La nullité du jugement de première instance pour défaut de communication au ministère public dans une cause impliquant des mineurs ne peut être couverte en appel (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 76563

Identification

Réf

76563

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

407

Date de décision

04/02/2019

N° de dossier

2018/8232/6184

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 9 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'occupants d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, considérant les occupants sans droit ni titre. La cour relève d'office que la présence de parties mineures au litige imposait, en application de l'article 9 du code de procédure civile, la communication du dossier au ministère public pour ses conclusions. Elle constate que cette formalité substantielle a été omise par le premier juge, ce qui vicie la procédure. La cour retient que cette omission entraîne la nullité de plein droit du jugement, sans que la communication du dossier au ministère public en cause d'appel puisse purger ce vice. En conséquence, la cour d'appel de commerce se borne à constater la nullité du jugement entrepris et renvoie l'affaire et les parties devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau, en réservant le sort des dépens.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنفون بمقال بتاريخ 01/11/2018 عرض فيه أنه يستأنف الحكم القطعي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/06/2018 تحت عدد 2615 في الملف التجاري عدد 3964/8207/2017 والقاضي في الشكل : قبول الطلب وفي الموضوع : بإفراغ المدعى عليهم السادة ورثة لحسن (إ.) من المحل الكائن بشارع [العنوان] الرباط هم و من يقوم مقامهم و بإذنهم وتحميلهم الصائر وبرفض الباقي .

في الشكل

وحيث إن الحكم بلغ للمستأنفين بتاريخ 25/10/2018 وبادروا إلى تسجيل استئنافهم بتاريخ 01/11/2018 مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانوني طبقا للفصل 18 من قانون إحداث المحاكم التجارية ومستوفي لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن المدعي محمد (ج.) تقدم بمقال لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/11/2017 عرضوا فيه بكون مورث المستأنفين السيد لحسن (إ.) احتل محلهم التجاري المخصص لبيع فطائر الإسفنج الكائن برقم [العنوان] الرباط وأنهم وجهوا لهم إنذارا لإفراغه يقي دون فعول ملتمسين الحكم بإفراغهم هو ومن يقوم مقامهم او بإذنهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها ألف درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ .

وحيث أجاب المدعى عليهم بكون شهادة المحافظة العقارية المدلى بها لا تشير إلى المحل التجاري وان مورثهم لحسن (إ.) يكتري المحل المذكور منذ أزيد من 20 سنة وأنه هو الذي قام بإصلاحه وأنه يكتري المحل المذكور من ابن السيدة اذهور (ص.) باعتبارها مالكة العقار حسب شهادة المحافظة العقارية والتمسوا أساسا عدم قبول الطلب واحتياطيا برفضه .

وحيث أمرت المحكمة تمهيديا بتاريخ 09/04/2018 بإجراء بحث في النازلة للاستماع إلى الشهود وانعقدت جلسة البحث بحضور الطرفين دون الشهو د .

وحيث أدلى نائبا الطرفين بمستنتجاتهما بعد البحث .

وحيث أدرجت القضية بعدة جلسات آخرها كان بتاريخ 04/06/2018 ألفي خلالها مذكرة نائبا الطرفين فاعتبرت القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة بتاريخ 18/06/2018 صدر على إثرها الحكم المطعون فيه المذكور أعلاه .

أسباب الاستئناف

حيث إن المستأنفين تمسكوا في أسباب استئنافهم بكون الحكم المطعون فيه جاء منعدم التعليل ذلك أنه برجوع محكمة الاستئناف باعتبارها مرجعها استئنافيا ينشر أمامها النزاع من جديد سيتضح أنهم أدلوا بمجموعة من وسائل إثبات ووثائق رسمية لا يمكن الطعن فيه إلا بالزور وتفند مزاعم المستأنف عليهم بكونهم محتلين للمحل المدعى فيه دون سند وتثبا عكس ذلك لأنهم يعتمرونه بسند قانوني مشروع وهي الشهادة الإدارية الصادرة عن القائد أربع وصولات أداء واجبات الكراء للمحل المدعى فيه بصندوق المحكمة الابتدائية بالرباط ونسخة لمحضر معاينة واستجواب فضلا على مجموعة من الحجج ووسائل إثبات أخرى تم الإدلاء بها على ذمة هذا الملف لم تتم الإشارة إليها من طرف الحكم ولم يتم الإعمال بها مم يشكل نقصانا في التعليل وخرقا لحقوق الدفاع . كما أن محكمة الاستئناف أمرت بإجراء بحث في النازلة بالاستماع للشهود الواردة أسماؤهم بمحضر الاستجواب في 27/03/2013 الذي أدلوا به والمحكمة لم تعمل على استدعاء هؤلاء الشهود وفق الإجراءات والشكليات المقررة قانونا ولمنصوص عليها في الفصول 36 و 37 من قانون المسطرة المدنية وتغاضت عن استدعائهم دون أي مبرر قانوني مشروع واكتفت بالاستماع إلى طرفي النزاع وفي غياب هؤلاء الشهود الذين حضروا مجلس عقد الكراء بين والد المستأنفين المرحوم لحسن (إ.) بشكل تناقضا حتى مع حكمها التمهيدي القاضي بإجراء بحث وفي خرق ضريح للقانون وحقوق الدفاع , مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم أساسا بعدم قبول الدعوى شكلا واحتياطيا برفضها موضوعا واحتياطيا جدا إجراء بحث بحضور الشهود والبت في الصائر وفق ما يقتضيه القانون . وأدلوا بنسخة حكم و أظرفه تبليغ .

وحيث أجاب المستأنف عليهم بكون الشهادة الإدارية المستدل بها لا تتضمن أن مورث المستأنفين يكتري المحل منذ 20 سنة وأن ممارسة لحرفة سفناج بالمحل موضوع النزاع لا يعطيه الحق في انتزاع هذا المحل من المستأنفين وان صاحب المحل الذي يملك الأصل التجاري هو مصطفى (ز.) وأن لحسن (إ.) كان يعمل لديه كسفناج وبعد مرض مصطفى (ز.) وهو أخ المستأنفين من جهة الأم استولى مورث المستأنفين على المحل موضوع النزاع رفض أن يسلمه للمستأنفين ولا لصاحبه مصطفى (ز.) وأن محضر الاستجواب تضمن شهودا لا يعرفون المستأنفين وإنما فقط لديهم علاقة بمورث المستأنفين وهم يسكنون بعيا عن منزل المستأنفين لأن مورث المستأنفين له محل آخر لبيع الفطائر بأسفل منزل صاحبة المكتبة وأمام ثانوية عبد الكريم الخطابي الذي يعمل بها السيد (ب.) وباقي الشهود الذين أحضرهم مورث المستأنفين يقطنون بجوار المكتبة والثانوية وأن منزل المستأنفين يبعد عن المدرسة بمسافة ليست باليسيرة وبذلك فإن الشهود لا يعرفون المستأنفين ولا يعلمون شيئا في العلاقة الكرائية التي تربط مورث المستأنفين بالمحل موضوع النزاع وان مورث المستأنفين كان يعمل فقط كسفناج ليس إلا وموضوع الاستجواب يختلف عما صرح به الشهود ,أنه أثناء جلسة البحث في المرحلة الابتدائية أجاب ابن مورث المستأنفين لحسن (إ.) بأنهم لا يؤدون واجبات الكراء , ولو أنهم كانوا يكترون المحل بالفعل لكانوا يؤدون واجبات الكراء المخلدة بذمتهم وبالتالي فإن ما تضمنته الوثائق المدلى بها حجة ضد المستأنفين وليست لصالحهم والحكم الابتدائي أجاب عن جميع الدفوع والتمسوا رد دفوع المستأنفين ورفض الاستئناف لعدم جديته وتأييد الحكم الابتدائي لصوابيته وتحميل المستأنفين الصائر .

وحيث أدلت النيابة العامة بمستنتجاتها الرامية إلى التصريح بإبطال الحكم وإرجاع الكلف إلى المحكمة التجارية بالرباط للبت فيه من جديد وطبقا للقانون .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 28/01/209 تخلف نائب المستأنفين وتخلف نائب المستأنف عليهم ,الفي بالملف مستنتجات النيابة العامة فتقرر حجز القضية للمداولة وللنطق بجلسة 04/02/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث إن الثابت من وثائق الملف والمقال الافتتاحي للدعوى أن المستأنف عليهم وجهوا دعواهم ضد المستأنفين ومن بينهم أرملة الهالك عائشة (إ.) أصالة عن نفسها ونيابة عن ابنيها القاصرين وليد و احمد رضى .

وحيث إن المادة 9 من قانون المسطرة أوجبت في فقرتها الثالثة إحالة الملف على النيابة العامة في القضايا المتعلقة بفاقدي الأهلية وبصفة عامة جميع القضايا التي يكون فيها ممثل قانوني نائباأو مؤازرا لأحد الأطراف .

وحيث إن الثابت وثائق الملف أنه لم يتم إحالة الملف على النيابة العامة للغداء بمستنتجاتها الكتابية فضلا على أنه لم يشار في الحكم إلى إيداع مستنتجات النيابة العامة أو تلاوتها بالجلسة مما يكون معه الحكم باطلا وأن إحالة هذه المحكمة الملف على النيابة العامة لا يصحح الحكم الابتدائي – قرار محكمة النقض الصدر بتاريخ 28/09/2015 تحت عدد 961 في الملف التجاري عدد 03/802 .

وحيث إنه لما كان الإخلال بالمقتضيات المذكورة أعلاه تجعل الحكم باطلا وبقوة القانون فإن دور محكمة الاستئناف يقتصر على معاينة حالة البطلان وإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالرباط للبت في طبقا للقانون و حفظ البت في الصائر .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع : بمعاينة بطلان الحكم المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة التجارية بالرباط للبت فيه طبقا للقانون وحفظ البت في الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile