Bail commercial : validité du congé pour démolition malgré des imprécisions formelles et le caractère prématuré de la demande d’expertise (Cass. com. 2019)

Réf : 45935

Identification

Réf

45935

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

190/2

Date de décision

11/04/2019

N° de dossier

2017/2/3/645

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Baux, Congé

Base légale

Article(s) : 12 - 27 - Dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 971 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 38 - Dahir n° 1-08-101 du 20 chaoual 1429 (20 octobre 2008) portant promulgation de la loi n° 28-08 modifiant et complétant la loi organisant la profession d’avocat
Article(s) : 15 - Dahir n° 1-06-23 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 81-03 portant organisation de la profession d’huissier de justice

Source

Non publiée

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel valide un congé pour démolition et reconstruction délivré à un locataire commercial en retenant que l'erreur matérielle sur le visa de l'article applicable du dahir du 24 mai 1955 est sans incidence dès lors que le contenu de l'acte est explicite sur son objet. Ayant constaté que le congé, notifié par huissier de justice, émanait des co-indivisaires détenant la majorité des parts, et ce, conformément à l'article 971 du dahir formant Code des obligations et des contrats, elle en déduit exactement que la demande d'expertise du locataire visant à déterminer le montant de l'indemnité d'éviction est prématurée et irrecevable, l'indemnité en la matière étant légalement déterminée par l'article 12 dudit dahir.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الثاني، القرار عدد 2/190، المؤرخ في 2019/04/11، ملف تجاري عدد 2017/2/3/645

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017/01/19 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ عبد الفتاح (إ.) إلى نقض القرار رقم 5020 الصادر بتاريخ 2016/09/21 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : 2016/8206/2727.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2018/07/19 من طرف المطلوبين في النقض بواسطة نائبهم الأستاذ حسن (ب.) والرامية الى رفض الطلب.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 28 شتنبر 1974.

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2019/03/21.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2019/4/11.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الكراوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : 2016/8206/2727, أن المدعي الحسن (أ.) نيابة عن أبيه عبد الكريم (أ.) تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه يكتري المحل التجاري الكائن (...) عبارة عن محل لبيع الكتب والمجلات والجرائد, وأنه توصل من المدعى عليهم المصطفى (ش.) ومن معه بإنذار بالإفراغ بتاريخ 2015/04/18 من أجل الهدم وإعادة البناء, وانه باشر دعوى الصلح انتهت بعدم نجاحه, وانه بموجب هذه الدعوى ينازع في الإنذار وسببه باعتبار أنه لا يتضمن اسم السيدة يامنة (ش.) التي تملك مع المدعى عليهم العقار الذي يوجد به المحل التجاري, وان السبب الذي بني عليه غير واضح ولا يتضمن كذلك مقتضيات الفصل 27 من ظهير 24 ماي 1955 بالإضافة الى عدم ذكر عدة بيانات أخرى, كما أن السبب غير جدي والرخصة ليست في اسم المدعى عليهم ولا تتعلق بالعقار موضوع الدعوى المسمى "(ع.)" والتمس الحكم أساسا ببطلان الإنذار واحتياطيا إجراء خبرة لتحديد التعويض الكامل مقابل الإفراغ واحتياطيا أكثر الحكم له بالتعويض المناسب مع حفظ حقه في الرجوع الى محله . أجاب المدعى عليهم بمذكرة مع مقال مقابل بأن الإنذار مستوف لكل بياناته الأساسية وانه صادر عن شركاء يملكون أكثر من ثلاثة أرباع الملك المشاع وان السبب الذي بني عليه الإنذار جدي ومعزز بكل الوثائق اللازمة والتمسوا رفض الطلب الأصلي وفي الطلب المقابل الحكم بإفراغ المدعي ومن يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية, وبعد التعقيب والرد صدر حكم برفض الطلب الأصلي وفي الطلب المقابل المصادقة على الإنذار والحكم بإفراغ المدعي مقابل تعويض يوازي كراء ثلاث سنوات يؤديه المكري بحسب السومة المعمول بها وقت الإفراغ مع بقاء المكتري في المحل الى حين الشروع فعليا في أشغال الهدم . استأنفه المدعي فألغته محكمة الاستئناف التجارية في ما قضى به من رفض طلب إجراء خبرة احتمالية لتحديد التعويض والحكم من جديد بعدم قبول الطلب المتعلق بذلك وتأييده في الباقي, بقرارها المطلوب نقضه.

حيث ينعى الطاعن على المحكمة في وسائله مجتمعة عدم استدعائه للجلسة وخرق المادة 14 من القانون المحدث للمحاكم التجارية والفصل 3 من ق.م.م وخرق قاعدة لا يضار أحد باستئنافه وخرق الفصل السادس من ظهير 1955 وقاعدة كون العبرة بشهادة التسليم ونقصان التعليل الموازي لانعدامه, بدعوى أن المحكمة أصدرت قرارها المطعون فيه دون استدعائه للجلسة ودون تبليغه مذكرة خصمه الجوابية كما لم تستدع دفاعه لأول جلسة عقدتها ففوتت عليه فرصة الدفاع عن حقوقه, فضلا عن المحكمة قضت بما لم يطلب منها عندما ألغت الحكم الابتدائي في ما قضى به من رفض طلب إجراء الخبرة الاحتمالية مع ان الطاعن هو المستأنف الوحيد ولم يسبق له ان تمسك بالطلب المذكور, وأن الإنذار موضوع الدعوى لا يتضمن مقتضيات الفصل 27 من الظهير المذكور, وان المطلوبين لم يدلو بشهادة التسليم لإثبات توصل الطاعن بالإنذار, وأن سند طلبه الرامي إلى إجراء خبرة احتمالية هو المحافظة على حقوقه ومخافة اندثار عناصر الأصل التجاري اذا لم يقم المكري بالهدم وإعادة البناء, كما تمسك الطاعن بوجود تناقضات بشأن مستندات الملف خاصة الإنذار الذي يتحدث على الرسم العقاري رقم 18445/س في حين ان موضوع الدعوى يتعلق برسمين هما 18/23985 و 18445/س, وأن رخصة البناء لا تتعلق بالمكرين ولا بالملك موضوع الإفراغ, وان التصميم يبين استحالة رجوع الطاعن لمحله التجاري بعد البناء, الا ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تجب على هذه الدفوع الوجيهة ولم تناقشها في حيثياتها مما يجعل قرارها مخالفا للقواعد المذكورة أعلاه وناقص التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض.

لكن حيث وخلاف ما جاء في الوسيلة فانه بالاطلاع على محضر الجلسات تبين أن المحكمة قررت بجلسة 2016/06/29 تبليغ نسخة من المذكرة الجوابية لنائب الطاعن الأستاذ طارق (ش.) وذلك بكتابة الضبط المحكمة باعتباره محامي بهيئة خريبكة ولم يعين محل المخابرة داخل دائرة محكمة الاستئناف بالدار البيضاء, مطبقة صحيح المادة 38 من القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 28.08 التي يستشف منها أن عدم تعيين المحامي محل المخابرة داخل دائرة المحكمة المنصب للدفاع أمامها يجعل كل تبليغ الإجراءات المتعلقة بهذا الأخير بكتابة ضبط المحكمة المذكورة صحيحا, كما ان الإنذار الذي بلغ به الطاعن يتضمن مضمون الفصل 27 من ظهير 24 ماي 1955 وان أشير فيه خطأ الى رقم الفصل 24 مادام المحتوى الحرفي المنقول للطاعن في الإنذار يتعلق بمقتضيات الفصل 27, وبخصوص باقي الدفوع المتعلقة بالإنذار وكيفية تبليغه والمنازعة في رخصة الهدم والتصميم, فان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت ذلك وعن صواب بعلل جاء فيها "أن تبليغ الإنذار بواسطة المفوض القضائي يؤخذ به على اعتبار أن المفوضين القضائيين مؤهلين للقيام بعملية التبليغ بما فيه تبليغ الإنذار حسب المادة 15 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين وبالتالي لا مجال للتمسك بضرورة التبليغ بواسطة شهادة التسليم ... وأن الإنذار المذكور وجه للطاعن من طرف أغلبية المالكين على الشياع ويتضمن فعلا رقم الرسم العقاري عدد 18445/c وهو نفس الرقم المشار اليه في شهادة الملكية ورخصة البناء والتصميم فضلا عن انه لا نزاع في العلاقة الكرائية والمحل المطلوب إفراغه وأن رخصة البناء تتعلق بالعقار المدعى فيه, وانه ان لم تتضمن أسماء جميع المالكين المكرين فإن الإشارة الى ورثة (ش.) لكاف للقول بأنها تتعلق بهم خاصة وأن ورثة (ش.) يملكون الأغلبية للتصرف اعمالا بمقتضيات الفصل 971 من ق.ل.ع حسب الثابت من شهادة الملكية ...." وهو تعليل سائغ ومطابق لمستندات الملف سيما وأن الإشارة الى الرسم العقاري ليس من البيانات الإلزامية لصحة الإنذار خاصة اذا لم ينازع المكتري في العلاقة الكرائية ولا في المحل المطلوب إفراغه, وبشأن طلب الخبرة الاحتمالية فان المحكمة لما ردته وعن صواب لعلة أن الإنذار بني على سبب الهدم وإعادة البناء وان التعويض المستحق للمكتري في هذه الحالة هو المحدد في اطار الفصل 12 من الظهير وان المطالبة بخبرة احتمالية لتحديد التعويض الكامل طلب سابق لأوانه, تكون قد عللت قرارها بما فيه الكفاية للرد على ما تمسك به الطاعن في وسائله وركزته على أساس ولم تخرق المقتضيات المحتج بها كما أنها عندما قضت بعدم قبول طلب الخبرة الاحتمالية بدلا من رفضه فإنها في هذه الحالة لم تقض لأحد الخصوم بشيء لم يطلبه منها وانما عدلت فقط من صيغة منطوق الحكم الابتدائي بشأن هذا الطلب من الرفض الى عدم القبول وهو تعديل في مصلحة الطاعن فكان ما بالوسائل مجتمعة غير جدير بالاعتبار ./.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux