La notification du congé en matière de bail commercial par commissaire de justice est une modalité valable au regard du dahir du 24 mai 1955 (Cass. com. 2014)

Réf : 52763

Identification

Réf

52763

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

790/2

Date de décision

18/12/2014

N° de dossier

2013/2/3/1318

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Baux, Congé

Résumé en français

Viole les dispositions de l'article 6 du dahir du 24 mai 1955, ensemble les articles 37, 38 et 39 du Code de procédure civile, la cour d'appel qui annule un congé en matière de bail commercial au motif que sa notification par un commissaire de justice serait irrégulière, alors que les modes de signification prévus par le Code de procédure civile se sont substitués aux formalités anciennement prévues par le dahir susvisé.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء أن الطالب محمد (ش.) رفع دعوى أمام تجارية البيضاء يعرض فيها أنه يملك العقار سيم 49/4 ذي الرسم العقاري عدد 01/52052 وهو عبارة عن محل تجاري يشغله المطلوب ادريس (ش.) في مصبنة مناصفة معه، وأنه وجه له انذارا بالافراغ لسبب الاستعمال الشخصي رفض التوصل به ولم يسلك مسطرة الصلح فأصدرت المحكمة حكما بالمصادقة على الإنذار وإفراغ المدعى عليه استأنفه هذا الأخير فقضت محكمة الاستئناف بالغاءه ورفضت الطلب بعلة أساسية مفادها أن تبليغ الاعلام بالافراغ تم خرقا لظهير 1955/5/24 وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

حيث يعيب الطاعن القرار بانعدام التعليل الموازي لانعدامه ذلك أنه اعتبر أن تبليغ الاعلام بالافراغ تم خرقا لظهير 2006/02/14 والمادة 15 منه والحال أن هذه المادة منحت اختصاص القيام بعمليات التبليغ للمفوض القضائي وان تعليل المحكمة بعيد كل البعد عما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض الامر الذي يعرضه للنقض.

وحيث ان الفصل السادس من ظهير 1955/05/24 ينص أنه من اللازم توجيه الاعلام بالافراغ إما طبق الكيفيات المنصوص عليها في الفصول 55 و 56 و 57 من الظهير المعتبر بمثابة قانون المسطرة المدنية وإما بواسطة رسالة مضمونة مع الاعلام بتسليمها وأن هذه الفصول حلت محلها الفصول 37 و 38 و 39 من ق م م والتي تقتضي أن توجه الطيات القضائية كلها بواسطة أحد أعوان كتابة الضبط أو أحد الأعوان القضائيين - المفوضين القضائيين - وأن الثابت من أوراق الملف خاصة محضر تبليغ الانذار بالافراغ أن تبليغه أسند للمفوض القضائي في اطار القانون رقم 80/41 الصادر بتاريخ 80/12/25 الذي أوكل للمفوضين القضائيين صلاحية تبليغ الانذارات بطلب من المعني بالأمر مباشرة وأن المحضر المنجز من طرفهم والذي يشهد على حصول عملية التبليغ ق م م وأن المحكمة لما اعتبر أن اجراءات تبليغ الانذار غير قانونية اعتمادا على العلة المنتقدة المشار اليها في الوسيلة لم تجعل لقضائها أساسا من القانون وعرضت بذلك قرارها للنقض.

وحيث ان حسن سير العدالة يقتضي احالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر. كما قررت اثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر الحكم المطعون فيه او بطرته.

Quelques décisions du même thème : Baux