Réf
45935
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
190/2
Date de décision
11/04/2019
N° de dossier
2017/2/3/645
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Congé, Congé pour démolition et reconstruction, Dahir du 24 mai 1955, Demande prématurée, Droit au renouvellement, Erreur matérielle, Expertise judiciaire, Conditions de forme du congé, Fonds de commerce, Indivision, Irrecevabilité, Majorité des co-indivisaires, Notification, Rejet, Signification par huissier de justice, Indemnité d'éviction, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 12 - 27 - Dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 971 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 38 - Dahir n° 1-08-101 du 20 chaoual 1429 (20 octobre 2008) portant promulgation de la loi n° 28-08 modifiant et complétant la loi organisant la profession d’avocat
Article(s) : 15 - Dahir n° 1-06-23 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 81-03 portant organisation de la profession d’huissier de justice
Source
Non publiée
C'est à bon droit qu'une cour d'appel valide un congé pour démolition et reconstruction délivré à un locataire commercial en retenant que l'erreur matérielle sur le visa de l'article applicable du dahir du 24 mai 1955 est sans incidence dès lors que le contenu de l'acte est explicite sur son objet. Ayant constaté que le congé, notifié par huissier de justice, émanait des co-indivisaires détenant la majorité des parts, et ce, conformément à l'article 971 du dahir formant Code des obligations et des contrats, elle en déduit exactement que la demande d'expertise du locataire visant à déterminer le montant de l'indemnité d'éviction est prématurée et irrecevable, l'indemnité en la matière étant légalement déterminée par l'article 12 dudit dahir.
محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الثاني، القرار عدد 2/190، المؤرخ في 2019/04/11، ملف تجاري عدد 2017/2/3/645
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017/01/19 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ عبد الفتاح (إ.) إلى نقض القرار رقم 5020 الصادر بتاريخ 2016/09/21 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : 2016/8206/2727.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2018/07/19 من طرف المطلوبين في النقض بواسطة نائبهم الأستاذ حسن (ب.) والرامية الى رفض الطلب.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 28 شتنبر 1974.
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2019/03/21.
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2019/4/11.
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الكراوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : 2016/8206/2727, أن المدعي الحسن (أ.) نيابة عن أبيه عبد الكريم (أ.) تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه يكتري المحل التجاري الكائن (...) عبارة عن محل لبيع الكتب والمجلات والجرائد, وأنه توصل من المدعى عليهم المصطفى (ش.) ومن معه بإنذار بالإفراغ بتاريخ 2015/04/18 من أجل الهدم وإعادة البناء, وانه باشر دعوى الصلح انتهت بعدم نجاحه, وانه بموجب هذه الدعوى ينازع في الإنذار وسببه باعتبار أنه لا يتضمن اسم السيدة يامنة (ش.) التي تملك مع المدعى عليهم العقار الذي يوجد به المحل التجاري, وان السبب الذي بني عليه غير واضح ولا يتضمن كذلك مقتضيات الفصل 27 من ظهير 24 ماي 1955 بالإضافة الى عدم ذكر عدة بيانات أخرى, كما أن السبب غير جدي والرخصة ليست في اسم المدعى عليهم ولا تتعلق بالعقار موضوع الدعوى المسمى "(ع.)" والتمس الحكم أساسا ببطلان الإنذار واحتياطيا إجراء خبرة لتحديد التعويض الكامل مقابل الإفراغ واحتياطيا أكثر الحكم له بالتعويض المناسب مع حفظ حقه في الرجوع الى محله . أجاب المدعى عليهم بمذكرة مع مقال مقابل بأن الإنذار مستوف لكل بياناته الأساسية وانه صادر عن شركاء يملكون أكثر من ثلاثة أرباع الملك المشاع وان السبب الذي بني عليه الإنذار جدي ومعزز بكل الوثائق اللازمة والتمسوا رفض الطلب الأصلي وفي الطلب المقابل الحكم بإفراغ المدعي ومن يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية, وبعد التعقيب والرد صدر حكم برفض الطلب الأصلي وفي الطلب المقابل المصادقة على الإنذار والحكم بإفراغ المدعي مقابل تعويض يوازي كراء ثلاث سنوات يؤديه المكري بحسب السومة المعمول بها وقت الإفراغ مع بقاء المكتري في المحل الى حين الشروع فعليا في أشغال الهدم . استأنفه المدعي فألغته محكمة الاستئناف التجارية في ما قضى به من رفض طلب إجراء خبرة احتمالية لتحديد التعويض والحكم من جديد بعدم قبول الطلب المتعلق بذلك وتأييده في الباقي, بقرارها المطلوب نقضه.
حيث ينعى الطاعن على المحكمة في وسائله مجتمعة عدم استدعائه للجلسة وخرق المادة 14 من القانون المحدث للمحاكم التجارية والفصل 3 من ق.م.م وخرق قاعدة لا يضار أحد باستئنافه وخرق الفصل السادس من ظهير 1955 وقاعدة كون العبرة بشهادة التسليم ونقصان التعليل الموازي لانعدامه, بدعوى أن المحكمة أصدرت قرارها المطعون فيه دون استدعائه للجلسة ودون تبليغه مذكرة خصمه الجوابية كما لم تستدع دفاعه لأول جلسة عقدتها ففوتت عليه فرصة الدفاع عن حقوقه, فضلا عن المحكمة قضت بما لم يطلب منها عندما ألغت الحكم الابتدائي في ما قضى به من رفض طلب إجراء الخبرة الاحتمالية مع ان الطاعن هو المستأنف الوحيد ولم يسبق له ان تمسك بالطلب المذكور, وأن الإنذار موضوع الدعوى لا يتضمن مقتضيات الفصل 27 من الظهير المذكور, وان المطلوبين لم يدلو بشهادة التسليم لإثبات توصل الطاعن بالإنذار, وأن سند طلبه الرامي إلى إجراء خبرة احتمالية هو المحافظة على حقوقه ومخافة اندثار عناصر الأصل التجاري اذا لم يقم المكري بالهدم وإعادة البناء, كما تمسك الطاعن بوجود تناقضات بشأن مستندات الملف خاصة الإنذار الذي يتحدث على الرسم العقاري رقم 18445/س في حين ان موضوع الدعوى يتعلق برسمين هما 18/23985 و 18445/س, وأن رخصة البناء لا تتعلق بالمكرين ولا بالملك موضوع الإفراغ, وان التصميم يبين استحالة رجوع الطاعن لمحله التجاري بعد البناء, الا ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تجب على هذه الدفوع الوجيهة ولم تناقشها في حيثياتها مما يجعل قرارها مخالفا للقواعد المذكورة أعلاه وناقص التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض.
لكن حيث وخلاف ما جاء في الوسيلة فانه بالاطلاع على محضر الجلسات تبين أن المحكمة قررت بجلسة 2016/06/29 تبليغ نسخة من المذكرة الجوابية لنائب الطاعن الأستاذ طارق (ش.) وذلك بكتابة الضبط المحكمة باعتباره محامي بهيئة خريبكة ولم يعين محل المخابرة داخل دائرة محكمة الاستئناف بالدار البيضاء, مطبقة صحيح المادة 38 من القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 28.08 التي يستشف منها أن عدم تعيين المحامي محل المخابرة داخل دائرة المحكمة المنصب للدفاع أمامها يجعل كل تبليغ الإجراءات المتعلقة بهذا الأخير بكتابة ضبط المحكمة المذكورة صحيحا, كما ان الإنذار الذي بلغ به الطاعن يتضمن مضمون الفصل 27 من ظهير 24 ماي 1955 وان أشير فيه خطأ الى رقم الفصل 24 مادام المحتوى الحرفي المنقول للطاعن في الإنذار يتعلق بمقتضيات الفصل 27, وبخصوص باقي الدفوع المتعلقة بالإنذار وكيفية تبليغه والمنازعة في رخصة الهدم والتصميم, فان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت ذلك وعن صواب بعلل جاء فيها "أن تبليغ الإنذار بواسطة المفوض القضائي يؤخذ به على اعتبار أن المفوضين القضائيين مؤهلين للقيام بعملية التبليغ بما فيه تبليغ الإنذار حسب المادة 15 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين وبالتالي لا مجال للتمسك بضرورة التبليغ بواسطة شهادة التسليم ... وأن الإنذار المذكور وجه للطاعن من طرف أغلبية المالكين على الشياع ويتضمن فعلا رقم الرسم العقاري عدد 18445/c وهو نفس الرقم المشار اليه في شهادة الملكية ورخصة البناء والتصميم فضلا عن انه لا نزاع في العلاقة الكرائية والمحل المطلوب إفراغه وأن رخصة البناء تتعلق بالعقار المدعى فيه, وانه ان لم تتضمن أسماء جميع المالكين المكرين فإن الإشارة الى ورثة (ش.) لكاف للقول بأنها تتعلق بهم خاصة وأن ورثة (ش.) يملكون الأغلبية للتصرف اعمالا بمقتضيات الفصل 971 من ق.ل.ع حسب الثابت من شهادة الملكية ...." وهو تعليل سائغ ومطابق لمستندات الملف سيما وأن الإشارة الى الرسم العقاري ليس من البيانات الإلزامية لصحة الإنذار خاصة اذا لم ينازع المكتري في العلاقة الكرائية ولا في المحل المطلوب إفراغه, وبشأن طلب الخبرة الاحتمالية فان المحكمة لما ردته وعن صواب لعلة أن الإنذار بني على سبب الهدم وإعادة البناء وان التعويض المستحق للمكتري في هذه الحالة هو المحدد في اطار الفصل 12 من الظهير وان المطالبة بخبرة احتمالية لتحديد التعويض الكامل طلب سابق لأوانه, تكون قد عللت قرارها بما فيه الكفاية للرد على ما تمسك به الطاعن في وسائله وركزته على أساس ولم تخرق المقتضيات المحتج بها كما أنها عندما قضت بعدم قبول طلب الخبرة الاحتمالية بدلا من رفضه فإنها في هذه الحالة لم تقض لأحد الخصوم بشيء لم يطلبه منها وانما عدلت فقط من صيغة منطوق الحكم الابتدائي بشأن هذا الطلب من الرفض الى عدم القبول وهو تعديل في مصلحة الطاعن فكان ما بالوسائل مجتمعة غير جدير بالاعتبار ./.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن الصائر.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025