N° de dossier
2023/8202/2824
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Valeur déclarée de la marchandise, Responsabilité du transporteur, Perte de la marchandise, Irrecevabilité, Force majeure, Exonération de responsabilité, Evènement prévisible, Contrat de transport, Cas fortuit, Appel en cause de l'assureur, Animal errant
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité d'un transporteur pour la perte de marchandises, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'exonération pour force majeure. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser l'expéditeur. L'appelant contestait sa condamnation en invoquant, d'une part, l'irrégularité de sa convocation en première instance et, d'autre part, l'existence d'un cas de force majeure résultant d'un accident de la circulation. La cour écarte les moyens procéduraux, jugeant la convocation régulière et la demande d'inscription de faux irrecevable. Sur le fond, la cour retient que l'accident provoqué par la tentative d'un chauffeur d'éviter un animal errant ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire au sens de l'article 459 du code de commerce, un tel événement relevant des aléas prévisibles de la circulation pour un professionnel. Elle ajoute que le transporteur ayant accepté la marchandise sur la base d'une valeur déclarée sans émettre de réserves ne peut ultérieurement en contester le montant au motif de l'absence de factures. Relevant toutefois une contradiction entre les motifs et le dispositif du jugement quant au quantum de la condamnation, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris tout en le réformant pour réduire le montant de l'indemnité à la valeur déclarée de la marchandise.
وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل : حيث تقدمت [شركة ل.لإ.] بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 09/06/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 4282 بتاريخ 27/04/2023 في الملف عدد 2692/8202/2023 و القاضي في منطوقه : في الشكل: بقبول الدعوى. في الموضوع: الحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعي مبلغ 196.135,00 درهم كتعويض مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى غاية التنفيذ وبتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات. حيث بلغت المستانفة بالحكم المطعون فيه بتاريخ 25/05/2023، و تقدمت باستنافها بتاريخ 09/06/2023، مما يكون استئنافها قد قدم وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا. وحيث ان قبول مقال الادخال المقدم من طرف المستانفة من شانه حرمان المدخلة في الدعوى [شركة ت.س.] من درجة من درجات التقاضي مما يتعين التصريح بعدم قبول. في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن [السيد هشام (ط.)] تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 23/02/2023 يعرض فيه أنه يعد تاجرا في ميدان بيع الهواتف النقالة ولوازمها بالجملة التقسيط عبر ربوع المملكة ، وأنه ارتباطا بنشاطه المذكور يعد من زبناء المدعى عليها التي يقوم عبرها بإرسال السلع الى العديد من المدن ليتلقاها اصحابها المشترين منه هناك، وأنه بتاريخ 2021/11/17 قام بإرسال بعيثتين colis 2 من وكالة المدعى عليها المذكورة الكائنة بمدينة سيدي بنور من أجل ايصالها الى أحد زبنائه بمدينة طنجة سجلتا تحت عدد 1148808 و هما تحتويان على اجهزة هما تحتويان على اجهزة الكترونية تتعلق بالهواتف المحمولة تم التصريح بقيمتها لدى المدعى عليها بوصل البعيثة التي تساوي مبلغ 00 ، 169.135 درهم واضافة الى إحتواء البعيثتين على سلعة اضافية غير مصرح بها بالوصل قيمتها 12.195,00 درهم ، مما يكون معه مجموع قيمة السلعة التي قام بارسالها هو : 181.330،00 درهم وأنه فوجئ ان المرسل اليه لم يتوصل بالبعيثة المذكورة، مما أدى به إلى بعث انذار إلى المدعى عليها توصلت به بتاريخ 13/09/2022 من أجل تمكينه من مآل البعيثة او تمكينه من قيمتها محددا اياها في مبلغ 00، 18.1330 درهم مع تعويض عن الضرر اللاحق به جراء ضياع سلعته محددا اياه في مبلغ 00، 40.000 درهم نتيجة ضياع مجموعة من الفرص التجارية مع زبنائه ، وان الانذار المذكور بقي بدون جدوى رغم انه سبقته مجموعة من الاتصالات بمسؤولي المدعى عليها بقيت هي الأخرى دون جواب، انه بالرجوع الى مقتضيات مدونة التجارة في الباب الثاني من القسم السادس المتعلق بعقد النقل نجد أن المادة 458 تنص على أنه يسأل الناقل عن ضياع الأشياء و عوارها منذ تسلمه اياها الى حين تسليمها للمرسل اليه، و لا اثر لأي شرط يرمي إلى إعفائه من هذه المسؤولية ، و كما أن المادة 443 من مدونة التجارة أحالت في فقرتها الثانية بخصوص عقد النقل على القواعد العامة المتعلقة بعقد إجارة الصنعة وأنه بالرجوع الى هذه الاخيرة التي جاءت في الباب الثاني من القسم الثالث من ق. ل . ع نجدها تقرر مسؤولية أجير الصنعة عن هلاك وعيب و ضياع الاشياء التي تكون تحت عهدته، وأنه والحالة هاته و طبقا للمقتضيات المذكورة يبقى من حقه أن يتقدم الى حكمة من أجل أجل الحكم له بالتعويض عن ضياع سلعته التي عهد بها الى المدعى عليها باعتبارها شركة ارساليات قصد إيصالها إلى أحد زبنائه بمدينة طنجة، لأجل ذلك التمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي مبلغ 181.330,00 درهم مع الحكم كذلك بتعويض عن التماطل محدد كذلك بتعويض عن التماطل محدد في مبلغ 40.000,00 درهم والكل مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وتحميل المدعى عليه الصائر وأرفق المقال بتصريح بالإرسال وبإنذار مع محضر تبليغه. و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف . أسباب الاستئناف حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم الإبتدائي صدر في غيبة العارضة التي لم تتم ة التي لم تتمكن من الدفاع على مصالحها فحرمت بذلك من مرحلة من مراحل التقاضي وأن الحكم أشار إلى أن العارضة تخلفت رغم التوصل العارضة تنفي أن تكون قد توصلت باي إستدعاء لحضور الجلسة المنعقدة أمام المحكمة الإبتدائية وأن بعد أن تفاجأت بتبليغها الحكم بتاريخ 2023/05/25 كان لزاما الإطلاع على الملف والتأكد من واقعة تبليغها بإجراءات الجلسة حسب ما ورد بالحكم وأن العارضة تفاجأت بشهادتي تسليم رجعتا للملف بملاحظة توصلت السيدة [مريم (س.)] تم [سومية (م.)] وأن العارضة تؤكد للمحكمة أن السيدة [مريم (س.)] لم يسبق لها أن بلغت بأي إستدعاء نيابة عن الشركة قصد حضور الجلسة المأمور بها. إنه يكفي الرجوع إلى شهادتي التسليم المطعون فيها ليتضح للمحكمة أن كاتب المفوض القضائي ضمن رقم بطاقة تعريف الوطنية للسيدة التي يدعي تبليغها رقما لا يطابق رقم البطاقة الوطنية المحرر زورا من طرف المزعوم تبليغها كما أن نفس الكاتب ضمن هوية المتوصل المزعوم تارة ب سومية وثارة أخرى ب سوسية وأن العارضة تطعن صراحة بالزور في شهادتي التسليم المتعلقتين بجلسة 2023/04/13 وتلتمس من المحكمة تطبيق مسطرة الزور الفرعي المنصوص عليها في المواد وأنه من جهة أخرى فإن العارضة من مصلحتها الحضور بالجلسة والدفاع عن مصالحها طالما أنه تتوفر على تأمين خاص بالمخاطر. إن المستأنف عليه باشر إجراءات الحصول على التعويض مع المؤمنة [شركة ت.س.] SANLAM وأن العارضة حرمت من حقها في إدخال شركة التأمين في الدعوى أمام المرحلة الإبتدائية دفاعا عن مصالحها التي ستتضرر جراء الإخلال المسطري في التبليغ يكون مناسبا الحكم بالغاء الحكم المطعون فيه وإرجاع الملف إلى المحكمة الإبتدائية قص البث فيه من جديد بحضور كافة الأطراف ضمانا لحقوق الدفاع. بخصوص وجود حالة القوة القاهرة والحادث الفجائي وتوافر شروط الفقرة الثانية من المادة 459 من م .التجارة وأن عدم إستدعاء العارضة أمام المحكمة الإبتدائية حرمها من الدفاع عن مصالحها وبسط الوقائع المخفاة من طرف المستأنف عليه بشكل مقصود. ذلك أنه بتاريخ 2021/11/18 تعرضت شاحنة نقل البضائع والإرساليات التابعة للعارضة لحادث إنقلاب ونشوب حريق ألهبها بشكل كامل وأتى على جميع محتوياتها والبضائع المنقولة على متنها بعدما انزلقت على قارعة الطريق السيار الرابط بين الرباط وطنجة إثر محاولة السائق تفادي حيوان ضال يعبر الطريق السيار من اليمين إلى اليسار وأن الثابت من خلال الوقائع المضمنة بالمحضر المنجز من قبل الدرك الملكي، أن بضاعة المستأنف عليه تعرضت للحريق نتيجة التهام النيران شاحنة النقل بشكل كامل نتيجة الحادث الفجائي والقوة القاهرة وأن مقتضيات الفقرة (1) من المادة 459 من مدونة التجارة هي واجبة التطبيق وأن الناقل يعفى من كل مسؤولية نتيجة الحادث الفجائي أو القوة القاهرة لم يكن في وسع العارضة توقعه. ذلك أن العارضة سلكت بشاحنة نقل البضائع الطريق السيار الأكثر أمانا ولم يكن سائقها يتوقع خروج حيوان ضال وسط الطريق السيار على الساعة 1 ونصف ليلا. كما أنه لم يمكن توقع نشوب حريق رغم انقلاب الشاحنة وإنزلاقها في قارعة الطريق السيار وهو أمر لا يحدث إلا نادرا وغير متوقع كما أن جميع هاته الأحداث لا يمكن ردها ويستحيل دفعها وأن شروط المواد 95 و 268 و 269 من ق.ل.ع. بدورها تتوافر في الحادثة موضوع دعوى المستأنف عليه وأنه يكون مناسبا التصريح بإلغاء الحكم المتخذ والحكم من جديد بإنعدام مسؤولية الناقل وتحميل المستأنف عليه الصائر يخص إخفاء المستأنف عليه للوثائق وعدم جوابه على مراسلة المؤمنة بالإدلاء بأصول فواتير البضاعة المنقولة و وصولات أداء ثمنها لمالكها إن المستأنف عليه أخفى عدة وقائع أمام المحكمة الإبتدائية، وكانت له مصلحة في عدم حضور العارضة وأنه كان على إطلاع تام بواقعة الحادثة والحريق الذي أتى على الشاحنة والبضاعة المنقولة كما أنه كان على إتصال مباشر مع [شركة ت.س.]. إنه أدلى لخبير [شركة التأمين] بالتصريح بالنقل عدد 1148808 المحدد بشكل إعتباطي لمبلغ 169.135.00 درهم دون إثبات وأن شركة التأمين ومن أجل إستكمال إجراءات صرف التعويض الذي حدده مكتب الخبرة وطالب المستأنف عليه بالإدلاء بأصل الفاتورة الإجمالية للبضاعة المنقولة ووصل أداء الثمن لمالكها بشكل فعلي أو أية حجته تثبت هذا الأداء للمالك وأن الوثائق المطلوبة من طرف المؤمنة هي منطقية طالما أن الأمر يتعلق ببضاعة تتكون من أجهزة إلكترونية وهواتف محمولة يتاجر فيها بالجملة والتقسيط إنه لا يمكن تقدير مبلغ بشكل إعتباطي والمطالبة به دون إثبات توافر الشروط وفق الكيفيات المنصوص عليها قانونا وأن إثبات المبالغ المقابلة للبضاعة التي تعرضت للضرر يقع على عاتق المستأنف عليه والذي يجب أن يكون فعليا وليس جزافيا طالما أنه حدد قيمة البضاعة وأنه يكون مناسبا التصريح بإلغاء الحكم الإبتدائي والتصريح بعد التصدي برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر، فيما يخص التناقض في أجزاء الحكم بين تعليله ومنطوقه والخطأ الوارد فيه فإن الحكم المطعون فيه جاء في تفعليه " أنه بالإطلاع على وصل الإرسال تبين لها أن قيمة الطردين موضوع النقل المصرح بها محددة في مبلغ 169.135.00 درهم كما أنه قضت برفض التعويض وأن منطوق الحكم قضى بأداء العارضة مبلغ 196.135.00 درهم كتعويض مع الفوائد وأن الحكم تناقض في تعليلاته وأخطأ فيها مما أدى إلى خطأ في منطوقه الذي صدر خلاف الواقع وأن نفس الأمر تبنته محكمة النقض في ملف مماثل بمقتضى قرار منشور في مجلة المحاكم عدد 86 ص 159 (قرار عدد 1862 المؤرخ في 22/11/2000 ملف تجاري عدد 741/3/1/99 ) الذي جاء فيه " القاعدة " : - تناقض تعليلات القرار والخطأ فيها المؤدي للخطأ في المنطوق يعرض القرار للنقض - نعم - وأنه يكون مناسبا إلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة الإبتدائية قصد البث فيه من جديد بشكل حضوري فيما يخص مقال الإدخال فإن العارضة إذ تتمسك بكافة دفوعاتها المثارة سلفا، فإنها تؤمن المسؤولية لدى [شركة ت.س.] وأنه يكون مناسبا إدخالها في الدعوى الحالية وإستدعائها أمام المحكمة [شركة س.] في شخص ممثلها القانوني الكائن بمقرها الإجتماعي ب: [العنوان] الدار البيضاء قصد سماعها في الشكل قبول مقال الإدخال وفي الموضوع إحلالها محل العارضة في أداء ما يمكن أن يحكم به في مواجهتها أن العارضة تتمسك بكافة دفوعاتها المسطرة بمقتضى مقالها الإستئنافي الحالي وتطعن بشدة في الإستدعاءات لحضور الجلسة أمام المحكمة الإبتدائية المنسوبة إليها زورا، والتي كانت سببا في حرمانها من الدفاع عن مصالحها وإدخال المؤمنة في جميع الأحوال وأنه يكون مناسبا الحكم وفق ما جاء فيه ، ملتمسة قبول الإستئناف شكلا وموضوعا أساسا إلغاء الحكم الإبتدائي وإرجاع الملف إلى المحكمة الإبتدائية قصد البت فيه من جناب بحضور الأطراف ضمانا لحقوق الدفاع وإحتياطيا إعفاء العارضة من كل مسؤولية نتيجة الحادث الفجائي والقوة القاهرة التي لم يكن في العارضة توقعها أو تفاديها والكل طبقا للمواد 268،95 ، 269 من ق.ل.ع وإحتياطيا جدا الغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب وللمزيد من الإحتياط إلغاء الحكم والتصريح بإرجاع الملف إلى المحكمة الإبتدائية قصد البث فيه طبقا للقانون وفي جميع الأحوال إحلال المؤمنة محل المستأنفة في أداء ما يمكن أن تأمر به محكمة الإستئناف. أرفق المقال ب: نسخة من الحكم الإبتدائي وطي التبليغ ونسخة من محضر الحادثة ونسخة من المراسلة وتقرير خبير . و بناء على إدلاء المستأنف عليه بمذكرة جواب بواسطة نائبه بجلسة 24/07/2023 التي جاء فيها أن المستأنف عابت عن الحكم المطعون فيه انه صدر في غيبتها نافية ان تكون قد توصلت باستدعاء الحضور للجلسة خلال المرحلة الابتدائية من اجل الجواب على المقال الافتتاحي للدعوى وتزعم أن شهادة التسليم الموجودة ضمن وثائق الملف مزورة لان السيدة المسماة [مريم (س.)] لم يسبق لها ان توصلت باستدعاء الحضور للجلسة وأنها تطعن بالزور الفرعي في شهادة التوصل المذكورة للقول بانها مزورة ولا علاقة لها بها لكنه بالرجوع الى وثائق الملف و لا سيما الى شهادة التسليم المطعون فيها يتضح على ان دفوعات المستانفة لا تنبني على اساس من الواقع و القانون ذلك ان شهادة التسليم بالاطلاع عليها يتضح على انها قانونية ولا يشوبها أي تناقض في ما ضمن بها من ملاحظة من طرف السيد المفوض القضائي تفيد التوصل وأنه بالاطلاع عليها يتضح على انها تم التوصل بالاستدعاء من طرف المسماة [(س.)] المستخدمة بالشركة وطنيتها عدد [رقم بطاقة التعريف] و التي وقعت و دونت بخط يدها جنب التوقيع رقم بطاقتها الوطنية و اسمها الكامل ، و بالتالي لا يوجد أي تناقض في ما ضمن بشهادة التسليم سواء فيما يتعلق باسم المستخدمة التي توصلت ( [سوسية (م.)] ) و لا فيما يتعلق برقم بطاقتها الوطنية المشار اليه كذلك بشهادة التسليم . و حيث ان ادعاء المستانفة كون انه ذكر مرة سومية و مرة ثانية سوسية و انه هناك اشارة الى رقم بطاقة وطنية غير البطاقة الوطنية الحقيقي ما هو الا من صنع خيالها غير مرتكز على اساس من الواقع و محاولة يائسة منها كي تغطي على تخلفها عن الحضور خلال المرحلة الابتدائية الذي نتج عنه حجز الملف للمداولة و النطق بالحكم المطعون فيه وحول الدفع بالقوة القاهرة اثارت المستانفة اعتبارها معفاة من المسؤولية عن الحادثة التي بضاعة العارض بسبب انقلاب الشاحنة نتج عنها نشوب حريق ، معتبرة ان ذلك لم يكن في وسعها توقعه معتبرة ذلك ينطبق عليه مقتضيات المواد 459 من مدونة التجارة و المواد 95 و 268 و 269 من ق.ل.ع لكن حادثة السير التي تسببت فيها المستانف عليها بواسطة سائقها و الذي الى نشوب الحريق و اتلاف البضاعة ليست من الامور التي لا يمكن توقعها او لا يمكن دفع عدم حدوثها او هناك عنصر للمباغثة او المفاجأة خارجة عن ارادتها ، او انها اثبتت انها قامت بكل ما في وسعها لتفادي الواقعة كي يمكن اعتبارها من قبيل القوة القاهرة المعفية من المسؤولية وأن الحريق الذي نشب في الشاحنة ناتج عن حادثة السير و ليس عن سبب خارجي نتيجة لظاهرة طبيعية كحرائق الغابات مثلا او الحرارة الطبيعية او الفياضانات التي تعتبر من قبيل القوة القاهرة وأنه ما دام الامر كذلك فان عدم اثبات المستانفة قيامها بكل ما في وسعها لتفادي ارتكاب الحادثة و نشوب الحريق يرتب مسؤوليتها و بالتالي مطالبتها بالتعويض عن الضرر ، حول الدفع باخفاء العارض لوثائق و عدم جوابه على مراسلة [شركة التأمين] اثارت المستانفة ان العارض اخفى وثائق متمثلة في رسالة [شركة التأمين] و فاتورة السلعة و وصل اداء ثمنها وأن ما اثير هو الذي يثير الاستغراب في غياب الرسالة المزعومة من بين الوثائق المدلى بها و التي قيل عنها أنها وجهت الى العارض مؤرخة ب 2022/10/20 كما ان ثمن السلعة المحدد في مبلغ 00، 169135 درهم فان هو المصرح به من طرف العارض الذي ضمن بسند الشحن و التصريح بالإرسال عدد 1148808 و الذي تم قبوله من طرف المستأنفة و ادي عنه مقابل النقل الذي حدد في 800 درهم و أشير إليه كذلك من طرفها بلائحة البضائع التي تعرضت للحريق المدلى بها رفقة مقالها الاستئنافي الحالي و التي ضمنت من بين عناصر محضر الضابطة القضائية الذي أنجز على اثر الحادثة ، ملتمسا عدم قبول الاستئناف شكلا وموضوعا رد دفوعات المستأنفة وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به. و بناء على إدلاء المستأنفة بمذكرة تأكيدية بواسطة نائبها بجلسة 04/09/2023 التي جاء فيها أنها تؤكد كافة الدفوع المثارة في مقالها الاستئناف ، ملتمسة الإشهاد لها بكافة دفوعاتها و الحكم وفق مقالها الاستئنافي. وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 04/09/2023، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 11/09/2023 التعليل حيث أسست المستانفة استئنافها على ماسطر أعلاه من أسباب. حيث انه خلافا لما اثارته المستانفة من عدم استدعائها في المرحلة الابتدائية فانه خلالها تم استدعائها لجلسة 13/04/2023 وتوصلت بصفة قانونية من طرف المسؤولة بالقسم القانوني بها السيدة [مريم (س.)] التي وقعت على شهادة التسليم بصفتها تلك ودونت اسمها ورقم بطاقتها الوطنية، ولم تقف المحكمةعلى أي تناقض بين شهادتي التسليم الملفاة بالملف بنفس الجلسة، حيث ان احداها منجزة من طرف السيد [إبراهيم (ش.)] كاتب المفوض القضائي السيد [عبد الفتاح (ك.)] ووقعاها بصفتهما تلك تم توقيعها من طرف المذكورة وتم تدوين اسمها باللغة الفرنسية من طرفها وذلك بتاريخ 22/03/2022، في حين ان الأخرى والمنجزة من طرف السيد [يونس (ر.)] كاتب المفوضة القضائية السيدة [سهام (ب.)] ووقعاها بصفتهما تلك تم توقيعها من طرف المذكورة وتم تدوين اسمها باللغة العربية من طرفها بتاريخ 06/04/2022 ، ويبقى طعن المستانف بالزور الفرعي في شهادة التسليم غير واقع في محله وغير نظامي لعدم ادلاء نائبها بتوكيل خاص صادر عنها لتقديمه ولم تضمنه أيضا في ملتمسها، ويتعين رد ما اثير بهذا الخصوص. حيث ان ما تشبتت به المستانف عليها من مقتضيات المادة 459 من م ة لا ينطبق على واقعة الحال طالما ان الحادث الذي تعرضت بمناسبته ارسالية المستانف عليه لتلف كان ناتج عن انقلاب واحتراق شاحنة المستانفة التي ادعى سائقها انه كان نتيجة محاولته تفادي حيوان ضال في الطريق وهو الشيء الذي لا يمكن اعتباره حادث فجائي او قوة قاهرة طالما انه من الحوادث التي يمكن توقع وقوعها وأيضا كان من الممكن تفادي وقوعه من طرف السائق الذي يفترض فيه انه سائق مهني ومحترف ملم باخطار الطريق، ويتعن رد ما اثير بهذا الخصوص. وحيث انه طالما ان المستانف عليه لما صرح بقيمة البضائع المرسلة من طرفه الى زبائنه عند تسليمها للمستأنف عليها وطبقت عليها التعريفة الواجب أدائها من طرفه تناسبا مع قيمتها لا يمكنها الدفع بعد وقوع الحادثة بضرورة تقديمه للفواتير التي تثبت قيمتها طالما انها لم تلزمه بذلك لحظة تسلمها منه دون أي تحفظات ويفترض انها تفحصتها ووقفت على قيمتها ان ذاك ويتعين رد ما اثير بهذا الخصوص ويبقى الحكم المطعون فيه صائبا فيما ذهب اليه. وحيث ان المحكمة برجوعها الى الحكم المطعون فيه تبين لها بان حيثياته قالت بان المبلغ المستحق للمستأنف عليه هو 169.135,00 درهم أي قيمة البضاعة التي اتلفت نتيجة الحادث في حين ان المنطوق الحكم قضى بمبلغ 196.135,00 درهم ، مما يتعين معه تاييد الحكم المستانف مع تعديله بحصر المبلغ المحكوم به في (169.135,00 درهم) وجعل الصائر بالنسبة. لهذه الأسباب تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا : في الشكل: قبول الاستئناف وعدم قبول مقال الادخال. في الموضوع : تاييد الحكم المستانف مع تعديله بحصر المبلغ المحكوم به في (169.135,00 درهم) وجعل الصائر بالنسبة.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
55535
Lettre de change : la mention de non-conformité des données n’invalide pas l’effet de commerce dès lors que l’absence de provision est également constatée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/06/2024
55625
Preuve entre commerçants : L’absence d’inscription d’une facture dans les comptabilités régulières des deux parties fait échec à la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024
55699
Gérance libre d’une carrière : Le défaut de renouvellement de l’autorisation d’exploiter par le propriétaire constitue une faute justifiant la résiliation du contrat à ses torts (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024
55779
Contrat de gérance libre : la poursuite de l’exploitation après le terme ne vaut pas renouvellement tacite lorsque le bailleur a notifié sa volonté de ne pas renouveler le contrat (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024
55875
Contrat commercial : le rapport d’expertise judiciaire prévaut pour établir la réalité de la créance en dépit de la contestation des factures (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/07/2024
56005
Évaluation de l’indemnité d’éviction : la cessation d’activité et l’absence de mobilier excluent l’indemnisation de la perte de clientèle et des frais de déménagement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/07/2024
56109
Liberté de la preuve : un rapprochement de compte signé suffit à établir la créance commerciale malgré une expertise défavorable (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/07/2024
56293
Preuve en matière commerciale : une facture non signée mais estampillée, corroborée par un bon de livraison et un bon de commande concordants, constitue une preuve suffisante de la créance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/07/2024