Réf
51999
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
405
Date de décision
17/03/2011
N° de dossier
137-3-3-2010
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Preuve, Prescription, Point de départ, Liquidation administrative, Intermédiation en assurance, Défaut de base légale, Compte courant, Clôture de compte, Cassation
Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour déclarer prescrite une action en paiement du solde d'un compte courant, déduit la clôture de ce dernier et le point de départ du délai de prescription de la seule mise en liquidation administrative de la société créancière. En effet, un tel événement ne suffit pas à établir la clôture du compte, laquelle nécessite la preuve de la cessation effective des transactions entre les parties et du règlement du solde dudit compte.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه بالنقض عدد 1709-08 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03-04-2008 في الملف عدد 14-2006-5446 أن الطالبة شركة (ت. ن.) تقدمت بتاريخ 7 أكتوبر 2003 بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها أبرمت عقد اتفاق مع مكتب "(ب. ل. و.)" ممثلة في شخص ممثلها القانوني السيدة سلوى (ل.) والسيدة خديجة (ص. د.) زوجة (م.) بصفة وسيط ، أصبح ساري المفعول ومنتجا لآثاره القانونية ابتداء من 1982-6-25 وقد ألزم العقد المدعى عليها بإبرام عقود لفائدة المدعية والقيام بجميع مهامها على الوجه الأحسن ، وفي هذا الإطار فقد أصبحت المدعى عليها مدينة للمدعية بمبلغ 41، 102. 453 درهما مفصلة على الشكل التالي - التسيير المالي القديم 0235 - 28، 706. 295 درهما - التسيير المالي الجديد 5235 - 13، 396. 157 درهما وأن هذا الدين ثابت بمقتضى كشوف حسابية مطابقة لدفاتر حسابات المدعية الممسوكة لديها بانتظام والموقوفة ، وقد امتنعت المدعى عليها من تسديده رغم المحاولات الودية ، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعية تعويضا مسبقا في مبلغ 00. 000. 6 درهم والحكم بإجراء خبرة حسابية لإجراء المحاسبة اللازمة والإطلاع على الوثائق وتحديد مستحقات المدعية ، مع حفظ حقها في التعقيب على الخبرة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.
وبعد إجراء خبرة أولى بواسطة الخبير السيد المصطفى (ا.) الذي اعد تقريرا خلص فيه إلى تحديد المديونية في مبلغ 21، 674. 451 درهما وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما على ضوئها أصدرت المحكمة التجارية أمرا تمهيديا ثانيا بإجراء خبرة ثانية بواسطة الخبير السيد احمد (خ.) الذي، كما أدلت المدعى عليها بمستنتجات على ضوء نفس الخبرة ملتمسة التصريح برفض الدعوى للتقادم واحتياطيا إجراء خبرة مضادة.
وبعد تبادل المذكرات وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكمها بالمصادقة على خبرة أحمد (خ.) وبأداء شركة (ب. ل. و.) لفائدة شركة (ت. ن.) 796. 484 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب. فاستأنفته المدعية استئنافا أصليا كما استأنفته شركة (ت. ن.) استئنافا فرعيا، وبعد تبادل المذكرات وتمام الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في شأن الشق الأول من الوسيلة الأولى.
حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق القواعد المتعلقة بالتقادم، ذلك أنه تصدى للدفع بالتقادم وتبناه من غير أن يقف على النظام الذي كان يطبع المعاملات التجارية التي تمت بين الطرفين، فقد اعتبر الحكم عمل الوسيط عملا تجاريا ورأى ضرورة تطبيق المادة 5 من مدونة التجارة وأن مقتضيات كتابها الأول تطبق بأثر فوري، إلا أن هذا التعليل فاسد ولا يمكن الركون إليه لأن الطاعنة كانت تتعامل مع الوسطاء في إطار حساب جاري وهذا ما يختلف عن الحساب العادي فيما يخص سريان التقادم، فقد تأكدت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه من وجود حساب جاري يطبع المعاملات إلا أنها لم تعر أي اهتمام لكيفية حصره وتشغيله وإغلاقه، وأن كل العمليات كانت تتم في إطار حساب جاري تدخلت فيه عمليات الطرفين وظل الحساب الجاري مفتوحا ومنتجا لآثاره القانونية ولم يقع إغلاقه أو حصره بصفة نهائية، وأنه لايمكن أن يسرى عليه أمد التقادم طالما بقي مفتوحا ومشغلا وأن التقادم لايسري بخصوصه إلا من تاريخ قفله وإغلاقه وأنه لا يوجد بالملف ما يفيد إغلاق هذا الحساب أو تسويته، الشيء الذي لا يمكن معه الحديث عن التقادم بمختلف أشكاله، إضافة إلى ذلك فإن عمليات الحساب الجاري تخضع لقيود وضوابط في فتحه وإغلاقه وحصره ولا يكون ذلك بمجرد انتهاء التعامل بين الطرفين، وأن الأمر يتعلق بتسوية حساب بين الطاعنة والمستأنف عليه بحسابها الجاري الذي تراكمت به ديون الطاعنة، وأن المطلوبة لم تدل بما يثبت أنها أغلقت الحساب أو قامت بتسوية وضعيتها الحسابية مع الطاعنة، وأن أمد التقادم لايسري إلا من تاريخ إغلاق الحساب وترصيده، والمدعى عليها ملزمة بإثبات واقعة الإغلاق، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تصدت للتقادم دون أن تطلع على وثائق الملف وتتأكد من المراسلات المدلى بها والمطاهر القضائية باعتبارها قاطعة للتقادم، وأن التصفية الإدارية وإن غلت يد بعض المنصرفين إلا أنها لم تغل يد الطاعنة وظلت تحتفظ بشخصيتها المعنوية لتقوم بأعمال التصفية وأرجع السيد (ن.) هو الذي كان يمثلها قانونا (وفي هذا الإطار طات تطالب بكل ديونها ولم تتوقف أجزاء والطالبة.
أدلت للمحكمة بمجموعة من الرسائل المتبادلة بينها وبين المطلوبة، والتي كانت تحمل تواريخ عديدة منها سنة 2001، والطالبة تدلي للمجلس برسائل تحمل سنة 2000 و 2001 إضافة إلى ذلك فإن الطاعنة سبق لها أن تقدمت بنفس الدعوى خلال سنة 2002).
حيث تمسكت الطاعنة في إطار جوابها على الدفع بالتقادم الذي تمسكت به المطلوبات بأن العمليات بين الطرفين كانت تتم في إطار حساب جاري الذي ظل مفتوحا ومنتجا لآثاره ولم يتم إغلاقه أو حصره والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت على ما تم التمسك به بما جاءت به من أن "العلاقة بين الطرفين ينظمها عقد الوساطة في التأمين يقوم بمقتضاه الوسيط بتسليم قسيمات التأمين وإبرام عقود مع زبناء يحملهم الوسيط لفائدة الشركة الأم وهو عمل تجاري، وأنه لا جدال في أن شركة (ت. ن.) قد خضعت للتصفية الإدارية سنة 1995 ولم تعد تقدم أي منتوج للوسيط مما يفيد أن المعاملات بينهما قد انتهت بالتاريخ المذكور وأن الحساب الجاري بينهما قد تم إغلاقه الأمر الذي يجعل الدفع بالتقادم المثار من طرف المستأنفة له ما يبرره" والحال أن خضوع الطالبة للتصفية الإدارية لا يشكل دليلا على إغلاق الحساب الجاري ما لم يثبت توقف المعاملة بين الطرفين وترصيد الحساب، وهو ما لم تبرزه المحكمة في قرارها لما يترتب على ذلك من تمكين المجلس الأعلى من بسط رقابته بخصوص بدء سريان التقادم الذي تخضع له القضية، الشيء الذي جاء معه القرار فاسد التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر. كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
83407
Contrat d’entreprise : Le délai d’exécution court à compter de la remise du permis de construire, excluant toute pénalité de retard en cas d’intervention du maître d’ouvrage avant son expiration (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/06/2026
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025