Réf
46024
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
466/2
Date de décision
03/10/2019
N° de dossier
2018/2/3/1244
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Validité formelle, Succession de lois, Résiliation du bail, Non-rétroactivité, Loi n° 49-16, Eviction, Droit transitoire, Dahir du 24 mai 1955, Congé, Cassation, Bail commercial, Application de la loi dans le temps, Acte juridique
Base légale
Article(s) : 6 - 27 - Dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 26 - 38 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
Il résulte de l'article 38 de la loi n° 49-16 relative aux baux d'immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal, que si cette loi abroge le dahir du 24 mai 1955, elle exclut de son champ d'application les actes et procédures accomplis avant son entrée en vigueur. Par conséquent, encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour statuer sur la validité d'un congé délivré sous l'empire de la loi ancienne, applique les dispositions de la loi nouvelle entrée en vigueur entre la date de délivrance dudit congé et celle de l'introduction de l'instance.
En effet, la validité d'un tel acte doit être appréciée au regard des seules dispositions de la loi en vigueur au moment de son émission.
محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 2/466، الصادر بتاريخ 2019/10/03 في الملف التجاري عدد 2018/2/3/1244
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/07/03 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ عبد الجبار (ب.) والرامي إلى نقض القرار رقم 1850 الصادر بتاريخ 2018/4/10 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : .2017/8206/5079
وبناء على مذكرة الجواب المودعة بتاريخ 2019/7/5 الرامية الى رفض الطلب.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 28 شتنبر 1974.
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2019/07/19.
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2019/09/12.
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة الباين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق حجز الملف للمداولة لجلسة 2019/10/03.
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبين قدموا بتاريخ 2017/3/14 مقالا الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضوا فيه أن الطالب محسن (ع.) ومحمد (ع.) يكتريان منهم المحل التجاري الكائن بعنوانهما بسومة شهرية قدرها 1300 درهم توقفا عن أدائها فتوصلا منهم بإنذار في إطار ظهير 1955/5/24 بتاريخ 2017/1/4 فلم يستجيبا له ولم يباشرا مسطرة الصلح مما يكونا معه في حالة مطل ملتمسين الحكم عليهما بأداء مبلغ 150.800 درهم عن كراء المدة من 2007/8/1 الى 2017/3/30 و 5000 درهم تعويضا عن التماطل وإفراغهما من محل النزاع ومن يقوم مقامهما . وبعد جواب المدعى عليهما بالدفع بالتقادم طبقا للفصل 391 من ق ل ع والمادة 5 من م ت وكون عدم الأداء راجع الى اعتراض بعض الورثة، كما دفعا بعدم احترام الإنذار للفصل 6 من ظهير 1955/5/24 لعدم تضمينه مقتضيات الفصل 27 من الظهير ولعدم احترام مقتضيات الفصول 37 و 38 و 39 من ق م م بشأن تبليغه ولعدم شموله جميع الورثة والتمسا إجراء البحث والتصريح ببطلان الإنذار حيث قضت المحكمة التجارية على المدعى عليهما بأداء مبلغ 81.900 درهم عن كراء المدة من 2012/1/1 الى 2017/3/30 حسب نسبة كل واحد من المدعين و 5000 درهم تعويضا وإفراغهما من محل النزاع ومن يقوم مقامهما ورفض الباقي وعدم قبول الطلب المضاد بحكم استأنفه الطالبان وتدخل إراديا في هذه المرحلة ورثة عبد الرفيع (ع.) في الدعوى مؤكدين في مقال تدخلهم أن محل النزاع كان على ملك موروثهم المتوفى عبد الرفيع (ع.) الذي اشترى الأصل التجاري من السيد فهيم (م.) بموجب عقد مؤرخ في 1989/2/10 ولم يسبق لهم أن بلغوا بأي إجراء قانوني بشأنه وأن المستأنفين من بين ورثة عبد الرفيع (ع.) يستغلان المحل ولا تربطهم بهما أي علاقة والتمسوا إلغاء الحكم الابتدائي والحكم بعدم قبول الطلب الأصلي حيث أصدرت محكمة الاستئناف التجارية القرار المطلوب نقضه القاضي بتأييد الحكم المستأنف وأداء كل من محسن (ع.) ومحمد (ع.) لخدوج (ع.) ومن معها مبلغ 10.400 درهم عن كراء المدة من 2017/4/1 إلى متم نونبر 2017 وتحميلهما الصائر ورفض مقال التدخل الإرادي.
حيث ان من جملة ما يعيب به الطاعن القرار في الفرع الأول من الوسيلة الأولى خرق القانون ( الفصول 49-50 و 345 من ق م م ) والمادة 38 من القانون رقم 16-49. ذلك أنه لم يناقش الدفوع التي أثارها والتي مست الإنذار المبلغ له بخصوص عدم احترام الشكليات المنصوص عليها في ظهير 1955/5/24 أبرزها خرق الفقرة الأخيرة من الفصل السادس منه وذلك لعدم تضمينه الفصل 27 باعتبار مقتضياته آمرة. وأن القرار المطعون فيه صحح اخلالات الإنذار بتجاوز مقاصد القانون الجديد واعتماد تفسير مجحف للمادة 38 منه وبالأخص صيغة << دون تجديد للتصرفات والإجراءات >> مع أن القاعدة أنه لا يعتد بالإجراء والتصرف الباطل الذي لا يمكن أن ينتج أثرا قانونيا متى مس مراكز الأطراف واكتفى بتعليل أن وقت رفع الدعوى كان مطابقا للقانون في حين أنه تناسى أن الإطار القانوني الذي كان يحكم مسطرة الإفراغ التجاري هو ظهير 1955/5/24 الذي كان ساريا وقت بعث الإنذار وكان يتعين احترام مقتضياته التي ترتب البطلان عن مخالفتها .
حيث ان الثابت من وثائق الملف المعروضة على قضاة الموضوع أن الإنذار موضوع الدعوى بلغ للطاعن بتاريخ 2017/1/4 من أجل إفراغ المحل التجاري الذي يعتمره ومن معه وأن مسطرة الإفراغ عند توجيه الإنذار ينظمها ظهير 1955/5/24 وأن الطالب أثار بمقتضى مقاله الاستئنافي الذي صدر على إثره القرار المطعون فيه أن الإنذار الموجه له كان في وقت لازال فيه ظهير 1955/5/24 هو الذي يحكم مختلف مساطر الإفراغ وأن الإنذار المبلغ له لم يحترم الشكليات المنصوص عليها في الظهير وذلك لعدم تضمينه الفصل 27 منه وأن المحكمة لما ردت ما تمسك به الطاعن أن الثابت من وثائق الملف أنه لئن كان الطاعن قد بلغ بالإنذار بالأداء بتاريخ 2017/1/4 فإن دعوى الإفراغ لم تقدم إلا بتاريخ 2017/3/14 أي بعد دخول قانون 16-49 المتعلق بالكراء التجاري حيز التنفيذ في 2017/2/13 الذي نص في مادته 26 على أنه << يجب على المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية أن يوجه للمكتري إنذارا يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده وأن يمنحه أجلا للإفراغ اعتبارا من تاريخ التوصل واعتبرت بذلك أن الإنذار جاء مطابقا لأحكام المادة 26 من القانون المذكور مع أن الإنذار الموجه للطاعن كان في إطار ظهير 1955/5/24 وفي وقت كان فيه هذا القانون هو الساري المفعول والذي يعتبر تصرفا قانونيا لا يصح إلا باحترام الشكليات المنصوص عليها في الظهير المذكور سيما وأن المادة 38 من القانون رقم 16-49 وإن نصت على نسخ مقتضيات ظهير 1955/5/24 ابتداء من تاريخ دخوله حيز التنفيذ وسريان أحكامه على عقود الكراء الجارية إلا أنها استثنت من ذلك الإجراءات والأحكام والتصرفات التي صدرت قبل دخوله حيز التنفيذ. وهي بنهجها تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا ينزل منزلة انعدامه مما يعرضه للنقض.
كتابه الضبط
وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيها بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر .
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له ، اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025