Bail commercial : Le délai de paiement raisonnable imparti au preneur est celui fixé dans la mise en demeure (Cass. com. 2020)

Réf : 45287

Identification

Réf

45287

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

269/2

Date de décision

16/07/2020

N° de dossier

2017/2/3/970

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Base légale

Article(s) : 254 - 255 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 6 - 27 - Dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Il résulte de l'article 255 du Dahir sur les obligations et les contrats que le délai raisonnable accordé au débiteur pour exécuter son obligation après mise en demeure est celui expressément fixé dans ladite mise en demeure. Viole, par conséquent, ce texte la cour d'appel qui, pour écarter le défaut de paiement d'un preneur à bail commercial, considère que l'offre de paiement des loyers, bien que réalisée après l'expiration du délai de quinze jours stipulé dans la sommation, a été effectuée dans un « délai raisonnable », substituant ainsi sa propre appréciation au délai légalement imparti au preneur pour s'acquitter de son obligation.

Texte intégral

محكمة النقض - الغرفة التجارية - القرار عدد 2/269 - المؤرخ في 2020/07/16 - ملف تجاري عدد 2017/2/3/970

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017/03/30 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ عبد المجيد (ف.) الرامي الى نقض القرار رقم : 4839 الصادر بتاريخ 2016/07/28 في الملف رقم 2016/8206/2209 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 1974.9.28.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2020/6/25.

وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2020/07/16.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة الباين والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة وطبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب اسماعيل (غ.) قدم بتاريخ 2011/3/28 مقالا الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه يكتري من الطالب محلا تجاريا كائنا بعنوانه بسومة شهرية قدرها 1000 درهم توصل منه بتاريخ 2010/10/11 بإنذار في إطار ظهير 1955/5/24 يطالبه فيه بأداء الكراء عن المدة من 2010/8/1 الي 2010/10/30 وأن مسطرة الصلح انتهت بالفشل ملتمسا الحكم ببطلان الإنذار الموجه له لقيامه بأداء الواجبات الكرائية المطالب بها داخل الأجل القانوني. كما تقدم الطالب بمقال رام الى الحكم على المكتري بأداء مبلغ 9000 درهم عن كراء المدة من 2010/8/1 الى متم أبريل 2011 و 1500 درهم تعويضا عن المطل والمصادقة على الإنذار المبلغ له وإفراغه من محل النزاع ومن يقوم مقامه وبعد ضم الملفين وتقديم المكري ( الطالب ) لمقال إصلاحي التمس فيه المصادقة على الإنذار المبلغ للمكتري بتاريخ 2010/7/7 المتعلق بالمدة من أكتوبر 2010 الى متم يوليوز 2010 بما مجموعه 10.000 درهم بدلا من تاريخ 2010/10/11 حيث تقدم المطلوب بمقال مضاد رام الى رفض المصادقة على الإنذار المبلغ له بتاريخ 2010/7/7 لعدم تبليغه إياه طبقا للقانون حيث قضت المحكمة التجارية برفض الطلب الرامي الى المصادقة على الإنذار المبلغ للمكتري بتاريخ 2010/07/07 وبطلان الإنذار المبلغ للمدعي فرعيا اسماعيل (غ.) بتاريخ 2010/7/7 بحكم استأنفه المكري المطلوب في النقض وأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار عدد 4072 الصادر بتاريخ 2014/7/23 في الملف 2014/8206/1593 والذي كان محل طعن بالنقض من طرف عمر (ص.) ( المكري ) حيث تم نقضه من قبل محكمة النقض بمقتضى القرار رقم 3/68 الصادر بتاريخ 2016/2/17 في الملف عدد 2015/3/3/722 مع إحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد.

مضمنها << أن القول بكون العرض العيني كان داخل أجل معقول من عدمه يبقى من صميم الواقع الذي تستقل محكمة الموضوع بتقديره في إطار سلطتها التي لا تخضع لرقابة محكمة النقض إلا من حيث التعليل وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اكتفت لرد منازعة الطاعن بأن العرض كان خارج الأجل المحدد في الإنذار وأن واقعة التماطل ثابتة بكون العرض كان داخل أجل معقول من تاريخ التوصل بالإنذار مما ينفي عن المكتري التماطل في الأداء دون أن تبرز العناصر التي اعتمدتها للقول بكون الأجل الذي تم فيه العرض اجل معقول حتى تتمكن محكمة النقض من بسط رقابتها على تعليلها الذي جاء ناقصا يعرض القرار للنقض. وبعد الإحالة وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما بعد النقض أصدرت محكمة الاستئناف التجارية القرار الحالي المطلوب نقضه من قبل ورثة عمر (ص.) والقاضي بتأييد الحكم المستأنف.

حيث أن من جملة ما يعيب به الطاعنون القرار في الوسيلة الفريدة بفرعيها بسوء التعليل ونقصانه الموازيين لانعدامه. ذلك أنه أيد الحكم الابتدائي بعلة أن العرض العيني قد تم داخل أجل معقول إذ أنه تم بتاريخ 2010/7/27 والإيداع تم بتاريخ 2010/7/28 بعد رفض المكري العرض المذكور وبالتالي فإن ما تمسك به من كون الأداء قد تم خارج الأجل القانوني لا يستقيم من الوجهة القانونية مادام أن العرض والإيداع قد تما داخل أجل معقول من تاريخ التوصل بالإنذار . كما تبنى القرار تعليل الحكم الابتدائي عندما أكد أن العرض والإيداع تما داخل أجل معقول من تاريخ التوصل بالإنذار مما ينفي عن المكتري واقعة التماطل في الأداء . والحال أن الأجل المعقول للأداء الذي ينتفي به المطل هو الذي يحدده القانون وكذا الإنذار بالأداء المستوفي لجميع الشروط القانونية بما فيها أجل 15 يوما. وأن العرض العيني قد تم خارج أجل 15 يوما المضمن بالإنذار وأن التماطل يثبت عند تخلف المكتري عن أداء واجبات الكراء التي حل أجلها وتمت المطالبة بها كما أن القرار استند الى حيثية متناقضة ومتضاربة مفادها << أن عرض المبالغ الكرائية وإيداعها بصندوق المحكمة يتم عن رفض المكري تسلم الواجبات الكرائية وأن ما تمسك به من كون الأداء تم خارج الأجل القانوني لا يستقيم من الوجهة القانونية مادام أن العرض والإيداع تما بعد الأجل القانوني لمدة يسيرة مع أن الأجل المعقول قانونا وقضاء محصور في 15 يوما وبالتالي لا مبرر لتمديد الأجل لمدة أخرى >> . كما عللت المحكمة قرارها بكون الطرف المكري كان في كل مرة يوجه للمكتري إنذارا بالأداء ويرفض التوصل بالمبالغ الكرائية المطلوبة مباشرة منه بعد القيام بإجراء العرض والإيداع مع أن موروث الطالبين وبالرجوع الى وثائق الملف لم يسبق له أن وجه أي إنذار أو رفض تسلم المبالغ قبل الإنذار موضوع الملف الحالي. كما أن القول بكون المكتري تجاوز الأجل المعقول لمدة يسيرة يجعل القرار الاستئنافي مشوبا بعيب سوء تقدير الوقائع والحجج وبالتالي بنقصان التعليل الموازي لانعدامه مما يعرضه للنقض.

حيث أنه بمقتضى الفصل 254 من ق ل ع فإن المدين يكون في حالة مطل إذا تأخر عن تنفيذ التزامه كليا أو جزئيا دون سبب مقبول وبمقتضى الفصل 255 من نفس القانون فإن المدين يصبح في حالة مطل بمجرد حلول الأجل المقرر في السند المنشئ للالتزام. فإن لم يعين للالتزام أجل لم يعتبر المدين في حالة مطل إلا بعد أن يوجه اليه أو لنائبه القانوني انذار صريح بوفاء الدين ويجب أن يتضمن هذا الإنذار (1) طلبا موجها الى المدين بتنفيذ التزامه في أجل معقول (2) تصريحا انه اذا انقضى هذا الأجل فإن الدائن يكون حرا في أن يتخذ ما يراه مناسبا ازاء المدين ويستفاد من هذا النص أن الأجل الذي اشترط المشرع أن يكون أجلا معقولا هو الأجل الوارد بالإنذار بالأداء الذي يمنحه الدائن للمدين من أجل الوفاء بالتزامه والذي هو ملزم باحترامه وليس الوقت الذي ينفذ فيه المدين التزامه بعد مرور الأجل الممنوح له في الإنذار، والثابت من وثائق الملف المعروضة على قضاة الموضوع أن موروث الطالبين عمر (ص.) كان قد وجه انذارا للمطلوب يطالبه فيه بأداء واجبات الكراء عن المدة من 2010/8/1 الى 2010/10/30 مانحا اياه اجل 15 يوما للأداء تحت طائلة إنهاء العلاقة الكرائية في إطار الفصلين 6 و 27 من ظهير 55/5/24، وأنه توصل بالإنذار المذكور بتاريخ 2010/7/7. وأن المكتري المطلوب لم يقم بعرض الواجبات المطالب بها على موروث الطالبين قيد حياته إلا بتاريخ 2010/7/27 حسب محضر العرض المؤرخ في 2010/7/27 أي بعد مرور الأجل الممنوح له في الإنذار والذي ينتهي بتاريخ 2010/07/22 وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها ما ذكر عندما اعتبرت أن ذلك العرض الذي تم للدائن كان داخل أجل معقول لكون المدة الفاصلة بين التوصل بالإنذار والعرض العيني مدة يسيرة ودون أن تبين من أين استقت كون المكري كان يرفض باستمرار التوصل بالواجبات الكرائية بعد عرضها عليه تكون قد جعلت قرارها معللا تعليلا فاسدا ينزل منزله انعدامه مما يعرضه للنقض.

وحيث أن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه طبقا للقانون.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وبإحالة القضية على نفس المحكمة لثبت فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب في النقض الصائر.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Baux